أمر ملكي بتعيين شيخ للقسم الابتدائي والثانوي بفرع معهد السيد محمد بن علي السنوسي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 9-3-5 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 1955 بتنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
- وعلى المادة 2 من اللائحة الداخلية للأقسام الابتدائية والثانوية للمعهد الصادر بها المرسوم الملكي بتاريخ 10 يوليه 1956.
أمرنا بما يأتي
مادة 1
يعين فضيلة الشيخ، صالح بازامه، شيخا للقسم الابتدائي والثانوي بفرع معهد السيد محمد بن علي السنوسي بالبيضاء.
مادة 2
على شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 18 شوال 1379 هـ
- الموافق 14 من أبريل 1960م.
- ادریس