أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملکی بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 143 من الدستور، 
  • وعلى المادة الخامسة من قانون المحكمة العليا الاتحادية لسنة 1953 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 3 من نوفمبر لسنة 1954.
  • وبناء على ماعرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة1 

يجدد تعيين السيد، الهادى الرويمي، المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية رئيسا لها لمدة سنة أخرى تبدأ من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام في 10 ربيع الثاني لسنة 1379 هـ 
  • الموافق 12 أكتوبر لسنة 1959 م.
  • عبد الحميد عطية الديباني
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء