أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملکی بقبول استقالة مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة الدكتور، عوني الدجاني، من منصبه كمستشار بالمحكمة العليا الاتحادية.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر 1958.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام في 4 جمادى الأولى سنة 1378 هـ
  • الموافق 15 نوفمبر سنة 1958م.
  • عبد الحميد عطية الديباني
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء