أمر ملكي بتعيين شيخ للقسم الابتدائي والثانوي بفرع معهد السيد محمد بن علي السنوسي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 14 أبريل 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: الأوقاف, التعليم الخاص
- رقم المُعَرِّف: 19600414-DECREE
نشر في
تشريعات ذات علاقة
أمر ملكي بتعيين شيخ للقسم الابتدائي والثانوي بفرع معهد السيد محمد بن علي السنوسي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 9-3-5 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 1955 بتنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
- وعلى المادة 2 من اللائحة الداخلية للأقسام الابتدائية والثانوية للمعهد الصادر بها المرسوم الملكي بتاريخ 10 يوليه 1956.
أمرنا بما يأتي
مادة 1
يعين فضيلة الشيخ، صالح بازامه، شيخا للقسم الابتدائي والثانوي بفرع معهد السيد محمد بن علي السنوسي بالبيضاء.
مادة 2
على شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 18 شوال 1379 هـ
- الموافق 14 من أبريل 1960م.
- ادریس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.