أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادتين 143 و 145 من الدستور.
  • و على قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الصادر في 3 نوفمبر سنة 1954.
  • و بعد استشارة رئيس المحكمة المذكورة.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد / محمد المحجوب، مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية.

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ أول يونيه 1957.

  • بامر الملك – ادریس
  • صدر من دار السلام بطبرق في 17 ذي القعدة سنة 1376 هـ
  • الموافق 15 يونيه سنة 1957 م.
  •  وزير العدل – عبد الحميد عطية الديباني 
  •  عبد المجيد كعبار  – رئيس مجلس الوزراء