أمر ملكي بتعيين وكيل لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 7 من المرسوم بقانون الصادر في 27 ديسمبر سنة 1955 بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن على السنوسى.
أمرنا بما يلى.
المادة 1
يعين فضيلة الشيخ، سليمان محمد الزوبي، وكيلا لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي.
المادة 2
على شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر أبي ستة في 15 شعبان سنة 1380 هـ
- الموافق أول فبراير 1961 م
- ادریس