مرسوم ملکی بإصدار قانون المحكمة العليا الاتحادية لسنة 1953 وقانون المحكمة العليا القضايا المعلقة لسنة 1953
- تاريخ: 10 نوفمبر 1953
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ملغي
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بإصدار قانون المحكمة العليا الاتحادية لسنة 1953 وقانون المحكمة العليا القضايا المعلقة لسنة 1953
نحن الأمير محمد رضا المهدي السنوسى نائب ملك المملكة الليبية المتحدة،
بعد الاطلاع
- على المرسوم الملكي الخاص بتعيين نائب الملك الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 1953 قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون المحكمة الاتحادية العليا لسنة 1953 وقانون المحكمة العليا (القضايا المعلقة) لسنة 1953 الاتى نصهما وقد صدقنا عليهما واصدرناهما:
قانون المحكمة العليا الاتحادية للمملكة الليبية المتحدة
المحتويات
- القسم الأول- تأسيس المحكمة العليا الاتحادية
- القسم الثاني اختصاصات المحكمة
- الخصومات بين الحكومة الاتحادية والولايات أو الولايات فيما بينها
- القضايا التي تستأنف أمام المحكمة العليا
- الطعن بعدم الدستورية
- القضايا التي تتضمن اتفاقات مع الحكومة الليبية-
- حق الحكومة الاتحادية والولايات في احالة بعض المسائل إلى المحكمة العليا لأخذ الرأى فيها
- عرائض الطعن في الانتخابات
- القضاء الإدارى
- القضايا التي ترفع لمحكمة القضاء الإدارى
- ميعاد رفع الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى
- النظر في طلبات التعويض
- المنازعات الخاصة بالعقود
- القرارات النهائية من الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى
- الطلبات التي لا تقبل
- وقف التنفيذ
- المبادي التي تقرها المحكمة ملزمة
- قرارات المحكمة
- الصيغة التنفيذية
- قواعد إجراءات المحكمة
- اسم القانون وبدء نفاذه
- قانون المحكمة العليا (القضايا المعلقة) لسنة 1953
- استئناف القضايا المعلقة
- تشکیل شعبة القضايا المعلقة في المحكمة العليا
- اسم القانون وموعد نفاذه
القسم الأول- تأسيس المحكمة العليا الاتحادية
المادة 1
انشاء المحكمة
تنشأ محكمة اتحادية تسمى المحكمة العليا للمملكة الليبية المتحدة وتتولى السلطة القضائية العليا في الدولة.
المادة 2
تشكيل المحكمة
مع مراعاة المادة (4) تشكل المحكمة العليا من رئيس ومن عدد كاف من المستشارين يعينون جميعا بمرسوم،، وإذا خلا منصب مستشار بعد التشكيل الاول يعين من يحل محله بمرسوم بعد استشارة رئيس المحكمة.
المادة 3
مستشارو المحكمة
يشترط فى من يعين رئيسا او مستشارا بالمحكمة العليا
- أن يكون ليبيا متمتعا بالأهلية الكاملة.
- الا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
- أن يكون حاصلا على درجة قانونية من احدى الجامعات او المعاهد المعروفة ويعين اثنان يكونان حاصلين على شهادة عالية في الشريعة الإسلامية من جامعة او معهد معروف.
- ان يكون قد عمل قاضيا أو محاميا او استاذا فى القانون او في الشريعة الإسلامية أو في غير ذلك من الأعمال القانونية او الشرعية الأخرى مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في عمل أو أكثر من هذه الأعمال أو ان يكون قد عمل مستشارا مساعدا في المحكمة العليا وفقا للمادة ع لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 4
إجراء مؤقت لتعيين أعضاء آخرين
- يجوز فى الفترة التى لا يوجد فيها عدد كاف من الليبيين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ان يعين رئيس ومستشارون من غير الليبيين ممن تتوافر فيهم الشروط المذكورة وأن يعين الى جانبهم عدد من المستشارين لا يزيد على اثنين من الليبيين ذوي الخبرة الواسعة بالشريعة الإسلامية ولو كانا غير مستوفين للشرطين الثالث والرابع من المادة السابقة وعدد من المستشارين المساعدين لا يزيد على ثلاثة من الليبيين بشرط ان يكونوا حاصلين على درجة قانونية من احدى الجامعات او المعاهد المعروفة وأن يكونوا ذوى خبرة في الاعمال القانونية او الادارية ويكون هؤلاء المستشارون المساعدون مستشارين من جميع الوجوه إلا أنه لا يجوز ان يجلس منهم أكثر من واحد في أية دائرة من دوائر المحكمة.
- ولا يجوز ان تزيد الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على عشر سنات من وقت نفاذ هذا القانون.
المادة 5
نائب الرئيس والمستشارين
- في حالة غياب رئيس المحكمة أو حدوث ما يمنعه وظيفته ينتدب بمرسوم من تادية احد اعضاء المحكمة لمباشرة اختصاص الرئيس.
- وفى حالة غياب أحد مستشارى المحكمة ومستشاريها المساعدين أو حدوث ما يمنعه من تادية وظيفته ينتدب بمرسوم بعد استشارة الرئيس- شخص تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة أو الرابعة ليحل محله مدة غيابه.ويتمتع العضو المنتدب مدة انتدابه بجميع مزايا أعضاء المحكمة.
المادة 6
اليمين
يحلف رئيس المحكمة العليا واعضا وها وكل عضو ينتدب لها قبل مباشرة وظائفهم بين يدي الملك بحضور وزير العدل اليمين التالية: ((أقسم بالله العظيم ان أحترم دستور المملكة الليبية المتحدة وقوانينها وأن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمالي بالامانة والصدق »
المادة 7
عدم جواز الجمع بين وظائف المحكمة وأعمال أخرى لا تتفق معها.
لا يجوز الجمع بين احدى الوظائف القضائية للمحكمة ومزاولة التجارة أو أي عمل آخر لا يتفق مع كرامة الوظيفة واستقلالها.
المادة 8
قرارات المحكمة وجلساتها
- تصدر المحكمة أحكامها باسم الملك،
- وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوافر الأغلبية وانقسمت الآراء الى قسمين يرجح الجانب الذى منه الرئيس وإذا تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أصغر الاعضاء سنا يجب ان ينضم لأحد الرأيين الصادرين من الأكثر عددا وذلك بعد اخذ الآراء مرة ثانية.
- وتعقد جلسات المحكمة فى احدى العاصمتين ويجوز انعقادها في أي مكان آخر في المملكة إذا قررت المحكمة ذلك.
- وتكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الاسرة.
المادة 9
موظفو المحكمة
يكون للمحكمة العليا مسجل وعدد كاف من الموظفين ويعينون وفقا لقانون الخدمة المدنية ويقوم المسجل وسائر الموظفين بالأعمال التي يعهد بها إليهم القانون أو الأنظمة الخاصة بالمحكمة وبالواجبات الرسمية التي يعهد بها إليهم رئيس المحكمة او اى عضو من أعضائها.
المادة 10
مدة الخدمة
يحال رئيس المحكمة ومستشاروها الى المعاش عند بلوغهم خمسا وستين سنة من العمر بحسب التقويم الميلادى.
المادة 11
الإعفاء من الخدمة-
رئيس المحكمة ومستشاروها ومستشاروها المساعدون غير قابلين للعزل ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم أصبح غير قادر على أداء عمله لأسباب صحية أو فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أو خالف المادة (7) أعفاه الملك من منصبه بعد موافقة اغلبية أعضاء المحكمة باستثناء العضو الذي يعنيه الامر وبد سماع اقواله.
المادة 12
المرتبات ومعاشات التقاعد
- يتقاضى رئيس المحكمة العليا ومستشاروها و مستشاروها المساعدون مرتبات تعين بقانون اتحادي.
- ويتناولون معاشات التقاعد وأموال التأمين وغيرها من الفوائد وفقا لما ينص عليه في قانون اتحادي.
- ولا يطبق عليهم بعد تعيينهم أي تعديل في رواتبهم أو الفوائد المستحقة لهم إذا كان ذلك التعديل ضارا بهم.
المادة 13
مستشارون بعقود خاصة-
لا يحول اى نص من نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين دون ان يكون تعيين الرئيس ومستشاري المحكمة العليا من غير الليبيين
بموجب شروط خاصة ينص عليها في عقود استخدامهم على أن تكون هم مدة هذه العقود جميع الضمانات المنصوص عليها في هذا القانون.وتنظم اللائحة الداخلية ترتيب اقدمية المستشارين وطريقة اختيار رئيس للمحكمة من بين هؤلاء على أن تكون الرئاسة دورية ويصدر بتعيين الرئيس مرسوم.
القسم الثاني اختصاصات المحكمة
المادة 14
الخصومات بين الحكومة الاتحادية والولايات أو الولايات فيما بينها
- تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الحكومة الاتحادية وولاية أو أكثر أو بين ولايتين أو أكثر إذا تضمنت الخصومة مسالة تتعلق بالحقوق الدستورية او القانونية للحكومة الاتحادية أو للولاية.
- ويجوز لأي طرف في هذه المنازعات ان يرفع الامر الى المحكمة العليا.
المادة 15
القضايا التي تستأنف أمام المحكمة العليا
- تنظر المحكمة العليا كمحكمة نقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الولايات ذات الاختصاص النهائي في جميع الأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والإجراءات الجنائية.
- وإذا رأت احدى محاكم الولايات وهى تنظر في إحدى القضايا ان القضية تتضمن مسالة قانونية جوهرية تتعلق بالدستور او تفسيره وأنه يجب تأجيل الفصل فيها إلى ان تبت المحكمة العليا في تلك المسالة فعليها ان تؤجل النظر في القضية وتحيل المسألة إلى المحكمة العليا.
- وكذلك تستأنف أمام المحكمة العليا الأحكام الصادرة من محاكم الولايات مدنية كانت أو جنائية إذا كانت هذه الأحكام تفصل فى نزاع متعلق بالدستور أو تفسيره.
المادة 16
الطعن بعدم الدستورية
يجوز لكل ذى مصلحة شخصية مباشرة الطعن أمام المحكمة العليا في أي تشريع أو اجراء او عمل يكون مخالفا للدستور·
المادة 17
القضايا التي تتضمن اتفاقات مع الحكومة الليبية-
إذا تضمنت إحدى القضايا المعروضة على محكمة من محاكم الولايات تفسير أو تطبيق معاهدة أو اتفاق تكون الحكومة الاتحادية طرفا فيه ويكون تفسيره هذا الاتفاق او تطبيقه موضع خلاف بين المتقاضين فعلى محكمة الولاية ان تؤجل النظر في القضية وأن تحيل هذا الخلاف الى المحكمة العليا.
المادة 18
حق الحكومة الاتحادية والولايات في احالة بعض المسائل إلى المحكمة العليا لأخذ الرأى فيها
- للحكومة الاتحادية والولاة ورئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب إحالة اى مسالة دستورية او تشريعية هامة الى المحكمة العليا لإبداء الرأى فيها، وعلى المحكمة النظر في المسألة المحالة إليها وإبلاغ فتواها للجهة ذات الشان.
- وكذلك يجوز للحكومة الاتحادية إحالة مشروعات القوانين الهامة إلى المحكمة العليا لمراجعة صياغتها.
المادة 19
عرائض الطعن في الانتخابات
- ينتقل بموجب المادة (111) من الدستور إلى محكمة الطعون.الانتخابية الاختصاص بتقرير صحة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ والنواب.
- وتتألف هذه المحكمة من أحد مستشارى المحكمة العليا ويكون رئيسا ومن عضوين من أعضاء المحكمة العليا أو من أعضاء أية محكمة من محاكم الولايات.ويعينون جميعا بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة العليا.وتضع هذه الجمعية الإجراءات التي تتبعها المحكمة.
- ويتولى رئيس المحكمة إبلاغ قراراتها إلى وزير العدل ويقوم وزير العدل بابلاغها الى رئيس مجلس الشيوخ او رئيس مجلس النواب الاحوال.
المادة 20
القضاء الإدارى
- تختص المحكمة العليا- باعتبارها محكمة القضاء الاداري- بالنظر في القضايا الإدارية التي ترفع إليها في المنازعات والطلبات المنصوص عليها في المواد 21 و 23 و 24 و 25 من هذا القانون ويكون لها فيها ولاية القضاء نهائية وتجرى فى شأنها القواعد الخاصة بقوة الشيء المقضي به على أن تكون الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة.
- ولا يمكن الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري إلا بطريق التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية.
المادة 21
القضايا التي ترفع لمحكمة القضاء الإدارى
القضايا التي ترفع أمام محكمة القضاء الادارى هى القضايا التي ترفع ضد حكومة المملكة الليبية المتحدة أو الولايات وليس لأي محكمة أخرى حق الفصل فيها وهي:
- أ- المنازعات الخاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد والمكافآت المستحقة للموظفين المصنفين وغير المصنفين أو لورثتهم.
- ب الطلبات التي يقدمها ذوو الشان بالطعن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المصنفة وغير المصنفة او بالترقية أو بمنح العلاوات.
- ج- الطلبات التي يقدمها الموظفون المصنفون وغير المصنفين بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
- د- الطلبات التي يقدمها الموظفون المصنفون وغير المصنفين بالغاء القرارات الادارية النهائية الصادرة بإحالتهم إلى معاش التقاعد أو بفصلهم من غير الطريق التأديبي.
- ه- الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.ويشترط في الطلبات المذكورة أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل او مخالفة القوانين أو اللوائح او الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها من اتخاذ قرار كان الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.
المادة 22
ميعاد رفع الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى
ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه او اعلان صاحب الشان به وينقطع سريان هذا الميعاد في حالة التظلم الى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار او الى الهيئات الرئيسية ويعتبر في حكم قرار بالرفض فوات وقت يزيد على أربعة أشهر دون أن تصدر السلطات الإدارية المختصة قرارا في التظلم المقدم.ويكون ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة الاخيرة ستين يوما من تاريخ انقضاء الأشهر المذكورة.
المادة 23
النظر في طلبات التعويض
تفصل محكمة القضاء الادارى فى طلبات التعويض من القرارات المنصوص عليها في المادة 21 ويترتب على رفع دعوى الإلغاء أو التعويض إلى المحكمة المذكورة عدم جواز رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية كما يترتب على رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية عدم جواز رفعا إلى محكمة القضاء الإداري.
المادة 24
المنازعات الخاصة بالعقود
تفصل محكمة القضاء الادارى فى المنازعات الخاصة بعقود الامتيازات وعقود الالتزام وعقود الأشغال العامة وعقود التوريد التي تنشا بين الحكومة.والطرف الآخر من العقد إلا إذا نص العقد أو القانون على خلاف ذلك.
المادة 25
القرارات النهائية من الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى
تفصل محكمة القضاء الادارى فى الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها او اساءة استعمال السلطة.
المادة 26
الطلبات التي لا تقبل
لا تقبل الطلبات الآتية أمام محكمة القضاء الإدارى.
- أ)- الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بعمل من أعمال السيادة
- ب)- من أشخاص ليس لهم مصلحة شخصية مباشرة.
- ج)- رجال القوات المسلحة إلا فيما يتعلق بفصلهم او احالتهم الى الاستيداع.
- د)- طلبات الإلغاء التي تتعلق بقرارات صدرت قبل نفاذ هذا القانون وطلبات التعويض التي تتعلق بمسائل وقعت قبل الرابع والعشرين من ديسمبر سنة 1951.
المادة 27
وقف التنفيذ
لا يترتب على رفع الطلب أمام محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تدارکھ۔ا.
المادة 28
المبادي التي تقرها المحكمة ملزمة
تكون المبادي القانونية التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لجميع المحاكم والسلطات في المملكة الليبية المتحدة.
المادة 29
قرارات المحكمة
- على جميع السلطات المدنية والقضائية في المملكة الليبية المتحدة ان تقدم للمحكمة العليا ما قد تحتاج اليه من مساعدة.
- ويكون للمحكمة العليا سلطة إصدار أي أمر لضمان حضور اي شخص او ابراز اي وثيقة او التحقيق في المسائل التي تعتبرها ماسة بحرمتها ومعاقبة مرتكبيها وعلى جميع المحاكم والسلطات في ليبيا أن تنفذ أى أمر تصدره المحكمة العليا بالزام الخصوم بدفع الرسوم والمصروفات القضائية.
المدة 30
الصيغة التنفيذية
- الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري بالالغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:
على الوزراء والولاة والنظار ورؤساء المصالح تنفيذ هذا الحكم واجراء مقتضاه» وفي غير هذه الأحكام تكون الصورة التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:
((على الجهات التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك))
- ويعاقب بالحبس وبالعزل الأشخاص المسئولون في الفقرة السابقة امتنعوا عمدا عن تنفيذ أحكام المحكمة العليا بعد انقضاء شهر من انذارهم على يد محضر بوجوب التنفيذ.
المادة 31
قواعد إجراءات المحكمة
تصدر بمرسوم بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة العليا اللائحة الداخلية لهذه المحكمة وتتضمن بنوع خاص المسائل الآتية:
- أ) تنظيما عاما لسير أعمال المحكمة وإجراءاتها وتدخل في ذلك القواعد الخاصة بالمواعيد التي ترفع فيها القضايا وكذلك الرسوم والمصروفات القضائية.
- ب) ضمان تمثيل النيابة العامة أمام دوائر المحكمة المختلفة.
- ج) نشر الاحكام في مجموعات دورية.
- د) كيفية تشكيل الدوائر الدستورية والإدارية والمدنية والجنائية ودوائر الأحوال الشخصية وشعب الفتوى والتشريع ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء الدائرة أو الشعبة عن ثلاث.
المادة 32
اسم القانون وبدء نفاذه
يسمى هذا القانون قانون المحكمة العليا الاتحادية لسنة 1953.
ويصبح نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون المحكمة العليا (القضايا المعلقة) لسنة 1953
استئناف القضايا المعلقة
المادة 1
تطبق أحكام هذا القانون للفصل فيما يطعن فيه من أحكام صدرت بمقتضى القوانين القائمة قبل نفاذ قانون المحكمة العليا لسنة 1953.
المادة 2
تشکیل شعبة القضايا المعلقة في المحكمة العليا
- تختص المحكمة العليا بالنظر في جميع القضايا التي كان بالإمكان استئنافها لمحكمة النقض والإبرام، ويكون لها، لتحقيق ذلك، اختصاص محكمة النقض والإبرام بمقتضى المرسوم رقم 1443 المؤرخ 28 أكتوبر 1940 (قانون المرافعات المدنية) والمرسوم رقم 139 المؤرخ 19 أكتوبر 1930 (قانون الإجراءات الجنائية) كما هما نافذان في ليبيا في الوقت الحاضر.
- لتنفيذ الاختصاص المذكور تشكل بموجب أحكام هذا القانون شعبة خاصة في المحكمة العليا تعرف بشعبة القضايا المعلقة.
- تحال الى الشعبة المذكورة القضايا التى يقرر إحالتها إليها رئيس المحكمة العليا وفق الإجراءات التي يضعها.
- يعين بمرسوم لمدة مؤقتة ما لا يزيد على ثلاثة أشخاص تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة 4 من قانون المحكمة العليا مستشارين إضافيين للمحكمة للنظر فيما يعرض على تلك الشعبة فقط، وله أن يعين رئيسا لتلك الشعبة.
- على هؤلاء المستشارين أن يحلفوا اليمين المنصوص عليه في المادة من قانون المحكمة العليا ولا يجوز عزلهم مدة تعيينهم إلا بمقتضى المادة السادسة من ذلك القانون.
- ينال مستشارو هذه الشعبة الرواتب والعلاوات التي يتفق عليها عند تعيينهم.
- يجوز لاى عضو من أعضاء المحكمة العليا أن يكون عضوا في هذه الشعبة.
- يجب أن تعرض على الشعبة المذكورة جميع القضايا المطعون فيها خلال نفاذ هذا القانون.
المادة 3
اسم القانون وموعد نفاذه
يسمى هذا القانون قانون المحكمة العليا (القضايا المعلقة) لسنة 1953.
ويصبح نافذا وقت نفاذ قانون المحكمة العليا لسنة 1953 ويبقى نافذا إلى الموعد الذي يعينه المرسوم بعد استشارة رئيس المحكمة العليا.
- صدر بقصر الخلد في 3 ربيع الأول سنة 1373 ه.
- الموافق 10 نوفمبر سنة 1953م.
- فتحي الكيخيا
- وزير العدل
- محمد رضا المهدي السنوسى
- بأمر نائب الملك
- ورئيس الوزراء بالنيابة