Skip to main content

أمر ملكي بتعيين شيخ للقسم الابتدائي والثانوي بفرع معهد السيد محمد بن علي السنوسي

14 أبريل 1960
نشر في
تشريعات ذات علاقة

أمر ملكي بتعيين شيخ للقسم الابتدائي والثانوي بفرع معهد السيد محمد بن علي السنوسي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 9-3-5 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 1955 بتنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
  • وعلى المادة 2 من اللائحة الداخلية للأقسام الابتدائية والثانوية للمعهد الصادر بها المرسوم الملكي بتاريخ 10 يوليه 1956.

أمرنا بما يأتي

مادة 1

يعين فضيلة الشيخ، صالح بازامه، شيخا للقسم الابتدائي والثانوي بفرع معهد السيد محمد بن علي السنوسي بالبيضاء.

مادة 2

على شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 18 شوال 1379 هـ
  • الموافق 14 من أبريل 1960م.
  • ادریس