مرسوم باصدار قانون العقوبات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 فبراير 1954
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- ذات الصلة: قانون العقوبات
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
مرسوم باصدار قانون العقوبات
نحن ادريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو ات
مادة 1
واحد يلغى قانون العقوبات المعمول به أمام المحاكم الليبية، ويستعاض عنه بقانون العقوبات المرافق لهذا المرسوم على أن يعمل بالقانون الجديد بعد 15 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
- ادريس
- بأمر الملك
- فتحي الكيخيا | وزير العدل
- فتحي الكيخيا | رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
- صدر بقصر الخلد في: 21 ربيع الأول 1373
- الموافق 28 نوفمبر 1953
المحتويات
- الكتاب الأول | الجرائم العامة
- الباب الأول | قواعد عمومية
- الجرائم والعقوبات
- تعاقب القوانين
- الجهل بالقانون الجنائي
- تطبيق القانون الجنائي
- الجرائم التي ترتكب في الخارج
- الجنايات والجنح التي يرتكبها الليبيون في الخارج
- الأحوال المانعة من الملاحقة على جريمة ارتكبت في الخارج
- استرداد المجرمين وتسليمهم
- تسليم المجرمين
- مرور المسلم بالاراضي الليبيه
- القوانين الجنائية الخاصة
- تعدد النصوص الجنائية
- تقدير المدد وبدء سريانها
- القانون الجنائي والشريعة الغراء
- الرد والتعويض
- تعاريف
- الباب الثاني | في العقوبات
- الباب الثالث | في الجرائم
- الباب الرابع | في الفاعل
- الفصل الأول | المسؤولية الجنائية
- قوة الشعور والإرادة
- الصغير الذي تقل سنه عن الرابعة عشرة
- الصغير ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة
- مدة إيواء القصر المسئولين جنائياً
- العيب الكلي في العقل
- العيب الجزئي في العقل
- عدم تعيين الحد الأقصى في العقوبة المفروضة
- الصم البكم
- السكر الناتج عن حادث طارئ أو قوة قاهرة
- السكر المدبر
- إدمان السكر
- السكر الإختياري
- ارتكاب الفعل تحت تأثير المواد المخدرة
- التسمم المزمن لتعاطي الكحول أو المخدرات
- افقاد الغير الشعور لإقتراف الجريمة
- تدبير فقدان الشعور والإرادة
- حالات الإنفعال أو الهوى
- الفصل الثاني | العود
- الفصل الثالث | اشتراك عدة أشخاص في جريمة
- الفصل الأول | المسؤولية الجنائية
- الباب الخامس | سقوط الجريمة و إنقضاء العقوبة
- الباب السادس | في المجرمين الخطرين وفي التدابير الوقائية
- الفصل الأول | تعريفات وأحكام عامة
- الفصل الثاني | في التدابير الوقائية الشخصية
- أنواع التدابير الوقائية الشخصية
- الإحالة إلى محال اعتقال
- اعتياد ارتكاب الجنايات أو الجنح
- احتراف الإجرام
- التوحش في الإجرام ضد الأشخاص
- الإيواء في مستشفى للأمراض العقلية
- إيواء الأحداث في إصلاحية قانونية
- الصغير غير الملاحق جنائياً
- الأحوال التي يجوز فيها فرض مراقبة الحرية
- الأحوال التي يتحتم فيها الأمر بمراقبة الحرية
- الحرية المراقبة
- الاخلال بالشروط المفروضة
- حظر الإقامة
- حظر ارتياد الحانات والمحال العامة التي تقدم فيها المسكرات
- إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة
- الفصل الثالث | في التدابير الوقائية المالية
- الباب الأول | قواعد عمومية
- الكتاب الثاني | الجنايات والجنح ضد المصلحة العامة
- الباب الأول | الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة
- الفصل الأول | الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة
- رفع الليبيين السلاح ضد الدولة
- دس الدسائس مع الدولة الأجنبية لإثارة الحرب ضد ليبيا
- دس الدسائس مع الأجنبي للإضرار بمركز البلاد العسكري والسياسي
- التجنيد ضد دولة أجنبية أو إتيان أعمال عدوانية ضدها
- الارتشاء من الأجنبي
- المساس بأراضي الدولة وتسهيل الحرب ضدها
- إفشاء أسرار تتعلق بأمن الدولة لعملاء الحكومات الأجنبية أو الحصول عليها لغرض التجسس
- التسلل إلى الأماكن العسكرية وحيازة وسائل التجسس بدون مبرر
- الحصول على أخبار سرية تتعلق بالدفاع عن البلاد والأسرار المماثلة
- إذاعة أسرار الدفاع
- إثارة روح الهزيمة السياسية
- إثارة روح الهزيمة العسكرية
- بث روح الهزيمة الاقتصادية
- نشاط الليبي في الخارج ضد المصالح الوطنية
- تخريب أو إتلاف المنشآت العسكرية
- عدم تنفيذ التزامات التوريد للحكومة أو الغش فيها
- شراء أسلحة أو مؤن فاسدة
- استغلال أسرار الدولة
- خيانة شئون الدولة
- تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر
- تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر عن خطأ
- عدم التبليغ عن جرائم المادة 184
- بعض الأحوال المانعة من العقاب
- إذاعة أسرار التحقيقات
- تفسير
- الفصل الثاني | الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة الداخلي
- الاعتداء على الملك او الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء
- الاعتداء على حرية الملك أو الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء
- العيب في الذات الملكية
- توجيه اللوم علانية للملك
- التطاول على مسند الملكية
- إهانة السلطات الدستورية
- الاعتداء على دستور الدولة
- استعمال المفرقعات في ارتكاب الجريمة السابقة
- تخريب مباني الحكومة أو مستودعات ذخيرتها أو ممتلكاتها
- اغتصاب قيادة عسكرية أو التمسك بها دون حق
- استعمال القوات مخالفة لأوامر الحكومة
- الثورة المسلحة ضد سلطات الدولة
- أفعال التخريب والنهب والتقتيل
- الحرب الأهلية
- الاعتداء على السلطات الدستورية
- إهانة الأمة وشعائرها
- الجمعيات الإرهابية
- الدعاية للثورة وتحبيذ الحركة الانقلابية
- تأسيس الجمعيات الدولية غير السياسية أو الانضمام إليها دون إذن
- قبول هدايا أو مكافآت للقيام بدعاية انقلابية
- الإجراءات تبعية
- الاتفاق على الجرائم
- جمعيات التآمر السياسي
- العصابة المسلحة
- مساعدة المشتركين في العصابة المسلحة
- موانع العقاب في حالات خاصة بالتآمر
- موانع العقاب في حالات خاصة بالعصابة
- الاعتداء على حقوق المواطن السياسية
- الفصل الثالث | الجنايات والجنح ضد الدول الأجنبية
- الفصل الرابع | أحكام مشتركة بشأن الفصول السابقة
- الفصل الأول | الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة
- الباب الثاني | الجرائم ضد الإدارة العامة
- الفصل الأول | الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد الإدارة العامة
- الرشوة
- أفعال في أحكام الرشوة
- حكم مشدد للرشوة
- التحريض على الرشوة
- اختلاس الأموال العمومية والخصوصية
- ابتزاز الأموال
- التدليس ضد الإدارة العامة
- استغلال الوظيفة للمصلحة الخاصة
- سوء التصرف إضراراً بمصالح الإدارة العامة أو القضاء
- سوء استعمال السلطة حيث لا قانون
- إفشاء أسرار الوظيفة
- التقصير أو الامتناع عن القيام بالواجب
- ترك الوظيفة أو الخدمة العامة أو العمل عن طريق التمرد
- التحريض على التمرد و تحبيذه
- التعدي على حرية الموظفين والمستخدمين العموميين في وظائفهم
- إخفاء المضبوط أو المحجوز أو إتلافه أو تبديده
- التعدي خطأ على الواجبات المتعلقة بحراسة الأشياء المضبوطة أو المحجوزة
- التعرض لحرية المزايدات
- الاطلاع على المراسلات واتلافها وإفشاؤها
- الفصل الثاني | الجنايات والجنح التي يرتكبها الناس ضد الإدارة العامة
- إهانة الموظف العمومي ورجال القضاء والهيئات
- استعمال القوة أو التهديد ضد الموظف العمومي
- مقاومة الموظف العمومي
- استعمال القوة أو التهديد ضد هيئة إدارية أو قضائية
- ظروف التشديد
- انتحال الصفات أو الوظائف
- الاحتراف بالمهن من غير حق
- فك الأختام
- تسهيل فك الأختام عن خطأ
- التعدي على الأشياء المحروسة
- تسهيل الجريمة عن خطأ
- استعمال القوة
- الإدعاء بالتأثير
- الفصل الأول | الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد الإدارة العامة
- الباب الثالث | الجرائم التي ترتكب ضد القضاء
- الفصل الأول | الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية
- التقصير في التبليغ
- التقصير في تقديم التقرير الطبي
- رفض القيام بما يستوجب قانونا ً
- اختلاق الجريمة
- الإفتراء
- الافتراء على النفس
- الاختلاف أو الافتراء في المخالفات
- اليمين الكاذبة
- شهادة الزور
- كذب الخبير أو المترجم
- النكل والحالات الأخرى المانعة من العقاب
- رشوة الشاهد أو الخبير
- تسهيل الفرار من العدالة
- التسهيل العيني
- تسهيل المخالفات
- إهانة أسرة القضاء
- التأثير في سير الدعوى
- خيانة أمانة التوكيل والمشورة الفنية
- إدعاء الوكيل القضائي بالنفوذ
- الفصل الثاني | الجرائم ضد تدابير السلطة القضائية
- الهرب
- خطأ الحارس
- مساعدة الحارس للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له
- مساعدة الآخرين للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له
- تمرد المقبوض عليهم والمساجين
- الإخلال بالعقوبات التبعية
- تهيئة التملص من التدابير الوقائية المقيدة للحرية وتسهيله
- إذاعة معلومات تتعلق بإجراء جنائي سري
- توسيع تطبيق المادة السابقة
- إفشاء المداولات السرية والنشر الكاذب
- الفصل الثالث | استيفاء الحق تحكماً
- الفصل الأول | الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية
- الباب الرابع | الجرائم ضد الدين والشعائر الدينية المعترف بها والتعدي على حرمة الأموات
- الباب الخامس | الجرائم ضد السلامة العامة
- الباب السادس | الجرائم ضد الأمن العام
- الباب السابع | الجرائم المخلة بالثقة العامة
- الفصل الأول | تزييف النقود والطوابع
- تزييف النقود وإدخال النقد المزيف وصرفه
- صرف النقد المزيف المستلم بنية حسنة
- تزييف الطوابع وتداولها
- تقليد العلامات الشفافة في الأوراق الرسمية و صنع معدات التزييف و اقتناؤها أو حيازتها
- تزوير الشارات الخاصة بالخدمات العامة
- استعمال الشارات المزيفة المتعلقة بإحدى الخدمات العامة
- تزييف أو شطب التأشيرات الموضوعة على الطوابع أو التذاكر بقصد إعادة استعمالها
- الإعفاء من العقوبة
- الفصل الثاني | تزييف الأختام والعلامات وما ماثلها
- تقليد الأختام العامة والأدوات المستعملة في التصديق
- استعمال الأختام والعلامات العامة دون حق
- الحالات الأخرى لتزييف الأختام أو المياسم واستعمالها
- استعمال أختام الشركات أو البيوت التجارية دون حق
- تقليد العلامات الفارقة وبراءات الاختراع
- استعمال العلامات وبراءات الاختراع المزورة أو السلع التي تحمل هذه العلامات
- عقوبة تبعية
- الفصل الثالث | تزوير الوثائق
- تزوير الموظف العمومي للأوراق العامة
- تزوير الموظف العمومي لفحوى الوثائق العمومية
- تزوير شهادات القائمين بالخدمات العامة الضرورية
- تزوير الشخص العادي للشهادة العمومية
- الإدلاء ببيانات كاذبة في الوثائق العمومية
- تزوير الأوراق العرفية
- استعمال الوثائق المزورة
- إهلاك الوثائق الصحيحة أو إتلافها أو إخفاؤها
- تزوير السجلات والتبليغات
- تزوير جوازات السفر
- تزوير الأوراق العرفية الموقعة على بياض
- تزوير الأوراق الرسمية الموقعة على بياض
- حالات التزوير الأخرى في الأوراق الموقعة على بياض
- الفصل الرابع | انتحال الصفات وتزوير البيانات الشخصية
- الفصل الأول | تزييف النقود والطوابع
- الباب الثامن | الجرائم ضد الاقتصاد العام والصناعة والتجارة وحرية العمل
- الباب الأول | الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة
- الكتاب الثالث | الجرائم ضد آحاد الناس
- الباب الأول | الجرائم ضد الأفراد
- الفصل الأول | الجرائم ضد حياة الفرد أو سلامته
- القتل العمد مع سبق الإصرار
- الإصرار السابق
- الترصد
- التسميم
- القتل عمداً دون سبق إصرار أو ترصد
- قتل الوليد صيانة للعرض
- القتل دون توفر نية القتل
- القتل أو الإيذاء حفظاً للعرض
- التحريض أو المساعدة على الانتحار
- القتل دون قصد أو تعمد
- الضرب
- الإيذاء البسيط
- الإيذاء الجسيم
- الإيذاء الخطير
- ظروف مشددة
- تجاوز القصد في الضرب
- الإيذاء الشخصي الخطأ
- الموت أو الإيذاء الناجم عن جريمة أخرى
- المشاجرة
- تسييب القصر أو العجزة
- التقصير في تقديم النجدة
- تسييب الوليد صيانة للعرض
- الفصل الثاني | جرائم الإجهاض
- الفصل الأول | الجرائم ضد حياة الفرد أو سلامته
- الباب الثاني | الجرائم ضد الأسرة
- الباب الثالث | الجرائم ضد الحرية والعرض والأخلاق
- المواقعة
- هتك العرض
- تحريض الصغار على الفسق والفجور
- الخطف بقصد الزواج
- الخطف لإتيان أفعال شهوانية
- خطف دون الرابعة عشرة أو مختل العقل دون إكراه
- ظروف مخففة
- التحريض على الدعارة
- الإرغام على الدعارة
- استغلال المومسات
- الإتجار بالنساء على نطاق دولي
- تسهيل الإتجار بالنساء
- إتجار الليبي بالنساء
- الأفعال أو الأشياء الفاضحة
- سن المجني عليه
- شكوى المجني عليه
- فسخ العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة
- الباب الرابع | الجرائم ضد حرية الأفراد
- الباب الخامس | الجرائم الماسة بالشرف
- الباب السادس | الجرائم ضد الأموال
- الفصل الأول | الجرائم ضد الأموال باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص
- السرقة
- سرقة الشخص لماله أو إعدامه له
- السرقة المشددة
- تعدد ظروف التشديد
- السرقة المعاقب عليها بناء على شكوى الطرف المتضرر
- اختلاس الأشياء المشتركة
- السرقة بالإكراه
- الاكراه
- حجز الاشخاص اللي لاكراههم أو اغتصابهم
- تغيير الحدود
- تحويل مجرى المياه وتغيير حالة الأماكن
- غزو الأطيان أو المباني
- التعرض بالعنف لحيازة العقار
- إتلاف الأموال
- الرعي في أراضي الغير
- دخول أرض الغير خلسة
- قتل حيوانات الغير أو إيذائها
- الفصل الثاني | جرائم الإحتيال
- الفصل الثالث | أحكام مشتركة
- الفصل الأول | الجرائم ضد الأموال باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص
- الباب الأول | الجرائم ضد الأفراد
- الكتاب الرابع | الجنح الأخرى والمخالفات
- الباب الأول | الجنح الأخرى والمخالفات المتعلقة بالنظام العام
- الباب الثاني | المخالفات المتعلقة بالسلامة العامة
- صنع الأسلحة أو الاتجار بها دون ترخيص
- حيازة الأسلحة خرقاً للقانون
- الامتناع عن تسليم الأسلحة
- حمل الأسلحة بدون ترخيص
- تدابير وقائية
- إهمال حراسة الأسلحة
- الألعاب النارية
- تعريف الأسلحة
- التقصير في وضع العلامات أو الحواجز أو إزالتها
- القذف الخطر للأشياء
- وضع الأشياء بصورة خطرة
- الإهمال في الحيلولة دون انهيار الأبنية المتداعية
- التقصير في حراسة الحيوانات أو المركبات وسوء الإعتناء بها
- التقصير في رعاية المعتوهين أو الصغار
- حراسة المعتوهين أو القصر دون إذن
- الباب الثالث | المخالفات المتعلقة بالآداب العامة
- الباب الرابع | المخالفات المتعلقة بالحماية العامة للأموال
الكتاب الأول | الجرائم العامة
الباب الأول | قواعد عمومية
مادة 1
الجرائم والعقوبات
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
مادة 2
تعاقب القوانين
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها.
ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.
وإذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه أوقف تنفيذ الحكم وانتهت آثاره الجنائية.
غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهى عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
مادة 3
الجهل بالقانون الجنائي
لا يحتج بالجهل بالقانون الجنائي تبريراً للفعل.
مادة 4
تطبيق القانون الجنائي
تسري أحكام هذا القانون على كل ليبي أو أجنبي يرتكب في الأراضي الليبية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، ويعد في حكم الأراضي الليبية الطائرات والسفن الليبية حيثما وجدت إذا لم تكن خاضعا لقانون أجنبي حسب القانون الدولي.
مادة 5
الجرائم التي ترتكب في الخارج
تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم:
أولاً: كل من ارتكب خارج البلاد فعلاً يجعله فاعلاً لجريمة وقعت كلها أو بعضها في ليبيا أو شريكاً فيها.
ثانياً: كل من ارتكب خارج ليبيا جريمة من الجرائم الآتية:
- أ. جناية مخلة بأمن الدولة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.
- ب. جناية تزوير مما نص عليه في المادتين 334 و 335 من هذا القانون.
- ج. جناية تزييف نقود متداولة قانوناً في ليبيا مما نص عليه في المادة 326 من هذا القانون.
- د. جناية الرق مما نص عليه في المادة 427 من هذا القانون.
مادة 6
الجنايات والجنح التي يرتكبها الليبيون في الخارج
كل ليبي ارتكب وهو خارج ليبيا فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى ليبيا وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.
مادة 7
الأحوال المانعة من الملاحقة على جريمة ارتكبت في الخارج
لا تجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائياً فبرأته أو أدانته واستوفى عقوبته، وتستثنى من ذلك الأحوال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون.
مادة 8
استرداد المجرمين وتسليمهم
ينظم القانون الليبي تسليم المجرمين واستردادهم، ما لم تنظمها الاتفاقات والغرفه الدولي.
مادة 9
تسليم المجرمين
يجوز تسليم المجرمين متى توافرت الشروط التالية:
- أن يكون الفعل المبني عليه طلب التسليم جريمة بحسب القانون الليبي وقانون الدولة المطالبة بالتسليم.
- ألا تكون جريمة او العقوبة قد انقضت بمقتضى القانونين الليبي والاجنبي.
- أن يجيز قانون الدولتين إقامة الدعوى الجنائية.
- ألا يتعلق الطلب بليبي.
- ألا تكون الجريمة سياسية أو جريمة اخرى تتعلق بها.
وتعد جريمة سياسية في حكم القانون الجنائي كل جريمة تمس بمصلحة سياسية للدولة أو بحق سياسي لأحد الأفراد.
كما تعد جريمة سياسية الجريمة العادية التي يكون الدافع الأساسي لارتكابها سببا سياسيا.
مادة 10
مرور المسلم بالاراضي الليبيه
يجوز مرور المجرم المسلم أو المبعد من بلد لآخر عبر الاراضي الليبيه إذا حصل التسليم او الابعاد بناء على قرار السلطة القضائية للدولة التي لجأ إليها المجرم وتوافرت الشروط المبينة في البنود 1 و 4 و 5 من المادة السابقة.
فإذا كانت تسليم او الابعاد قد سمح به أو عرض دون تدخل السلطة القضائية للدولة التي لجأ إليها المجرم فتطبق جميع أحكام المادة السابقة.
مادة 11
القوانين الجنائية الخاصة
تراعى أحكام هذا الكتاب في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك.
مادة 12
تعدد النصوص الجنائية
إذا خضعت إحدى المسائل لعدة قوانين جنائية أو لأحكام متعددة من قانون جنائي واحد فإن القوانين الخاصة أو الأحكام الخاصة من القانون تسري دون القوانين العامة أو الأحكام العامة من القانون إلا إذا نص على خلاف ذلك.
مادة 13
تقدير المدد وبدء سريانها
إذا رتب القانون الجنائي أثراً قانونياً على زمن يحسب ذلك الزمن بالتقويم الميلادي ولا يدخل يوم البدء في حسبان المدد.
مادة 14
القانون الجنائي والشريعة الغراء
لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء.
مادة 15
الرد والتعويض
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض.
مادة 16
تعاريف
يقصد بالعبارات التالية، في القانون الجنائي المعاني الآتية:
- تعد الجريمة مرتكبة علانية إذا كان ارتكابها:
- أ. بطريق الصحافة أو غيرها من وسائل الدعاية أو النشر.
- ب. في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور وبحضور عدة أشخاص.
- ج. في اجتماع لا يعد خاصاً نظراً للمكان الذي انعقد فيه أو لعدد الحاضرين أو للغرض الذي عقد من أجله.
- ذوو القربى هم الأصول والفروع والزوج والإخوة والأخوات والأصهار من نفس الدرجة والأعمام والأخوال وأبناؤهم، ولا يعد بين ذوي القربى الأصهار إذا توفي أحد الزوجين دون عقب.
- العنف ضد الأشياء هو انتزاع الشيء عنوة إذا ترتب على ذلك هلاكه أو تلفه أو تحويله أو تغيير وجه استعماله.
- الموظف العمومي هو كل من أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة أو الولايات أو الهيئات العامة الأخرى سواء كان موظفاً أو مستخدماً، دائما أو مؤقتاً براتب أو بدونه، ويدخل في ذلك محرري العقود والأعضاء المساعدون في المحاكم والمحكمون والخبراء والتراجمة والشهود أثناء قيامهم بواجباتهم.
الباب الثاني | في العقوبات
الفصل الأول | أنواع العقوبات
مادة 17
أنواع العقوبات
العقوبات نوعان: أصلية وتبعية.
العقوبات الأصلية هي:
- الإعدام.
- السجن المؤبد.
- السجن.
- الحبس.
- الغرامة.
العقوبات التبعية هي:
- الحرمان من الحقوق المدنية.
- الحرمان من مزاولة المهن أو الأعمال الفنية.
- فقدان الأهلية القانونية.
- نشر الحكم بالإدانة.
مادة 18
فرض العقوبات الأصلية والتبعية
ينطق القاضي بالعقوبات الأصلية عند الإدانة، وأما العقوبات التبعية فتتبع الإدانة بحكم القانون ولا داعي للنطق بها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
الفصل الثاني | العقوبات الأصلية
مادة 19
الإعدام
كل محكوم عليه بالإعدام يقتل رمياً بالرصاص طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
مادة 20
السجن المؤبد
عقوبة السجن المؤبد هي وضع المحكوم عليه في أحد الأماكن المعدة لذلك وتشغيله مدى الحياة في الأعمال التي تعينها لوائح السجون.
مادة 21
السجن
عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في السجن وتشغيله في الأعمال التي تعينها لوائح السجون ويجب ألا تقل عقوبة السجن عن ثلاث سنوات وألا تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
مادة 22
الحبس
عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو المحلية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تقل هذه المدة بأي حال من الأحوال عن أربع وعشرين ساعة، كما لا يجوز أن تزيد على ثلاث سنوات إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
مادة 23
أنواع الحبس
عقوبة الحبس نوعان:
- الحبس البسيط.
- والحبس مع الشغل.
والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها لوائح السجون.
ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تجاوز ستة أشهر أن يطلب، بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، تشغيله خارج السجن وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
مادة 24
الحبس مع الشغل أو بدونه
يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت العقوبة المحكوم بها سنة أو أكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.
ويجب الحكم دائماً بالحبس البسيط في أحوال المخالفات.
وفيما عدا ذلك يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
مادة 25
بدء العقوبات المقيدة للحرية
تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.
مادة 26
الغرامة
عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع إلى خزانة الدولة المبلغ المقدر في الحكم، ولا يجوز أن ينقص هذا المبلغ عن عشرة قروش بأي حال من الأحوال.
مادة 27
صلاحية القاضي في تحديد العقوبة
يحكم القاضي بالعقوبة التي يراها مناسبة في حدود ما نص عليه القانون، وعليه أن يبين الأسباب التي تبرر تقديره، ولا يجوز له تعدي الحدود التي ينص عليها القانون لكل عقوبة بزيادتها أو إنقاصها إلا في الأحوال التي يقررها القانون.
مادة 28
تقدير العقوبة
على القاضي أن يستند في تقديره للعقوبة وفقاً للمادة السابقة على خطورة الجريمة ونزعة المجرم للإجرام، و تتبين خطورة الجريمة من الأمور الآتية:
- طبيعة الفعل ونوعه والوسائل التي استعملت لارتكابه وغايته ومكان وقوعه ووقته وسائر الظروف المتعلقة به.
- جسامة الضرر أو الخطر الناتج عن الفعل.
- مدى القصد الجنائي سواء أكان عمدياً أم غير عمدي.
و تتبين نزعة المجرم إلى الإجرام من الأمور الآتية:
- دوافع ارتكاب الجريمة وخلق المجرم.
- سوابق المجرم الجنائية والقضائية وحياته بوجه عام قبل ارتكاب الجريمة.
- سلوك المجرم وقت ارتكاب الجريمة وبعده.
- ظروف حياة المجرم الشخصية والعائلية والاجتماعية.
مادة 29
تخفيف العقوبة أو استبدالها
يجوز للقاضي إذا استدعت ظروف الجريمة رأفته أن يستبدل العقوبة أو يخفضها على الوجه التالي:
- السجن المؤبد بدلاً من الإعدام.
- السجن لمدة لا تقل عن 20 عشرين سنة بدلاً من السجن المؤبد.
وله أن يخفف العقوبات الاخرى بمقدار ثلث ما كان يفرض بالفعل لولا وجود ظروف التخفيف.
وعلى كل حال يجوز للقاضي عند تطبيق العقوبة أن ينزل بها دون الحد الادنى الذي يعينه اذا توافرت الظروف المذكورة.
مادة 30
كيف تحسب العقوبة
تحسب العقوبات المحددة بزمن بالأيام والشهور والسنوات، ولا تعتبر أجزاء الأيام في العقوبات المحددة بزمن ولا أجزاء القرش في العقوبات النقدية.
مادة 31
المعادلة بين العقوبات المختلفة
إذا وجب لأي غرض قانوني القيام بمعادلة بين عقوبات نقدية وعقوبات مقيدة للحرية أو حبس احتياطي تم ذلك باعتبار اليوم الواحد من أيام تقييد الحرية معادلاً لخمسين قرشاً أو لأي جزء من هذا المبلغ.
مادة 32
استبدال العقوبات النقدية
عقوبات الغرامة التي لم تنفذ لعسر المحكوم عليه يستبدل بها ما يعادلها من الحبس على أن لا تزيد مدته على ثلاث سنوات.
ويجوز دائما للمحكوم عليه من ينهي العقوبة المستبدلة بدفع الغرامة المقررة بعد خصم مبلغ معادل للمدة التي أمضاها محبوسا كنتيجة لاستبدال العقوبة.
الفصل الثالث | العقوبات التبعية
مادة 33
الحرمان من الحقوق المدنية
الحرمان من الحقوق المدنية نوعان: دائم ومؤقت.
و يترتب عليه حرمان الجاني من الحقوق والمزايا الآتية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:
- حق الترشيح أو الانتخاب لأية هيئة نيابية وجميع الحقوق السياسية الأخرى.
- الصلاحية للبقاء في أية وظيفة عامة أو القبول في أية خدمة عامة إلا إذا كانت خدمة جبرية، وتجريده من أية صفة اكتسبت بسبب العمل في وظيفة أو خدمة عامة.
- الصلاحية للعمل كوصي أو قيم وإن كان التعيين مؤقتاً، وكل حق آخر له علاقة بالوصاية أو القوامة.
- الدرجات والمراتب العلمية وغيرها من الألقاب و الرتب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف العامة الاخرى.
- جميع حقوق الشرف المترتبة على أية وظيفة أو خدمة أو درجة أو لقب أو على الصفات أو الامتيازات المذكورة فيما تقدم.
- الأهلية لتولي أو اكتساب أي حق أو صفة أو خدمة أو لقب أو درجة أو شارة من شارات الشرف المنصوص عليها في البنود السابقة.
ويفقد الحرمان المؤقت المحكوم عليه مدة الحرمان من الأهلية لاكتساب أو استعمال أو الاستمتاع بأي حق أو صفة أو لقب أو شرف مما تقدم.
ولا يجوز أن يقل الحرمان المؤقت عن سنة ولا أن يزيد على خمس سنوات.
مادة 34
الأحوال التي تتضمن الحرمان من الحقوق المدنية
الحكم بالسجن المؤبد أو السجن لمدة عشر سنوات أو أكثر يتضمن الحرمان الدائم من الحقوق المدنية من يوم صدور الحكم نهائياً. والحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر يتضمن الحرمان من الحقوق المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة بعد ذلك لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
وإذا قرر الحكم أن الجاني معتاد أو محترف الإجرام في الجنايات أو الجنح أو أن له نزعة إجرامية متوحشة يحرم حرماناً دائماً من الحقوق المدنية.
مادة 35
الحرمان من ممارسة المهن أو الفنون
الحرمان من مزاولة المهنة أو الوظيفة أو العمل الفني هو منع الجاني مدة الحرمان من حق مزاولة أية مهنة أو فن أو صناعة أو تجارة أو حرفة تتطلب إذناً خاصاً أو تخويلاً أو ترخيصاً من السلطات العامة. ويتضمن الحرمان سقوط ذلك الإذن أو التخويل أو الترخيص.
ولا يجوز أن تقل مدة الحرمان عن شهر ولا أن تزيد على خمس سنوات الا في الاحوال التي ينص عليها قانون.
مادة 36
الأحكام التي تتضمن الحرمان
يترتب الحرمان المؤقت المنصوص عليه في المادة السابقة على الحكم في جناية أو جنحة عمدية ارتكبت إساءة لاستعمال السلطة أو خرقا للواجبات المترتبة على الوظيفة أو الخدمة العامة او الوصاية او القوامة او إساءة لممارسة أي مهنة أو فن أو صناعة أو تجارة أو حرفة أو الواجبات المتعلقة بها.
مادة 37
فقدان الأهلية القانونية
يفقد أهليته القانونية كل شخص يحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويترتب على الحكم أيضا فقدان السلطة الأبوية والزوجية والأهلية للايصال وتبطل الوصية التي عملت قبل الإدانة.
وكل شخص يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات يفقد الأهلية القانونية تلك المدة، و يترتب على الإدانة تعطيل ممارسة السلطة الأبوية والزوجية للمدة ذاتها إلا إذا أمر القاضي بخلاف ذلك.
في حالة فقدان الأهلية القانونية تطبق على التصرف في الأموال وإدارتها والنيابة في ذلك أحكام القانون المدني المتعلقة بفقدان تلك الأهلية.
مادة 38
التقصير
لا تطبق أحكام المادة 33 وأحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة إذا كانت الإدانة تتعلق بجريمة ارتكبت خطأ.
ولا تطبق أحكام المادة 35 إذا كانت الإدانة في جريمة ارتكبت خطأ وكان الحكم بالسجن لمدة تقل عن ثلاث سنوات أو بالغرامة فقط.
مادة 39
نشر الحكم
يجب النشر في حالة الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد وفي الحالات الأخرى التي يعينها القانون، ويكون النشر بإلصاق إعلان بذلك في المنطقة التي صدر فيها الحكم وفي المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة، وفي المنطقة التي كان فيها المحل الأخير لإقامة الجاني.
وعلاوة على ذلك ينشر الحكم مرة أو أكثر في صحيفة أو أكثر يعينها القاضي.
ويقتصر النشر على خلاصة الحكم إلا إذا أمر القاضي بنشر الحكم كله، ويكون النشر على نفقة الجاني.
ويجوز للقاضي في الأحوال التي تستدعي ذلك أن يأمر بإذاعة الحكم.
مادة 40
مدة العقوبات التبعية المؤقتة
إذا نص القانون على أن الحكم يترتب عليه عقوبة تبعية ولم تعين مدتها كانت مدة العقوبة التبعية مساوية لمدة العقوبة الأصلية المحكوم بها أو التي يتحتم على الجاني قضاؤها بدلاً من الغرامة التي يعجز عن دفعها، وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة التبعية الحدين الأدنى والأقصى اللذين يفرضهما القانون لتلك العقوبة.
الفصل الرابع | في تنفيذ العقوبات
مادة 41
المبادئ التي يسترشد بها في تنفيذ العقوبة
يجب أن ترمي العقوبة في طريقة تنفيذها إلى إصلاح الجاني وتربيته تحقيقاً للأهداف الخلقية والاجتماعية المقصودة من العقاب.
ويجب أن تراعى في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المبادئ الإنسانية ومبادئ العمل والتهذيب.
مادة 42
إشراف القاضي على التنفيذ
يخضع تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية لإشراف القاضي.
مادة 43
تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في منشآت خاصة
يقضي المحكوم عليهم في جناية أو جنحة العقوبة المقيدة للحرية في محال خاصة في مجموعات حسب الفئات الآتية:
- معتادو الإجرام ومحترفوه والمجرمون المتوحشون.
- الأحداث الذين تقل سنهم عن الثامنة عشرة.
- المحكوم عليهم بعقوبة مخففة لعاهة نفسية والصم والبكم والمتسممون لتعاطي الخمور أو المخدرات ومدمنو الخمور والمخدرات، ويوضع هؤلاء تحت عناية خاصة لمعالجتهم.
وتقضي النساء عقوباتهن المقيدة للحرية في منشآت غير المنشآت المعدة للرجال.
مادة 44
توزيع المحكوم عليهم بين مختلف المنشآت
يراعى العود وطبيعة الجريمة في توزيع المحكوم عليهم في السجون الخاصة والعادية.
مادة 45
تشغيل المحكوم عليهم وأجورهم
يستحق المحكوم عليهم أجوراً على ما يقومون به من أعمال أثناء قضاء عقوبتهم، ويخصص الثلاثاء الفجر للوفاء بالمبالغ التالية على الترتيب ما لم تستوف بطريقه اخرى:
- المصاريف التي تتحملها الدولة للقيام بشؤون المسجونين.
- المبالغ المستحقة الأداء العقوبات النقدية وتكاليف الإجراءات الجنائية.
- المبالغ المستحقة لأداء التعويض المحكوم به.
ويجب في كل حال أن يدفع يدفع للسجين ثلث أجرة نقدا دون أن يكون قابلا للحجز القضائي أو الاستحقاق.
الفصل الخامس | في تعدد العقوبات
مادة 46
تجمع العقوبات
تتعدد العقوبات المقيدة للحرية على أن لاتجاوز ما نص عليه في المادة 48.
مادة 47
ترتيب تنفيذ العقوبات المتعددة
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها كاملة كل عقوبة على حدة حسب الترتيب الآتي، وذلك مع مراعاة المادة التالية:
أولاً: السجن.
ثانياً: الحبس مع الشغل.
ثالثاً: الحبس البسيط.
وتجب عقوبة السجن المؤبد سائر العقوبات الأخرى.
مادة 48
الحد الأقصى لتعدد العقوبات المقيدة للحرية
إذا ارتكب الشخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه في جريمة منها وتعددت عقوبات السجن أو تجمعت عقوبات سجن وحبس وجب أن لا تزيد العقوبة مجتمعة على ثلاثين سنة، وإذا تعددت عقوبات حبس وجب أن لاتزيد على عشر سنوات.
مادة 49
تعدد العقوبات النقدية
تتعدد العقوبات بالغرامة دائماً وإن اجتمعت مع عقوبات مقيدة للحرية.
مادة 50
تحديد العقوبات التبعية
لتحديد العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى عند تعدد العقوبات الأصلية تراعى كل جريمة صدر في شأنها الحكم والعقوبات الأصلية المنطوق بها في كل جريمة على حدة. وإذا تعددت عقوبات تبعية متماثلة طبقت كلها بكاملها.
مادة 51
الحد الأقصى لتعدد العقوبات التبعية
لا يجوز أن يزيد مجموع العقوبات التبعية المحددة بزمن على عشر سنوات.
الباب الثالث | في الجرائم
الفصل الأول | أنواع الجرائم
مادة 52
أنواع الجرائم
الجرائم أنواع ثلاثة: جنايات وجنح ومخالفات حسب العقوبات المقررة لها في هذا القانون.
مادة 53
الجنايات
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
- الإعدام.
- السجن المؤبد.
- السجن.
مادة 54
الجنح
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
- الحبس الذي تزيد أقصى مدته على سنة.
- الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على 50 خمسين جنيها.
مادة 55
المخالفات
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
- الحبس الذي لا تزيد أقصى مدته على شهر.
- الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على عشرة جنيهات.
الفصل الثاني | الركن المادي للجريمة
مادة 56
استحالة الجريمة
لا جريمة إذا استحال حدوث الضرر أو وقوع الخطر لعدم جدوى الفعل أو لعدم وجود موضوعه.
ومع ذلك يعاقب على الأفعال التي ارتكبت إذا كونت هذه الأفعال بذاتها جريمة أخرى.
مادة 57
صلة السببية
لا يعاقب أحد على فعل يعتبر جريمة قانوناً إذا كان الضرر أو الخطر الذي يترتب عليه وجود الجريمة لم ينشأ عن عمله أو تقصيره.
وتطبق على الممتنع أحكام الفاعل إذا لم يحل دون وقوع حادث يفرض القانون الحيلولة دون وقوعه.
مادة 58
اجتماع الأسباب
لا ينفي صلة السببية بين الفعل أو الامتناع من جهة وبين الحادث من جهة أخرى وجود أسباب أخرى سابقة عليه أو مصاحبة له أو لاحقة به وإن كانت الأسباب هذه مستقلة عن فعل الفاعل أو امتناعه.
وتنتفي صلة السببية بين الحادث وبين الوقائع اللاحقة له إذا كانت هي وحدها كافية لوقوعه.
وفي هذه الحالة إذا كون الفعل أو الامتناع السابق جريمة في ذاته تطبق عليه العقوبة المقررة له.
ويستبدل بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتخفف العقوبات الأخرى بمقدار لا يزيد على الثلث إذا كان الجاني لا يعلم بالأسباب السابقة أو المصاحبة للفعل أو كانت الأسباب اللاحقة مستقلة عن فعله أو امتناعه على أن يكون لسائر هذه الأسباب أهمية كبرى لوقوع الحادث.
وتطبق الأحكام السابقة حتى وإن كان السبب السابق أو المصاحب اللاحق للفعل غير مشروع قام به شخص آخر.
الفصل | الثالث الشروع
مادة 59
الشروع
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لادخل لإرادة الفاعل فيها.
ولا يعتبر شروعاً في جناية أو جنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأفعال التحضيرية لذلك.
مادة 60
عقوبات الشروع في الجنايات
يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:-
- بالسجن الذي لا تقل مدته عن 15 خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
- بالسجن الذي لا تقل مدته عن 8 ثماني سنوات إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
- وفي الأحوال الأخرى يحكم بالعقوبه المقررة للجناية مع خفض حديها من الثلث إلى الثلاثين.
مادة 61
معاقبة الشروع في الجنح
يعاقب على الشروع في الجنح بالعقوبات المقررة للجنحة الكاملة مع خفض حديها من الثلث إلى الثلثين.
الفصل الرابع | الركن المعنوي للجريمة
مادة 62
توفر الشعور والإرادة
لا يعاقب على فعل أو امتناع يعده القانون جريمة إلا إذا ارتكب عن شعور وإرادة.
ولا يعاقب على فعل يعد جناية أو جنحة قانوناً إذا لم يرتكب بقصد عمدي ويستثني من ذلك الجنايات والجنح التي ينص القانون صراحة على إمكان ارتكابها خطأ أو بتجاوز القصد.
وخلافاً لما ذكر يحدد القانون الأحوال التي يعزى فيها الفعل إلى الفاعل نتيجة لفعله أو امتناعه.
أما في المخالفات فالكل مسئول عن فعله أو امتناعه سواء اقترن بقصد جنائي أو خطأ مادام ناتجاً عن شعور وإرادة.
مادة 63
القصد الإجرامي وتجاوز القصد والخطأ
ترتكب الجناية أو الجنحة عن قصد عمدي إذا كان مقترفها يتوقع ويريد أن يترتب على فعله أو امتناعه حدوث الضرر أو وقوع الخطر الذي حدث والذي يعلق عليه القانون وجود الجريمة.
وترتكب مع تجاوز القصد إذا نجم عن الفعل أو الامتناع ضرر أو خطر أكثر جسامة مما كان يقصده الفاعل.
وترتكب عن خطأ عندما لا يكون الحادث مقصوداً ولو كان الفاعل يتوقعه إذا وقع عن إهمال أو طيش أو عدم دراية أو عن عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأوامر أو الأنظمة.
وتراعى في المخالفات أيضاً التفرقة المذكورة بين الجرائم العمدية والجرائم الخطئية كلما اشترط القانون وجود تلك التفرقة لأي غرض قانوني.
مادة 64
الجرائم التي ترتكب عن طريق المطبوعات
مع مراعاة مسؤولية المؤلف وباستثناء حالات الاشتراك، إذا ارتكبت إحدى الجرائم عن طريق الصحافة الدورية يعاقب حسب الأحكام الآتية:
- المدير أو المحرر المسئول الذي لايمنع النشر عندما لا تتوافر الموانع الناتجة عن القوة القاهرة أو الحادث الطارئ أو الإكراه المادي أو المعنوي الذي لا يمكن دفعه.
- إذا كون الفعل جناية أو جنحة تتوفر فيها النية الإجرامية، تطبق العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة مع خصمها إلى حد النصف، وإذا كون الفعل جريمة خطيئة أو مخالفة فتطبق العقوبة المقررة لها.
- وفي حالة النشر غير الدوري إذا كان المؤلف مجهولاً أو غير قابل للمعاقبة أو لايوجد داخل أراضى الدولة فتطبق الأحكام السابقة على الناشر، فإن كان هذا مجهولاً أو غير قابل للمعاقبة أو لا يوجد داخل أراضي الدولة يعاقب الطابع.
مادة 65
المطبوعات السرية
تطبق أحكام المادة السابقة أيضاً حتى ولو لم تراع أحكام القوانين الخاصة بالمطبوعات ونشر المطبوعات الدورية وغير الدورية.
وإذا كان الأشخاص المبينون في المادة السابقة مجهولين أو غير معاقبين أو غير موجودين في أراضي الدولة يعد مسئولاً عن الجرائم المذكورة كل من قام بتوزيع المطبوعات على أي وجه.
مادة 66
الظروف الذاتية للجريمة
إذاعلق القانون العقاب على جريمة على تحقق شرط، كان الفاعل مسئولاً عن الجريمة المتحقق فيها الشرط ولو لم يقصد الحادث الذي يتوقف تحقق الشرط عليه.
مادة 67
الغلط المادي
الغلط في الفعل المكون لجريمة يعفى الفاعل من العقاب عليها.
ومع ذلك إذا كان الغلط ناشئاً عن خطأ الفاعل فلا إعفاء له من العقوبة إذا اعتبر القانون الفعل جريمة خطئية.
وكذلك يعاقب الفاعل كلما كون الفعل جريمة أخرى.
مادة 68
الغلط الناتج عن التضليل
تطبق أحكام المادة السابقة أيضاً إذا وقع الغلط في الفعل المكون للجريمة نتيجة لتضليل الغير، وفي هذه الحالة يعاقب على الفعل من حمل على ارتكابه.
الفصل الخامس | أسباب الإباحة
مادة 69
ممارسة الحق أو القيام بواجب
لا عقاب إذا وقع الفعل ممارسة لحق أو أداء لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر مشروع صدر من السلطة العمومية، وإذا وقعت جريمة تنفيذاً لأمر تلك السلطة كان مسئولاً عنها دائماً الموظف العمومي الذي صدر منه الأمر، ويكون منفذ الأمر مسئولاً أيضاً ما لم يكن يعتقد بناء على خطأ في الوقائع أنه ينفذ أمراً مشروعاً.
ولا عقاب على من ينفذ أمراً غير مشروع إذا منعته القوانين منعاً باتاً من الجدال في مشروعيته.
مادة 70
الدفاع المشروع
لا عقاب على من ارتكب فعلا أرغمته على ارتكابه ضرورة الدفاع عن حق له او لغيره من خطر محدق يهدد بوقوع اعتداء لا مبرر له.
ويشترط أن يكون الدفاع متناسبا مع الاعتداء.
مادة 71
الاستعمال المشروع للسلاح
لا عقاب على الموظف العمومي الذي يستعمل السلاح أو أية وسيلة أخرى من وسائل القمع المادي أو يأمر باستعماله تنفيذاً لواجب وظيفته إذا أرغمته على استعماله ضرورة رد عنف أو تغلب على مقاومة الغير للسلطات العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين.
ويطبق الحكم ذاته على كل من ساعد الموظف العمومي تلبية لطلب مشروع.
أما الاحوال الأخرى التي يخول فيها استعمال السلاح وغيره من وسائل القمع فينظمها القانون.
مادة 72
الضرورة
لا عقاب على من ارتكب فعلاً أرغمته على ارتكابه ضرورة انقاذ نفسه أو غيره من خطر محدق يهدد بضرر جسيم للنفس على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله، ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى مادام الفعل متناسباً مع الخطر.
ولا يطبق هذا الحكم على من يخضعه واجب قانوني لتعريض نفسه للخطر.
ولا يطبق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة أيضاً إذا نتجت حالة الضرورة عن تهديد الغير، إلا أنه في هذه الحالة يكون مسئولاً عن الفعل الشخص الذي استعمل التهديد للإرغام على ارتكابه.
مادة 73
تعدي حدود الدفاع المشروع
إذا تعدت، خطأ الأفعال المنصوص عليها في المواد 69، 70، 71، 72 الحدود التي يعينها القانون أو أمر السلطة أو داعي الضرورة يعاقب مرتكبها بعقوبة الجرائم الخطئية للأفعال التي يرتكبها، إذا نص القانون على إمكان ارتكاب تلك الجرائم خطأ.
مادة 74
الحادث الطارئ والقوة القاهرة
لا يعاقب من ارتكب الفعل لحادث طارئ أو لقوة قاهرة.
مادة 75
الإكراه
لا عقاب على من ارتكب فعلاً اكرهه الغير على ارتكابه بقوة مادية عجز عن دفعها أو لم يستطع التخلص منها.
وفي هذه الحالة يكون مسئولاً عن الجريمة من صدر عنه الإكراه.
الفصل السادس | تعدد الجرائم
مادة 76
الجرائم المتعددة عن فعل واحد والجرائم المرتبطة
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
وإذا ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم مع زيادتها إلى حد الثلث.
مادة 77
الجرائم المستمرة
إذا ارتكبت عدة أفعال تنفيذاً لدافع إجرامي واحد فإنها تعد جريمة واحدة إذا كانت خارقة لحكم قانوني واحد وإن اختلفت في جسامتها أو ارتكبت في أوقات مختلفة، إلا أن العقوبة في شأنها تزاد من السدس الى الربع.
مادة 78
الحكم على جرائم متعددة
إذا تعددت الجرائم حكم القاضي بالعقوبات المقررة لكل منها مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، وتطبق في شأنها الأحكام الخاصة بتعدد العقوبات.
الباب الرابع | في الفاعل
الفصل الأول | المسؤولية الجنائية
مادة 79
قوة الشعور والإرادة
لا يسأل جنائياً إلا من له قوة الشعور والإرادة.
ولا يعاقب على فعل يعتبر جريمة قانوناً إذا لم تجز مساءلة الفاعل وقت ارتكاب الفعل.
مادة 80
الصغير الذي تقل سنه عن الرابعة عشرة
لا يكون مسئولاً جنائياً الصغير الذي لم تبلغ سنه الرابعة عشرة، غير أن للقاضي أن يتخذ في شأنه التدابير الوقائية الملائمة إذا كان قد أتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل الذي يعد جريمة قانوناً.
مادة 81
الصغير ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة
يسأل جنائياً الصغير الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الفعل وكانت له قوة الشعور والإرادة على أن تخفض العقوبة في شأنه بما لا يجوز ثلثيها.
وإذا ارتكب الصغير المسئول جناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد يستبدل بهاتين العقوبتين السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويمضي الصغير المحكوم عليه عقوبته في محل خاص بالأحداث المسئولين جنائياً يخضع فيه لنظام خاص لتثقيفه وتهذيبه بشكل يكفل ردعه وتهيئته ليصبح عضواً صالحاً في المجتمع.
وتطبق المادة 150 على الصغير ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة إذا كان غير مميز.
مادة 82
مدة إيواء القصر المسئولين جنائياً
على القاضي في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة أن يفرض الحد الأدنى للعقوبة فقط، ويظل الإيواء قائماً إلى أن يبرهن القاصر بالفعل على ارتداعه، وصلاحيته لأن يكون عضواً نافعاً في المجتمع.
ويأمر قاضي الإشراف بالإفراج فوراً عن المحكوم عليه عندما تثبت لديه الشروط المبينة في الفقرة السابقة بناء على رأي مدير المحل الخاص والطبيب القائم بشؤون تربية القاصر.
فإذا بلغ القاصر الثامنة عشرة قبل انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها أو ثبت بعد انقضائها ارتداعه يحال إلى قسم خاص من المحل ذاته.
ولقاضي الإشراف عندما تنتهي مدة العقوبة المحكوم بها أن يستبدل بالاعتقال الحرية المراقبة.
مادة 83
العيب الكلي في العقل
لا يسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الفعل في حالة عيب عقلي كلي ناتج عن مرض أفقده الشعور والإرادة.
مادة 84
العيب الجزئي في العقل
يسأل من كان وقت اقتراف الفعل في حالة خلل عقلي غير مطبق ناتج عن مرض انقص قوة شعوره وإرادته بقدر جسيم دون أن يزيلها.
إلا أنه تستبدل في شأنه بعقوبة الإعدام السجن لمدة لا تقل عن 15 خمس عشرة سنة وبعقوبة السجن المؤبد السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وتخفض العقوبات الأخرى بمقدار ثلثيها.
مادة 85
عدم تعيين الحد الأقصى في العقوبة المفروضة
إذا وجد عيب جزئي في العقل يستوجب إنقاص المسئولية وفقاً للمادة السابقة أو تسمم مزمن ناتج عن تعاطي الخمور أو المخدرات وكذلك عند إدانة الأصم الأبكم، ويقضي هؤلاء مدة عقوبتهم في محل خاص يوضعون فيه تحت رعاية خاصة للعلاج الملائم.
وليس للقاضي أن يعين مدة العقوبة إلا في حدها الأدنى، وتظل قائمة إلى أن تسمح الحالة النفسية والعقلية للمحكوم عليهم بإرجاعم إلى المجتمع.
وفي هذه الحالة يأمر قاضي الإشراف بالإفراج عنهم بناء على رأي مدير المصلحة والطبيب النفساني التابع لها، مع فرض المراقبة عليهم إذا اقتضى الحال.
مادة 86
الصم البكم
لا يسأل الأصم الأبكم الذي لم تكن له، بسبب عاهته، قوة شعور وإرادة وقت اقتراف الفعل.
وإذا كانت قوة الشعور والإرادة منقوصة بشكل جسيم دون أن تكون مفقودة طبقت أحكام المادتين السابقتين.
مادة 87
السكر الناتج عن حادث طارئ أو قوة قاهرة
لا يسأل من ارتكب فعلاً وكان وقت ارتكابه فاقد الشعور والإرادة لسكر كلي ناتج عن حادث طارئ أو قوة قاهرة أو عن مواد أخذها على غير علم منه بها.
وإذا كان السكر غير كلى ولكنه كان من الجسامة بحيث أنقص قوة الشعور والإرادة دون أن يزيلها يسأل الفاعل وتطبق في شأنه العقوبة التي يقررها القانون مع إبدالها أو تخفيفها على الوجه المبين في المادة 84.
مادة 88
السكر المدبر
لا يبرئ من المسئولية الجنائية ولا ينقص منها السكر المدبر لارتكاب الجريمة أو لتبريرها، وإنما تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث.
مادة 89
إدمان السكر
إذا ارتكب الفعل شخص مدمن للسكر وهو في حالة سكر تزداد عقوبته بمقدار لا يجاوز الثلث.
وفي القانون الجنائي يعد مدمنا للسكر من كان لتعطيه المشروبات الروحية في حالة سكر تكاد تكون مستمرة.
مادة 90
السكر الإختياري
لا يحول السكر الاختياري دون مسئولية الفاعل ولا ينقصها.
مادة 91
ارتكاب الفعل تحت تأثير المواد المخدرة
تطبق أحكام المواد 87 و 88 و 89 و 90، أيضاً عندما يرتكب الفعل تحت تأثير المواد المخدرة.
مادة 92
التسمم المزمن لتعاطي الكحول أو المخدرات
تطبق أحكام المواد 83 و 84 و 85 على الأفعال المقترفة في حالة تسمم مزمن ناتج عن تعاطي الكحول أو المخدرات.
مادة 93
افقاد الغير الشعور لإقتراف الجريمة
من أفقد الغير شعوره أو إرادته لحمله عن ارتكاب جريمة، كان مسئولاً عن الفعل المقترف وتزاد عقوبته بمقدار لا يجاوز الثلث.
مادة 94
تدبير فقدان الشعور والإرادة
لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 79 على من أفقد نفسه قوة الشعور والإرادة لارتكاب جريمة أو لتبريرها.
مادة 95
حالات الإنفعال أو الهوى
لا تعفى حالات الانفعال والهوى من المسئولية الجنائية ولا تنقصها.
الفصل الثاني | العود
مادة 96
العائد
يعتبر عائداً:
أولاً: من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك لجناية أو جنحة.
ثانياً: من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.
ثالثاً: من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جريمة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور.
رابعا: من حكم عليه لمخالفة وثبت أنه ارتكب المخالفة نفسها او مخالفة اخرى مماثلة قبل مضي سنة من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.
وتعد الجرائم متماثلة في القانون الجنائي إذا اشتركت في خواصها الأساسية أما من حيث طبيعة الأعمال المكونة لها وأما من حيث الدوافع التي حملت عليها وإن لم تخالف قانوناً واحداً بالذات.
مادة 97
زيادة عقوبة العائد
تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث في أحوال العود المنصوص عليها في المادة السابقة.
وإذا تكرر العود المتماثل وجبت زيادة العقوبة بمقدار لا يقل عن الربع ولا يزيد على النصف.
ومع هذا لا يجوز أن تزيد مدة السجن على 30 ثلاثين سنة.
مادة 98
العود والصغار
لا تطبق أحكام العود على الصغار الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة.
الفصل الثالث | اشتراك عدة أشخاص في جريمة
مادة 99
الفاعل وعقوبته
يعد فاعلاً للجريمة:
أولاً: من يرتكبها وحده أو مع غيره.
ثانياً: من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.
وتنطبق على كل فاعل العقوبة المقررة للجريمة المقترفة.
ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم إذا كان غير عالم بتلك الأحوال، وكذلك إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.
مادة 100
الشريك
يعد شريكاً في الجريمة:
أولاً: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
ثانياً: من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
مادة 101
عقوبة الشريك
من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانوناً بنص خاص.
ومع هذا:
أولاً: لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.
ثانياً: إذا تغير وصف الجريمة نظراً إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.
مادة 102
معاقبة الشريك دون الفاعل
إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً.
مادة 103
الجريمة المعاقب عليها الشريك
من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل يحتمل وقوعها عادة نتيجة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت.
مادة 104
التعاون في الجرائم الخطئية
في الجريمة الخطئية إذا نتج الحادث عن تعاون عدة أشخاص يعاقب كل منهم بالعقوبة المقررة للجريمة.
الباب الخامس | سقوط الجريمة و إنقضاء العقوبة
الفصل الأول | سقوط الجريمة
مادة 105
وفاة المتهم قبل الإدانة
تسقط الجريمة بوفاة المتهم قبل الإدانة.
مادة 106
العفو العام
تسقط الجريمة بصدور العفو العام عنها كما تسقط بمقتضاه العقوبات الأصلية والتبعية التي حكم بها.
وإذا تعددت الجرائم اقتصر أثر العفو العام على الجرائم المعفو عنها دون غيرها. كما يقتصر سقوط الجريمة بالعفو العام على الجرائم التي ارتكبت قبل صدور قانون العفو العام إلا إذا نص فيه على موعد آخر.
ولا يطبق العفو العام على العائدين عوداً متكرراً في الجرائم المتماثلة ولا على معتادي الإجرام ولا محترفيه ولا المنحرفين فيه، كل ذلك ما لم ينص قانون العفو العام على غير ذلك.
مادة 107
سقوط الجريمة بمضي المدة
تسقط الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، والجنح بمضي ثلاث سنوات والمخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الجريمة لأي سبب كان.
مادة 108
انقطاع المدة
تنقطع المدة بصدور حكم بالإدانة أو بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت بمواجهة المتهم أو إذا أخطربها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
مادة 109
أثر انقطاع المدة بالنسبة للمتهمين الآخرين
إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
مادة 110
الصلح
يجوز الصلح في مواد المخالفات إذا لم ينص القانون فيها على عقوبة الحبس بطريق الوجوب أو على الحكم بشيء آخر غير الغرامة أو الحبس.
ويجب على محرر المحضر في الأحوال التي يجوز فيها الصلح أن يعرض الصلح على المتهم الحاضر ويثبت ذلك في المحضر.
واذا لم يكن المتهم في المحضر وجب أن يعرض عليه الصلح بإخطار رسمي.
مادة 111
أركان الصلح القانونية
يجب على المتهم الذي يرغب في الصلح أن يدفع لخزانة المحكمة أو أي خزانة عامة أخرى في ظرف عشرة أيام من يوم عرض الصلح عليه مبلغ خمسين قرشاً في الحالات التي لا يعاقب فيها القانون بغير الغرامة، ومائة قرش في الحالات التي يجيز فيها القانون الحكم بالحبس أو الغرامة بطريق الخيرة.
وتسقط المخالفة بدفع مبلغ الصلح.
مادة 112
تعليق تنفيذ الأحكام على شرط
يجوز للمحكمة، عند الحكم بعقوبه مقيده للحريه لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة او بهما معًا على ان ألا يزيد مجموعها على سنة سواء استبدل بالغرامة الحبس او لم يستبدل، ان تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين عند الحكم في جناية او جنحة او بسنتين عند الحكم في مخالفة وتبدأ المدة من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
ويجوز للمحكمة أن تطبق أحكام الفقرة السابقة على الصغير الذي يقل عمره عن الثامنة عشرة 18 وعلى من بلغ السبعين عند الحكم عليه بعقوبة لا تزيد على السنتين في حكم الفقرة السابقة.
و لتطبيق هذا الإجراء عند الحكم بعقوبة لم تعين مدتها تكون العبرة بالحد الأدنى للعقوبة المحكوم بها ما دامت تتوافر فيها سائر الأركان التي يتطلبها القانون.
مادة 113
متى يوقف التنفيذ
لا يصدر الأمر بإيقاف التنفيذ إلا إذا رأت المحكمة من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جرائم أخرى، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.
ويترتب على الأمر بالإيقاف، فضلاً عن وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها، وقف تنفيذ العقوبات التبعية وسائر الآثار الجنائية إلا إذا نص في الحكم على عدم وقفها.
مادة 114
إلغاء إيقاف التنفيذ
يلغى الأمر الصادر بايقاف التنفيذ إذا حدث خلال المدة المقررة في المادة 112:
- إن ارتكب المحكوم عليه جناية أو جنحة وحكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية مدة تزيد على شهر.
- أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على شهر في جناية أو جنحة ارتكبت قبل صدور الأمر بالإيقاف.
مادة 115
إجراءات إلغاء إيقاف التنفيذ
يأمر بإلغاء إيقاف التنفيذ القاضي الذي يحكم في القضية الأخيرة، وإذا قصر القاضي في ذلك صدر الحكم بالإلغاء بناء على طلب النيابة العمومية من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ منعقدة في غرفة مشورة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
مادة 116
آثار الإلغاء
يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.
مادة 117
سقوط الجريمة
إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه سقطت الجريمة ولا يجوز تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا العقوبات التبعية.
مادة 118
العفو القضائي عن الصغار
إذا ارتكب الصغير دون الثامنة عشرة جريمة يعاقب عنها بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بالعقوبتين معاً جاز للقاضي أن يمنحه العفو القضائي إذا توافرت الظروف المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون، وتسقط الجريمة بصيرورة الحكم بالعفو نهائياً.
ولا يجوز منح العفو القضائي للصغير الذي سبق الحكم عليه بعقوبة جناية كما لايجوز منحه أكثر من مرة واحدة.
الفصل الثاني | انقضاء العقوبة
مادة 119
وفاة الجاني
تنقضي العقوبة بوفاة الجاني بعد الحكم عليه.
مادة 120
سقوط العقوبة بمضي المدة
تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين.
مادة 121
بدء سريان المدة
تبدأ المدة المسقطة للعقوبة من وقت صيرورة الحكم نهائياً.
مادة 122
انقطاع المدة
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه رسمياً.
وفي غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
مادة 123
إيقاف سريان المدة
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً.
مادة 124
العفو الخاص
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخرى أخف منها مقررة قانوناً، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالادانة ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك.
مادة 125
الآثار الطبيعية للعفو الخاص
ما لم ينص المرسوم على خلاف ذلك:
- يستبدل بعقوبة الإعدام السجن المؤبد.
- تفرض الحرية المراقبة مدة لا تقل عن خمس سنوات على المحكوم عليه بالسجن المؤبد الذى أبدلت عقوبته أو عفى عنها.
مادة 126
الإفراج تحت الشرط
يجوز الإفراج تحت الشرق عن كل محكوم عليه بعقوبه مقيده للحريه اذا كان قد امضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وأنه يسلك سلوكا حسنا بعد الافراج عنه على ألا تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعة أشهر على اية حال.
اما اذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج الا اذا امضى المحكوم عليه في السجن 20 سنة على الأقل.
ولا يجوز الإفراج تحت شرط الا اذا توفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
مادة 127
القيود التي تفرض عند الإفراج تحت شرط
تبين في الأمر الصادر بالفراش تحت شرط البيوت التي يرى إلزام المفرج عنه بمراعاتها من حيث محل إقامته وطريقه تعيشه.
وفي كل حال تفرض على المخرج عنه الحرية المراقبة مدة تساوي المدة الباقية من العقوبة على ألا تزيد على خمس سنوات.
تحسب هذه المراقبة من مدة المراقبة الواجبة بناء على الحكم.
ومع ذلك يجوز أن تخفض مدة المراقبة أو أن يعطي المحكوم عليه منها كلية.
مادة 128
الغاء الافراج تحت شرط
يلغى الإفراج تحت الشرط إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج أو لم يقم بالواجبات المفروضة عليه أو ارتكب جناية او جنحة عمدية، ويعاد الى السجن ليستوفي المدة الباقية من عقوبته من يوم الإفراج عنه. وفي هذه الحالات لا يجوز الإفراج عنه تحت شرط مره اخرى.
مادة 129
متى يصبح الإفراج المؤقت نهائيا
اذا لم يلغى الإفراج المؤقت حتى التاريخ الذي كان مقررا الانتهاء العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائيا. فإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد يصبح الإفراج نهائيا بعد موضع عشر سنوات من تاريخ منح الإفراج المؤقت.
مادة 130
رد الاعتبار وآثاره
يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويترتب على رد الاعتبار انقضاء الحكم والعقوبات التبعية وسائر الآثار الجنائية الأخرى المتعلقة به، دون أن يؤثر ذلك في الالتزامات المدنية المترتبة على الحكم بالإدانة.
مادة 131
شروط رد الاعتبار
يجب لرد الاعتبار:
- ان تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا او انقضت بأي وجه كان و أثبت المحكوم عليه حسن سيرته.
- أن يكون قد مر على تنفيذ العقوبة الأصلية أو انقضائها بسبب آخر مدة 6 ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالة العود والاعتياد واعتراف الإجرام وفي حال المجرمين المتوحشين.
- أن تكون الالتزامات المدنية والغرامات وسائر المبالغ المحكوم بها في جريمة قد أديت او ان يثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
- ألا يكون الطالب لرد الاعتبار خاضعا لأي تدبير من التدابير الوقائية.
مادة 132
إلغاء الحكم برد الاعتبار
يلغى بقوة القانون الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ارتكب من رد إليه اعتباره خلال خمس سنوات من رد الاعتبار جناية او جنحة عمدية وحكم عليه فيها بعقوبه مقيده للحريه مدتها ثلاث سنوات أو اكثر.
الفصل الثالث | أحكام مشتركة بشأن انقضاء العقوبات والجرائم
مادة 133
آثار انقضاء الجريمة أو العقوبة
لا ينتفع بسقوط الجريمة أو العقوبة إلا الشخص الذي يتعلق به سبب السقوط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة 134
تجمع أسباب الانقضاء
تسري أسباب سقوط الجريمة أو العقوبة وقت حدوثها.
وإذا اجتمع سببان أحدهما ينهي الجريمة والآخر ينهي العقوبة كانت العبرة بسبب سقوط الجريمة وإن لحق بسبب انقضاء العقوبة.
وإذا وجدت أسباب متعددة في أوقات مختلفة تسقط الجريمة أو العقوبة فالسبب السابق يسقط الجريمة أو العقوبة، والأسباب اللاحقة تنهي آثار الإدانة التي لم تكن قد انقضت بعد نتيجة للسبب السابق.
وإذا وجدت أسباب متعددة في وقت واحد سرى السبب الأنسب لمصلحة الجاني لإنهاء الجريمة أو العقوبة، وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة السابقة اذا لم تنقض جميع آثار الإدانة نتيجة لذلك السبب الأنسب.
الباب السادس | في المجرمين الخطرين وفي التدابير الوقائية
الفصل الأول | تعريفات وأحكام عامة
مادة 135
الخطورة الإجرامية
الشخص الخطر هو من يرتكب فعلاً يعده القانون جريمة ويحتمل – نظراً للظروف المبينة في المادة 28 – أن يرتكب أفعالاً أخرى يعدها القانون جرائم وإن لم يكن مسئولاً أو معاقباً جنائياً.
وتفترض الخطورة في الأحوال التي ينص عليها القانون.
وتطبق على الشخص الخطر التدابير الوقائية وفقاً لأحكام القانون.
مادة 136
أنواع خاصة من الخطورة الإجرامية
يخضع معتادو الإجرام و محترفوه والجناة المنحرفون لنوع خاص من التدابير الوقائية ينص عليه القانون.
مادة 137
فرض التدابير الوقائية
لا تفرض التدابير الوقائية إلا بناء على نص في القانون وفي حدود ذلك النص.
مادة 138
تعاقب القوانين
يكون تنفيذ التدابير الوقائية وفقاً للقانون المعمول به وقت الأمر بها.
وإذا أختلف ذلك القانون عن القانون الساري وقت تنفيذها طبق هذا الأخير.
مادة 139
التثبت من الخطورة
يؤمر باتخاذ التدابير الوقائية متى ثبتت خطورة الشخص أو كانت مفترضة.
على أنه يلزم لتطبيق التدابير الوقائية التثبت من الخطورة، ولو كانت مفترضة قانوناً، وذلك في الحالتين التاليتين:
- بعد عشر سنوات من اليوم الذي ارتكب فيه الفعل إذا كان الشخص من مختلي الشعور في الأحوال التي تنص عليها المادة 149.
- بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي ارتكب فيه الفعل في سائر الأحوال الأخرى.
مادة 140
قرار القاضي باتخاذ التدابير الوقائية
يقرر القاضي اتخاذ التدابير الوقائية في نفس الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة.
ويجوز اتخاذها بناء على قرار آخر يصدره قاضي الإشراف في الأحوال التالية:
- في حالة صدور حكم بالإدانة أثناء تنفيذ العقوبة أو أثناء هرب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة.
- في حالة الحكم بالبراءة عندما تكون صفة الخطورة الاجتماعية مفترضة ولم يطبق التدبير الوقائي مدة تعادل الحد الأدنى المقرر له.
مادة 141
إلغاء التدابير الوقائية الشخصية وإعادة النظر في الخطورة
ا يجوز إلغاء التدابير الوقائية المأمور بها مادامت الخطورة قائمة.
وعلى القاضي عند انقضاء الحد الأدنى للمدة المقررة في القانون للتدبير الوقائي أن يعيد النظر في حالة الشخص الخاضع له، فإذا تبين أنه لازال خطراً عين مدة إضافية يعاد بعدها النظر في حالته.
ومع ذلك إذا زالت خطورة الشخص المتخذة في شأنه تدابير وقائية جاز الأمر بإلغائها قبل انقضاء الحد الأدنى للمدة التي يفرضها القانون أو قبل انقضاء المدة الإضافية التي أمر بها القاضي وذلك حتى في الحالة التي تفترض فيها قانوناً خطورة الشخص.
مادة 142
آثار انقضاء الجريمة أو العقوبة
يحول سقوط الجريمة دون تطبيق التدابير الوقائية وينهي تنفيذها، كما يمنع سقوط العقوبة تطبيق التدابير الوقائية باستثناء ما فرض منها كإجراء تبعي لحكم بالسجن تزيد مدته على عشر السنوات.
ومع ذلك فإن التدابير المقيدة للحرية تستبدل بها الحرية المراقبة مدة لاتقل عن سنتين.
مادة 143
تنفيذ التدابير الوقائية
التدبير الوقائي المضاف إلى عقوبة مقيدة للحرية ينفذ بعد قضائها أو انقضائها بشكل آخر.
وإذا كان التدبير الوقائي مضافاً إلى عقوبة غير مقيدة للحرية فينفذ بعد أن يصبح الحكم بالإدانة نهائياً.
الفصل الثاني | في التدابير الوقائية الشخصية
مادة 144
أنواع التدابير الوقائية الشخصية
تنقسم التدابير الوقائية الشخصية إلى تدابير مقيدة للحرية وتدابير غير مقيدة وتعتبر التدابير التالية مقيدة للحرية:
- الإحالة إلى معتقل.
- الإيواء في مستشفى للأمراض العقلية.
- الإيواء في إحدى الإصلاحيات.
وتعتبر التدابير التالية غير مقيدة للحرية:
- الحرية المراقبة.
- حظر الإقامة في مقاطعة أو أكثر أو في منطقة معينة أو أكثر.
- حظر ارتياد الحانات أو المحال العامة التي تتعاطى فيها المسكرات.
- إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة.
مادة 145
الإحالة إلى محال اعتقال
يحال الأشخاص الآتي ذكرهم إلى معتقلات خاصة:
- من تقرر اعتيادهم للإجرام أو احترافهم له أو انحرافهم فيه.
- من سبق تقرير اعتيادهم الإجرام أو احترافهم له أو انحرافهم فيه ورفعت عنهم التدابير الوقائية السابقة، ثم ارتكبوا عمداً جريمة جديدة من نفس النوع تعد دليلاً آخر على اعتيادهم أو احترافهم الإجرام أو انحرافهم فيه.
- من لم تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها القانون لاعتباره مجرماً أعتاد الإجرام أو احترفه أو انحرف فيه وأظهر خطورة شديدة تدل على أن لا فائدة من وضعه تحت المراقبة أو فرض ضمان حسن السلوك، وفي هذه الحالة لا تقل مدة الاعتقال عن سنة.
مادة 146
اعتياد ارتكاب الجنايات أو الجنح
إذا سبق الحكم على شخص لجنايتين أو جنحتين عمديتين وحكم عليه مرة أخرى لجناية أو جنحة عمدية فللقاضي، إذا ظهر له من طبيعة الجريمة المرتكبة وخطورتها والزمان الذي ارتكبت فيه وسلوك الفاعل وسيرته ومن الظروف الأخرى المبينة في الفقرة الثانية من المادة 28 أن المتهم قد تفرغ للإجرام، أن يقرر اعتباره مجرماً اعتاد الإجرام و يأمر بإحالته إلى معتقل خاص يقضى فيه ما لا يقل عن سنتين بعد إنهاء مدة عقوبته.
مادة 147
احتراف الإجرام
من توافرت فيه الشروط المقررة لاعتباره مجرماً معتاداً وحكم عليه لجريمة أخرى يعد مجرماً محترفاً عندما يبدو للقاضي من طبيعة الجرائم ونوعها وسيرته والظروف الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 أنه يعتمد عادة في معيشته ولو جزئياً على ما يجنيه من الإجرام.
وفي هذه الحالة لا تقل مدة اعتقاله عن ثلاث سنوات.
مادة 148
التوحش في الإجرام ضد الأشخاص
من ارتكب ضد حياة فرد أو سلامته جناية معاقباً عليها بعقوبة مقيدة للحرية مدة لاتقل عن خمس سنوات بدافع تافه أو لأسباب دنيئة أو كان ارتكابه إياها بغلظة وتوحش، عد مجرماً منحرفاً وإن لم يكن عائداً أو معتاداً الإجرام أو محترفه و يحال إلى محل اعتقال يبقى فيه مدة لا تقل عن أربع سنوات.
مادة 149
الإيواء في مستشفى للأمراض العقلية
في حالة تبرئة المتهم لعاهة نفسية أو لتسمم مزمن ناتج عن تعاطي الخمور أو المخدرات أو كان المتهم أصما أبكما يؤمر دائماً بإيوائه في مستشفى للأمراض العقلية مدة لا تقل عن سنتين ما لم يكن الفعل المرتكب مخالفة أو جنحة خطئية أو جريمة أخرى مما يقرر القانون العقاب عليه بغرامة أو عقوبة مقيدة للحرية لا يجاوز حدها الأقصى السنتين. فإذا كانت العقوبة المقررة للفعل الإعدام أو السجن المؤبد فلا تقل مدة الإيواء في مستشفى الأمراض العقلية عن عشر سنوات وتكون المدة خمس سنوات على الأقل إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة للفعل السجن لمدة عشر سنوات، إلا أن هذا النص على الحد الأدنى للإيواء لا يحول دون تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 141.
ويقتضي الإيواء في مستشفى الأمراض العقلية تأجيل تنفيذ أية عقوبة مقيدة للحرية.
وتطبق أحكام هذه المادة على القصر غير المسئولين جنائياً إذا توافر شرط من الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 150
إيواء الأحداث في إصلاحية قانونية
الإيواء في إصلاحية قانونية من التدابير الوقائية الخاصة بالقصر غير المسئولين جنائياً، ويجب أن لاتقل مدة الإيواء عن سنة.
مادة 151
الصغير غير الملاحق جنائياً
إذا ارتكب الصغير الذي تقل سنه عن أربع عشرة سنة فعلاً ينص القانون على اعتباره جناية أو جنحة عمدية وكان الصغير خطراً وجب على القاضي بعد مراعاة جسامة الفعل وظروف أسرة القاصر الاجتماعية، أن يأمر بإيوائه في إصلاحية قانونية أو بوضعه تحت المراقبة، ولا يجوز الأمر بوضعه تحت المراقبة إلا في الحالة التي يمكن فيها تنفيذ تلك المراقبة بتسليمه لوالديه أو لمن كانوا ملزمين بتربيته والعناية به، أو لإحدى مؤسسات المساعدة الاجتماعية.
ويطبق الحكم السابق كذلك على القاصر الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة إذا ثبت عدم قدرته على الإدراك والإرادة وقت اقتراف الفعل الذي يعد جريمة قانوناً مما يجعله غير مسئول جنائياً.
وإذا ظهر أثناء مدة وضعه تحت المراقبة ما يحمل على الشك في ارتداعه استبدل بالحرية المراقبة الإيواء في إصلاحية.
مادة 152
الأحوال التي يجوز فيها فرض مراقبة الحرية
يجوز فرض مراقبة الحرية:
- عند الحكم بالسجن أو الحبس مدة تزيد على سنة.
- في الأحوال التي يرى فيها القاضي أنه ليس من المناسب فرض ضمان حسن سلوك بعد انتهاء مدة الإيواء في معتقل.
- في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
مادة 153
الأحوال التي يتحتم فيها الأمر بمراقبة الحرية
تفرض دائماً مراقبة الحرية في الأحوال الآتية:
- عندما يحكم بعقوبة سجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وفي هذه الحالة يجب ألا تقل مدة المراقبة عن سنتين.
- عندما يمنح المحكوم عليه الإفراج تحت شرط.
- في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.
مادة 154
الحرية المراقبة
يجب أن لا تقل مدة مراقبة الحرية عن سنة، أما مراقبة الأحداث فتراعى في شأنها أحكام المادة 151 ما لم ينص على غير ذلك.
ويعهد لسلطات الأمن العام بالإشراف على تنفيذ شروط مراقبة الحرية على الشخص الخاضع لها.
ويفرض القاضي على الشخص الخاضع للمراقبه القيود المقصود بها الحيلولة دون مواتاة الفرص لارتكاب جرائم جديدة.
ويجوز للقاضي فيما بعد ان يعدل تلك القيود او يلغيها.
ويجب أن يراعى في تنفيذ الإشراف تمكين الشخص عن طريق العمل من تهيئة نفسه من جديد للحياه الاجتماعيه.
مادة 155
الاخلال بالشروط المفروضة
اذا اقل الشخص الخاطر للمراقبة بالشروط المفروضة عليه جاز للقاضي أن يفرض ضمان حسن السلوك علاوة على المراقبة باستثناء حالة الإفراج تحت شرط إذ يترتب على الإخلال في هذه الحالة الغاء الافراج.
فإذا لم يقدم الجاني الضمان المطلوب او اقل مرة أخرى بالشروط المفروضة اجازه للقاضي أن يستبدل بالحريه المراقبه إحالة الجاني إلى معتقل يقضي فيه مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
مادة 156
حظر الإقامة
يجوز أن يفرض حظر الإقامة في مديرية او اكثر او في اي منطقة إدارية أخرى يعينها القاضي على من ثبتت عليه جريمة ضد الدولة أو ضد الامن العام، او جريمة اخرى سببتها ظروف خاصه اجتماعيه او ادبيه وجدت في مكان معين.
ويجب أن لا تقل مدة حظر الإقامة عن سنة.
وإذا وقع إخلال بالشروط حظر الإقامة بدء سريان المدة من جديد في حدها الادنى كما يجوز علاوة على ذلك الأمر بمراقبة الحرية.
مادة 157
حظر ارتياد الحانات والمحال العامة التي تقدم فيها المسكرات
يكون حظر ارتياد الحانات والمحال العامة التي تقدم فيها المسكرات لمدة لا تقل عن سنة.
ويجب أن يفرض الحظر مع العقوبة في جميع الأحوال التي يكون فيها المحكوم عليه من مدمني الخمر أو عندما ترتكب الجريمة في حالة سكر وثبت إدمان الجاني.
وإذا أخل المحكوم عليه بالحظر المفروض جاز أن تفرض عليه، علاوة على الحظر، مراقبة الحرية أو تقديم ضمان حسن السلوك.
مادة 158
إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة
على القاضي أن يأمر بإبعاد كل أجنبي يصدر ضده حكم بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، كما يجوز إبعاد الأجنبي في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
وتطبق على الأجنبي الذي يخالف أمر الإبعاد القوانين المتعلقة بمخالفة أوامر الإبعاد الصادرة من السلطات الإدارية.
الفصل الثالث | في التدابير الوقائية المالية
مادة 159
تعريف وأحكام عامة
تعد من التدابير الوقائية المالية الإجراءات التالية:
- ضمان حسن السلوك.
- المصادرة.
ولا تطبق في شأن المصادرة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 135 والمادة 139 والفقرة الثانية من المادة 140 والمادة 143.
وتطبق المادة 141 على ضمان حسن السلوك.
مادة 160
ضمان حسن السلوك
يقدم ضمان حسن السلوك بإيداع مبلغ من المال في خزانة مكتب استيفاء الغرامات والمصارف على أن لايقل ذلك المبلغ عن عشرين جنيهاً ولا يزيد على ثلاثمائة جنيه.
ويجوز بدل الإيداع تقديم ضمان برهن أو كفالة تضامنية.
ولا يجوز أن تقل مدة الضمان عن سنة ولا أن تزيد على خمس سنوات اعتباراً من اليوم الذي يقدم فيه الضمان.
مادة 161
مخالفة الزام تقديم الضمان
يجوز للقاضي، إذا لم يقدم الضمان أو لم تقدم الكفالة، أن يفرض الحرية المراقبة بدل الضمان.
مادة 162
الوفاء بحسن السلوك أو الإخلال به
إذا لم يرتكب الشخص المفروض عليه ضمان حسن السلوك جناية أو جنحة عمدية طيلة قيام الإجراء يؤمر بإنهاء الضمان و بإرجاع المبلغ المودع أو بإزالة الرهن أو إنهاء الكفالة.
وفي الحالات الأخرى يؤول إلى خزانة الدولة المبلغ المودع أو المقدم ضماناً.
مادة 163
وجوب المصادرة
يحكم دائماً بمصادرة الأشياء الآتية:
- الأشياء المحصلة أو المكتسبة من الجريمة التي صدر فيها الحكم بالإدانة أو بالعفو القضائي، ما لم يكن المالك شخصاً لا يد له في الجريمة.
- الأشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو التصرف فيها جريمة في ذاته، وذلك حتى لو لم يصدر الحكم بالإدانة.
مادة 164
جواز المصادرة
في حالة الحكم بالعقوبة أو بالعفو القضائي، تجوز مصادرة الأشياء التالية:
- الأشياء التي استعملت أو أعدت لارتكاب الجريمة.
- الأشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو التصرف فيها جريمة، ما لم يوجد تصريح في شأنها من السلطات الإدارية.
ولا تطبق الأحكام السابقة إذا كان المالك شخصاً لا يد له في الجريمة.
الكتاب الثاني | الجنايات والجنح ضد المصلحة العامة
الباب الأول | الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة
الفصل الأول | الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة
مادة 165
رفع الليبيين السلاح ضد الدولة
يعاقب بالإعدام كل ليبي رفع السلاح على ليبيا أو إلتحق على أي وجه بعمل في القوات المسلحة لدولة تحارب ليبيا.
ولا عقاب على من وجد في أراضي الدولة المعادية وارتكب الفعل مرغما بمقتضى واجب تفرضه عليه قوانين تلك الدولة.
مادة 166
دس الدسائس مع الدولة الأجنبية لإثارة الحرب ضد ليبيا
كل من خابر دولة أجنبية أو أحد موظفيها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها أو ألقى الدسائس إليها أو إليه بقصد استعدائها على ليبيا أو تمكينها من العدوان عليها يعاقب بالإعدام سواء تحقق الغرض المطلوب أو لم يتحقق.
مادة 167
دس الدسائس مع الأجنبي للإضرار بمركز البلاد العسكري والسياسي
يعاقب بالسجن كل من ألقى الدسائس زمن السلم إلى دولة أجنبية أو إلى أحد موظفيها وقصد بذلك الإضرار بمركز الجمهورية العربية الليبية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي.
وتطبق العقوبة ذاتها على من أتلف عمداً أو أخفى أو زور وثائق يعلم أنها تصلح لإثبات حقوق الجمهورية العربية الليبية قبل دولة أجنبية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجرائم المذكورة زمن حرب، أو كان الجاني موظفاً عاماً أو موفداً في مهمة عامة أو كانت الحكومة قد عهدت إليه بأية مهمة كانت.
مادة 168
التجنيد ضد دولة أجنبية أو إتيان أعمال عدوانية ضدها
يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع جند ضد دولة أجنبية أو قام بأعمال أخرى عدوانية من شأنها أن تعرض الجمهورية العربية الليبية لخطر الحرب.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل قطع العلاقات الدبلوماسية أو ترتب على الأعمال العدوانية انتقام من الجمهورية العربية الليبية أو من مواطنيها أينما كانوا، أما إذا قامت الحرب فيعاقب الجاني بالإعدام.
مادة 169
الارتشاء من الأجنبي
إذا حصل الليبي ولو عن طريق غير مباشر على نقود أو أية منفعة أخرى من أجنبي أو حصل على وعد بذلك بقصد الإتيان بأعمال ضارة بمصالح البلاد يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين ألف دينار وخمسة الآف دينار، إذا اقترف الفعل في زمن سلم.
ويعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، فإذا وقع الضرر بالفعل تكون العقوبة الإعدام.
ويعاقب بنفس العقوبة الأجنبي الذي قدم النقود أو غيرها أو وعد بها.
مادة 170
المساس بأراضي الدولة وتسهيل الحرب ضدها
يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو مصانع أسلحة أو سفناً أو طائرات مما يستعمل في الدفاع عن البلاد أو مما أعد لذلك أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو أمده بالجنود أو بالرجال أو بالنقود أو خدمة بأن نقل إليه أخباراً أو بأن كان له مرشداً أو حرض الليبيين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين على الانضمام إلى العدو وبوجه عام كل من ساعد تقدم قوات العدو وذلك بإثارة الفتن أو بإلقاء الرعب في نفوس قوات الدفاع عن البلاد أو المدنيين أو بمنع اتصال القوات المسلحة بعضها بالبعض الآخر في لقاء العدو أو بزعزعة إخلاص القوات الوطنية للبلاد أو بأية طريقة أخرى.
مادة 171
إفشاء أسرار تتعلق بأمن الدولة لعملاء الحكومات الأجنبية أو الحصول عليها لغرض التجسس
يعاقب بالسجن المؤبد كل من زود حكومة أجنبية أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأية وسيلة، بسر يتعلق بالدفاع عن البلاد أو أي سر مماثل له.
وكذلك كل من حصل على سر من هذا القبيل بأي طريقة كانت بقصد إفشائه رأسا أو بالواسطة إلى حكومة أجنبية أو أعدم ذلك السر لمصلحة دولة أجنبية أو جعله غير صالح للانتفاع به كلياً أو جزئياً.
وتكون العقوبه الاعدام اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب.
مادة 172
التسلل إلى الأماكن العسكرية وحيازة وسائل التجسس بدون مبرر
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى خمس سنوات:
- كل من دخل خلسة أو بالاحتيال في أماكن أو مناطق برية أو بحرية أو جوية يكون دخولها محظوراً حفظاً لمصلحة الدولة العسكرية.
- كل من عثر عليه في تلك الأماكن أو المناطق أو بجوارها وفي حيازته دون مبرر قانوني وسائل صالحة للتجسس.
- كل من عثر عليه يحمل دون مبرر قانوني أوراقاً أو وثائق أو أي شيء آخر أريد به تزويد معلومات تتعلق بسلامة البلاد أو أية معلومات أخرى تعتبر قانوناً من هذا القبيل.
وإذا ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها فيما تقدم زمن حرب كانت العقوبة السجن من 3 ثلاث إلى 10 عشر سنوات.
مادة 173
الحصول على أخبار سرية تتعلق بالدفاع عن البلاد والأسرار المماثلة
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى خمس سنوات وبغرامة تتراوح مائة جنيه وخمسمائة:
- كل من حصل بأية وسيلة من وسائل الاحتيال على سر من أسرار الدفاع عن البلاد وذلك لغرض غير تسليمه لدولة أجنبية أو لأحد عملائها أو لأي شخص يعمل لمصلحتها.
- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو ما إليها بقصد الحصول على أسرار الدفاع عن البلاد أو ما هو في حكمها أو بقصد تبليغها لغير أغراض التجسس.
وتكون العقوبة السجن من ثلاث 3 سنوات إلى خمس عشرة 15 سنة إذا ارتكب الفعل زمن حرب.
مادة 174
إذاعة أسرار الدفاع
يعاقب بالسجن ستة اشهر الى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة جنيه وخمسمائة كل من أذاع بأية وسيلة كانت أسراراً تتعلق بالدفاع عن البلاد أو ما هو في حكمها.
وتكون العقوبة السجن ثلاث 3 سنوات إلى خمس عشرة 15 سنة اذا الحقت الجريمة ضررا بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد إذا كان الجاني موظفاً عمومياً أو ذا صفة نيابية عامة أو موفداً في مهمة أو عهدت إليه الحكومة بعمل أو إذا ارتكبت الجريمة زمن حرب.
مادة 175
إثارة روح الهزيمة السياسية
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 173 كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد أثناء حالة الحرب أو ما في حكمها إلى دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة.
مادة 176
إثارة روح الهزيمة العسكرية
يعاقب بالسجن المؤبد كل من حرض العسكريين على عدم إطاعة القوانين أو على الحنث في اليمين المؤداة أو على الخروج على النظام العسكري أو الواجبات العسكرية أو حبذ لهم أعمالاً خارجة على القانون أو على اليمين أو على النظام العسكري أو الواجبات العسكرية يعاقب بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات ما لم يكون الفعل المقترح جريمة أخطر وتكون العقوبة بالسجن من سنتين الى خمس سنوات اذا ارتكب الفعل علانية.
تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجريمة زمن الحرب.
مادة 177
بث روح الهزيمة الاقتصادية
كل من استعمل في زمن الحرب وسيلة يراد منها الإضرار بسوق الصرف الكامبيو أو التأثير على أسواق الأوراق والسندات المالية سواء أكانت عامه ام خاصه بشكل اعرض للخطر مقدرة الأمة على مقاومة العدو يعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه.
وإذا ارتكب الفعل نتيجة لتجسس مع أجنبي فلا تقل مدة السجن عن سبع سنوات.
فإذا ارتكب نتيجة تجسس مع العدو فلا تقل مدة السجن عن عشر سنوات.
مادة 178
نشاط الليبي في الخارج ضد المصالح الوطنية
يعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل ليبي قام في الخارج بنشر أو تبليغ أخبار أو إشاعات كاذبة أو مبالغ فيها أو مثيرة للقلق حول الحالة الداخلية في الجمهورية العربية الليبية بشكل يسئ إلى سمعة الدولة، أو يزعزع الثقة بها في الخارج أو قام على أي وجه من الوجوه بنشاط من شأنه إلحاق الضرر بالمصالح الوطنية.
مادة 179
تخريب أو إتلاف المنشآت العسكرية
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أعدم أو أتلف عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق أو مؤنا أو أغذية مما يستعمل في الدفاع عن البلاد أو مما أعد لذلك أو أساء صنعها عمداً إساءة من شأنها أن تجعلها غير صالحة لأن ينتفع بها أو أن تعرض للخطر حياة الأشخاص الموجودين فيها أو الذين يناط بهم استعمالها أو أن ينشأ عنها حادث ما.
فإذا ارتكبت الجريمة زمن حرب كانت العقوبة الإعدام.
مادة 180
عدم تنفيذ التزامات التوريد للحكومة أو الغش فيها
كل من تعمد في زمن حرب أن لا ينفذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال عامة ارتبط بها مع الحكومة لسد حاجات الجيش أو المدنيين أو ارتكب غشاً في تنفيذ مثل هذا العقد يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى خمس سنوات وبغرامة من 100 مائة جنيه إلى 5000 خمسة آلاف جنيه.
ويعاقب بنفس العقوبة المقاولون من الباطن إذا وقع منهم عدم التنفيذ أو الغش أو التباطؤ.
وإذا كان عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي عن خطأ خفضت العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف.
مادة 181
شراء أسلحة أو مؤن فاسدة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 خمس سنوات كل من عهد إليه بحكم وظيفته القيام بشراء أسلحة أو ذخائر أو مؤن لتجهيز الجيش فاشترى أو أوصى بشراء أسلحة أو مؤن يعلم أنها غير صالحة للغرض المعد له، أو خطرة على حياة الأشخاص.
وإذا نجم عن الفعل موت شخص أو ترتب عليه إيذاء خطير لشخصين أو أكثر كانت العقوبة السجن المؤبد. اما اذا نجم عن الفعل موت أكثر من شخص واحد كانت كانت العقوبة الإعدام.
وإذا اعترف الفعل في زمن حرب وترتب عليه خلل في نتائج عمليات حربية كانت العقوبة الإعدام في جميع الأحوال.
مادة 182
استغلال أسرار الدولة
إذا استعمل الموظف العمومي لصالحه أو لصالح الغير اكتشافات أو اختراعات علمية أو ابتكارات صناعية يعلم بحكم وظيفته أو خدمته بوجوب بقائها سرية لصالح أمن الدولة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه.
وإذا ارتكب الفعل لصالح دولة تحارب ليبيا أو إذا أخل بالاستعدادات الحربية للدولة أو بصلاحيتها أو بالعمليات الحربية كانت العقوبة الإعدام.
مادة 183
خيانة شئون الدولة
كل من عهدت إليه الدولة بالتفاوض عنها في الخارج في شئونها فخان الأمانة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا كان من المحتمل أن يترتب على عمله ضرر بمصالح البلاد.
مادة 184
تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر
يعاقب السجن الى ثلاث سنوات من عشرين 20 جنيهاً الى 200 مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل من كان عالماً بنيات شخص ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 165 و 166 و 170 و 171 و 179 وقدم اليه اعانة للتعيش او للسكن أو مأوي أو مكانا للاجتماع أو أية مساعدة أخرى.
- كل من أخفى الأشياء أو الأدوات التي استعملت أو التي أعدت للاستعمال في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أو الأشياء أو المهمات أو الوثائق التي حصل عليها من الجريمة وهو عالم بذلك.
- كل من حمل رسائل شخص ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أو سهل له بأية طريقة كانت البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه وهو عالم بذلك في الحالتين.
فإذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب كانت العقوبة سجل من ست شهور الى ست سنوات والغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه.
مادة 185
تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر عن خطأ
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه أو بالعقوبتين معًا إذا ارتكبت الجريمة زمن السلم كل من سهل نتيجة للخطأ ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في المادة السابقة.
واذا ارتكبت الجريمة زمن حرب كانت العقوبة الحبس أو الغرامة من خمسون 50 جنيهاً الى مائتي 200 جنيه أو العقوبتين معا.
مادة 186
عدم التبليغ عن جرائم المادة 184
يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من علم بارتكاب فعل من الأفعال المذكورة في المواد المشار إليها في المادة 184 أو بالشروع فيه، دون أن يكون مشتركاً في تحضيره، ولم يبلغ أمره للسلطات الإدارية أو القضائية حال علمه به.
مادة 187
بعض الأحوال المانعة من العقاب
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من كان البادئ بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عن الجريمة قبل الشروع في تنفيذ أي فعل منها.
ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا حدث الإبلاغ بعد تمام الجناية أو الجنحة أو الشروع فيها ولكن قبل البدء في التحقيق.
وكذلك يجوز إعفاء الجاني الذي يكون بعد البدء في التحقيق قد مكن من القبض على الجناة أو شركائهم في نفس الجريمة أو في جرائم أخرى مماثلة لها فى النوع أو الخطورة.
مادة 188
إذاعة أسرار التحقيقات
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 185 كل من أذاع بيانات متعلقة بتحقيقات أو تحريات خاصة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.
و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الضعف إذا ارتكب الفعل من علم بهذه البيانات بحكم وظيفته أو أثناء القيام بما عهد إليه من مهام.
مادة 189
تفسير
في تطبيق أحكام هذا الباب:
أولاً: يبقى ليبيا من فقد جنسيته الليبية بقصد تفادي واجب الولاء لوطنه.
ثانياً: يقصد بعبارة البلاد الأراضي التي للدولة الليبية عليها سيادة أو سلطان.
ثالثاً: يقصد بعبارة أسرار الدفاع عن البلاد الأشياء والوثائق والبيانات والمعلومات التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها غير من أنيط بهم حفظها.
رابعاً: وتعتبر في حكم أسرار الدفاع عن البلاد الأشياء والوثائق والمعلومات التي اعتبرت سراً بمقتضى أمر من الجهة الحكومية المختصة أو التي ليست في ذاتها سراً ولكن إذاعتها قد تؤدي الى كشف أسرار الدفاع عن البلاد.
خامساً: تعتبر في حكم حالة الحرب الفترة التي يكون فيها خطر الحرب محدقاً إذا لحقته الحرب فعلاً.
سادساً: إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ضد دولة حليفة زمن حرب اعتبرت في حكم الجرائم التي تقع على الدولة الليبية.
سابعاً: تشمل عبارة الدولة التي تحارب ليبيا الجماعات السياسية التي تعامل معاملة الدولة المحاربة ولو لم يكن معترفاً بها كدولة.
الفصل الثاني | الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة الداخلي
مادة 190
الاعتداء على الملك او الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء
يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من اعتدى على حياة الملك أو سلامته أو اعتدى على حريته الشخصية اعتداء خطيرا.
وتطبق نفس العقوبة إذا كان الاعتداء موجها ضد حياة الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء أو كان الاعتداء على سلامتهم أو حريتهم الشخصية.
مادة 191
الاعتداء على حرية الملك أو الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من اعتدى على حرية الملك أو الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء في الحالات التي تم تنص عليها المادة السابقة.
مادة 192
العيب في الذات الملكية
يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات كل من عاب بالذات الملكية.
وتطبق العقوبة ذاتها أرتكب الفعل ضد الملك أو ولي العهد أو أحد الأوصياء.
مادة 193
توجيه اللوم علانية للملك
كل من وجه اللوم إلى الملك علانية على عمل من أعمال حكومته أو القى عليه مسؤولية ذلك العمل يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة تتراوح ما بين عشرين 20 جنيهاً و مائة 100 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 194
التطاول على مسند الملكية
كل من تطاول على نيه على مسند الملكية او طعن في نظام توارث العرش أو في حقوق الملك او سلطته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة 300 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 195
إهانة السلطات الدستورية
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أهان علانية حكومة الملك أو مجلس الامة او احد المجالس التشريعية أو النظام القضائي او القوات المسلحه.
مادة 196
الاعتداء على دستور الدولة
يعاقب بالسجن المؤبد او بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من شرع بالقوة أو بغيرها من الوسائل التي لا يسمح باستعمالها في النظام الدستوري في تغيير دستور الدولة هو شكل الحكومة أو نظام توارث العرش.
فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من نظم العصابة أو تقلد فيها قيادة بأي شكل كان.
مادة 197
استعمال المفرقعات في ارتكاب الجريمة السابقة
يعاقب بالإعدام كل من استعمل قنابل أو آلات مفرقعة أخرى بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة أو بغرض الاغتيال السياسي.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من صنع أو استورد من الخارج أو أحرز قنابل أو ديناميتاً أو مفرقعات أخرى بنية ارتكاب فعل مما ذكر.
ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة معدة لأن تدخل في تركيب المفرقعات، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات والأشياء التي تستخدم لصنعها أو تفجيرها.
مادة 198
تخريب مباني الحكومة أو مستودعات ذخيرتها أو ممتلكاتها
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من خرب عمداً مباني أو مخازن ذخائر أو غيرها من أملاك الحكومة.
مادة 199
اغتصاب قيادة عسكرية أو التمسك بها دون حق
يعاقب بالإعدام كل من تولى، لغرض إجرامي، قيادة فرقة أو وحدة من وحدات الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع، ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر، رغم الأمر الصادر له من الحكومة، في قيادة عسكرية أياً كانت وكل رئيس قوة استبقى جنوده تحت السلاح أو مجتمعين بعد صدور أمر الحكومة بتسريحهم.
مادة 200
استعمال القوات مخالفة لأوامر الحكومة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل شخص له حق الأمر في أفراد الجيش أو البوليس فطلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة الصادرة بالتجنيد أو استخدامهم في ذلك، فإذا ترتب على هذا الأمر أو التكليف أثره بإن تعطل تنفيذ أوامر الحكومة بسبب طاعة الجنود لهذا الأمر أو التكليف غير المشروعين يعاقب بالإعدام.
أما من دونه من رؤساء الجنود أو قوادهم الذين أطاعوا هذه الأوامر غير المشروعة فيعاقبون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
مادة 201
الثورة المسلحة ضد سلطات الدولة
كل من دبر ثورة مسلحة ضد سلطات الدولة يعاقب بالسجن المؤبد، وإذا وقعت الثورة فعلا يعاقب بالإعدام.
ويعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس عشرة 15 سنة كل من اشترك في الثورة. اما كانت له قيادتها يعاقبون بالإعدام.
وتعتبر الثورة مسلحة لو كانت الأسلحة المعدة لذلك الغرض موضوعه في مستودع ما دامت مهيئه للاستعمال.
مادة 202
أفعال التخريب والنهب والتقتيل
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب في أرض الدولة فعلا يرمى الى التخريب أو النهب أو قتل الناس جزافاً بقصد الاعتداء على سلامة الدولة.
مادة 203
الحرب الأهلية
يعاقب بالسجن المؤبد كل من يرتكب فعلا غايته إثارة حرب أهلية في البلاد.
ويعاقب الجاني بالإعدام إذا وقعت الحرب الأهلية بالفعل.
مادة 204
الاعتداء على السلطات الدستورية
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، كل من ارتكب فعلا يرمي الى منع الهيئات الآتية منعا كليا أو جزئيا من مزاولة اعمالها او مباشرة سلطاتها المخولة لها قانونا ولو كان المنع مؤقتا:
- الحكومة الاتحادية والوزراء والولاد والنظار.
- مجلس الأمة أو أحد مجلسيه وكذلك المجالس التشريعية في الولايات.
وتكون العقوبة السجن من سنة الى ثلاث سنوات إذا كانت غاية الفعل الإخلال بممارسة تلك السلطات اختصاصاتها أو أعمالها المذكورة.
مادة 205
إهانة الأمة وشعائرها
كل من أهان علانية الأمة الليبية أو العلم الوطني أو شعار الدولة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وفي القانون الجنائي تشمل عبارة العلم الوطني علم الدولة الرسمي وكل علم آخر يحمل الألوان الوطنية.
وتطبق أحكام هذه المادة أيضاً على من أهان علانية الألوان التي ترمز مجتمعة للعلم الوطني.
مادة 206
الجمعيات الإرهابية
كل من أنشأ او نظم أو أدار في المملكة الليبية جمعيات ترمي باستعمال العنف او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو الى قلب نظم الدولة الأساسية اجتماعية كانت او اقتصادية يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى 10 و بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من أنشأ او نظم أو أدار في المملكة الليبية جمعيات ترمي باستعمال العنف او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة إلى القضاء على أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية.
وكل ما انضم إلى جمعيات المشار إليها في الفقرتين السابقتين يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 200 جنيه.
ويعاقب بالسجن من خمسة عشر 15 يوما الى سنتين وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه كل من اشترك في المملكة الليبية أو انضم بأية صورة لجمعية من الجمعيات المذكورة يكون مقرها خارج المملكه الليبيه.
مادة 207
الدعاية للثورة وتحبيذ الحركة الانقلابية
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه كل من روج في المملكة الليبية بأي طريقة من الطرق نظريات ومبادئ ترمي لتغيير مبادئ الدستور الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لسيادة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم أي نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية باستعمال العنف او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير المشروعة.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذا الأفعال المذكورة بأي طريقة من الطرق.
مادة 208
تأسيس الجمعيات الدولية غير السياسية أو الانضمام إليها دون إذن
يعاقب بالحبس كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في في المملكة الليبية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تجاوز 50 جنيها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا صدر الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو ناقصة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً كل من إنضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل ليبي مقيم في البلاد إنضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة في التشكيلات المذكورة وكان مقرها في الخارج.
مادة 209
قبول هدايا أو مكافآت للقيام بدعاية انقلابية
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة على تقل عن 50 جنيهاً ليبيا ولا تزيد على 1000 جنيه كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بالوساطة بأي طريقة كانت نقودا أو منافع من أي نوع ومن أي شخص أو أي جهة كانت داخل المملكة الليبية أو خارجها متى كان ذلك في سبيل الترويج لما نص عليه في المواد الثلاث السابقة.
مادة 210
الإجراءات تبعية
تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة في الأحوال المبينة في المادتين 206 و 208 بحل التشكيلات المذكورة وإغلاق مقارها.
وفي سائر الأحوال المبينة في المواد الخمس السابقة للمحكمة أن تأمر عند النطق بالإدانة بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما استعمله الجناة في ارتكاب الجريمة أو آل إليهم منها على أي وجه.
مادة 211
الاتفاق على الجرائم
إذا اتفق عدة أشخاص على ارتكاب إحدى الجرائم العمدية المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب والتي يفرض القانون العقاب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد او السجن، يعاقب كل مشترك في الاتفاق السجن من سنة إلى ست سنوات عندما لا تقع جريمة. و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث لمن تسبب في وجود الاتفاق.
ومع ذلك لا يجوز أن تجاوز العقوبة نصف العقوبة المقرره للجريمه التي هي موضع الاتفاق.
مادة 212
جمعيات التآمر السياسي
إذا تكونت جمعية من ثلاثة أشخاص أو اكثر لارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الماده السابقه يعقب من تسبب في ايجاد تلك الجمعية أو اسسها او نظمها بالسجن من خمس سنوات الى اثنتي عشرة سنة ويعاقب الرؤساء بنفس العقوبة.
أما مجرد الاشتراك في الجمعية فيعاقب عليه بالسجن من سنتين إلي ثماني سنوات.
وتزداد العقوبة من مقدار لا يجاوز الثلث إذا كان غرض الجمعية ارتكاب جريمتين أو أكثر من الجرائم المذكورة.
مادة 213
العصابة المسلحة
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من كون مؤسسه او نظم عصابة مسلحة لارتكاب الجرائم المشار إليها في المادة 221.
ويعاقب على مجرد الاشتراك في العصابة بالسجن من ثلاث سنين الى تسعه. أما من تولى القياده او مول العصابة فيعاقب عقاب المؤسسين.
مادة 214
مساعدة المشتركين في العصابة المسلحة
كل من آوى شخصا مشتركا في عصابة مسلحة او مونه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين إذا لم يكن شريكا في الجريمة أو لم يساعد على ارتكابها.
وتزاد العقوبة إلى الثلث إذا كان الإيواء أو التمويل مستمرا.
ولا ينزل العقاب اذا اوى الجاني أو مونه أحد ذوي قرباه.
مادة 215
موانع العقاب في حالات خاصة بالتآمر
لا يعاقب في الحالات المنصوص عليها في المادتين 211 و 212 الأشخاص الآتي ذكرهم:
- من حل الجمعية أو تسبب في حلها بأي وجه من الوجوه.
- من انسحب من الاتفاق أو الجمعية دون أن يكون رئيساً أو مؤسساً قبل اقتراف الجريمة التي تم الاتفاق عليها أو تشكلت الجمعية من أجلها وقبل إلقاء القبض على أعضائها أو قبل بدء الإجراءات ضدهم.
ولا يعاقب كذلك من حال على أي وجه من الوجوه دون تنفيذ الجريمة التي تم الاتفاق عليها أو تشكلت الجمعية من أجلها.
مادة 216
موانع العقاب في حالات خاصة بالعصابة
لا يعاقب في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 213 و 214 الأشخاص الآتي ذكرهم:
- من حل العصابة أو تسبب في حلها.
- من انسحب من العصابة أو استسلم بدون مقاومة وسلم سلاحه أو تركه دون أن يكون قائداً للعصابة أو مؤسساً لها.
ويشترط أن يتم ذلك قبل ارتكاب الجرائم التي شكلت العصابة من أجلها وقبل أن تصدر أوامر السلطة العامة أو القوات المسلحة في الدولة أو بعد صدورها مباشرة، وكذلك لا عقاب لمن حال على أي وجه دون تنفيذ الجريمة التي أنشئت العصابة من أجلها.
مادة 217
الاعتداء على حقوق المواطن السياسية
يعاقب بالحبس كل من منع الغير من ممارسة حق سياسي منعاً كلياً أو جزئياً بالعنف أو التهديد أو الخداع، وكذلك من حمل الغير على ممارسة ذلك الحق على وجه يخالف إرادته.
الفصل الثالث | الجنايات والجنح ضد الدول الأجنبية
مادة 218
الاعتداء على رؤساء الدول الأجنبية
كل من اعتدى على حياة رئيس دولة أجنبية أو على سلامته أو اعتدى على حريته الشخصية اعتداء خطيراً داخل الأراضي الليبية يعاقب بالسجن المؤبد إذا كان الاعتداء على الحياة و بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات في الأحوال الأخرى المذكورة.
وإذا نجم عن الفعل وفاة المعتدى عليه يعدم الجاني إذا كان الاعتداء على الحياة، ويعاقب بالسجن المؤبد في الأحوال الأخرى.
مادة 219
الاعتداء على حرية رؤساء الدول الأجنبية
يعاقب بالسجن ما بين سنة وعشر سنوات كل من اعتدى في الأراضي الليبية على حرية رئيس دولة أجنبية في الأحوال التي لم ينص عليها في المادة السابقة.
مادة 220
العيب في ذات رؤساء الدول الأجنبية
يعاقب بالسجن من ستة شهور إلى ثلاث سنوات كل من عاب علانية في ذات رئيس دولة أجنبية أو مس كرامته وهو داخل الأراضي الليبية.
مادة 221
الاعتداء على ممثلي الدول الأجنبية
تطبق أحكام المواد الثلاث السابقة أيضاً إذا وقع الاعتداء على ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين لدى الحكومة الليبية بوصفهم رؤساء بعثات دبلوماسية وبسبب أداء مهامهم أو أثناء قيامهم بواجباتهم.
مادة 222
الاعتداء على علم دولة الأجنبية أو شعار من شعائرها
كل من أهان داخل أراضي الليبية في محل عام أو معد للكافة علماً رسمياً أو شعاراً لدولة أجنبية متى كان استعمالها متمشياً مع القانون الليبي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
مادة 223
شرط المعاملة بالمثل
لا تطبق أحكام المواد 218 و 219 و 220 و 221 و 222 إلا إذا تضمن قانون الدولة الأجنبية مساواة في الحماية الجنائية على أساس المعاملة بالمثل.
ولا يعامل رؤساء البعثات الدبلوماسية معاملة رؤساء الدول الأجنبية وفقاً للمادة 221 إلا إذا منحت تلك الدول مساواة في الحماية الجنائية لرؤساء البعثات الدبلوماسية الليبية.
وإذا لم توجد مثل تلك الحماية طبقت أحكام القانون الجنائي العامة.
الفصل الرابع | أحكام مشتركة بشأن الفصول السابقة
مادة 224
الإذن بالإجراء وطلبه
لا تجوز إقامة الدعوى بشأن الجرائم المنصوص عليها في المواد 167 و 168 و 175 و 177 و 178 و 180 و 181 و 208 إلا بإذن من وزير العدل.
و فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 195 إذا كانت موجهه الى مجلس الامة او احد مجلسه وضد المجلس التشريعي لإحدى الولايات لا يجوز اتخاذ أي إجراء إلا بإذن من المجلس الذي وجهت الإهانة اليه، وايضا ارتكبت جريمة ضد النظام القضائي فلا تقام الدعوى الا باذن من المحكمة الاتحادية العليا، وفي الاحوال الاخرى المنصوص عليها في المادة 195 إلا بإذن من وزير العدل.
وكذلك لا تقام الدعوى بشأن الجرائم المنصوص عليها في المواد 191 و 192 و 193 و 194 الا باذن من وزير العدل.
أما فيما يتعلق في جرائم المنصوص عليها في المادة 219 و 220 والماده 221 بالنسبة للمادتين المذكورتين، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المادة 222 فلا تقام الدعوى إلا بناء على طلب من وزير العدل.
مادة 225
الإبعاد
يبعد الأجنبي من الدولة إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.
الباب الثاني | الجرائم ضد الإدارة العامة
الفصل الأول | الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد الإدارة العامة
مادة 226
الرشوة
كل موظف عمومي يقبل لنفسه أو لغيره عطية او وعداً بشيء لاحق له فيه نقدا كان أو أي فائدة أخرى للقيام بعمل من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو تأخيره أو للقيام بعمل مخالف لأعمال وظيفته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة تعادل ضعف العطية التي قبلها أو وعد بها وبالعزل من الوظيفة.
وتطبق العقوبة ذاتها على الراشي والمتوسط عمدا بين الراشد المرتشي إلا أنه يجوز للقاضي أن يعفي الراشي أو المتوسط اذا بادر قبل الغير الى ابلاغ السلطات العامة بارتكاب الجريمة.
وتخفض العقوبة الأصلية بمقدار لا يجاوز الثلث إذا قبل الموظف العطية على عمل من أعمال وظيفته تم القيام به.
مادة 227
أفعال في أحكام الرشوة
يعد قانوناً في حكم الرشوة قبول أي شخص له صفة نيابية عامة اكتسبت بالانتخاب أو بغيره وعدا بشيء ما او هدية أو عطية:
- للحصول من أية سلطة عامة على أي التزام أو ترخيص او اتفاق توريد او مقاولة أو على وظيفه او خدمه او رتبة او نيشان أو مكافأة أو مزية أو للشروع في الحصول على شيء من ذلك.
- او الاستعمال نفوذ مركزه النيابي العام حقيقيا كان ذلك النفوذ أو مزعوما للحصول على اعمال او اوامر او احكام او قرارات من أية سلطة ادارية او قضائية او للشروع في الحصول على شيء من ذلك.
مادة 228
حكم مشدد للرشوة
إذا ترتب على الفعل المنصوص عليه في المادتين السابقتين صدور حكم بالسجن المؤبد أو بالسجن كانت العقوبة السجن من ست سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل حكم بالإعدام.
مادة 229
التحريض على الرشوة
كل من قدم إلى موظف عمومي نقودا أو أية منفعة اخرى لا حق له فيها أو وعده في شيء من ذلك لحمله على القيام بعمل من اعمال وظيفته او بعمل مخالف لواجباته قول الامتناع عنه أو تأخيره ورفضت العطية أو الوعد يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة العطية على ألا تجاوز في أي حال من الاحوال 100 مائة جنيه.
مادة 230
اختلاس الأموال العمومية والخصوصية
يعاقب بالسجن ثلاث سنين الى عشر سنوات وبغرامة من مائة 100 جنيه إلى خمسمائة 500 جنيه كل موظف عمومي يكون في حيازته بحكم وظيفته أو خدمته أو مهمته نقود أو أي مال منقول من أموال الإدارة العامة أو الأفراد و اختلسها أو ادعى ملكيتها أو ملكها لغيره.
ويترتب على الحكم حرمان الجاني حرمانًا دائمًا من الوظائف العمومية ومع ذلك إذا قلت مدة السجن المحكوم به عن ثلاث سنوات لأسباب تخفيف فلا يترتب على مثل ذلك الحكم إلا حرمانه المؤقت من الوظيفة.
مادة 231
ابتزاز الأموال
يعاقب بالسجن ما بين أربع سنين واثنتي عشرة سنة وبغرامة تتراوح بين مائتي 200 جنيه وثمانمائة 800 جنيه كل موظف عربي يسئ استعمال وظيفته أو مهامه ويرغم غيره أو يحمله على إعطائه أو الوعد بإعطائه هو أو غيره نقوداً أو أي منفعة أخرى لا حق له فيها.
وتطبق على الموظف العمومي أيضا أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.
وتكون العقوبة السجن من ستة اشهر الى سنتين اذا استلم الموظف العمومي الشيء غير المستحق مستغلا غلط الغير فقط.
مادة 232
التدليس ضد الإدارة العامة
يعاقب بالسجن ما بين سنة وخمس سنين وبغرامة تساوي ضعف المبلغ الذي دلس به كل موظف عمومي عهد إليه بعمل فاستخدم عدداً من الأشخاص أقل من العدد الواجب استخدامه وأظهر أنه استخدمهم جميعاً فحصل لنفسه من ذلك على ما خصص لسداد ما يستحق لهم من مرتبات أو أجور أو قيد في دفاتر الحكومة أو الهيئة العمومية الأخرى أسماء أشخاص استخدمهم في أمور خاصة به ليتمكن من دفع مرتباتهم أو أجورهم مما خصص من مال الدولة أو الهيئة.
مادة 233
استغلال الوظيفة للمصلحة الخاصة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل موظف عمومي يحصل لنفسه، سواء مباشرة أو عن طريق غيره أو بأفعال مختلفة، على منفعة من أي عمل من أعمال الإدارة العمومية التي يمارس فيها وظيفته.
مادة 234
سوء التصرف إضراراً بمصالح الإدارة العامة أو القضاء
كل موظف عمومي استغل وظيفته لإيقاف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو تنفيذ القوانين أو اللوائح المعمول بها أو تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم المقررة قانوناً أو تنفيذ حكم أو امر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر او طلب من المحكمه او اي امر صادر من جهه مختصه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
مادة 235
سوء استعمال السلطة حيث لا قانون
يعاقب بالحبس مدة لا لا تجاوز السنتين أو بغرامة تتراوح بين خمسين 50 وثلاثمائة 300 جنيه كل موظف عمومي يسئ استعمال سلطات وظيفته لنفع الغير أو الإضرار به وذلك إذا لم ينطبق على فعله نص جنائي خاص في القانون.
مادة 236
إفشاء أسرار الوظيفة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر كل موظف عمومي يخل بواجبات وظيفته أو يسيء استعمالها بأن يفشي معلومات رسمية يلزم بقاؤها سرية، أو يسهل بأي طريقة كانت الوصول إلى الإفشاء بها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على السنة إذا وقعت تسهيل خطأ.
مادة 237
التقصير أو الامتناع عن القيام بالواجب
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لاتجاوز مائتي جنيه ليبي كل موظف عمومي يمتنع بدون وجه حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو يهمله أو يعطله.
وإذا كان الموظف العمومي قاضياً أو عضواً بالنيابة العامة اعتبر ممتنعاً أو مهملاً أو معطلاً إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة لمخاصمته وتضاعف العقوبة في شأنه.
مادة 238
ترك الوظيفة أو الخدمة العامة أو العمل عن طريق التمرد
إذا ترك ثلاثة أو أكثر من الموظفين العموميين أو موظفي ومستخدمي المرافق العامة مكاتبهم أو وظائفهم أو أعمالهم أو أدوها بشكل يؤثر في سيرها سيراً متواصلاً منتظماً، متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك، يعاقب كل منهم بالحبس مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو التقصير في تأدية الواجب من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
وكل موظف عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يحدث اضطراباً مما نص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.
مادة 239
التحريض على التمرد و تحبيذه
يعاقب بضعف العقوبات المقررة في المادة السابقة كل من اشترك بطريق التحريض فى ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة فيها.
ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حمل أو حرض أو شجع موظفاً عمومياً بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن أداء واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 238 أو أذاع عنها أخباراً غير صحيحة أو كاذبة بإحدى طرق العلانية.
وفضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالحرمان من الوظائف العمومية إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين العموميين.
مادة 240
التعدي على حرية الموظفين والمستخدمين العموميين في وظائفهم
يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 238 كل من يتعدى أو يشرع في الاعتداء على حق الموظفين العموميين في العمل، باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبين في المادة 359 من هذا القانون.
مادة 241
إخفاء المضبوط أو المحجوز أو إتلافه أو تبديده
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة ما بين عشرة جنيهات وخمسين جنيهاً كل شخص، سواء أكان موظفاً عمومياً أم لم يكن إختلس أو أخفى أو أعدم أو بدد أو أتلف شيئاً محجوزاً أو مضبوطاً قضائياً أو إدارياً عهدت إليه حراسته وكان قصده الأوحد من أفعاله المذكورة مساعدة صاحب ذلك الشيء.
ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسة وعشرين جنيهاً صاحب الشيء المعهودة إليه حراسته إذا ارتكب فعلاً من الأفعال المذكورة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز السنة أو الغرامة التي لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً إذا اقترف الفعل صاحب الشيء دون أن تكون حراسته معهودة إليه.
مادة 242
التعدي خطأ على الواجبات المتعلقة بحراسة الأشياء المضبوطة أو المحجوزة
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً كل شخص سواء أكان موظفاً عمومياً أم غير ذلك كان في حيازته شيء محجوز أو مضبوط قضائياً أو إدارياً وتسبب خطأ في إعدامه أو تبديده أو سهل إخفاءه أو اختلاسه.
مادة 243
التعرض لحرية المزايدات
يعاقب بالحبس وبغرامة تتراوح ما بين عشرة جنيهات وخمسين جنيهاً الموظفون العموميون وسائر الأشخاص الذين يتعرضون لحرية البيوع القضائية عن طريق المزاد العلني أو للمزايدات أو المناقصات العامة أو التي يجريها الأفراد نيابة عن الإدارة العامة وذلك باستعمال العنف أو التهديد عن طريق العطايا أو الوعود أو التواطؤ أو بأية طريق أخرى إضراراً بسير الإجراءات سيراً طبيعياً أو بقصد الغش.
وإذا كان الجاني شخصاً عينه القانون أو السلطات العامة للقيام بتلك المزايدات أو المناقصات أو البيوع كانت العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين خمسة وعشرين جنيهاً ومائة جنيه.
وإذا كان التعرض موجهاً للبيوع الخاصة التي تجري لمصلحة الأفراد تحت إشراف موظف عمومي أو أي شخص آخر خول بذلك قانوناً فتخفض العقوبات المذكورة بمقدار لا يجاوز النصف.
مادة 244
الاطلاع على المراسلات واتلافها وإفشاؤها
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي تابع لمصلحة البريد والتليفون والبرق أخفي أو أوقف أو أخر رسالة أو أطلع عليها وأفشى للغير ما حوته.
وفي هذه المادة يراد من الرسالة المكاتيب والمحادثات التليفونية والبرقيات وما إلى ذلك من وسائل الإرسال.
وإذا ارتكب الأفعال المذكورة أشخاص آخرون تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لاتجاوز عشرين جنيهاً وذلك بناء على شكوى الطرف المتضرر.
الفصل الثاني | الجنايات والجنح التي يرتكبها الناس ضد الإدارة العامة
مادة 245
إهانة الموظف العمومي ورجال القضاء والهيئات
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين كل من أهان موظفاً عمومياً أو حط بكرامته أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها بالإشارة أو القول أو التهديد أو عن طريق البرق أو التليفون أو المحررات أو الرسوم الموجهة إليه.
وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا كان الاعتداء موجهاً على أحد رجال القضاء أثناء المرافعة أو ضد أي عضو من أعضاء هيئة قضائية أو إدارية أثناء انعقاد تلك الهيئة.
كما تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الضعف إذا وجه الاعتداء ضد شرف هيئة إدارية أو قضائية أو كرامتها وهي منعقدة.
مادة 246
استعمال القوة أو التهديد ضد الموظف العمومي
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات كل من استعمل القوة أو التهديد ضد أي موظف عمومي ليرغمه على القيام بعمل مخل بوظيفته أو الخدمة المكلف بها أو ليحمله على الامتناع عن القيام بما هو واجب عليه قانوناً.
وتكون العقوبة الحبس إذا اقتصر الفعل المقترف على إرغام أحد الأشخاص المذكورين على القيام بعمل يتعلق بوظيفته أو الخدمة المكلف بها أو التأثير عليه في مزاولة مهامه أو خدمته بأية طريقة.
مادة 247
مقاومة الموظف العمومي
يعاقب بالسجن ما بين ستة أشهر وخمس سنين كل من استعمل القوة أو التهديد لمقاومة أي رجل من رجال الأمن أو أي موظف عمومي آخر أثناء تأدية وظيفته.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل القوة أو التهديد ضد من قدم مساعدته عند الطلب للأشخاص المذكورين.
وإذا حصل مع الفعل ضرب أو نشأ عنه جرح تكون العقوبة الحبس.
مادة 248
استعمال القوة أو التهديد ضد هيئة إدارية أو قضائية
إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ضد هيئة إدارية أو قضائية تكون العقوبة السجن من سنة إلى سبع سنين.
مادة 249
ظروف التشديد
تزاد العقوبة المقررة في المواد الثلاث السابقة بقدر لا يجاوز الثلث إذا تم استعمال القوة أو التهديد عن طريق السلاح أو من شخص متنكر أو من عدة أشخاص مجتمعين أو بكتاب مجهول الإمضاء أو مؤشر عليه برمز أو بإرهاب صادر من جمعيات سرية حقيقية كانت أو وهمية.
وإذا استعمل القوة أو التهديد خمسة أشخاص أو أكثر مجتمعين مع استعمال السلاح ولو قام به شخص واحد منهم أو كان عدد الأشخاص يزيد على عشرة ولو لم يستعمل السلاح تكون العقوبة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 246 وفي المادتين 247 و 248 السجن من ثلاث سنين إلى خمس عشرة سنة.
وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية للمادة 246 السجن من سنتين إلى ثماني سنين.
مادة 250
انتحال الصفات أو الوظائف
كل من تدخل في أعمال وظيفة من الوظائف العمومية مدنية كانت أو عسكرية أو زاولها أو مارس مقتضياتها من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز السنتين.
وتطبق العقوبة ذاتها على الموظف العمومي الذي يستمر في مزاولة وظيفته أو ممارسة مقتضياتها بعد علمه باعفائه منها أو ايقافه.
ويجب نشر الحكم الصادر بالإدانة على الصحف.
مادة 251
الاحتراف بالمهن من غير حق
كل من زاول بغير حق مهنة من المهن التي تتطلب إذنا خاصاً من الدولة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة ما بين عشرين جنيهاً ومائة جنيه.
252
فك الأختام
يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنين كل من فك ختماً من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو لإثبات موقعه أو لصيانة أوراق أو أمتعة أخرى بناء على إجراء قانوني أو أمر صادر من السلطة الإدارية أو القضائية.
و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الضعف إذا كان الجاني ممن عهدت إليهم حراسة الشيء المحافظ عليه بالاختام.
مادة 253
تسهيل فك الأختام عن خطأ
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من عهدت إليه حراسة شيء محفوظ تحت الأختام فسهل بتقصيره فك الأختام أو جعل الفك ممكناً.
مادة 254
التعدي على الأشياء المحروسة
كل من أختلس أو أعدم أو أتلف أو بدد أو أفسد موضوع جريمة أو أحرازاً أو مستندات أو سجلات أو أي منقول آخر يهم الإدارة العامة وكان محفوظاً في مكتب عمومي أو مسلماً إلى شخص مأمور بحراسته قانوناً يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين السنة والخمس سنين ما لم تكون تلك الأفعال جريمة أشد. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ست سنوات إذا ارتكب الجريمة الموظف العمومي الذي في عهدته تلك المنقولات.
مادة 255
تسهيل الجريمة عن خطأ
إذا اقترن ارتكاب الفعل المنصوص عليه في المادة السابقة بإهمال الحارس بحيث سبب ذلك وقوع الجريمة أو سهله يعاقب الحارس بغرامة من خمسين جنيهاً إلى مائة وخمسين جنيهاً.
مادة 256
استعمال القوة
إذا وقع فك الأختام أو إختلاس المستندات أو غيرها أو إتلافها مع استعمال العنف ضد الأشخاص المعهود إليهم بحراستها أو إيداعها يعاقب الجاني بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنين وعشر سنوات.
مادة 257
الإدعاء بالتأثير
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على اربع سنوات وبغرامة تتراوح بين ثلاثين 30 ومائة 100 جنيه كل من أدعى أن له تأثيراً في موظف عمومي وأخذ لنفسه أو لغيره أو حمل الغير على أن يدفع له أو لغيره مالاً أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك لقاء توسطه لدى الموظف العمومي.
ويعاقب بالسجن من سنة الى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسين 50 ومائة 100 جنيه كل من أخذ لنفسه أو لغيره مالاً أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك بدعوى وجوب استخدام المال أو المنفعة لكسب عطف الموظف العمومي ومكافأته به.
الباب الثالث | الجرائم التي ترتكب ضد القضاء
الفصل الأول | الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية
مادة 258
التقصير في التبليغ
إذا علم موظف عمومي أثناء ممارسة مهامه أو بسببها بوقوع جريمة مما يجب اتخاذ الإجراءات بشأنها دون التوقف على شكوى الطرف المتضرر وأهمل أو تأخر في التبليغ إلى السلطات المختصة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات وخمسين جنيهاً.
وتكون العقوبة السجن الى ثلاث سنين إذا تعلق الفعل بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل حده الأقصى عن عشر سنوات.
وتزاد العقوبات المنصوص عليها آنفا بقدر لا يجاوز النصف إذا ارتكب الفعل أحد رجال الضبط القضائي أياً كانت طريقة علمه بالجريمة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها رجال الضبط القضائي أو غيرهم من المسئولين عن تسلم الشكوى أو التبليغ إذا أهملوا أو تأخروا في إحالتها إلى السلطة المختصة.
ولا عقاب على من ارتكب الفعل بدافع ضرورة انقاذ نفسه أو أحد ذوي قرباه من ضرر جسيم على حريته أو شرفه تعذر دفعه.
مادة 259
التقصير في تقديم التقرير الطبي
كل من أسدى مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالات يشير ظاهرها إلى وقوع جريمة مما يجب اتخاذ الإجراءات بشأنها دون التوقف على شكوى الطرف المتضرر وتأخر أو أهمل في إبلاغ السلطات المختصة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.
ولا يطبق هذا الحكم إذا كان التبليغ يعرض الشخص الذي قدمت له المساعدة إلى أي إجراء جنائي، وكذلك لا تطبق في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
مادة 260
رفض القيام بما يستوجب قانونا ً
كل من عينته السلطة القضائية خبيراً أو مترجماً أو حارساً على أشياء محجوزة وحصل بوسائل احتيالية على الإعفاء من واجب الحضور أو من تقديم ما هو ملزم به بحكم وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات خمسين جنيهاً.
وتطبق العقوبة ذاتها على من أستدعى أمام السلطة القضائية للقيام بإحدى المهام المذكورة ورفض الإدلاء بالبيانات الشخصية عن نفسه أو أداء اليمين المطلوبة أو القيام بما عهد إليه.
وتطبق الأحكام السابقة على الشخص الذي يستدعي للشهادة أمام السلطة القضائية وعلى كل شخص آخر استدعى لممارسة مهمة قضائية.
وإذا كان الجاني خبيراً أو مترجماً يترتب على الحكم الحرمان من المهنة أو الحرفة.
مادة 261
اختلاق الجريمة
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين كل من شكا إلى السلطات المختصة أو أبلغها كذباً بوقوع فعل يعد جريمة قانوناً أو أصطنع آثاره بشكل يمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي للوقوف على الحقيقة ولو كانت الشكوى أو التبليغ مجهولة الإمضاء أو تحت اسم مستعار.
مادة 262
الإفتراء
يعاقب بالحبس كل من اتهم شخصاً بفعل يعتبر جريمة قانوناً مع علمه بأن ذلك الشخص برئ أو اختلق ضده آثار جريمة وكان الاتهام أو الاختلاق بشكلٍ يمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي ضد المتهم كذباً إذا حصل الاتهام أو الاختلاق أمام السلطات المختصة، ولو كانت الشكوى أو الدعوى مجهولة الإمضاء أو تحت اسم مستعار.
و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا اتهم الشخص بجريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن الذي يزيد أقصاه على عشر سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ترتب على الاتهام أو الاختلاق دون غيره حكم بالسجن لمدة تزيد على خمس سنين فإذا حكم بالسجن المؤبد كانت العقوبة السجن من ست سنين إلى عشرين سنة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا حكم بالإعدام.
مادة 263
الافتراء على النفس
يعاقب بالسجن من سنة الى ثلاث سنين كل من اتهم نفسه كذباً بفعل يعتبر جريمة قانوناً بالتصريح بذلك أمام السلطات المختصة ولو كان الاتهام بكتاب مجهول الإمضاء أو تحت اسم مستعار أو بالاعتراف أمام السلطة القضائية إذا تم ذلك الاتهام بشكل يمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي.
ويعفى من العقاب في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 258.
مادة 264
الاختلاف أو الافتراء في المخالفات
إذا تعلق الاختلاق أو الافتراء بفعل يعد مخالفة بمقتضى القانون كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنتين أو غرامة لا تزيد على خمسين جنيه.
مادة 265
اليمين الكاذبة
من كان طرفا في قضية مدنية وحلف كذباً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن تضاف للحبس غرامة لا تجاوز مائة جنيه.
مادة 266
شهادة الزور
كل من أدلى بشهادة أمام القضاء فأخفى الحقيقة أو أنكرها أو غيرها أو سكت عن كل أو بعض ما يعلمه من الوقائع التي سئل عنها يعاقب بالحبس. ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهاده الزور الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورا بالسجن.
وإذا نجم عن الفعل حكم بالسجن مدة تزيد على خمس سنوات كانت العقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات. وإذا صدر حكم بالسجن مدة تزيد على خمس سنوات فالعقوبة السجن من ثلاث سنين إلى اثنتي عشرة سنة، أما إذا ترتب على الشهادة حكم بالسجن المؤبد فالعقوبة السجن من ست سنين إلى عشرين سنة وتطبق عقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الشهادة حكم الإعدام.
مادة 267
كذب الخبير أو المترجم
كل من عينته السلطة القضائية خبيراً أو مترجماً في قضية مدنية أو تجارية أو جنائية أو إدارية وأدلى عمداً بآراء كاذبة أو ترجمة غير صحيحة أو أكد وقائع لا تتفق مع الحقيقة يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 266 الخاصة بشهادة الزور.
ويترتب على الحكم، علاوة على الحرمان من الوظائف العامة الحرمان من مزاولة المهنة أو الحرفة.
مادة 268
النكل والحالات الأخرى المانعة من العقاب
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 266 و 267 لا يعاقب الجاني إذا رجع عن الكذب أو أظهر الحقيقة أثناء سير التحقيق الذي قام فيه بمهمته قبل أن ينتهي التحقيق بإصدار قرار يقضي بعدم إقامة الدعوى أو قبل انتهاء المحاكمة أو تأجيلها بسبب الكذب نفسه.
وإذا وقع الكذب في قضية مدنية أو إدارية فلا يعاقب الكاذب إذا تراجع وأظهر الحقيقة قبل أن يصدر حكم نهائي في الدعوى ولو لم يكن الحكم قطعياً.
ولا تطبق العقوبة إذا ارتكب الفعل من كان يستوجب قانوناً عدم استخدامه شاهداً أو خبيراً أو مترجماً وكذلك من كان من الواجب إنذاره بأن له الحق في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أو الرأي أو الترجمة.
وكذلك يعفى من العقاب في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 258.
مادة 269
رشوة الشاهد أو الخبير
كل من قدم عطية نقدية أو قدم أي منفعة أخرى أو وعداً بها إلى شاهد أو خبير أو مترجم ولو كان ذلك قبل اتخاذه تلك الصفة، لحمله على شهادة زور أو الإدلاء برأي غير صحيح أو القيام بترجمة كاذبة ولم تقبل العطية أو المنفعة أو الوعد يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 266 و 267 مع خفضها بمقدار يتراوح بين النصف والثلثين.
ويطبق نفس الحكم إذا قبلت العطية أو الوعد دون حصول الكذب أو الزور.
مادة 270
تسهيل الفرار من العدالة
كل من ساعد بعد وقوع جناية أو جنحة شخصاً يشتبه في أنه الفاعل أو ساعد شخصاً مقبوضاً عليه أو فاراً من السجن على الاختفاء من تعقب السلطات أو ضلل التحقيقات الجارية في شأنه بإخفائه أو بإعدام أدلة الجريمة أو بالإدلاء بمعلومات كاذبة أو بأية طريقة أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز أربع سنوات دون اخلال باحكام الاشتراك.
وتطبق أحكام هذه المادة ولو لم يكن الشخص المساعد مسئولاً أو ثبت عدم اقترافه للجريمة.
ولا تطبق العقوبة إذا ارتكب الفعل لمساعدة أحد ذوي القربى.
مادة 271
التسهيل العيني
كل ما تسلم الأشياء المسروقة أو متحصله به وجه من الوجوه من جناية او جنحة أو مكن الغير من الحصول على ما نتج عن الجريمة من كسب أو مكافأة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز أربع سنوات.
إذا كان الغرض من الفعل المرتكب الكسر مجازر القاضي ان يضيف الى هذه العقوبة غرامة لا تجاوز 100 جنيه.
مادة 272
تسهيل المخالفات
إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين في شأن مخالفات يعاقب الجاني بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.
مادة 273
إهانة أسرة القضاء
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بمقام أحد رجال القضاء أو هيبته أو سلطته علانية في صدد دعوى.
ولا تخل أحكام هذه المادة بالأحوال الخاصة بإهانة رجال القضاء في الجلسة.
مادة 274
التأثير في سير الدعوى
يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة السابقة كل من صدرت عنه علانية أفعال أو نشر محررات أو مطبوعات من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أموراً من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوى أو التحقيق أو ضده.
فإذا كان الفعل بقصد إحداث التأثير المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 275
خيانة أمانة التوكيل والمشورة الفنية
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنين وبغرامة تتراوح بين عشرين ومائة جنيه كل محام أو وكيل قضائي أو مستشار فني لا يخلص في القيام بواجبات مهنته إضراراً بمصالح الفريق الذي يدافع عنه أو يساعده أو يمثله أمام القضاء، أو قدم خدماته لكلا الطرفين المتخاصمين في القضية ذاتها وفي الوقت نفسه ولو تم ذلك عن طريق شخص آخر.
و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا ارتكب الفعل إضراراً بمتهم، وتضاعف إذا ارتكبت إضراراً بمتهم بجناية يعاقب عليها القانون بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة تزيد على خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً كل محام أو وكيل قضائي أو مستشار يتولى الدفاع في القضية نفسها أو تقديم النصح للطرف الثاني دون موافقة الطرف الأول بعد دفاعه أو مساعدته أو تمثيله للطرف الأول.
مادة 276
إدعاء الوكيل القضائي بالنفوذ
يعاقب بالحبس ما بين ستة أشهر وخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه كل محام أو وكيل قضائي يزعم كذباً أن له نفوذاً لدى القاضي أو عضو النيابة، أو الشهود أو الخبير أو المترجم ويأخذ بناء على ذلك من موكله لنفسه أو لغيره مالاً أو منفعة أخرى أو وعداً بذلك في سبيل ما ادعاه من الحصول على مساعدة أحد المذكورين وكذلك إذا ادعى بلزوم مكافآتهم.
الفصل الثاني | الجرائم ضد تدابير السلطة القضائية
مادة 277
الهرب
كل من قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً.
فإذا كان صادراً ضد المتهم أمر بالقبض عليه أو كان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى.
مادة 278
خطأ الحارس
كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوماً عليه بعقوبة جناية أو متهماً في جناية.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو غرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً.
ولا يعاقب الحارس المخطئ إذا مكن من القبض على الهارب أو جعله يسلم نفسه إلى السلطة خلال ثلاثة أشهر من الهرب.
مادة 279
مساعدة الحارس للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له
كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على الهرب أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب من ستة اشهر الى خمس سنوات.
وإذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو كان متهماً بجناية معاقب عليها بإحدى العقوبتين كانت العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى عشر سنوات.
مادة 280
مساعدة الآخرين للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له
كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو كان متهماً في جناية معاقب عليها بإحدى هاتين العقوبتين تكون العقوبة السجن من سنتين الى سبعة سنين.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة السجن لمده لا تجاوز أربع سنوات.
مادة 281
تمرد المقبوض عليهم والمساجين
إذا تمرد علانية عشرة أو أكثر من المسجونين أو المقبوض عليهم قانوناً مجتمعين أو استعملوا العنف أو حرضوا المقبوض عليهم أو المسجونين الآخرين على التمرد أو إثارة الفتنة بأي وجه عوقبوا بالسجن من سنة الى ست سنين إذا رفضوا أو امتنعوا عن إطاعة الإنذار لهم بالعودة إلى النظام.
وتضاعف العقوبة إذا استغلت لارتكاب الفعل ظروف الزمان أو المكان أو الظروف الشخصية بحيث تعرقل المحافظة على النظام أو يحال دونها.
وتزاد العقوبة من مصر إلى الثلثين بالنسبة لمن تزعم التمرد أو نظمه أو رأسه.
مادة 282
الإخلال بالعقوبات التبعية
كل من صدر ضده حكم ترتبت عليه إحدى العقوبات التبعية المنصوص عليها في المواد 33 و 35 و 37 من هذا القانون وشغل وظيفة أو مارس سلطة أو صلاحية حرمت عليه قانوناً نتيجة للحكم يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.
مادة 283
تهيئة التملص من التدابير الوقائية المقيدة للحرية وتسهيله
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين كل من مكن من الهرب شخصاً محكوماً عليه بأحد التدابير الوقائية المقيدة للحرية أو سهل له ذلك أو أخفاه بأية طريقة أو ساعده على التخلص من قبضة السلطات القائمة بالبحث عنه.
وإذا حصل الفرار نتيجة خطأ من كانت له حراسة المحكوم عليه ولو مؤقتاً بحكم وظيفته يعاقب المخطئ بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.
وإذا كان الغرض من الفعل هو الكسب جاز للقاضي أن يضيف إلى العقوبة غرامة لا تجاوز مائة جنيه.
مادة 284
إذاعة معلومات تتعلق بإجراء جنائي سري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تتراوح بين عشرين ومائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع بطريقة الصحافة أو بأي طريق آخر من طرق العلانية بياناً عن قضية جنائية نظرت سراً أو أذاع محتويات وثائق أو أوراق تتعلق بالتحقيق في قضية يجب أن تبقى سرية قانوناً.
ولا يطبق هذا الحكم على الوثائق وحيثيات التحقيق التي أدلى بها فيما بعد في مناقشة علنية وبوجه عام لا يطبق على سائر أوراق الإجراءات الجنائية القضائية بعد انقضاء ثلاثين سنة على الفصل فيها أو قبل ذلك إذا أذن وزير العدل بالنشر صراحة.
ولا يعاقب في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على مجرد الإعلان عن القضية ولا على نشر الحكم فيها فقط.
مادة 285
توسيع تطبيق المادة السابقة
في غير الدعاوى التي ينطبق عليها حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى، أن تحظر، في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب، نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بأحد طرق العلانية ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 286
إفشاء المداولات السرية والنشر الكاذب
يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة السابقة كل من نشر بأي طريقة من طرق العلانية المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم.
الفصل الثالث | استيفاء الحق تحكماً
مادة 287
استيفاء الحق بالذات
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من كان بإمكانه الرجوع إلى السلطة القضائية للحصول على حق مزعوم وانتزع ذلك الحق بيده باستعمال العنف ضد الأشياء.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة إذا كان الفعل مصحوباً بتهديد الأشخاص أو باستعمال العنف ضدهم.
فإذا اقترن العنف أو التهديد على الأشخاص بالعنف ضد الأشياء فتطبق العقوبتان المذكورتان في الفقرتين السابقتين.
ولا تقام الدعوى إلا بناء على طلب الطرف المتضرر.
مادة 288
ظروف مشددة
في الحالات المذكورة في المادة السابقة تزاد العقوبات بمقدار لا يجاوز الثلث:
- إذا ارتكب الفعل بعد اللجوء إلى القضاء وقبل النطق بالحكم.
- أو إذا كان استعمال العنف على الأشخاص أو تهديدهم مصحوباً بالسلاح.
الباب الرابع | الجرائم ضد الدين والشعائر الدينية المعترف بها والتعدي على حرمة الأموات
مادة 289
التعرض لإقامة الشعائر الدينية وإهانة المقدسات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من شوش على إقامة شعائر دينية تؤدى علانية أو على احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دينية أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من السكان.
290
التعدي على الأديان
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من اعتدى بإحدى طرق العلانية على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علناً، ويقع تحت حكم هذه المادة:
أولاً: طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير معناه.
ثانياً: تقليد احتفال ديني أو شعيرة دينية في مجتمع عام بقصد السخرية أو لتسلية الجمهور.
مادة 291
إهانة دين الدولة
كل من اعتدى علانية على الدين الإسلامي الذي هو دين الدولة الرسمي بموجب دستور ليبيا أوفاه بألفاظ لا تليق بالذات الإلهية أو الرسول أو الأنبياء يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين.
مادة 292
إهانة الجثث وتدنيس القبور
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل من انتهك حرمة القبور أو الجبابين أو دنسها أو أخل بنظام الجنازة أو تعدى على جثمان.
مادة 293
إتلاف الجثث واعدامها واختلاسها
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من مثل بجثمان أو أعدمه أو أتلف جزءاً منه أو شتت رفاته.
وتزاد العقوبة بمقدار الثلث إذا اقترف الفعل في الجبابين او في اماكن اخرى معدة للدفن أو لإيداع الجثث أو حراستها.
مادة 294
إخفاء الجثث
يعاقب بالحبس كل من أخفى جثة أو جزءاً منها أو أخفى رفاتها.
مادة 295
تشريح الجثث
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بالعقوبتين معاً كل من أقدم لغرض علمي أو تعليمي في الحالات التي لا يسمح بها القانون على أخذ جثة أو تشريحها أو على استعمالها بأي وجه آخر.
الباب الخامس | الجرائم ضد السلامة العامة
الفصل الأول | جرائم العنف التي تكون خطراً عاماً
مادة 296
القتل جزافاً
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من قام بقصد القتل بأفعال من شأنها تعريض السلامة العامة للخطر دون حالة الاعتداء على سلامة الدولة.
وإذا نتج عن الفعل موت شخص أو أكثر كانت العقوبة الإعدام.
وإذا نتج عن الفعل أذى لشخص أو أكثر تطبق الأحكام الخاصة بتعدد الجرائم.
مادة 297
الحريق
كل من تسبب عمدا في حريق من شأنه تعريض السلام العامة للخطر يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى سبع.
مادة 298
الكوارث
كل من عرض السلامة العامة للخطر بإحداث فيضان أو غور أو غرق أو إغراق سفينة أو أية عائمة أخرى أو بإسقاط طائرة أو بوقوع حادثة للسكك الحديدية أو انهيار بناء أو حدوث أية كارثة أخرى يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر.
وفي حالة إحداث غرق أو إغراق سفينة أو إسقاط طائرة أو إيقاع حادثة بالسكك الحديدية تزاد العقوبة إلى حد لا يجاوز الثلث إذا اقترن الفعل بتخريب المصابيح أو العلامات الأخرى أو بإزالتها أو إخفائها أو باستعمال علامات مضللة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التضليل.
مادة 299
الكوارث والأخطار الناجمة عن أحداث ضرر
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى أربع سنوات كل من أضرم النار في ملكه لمجرد الإضرار بملك الغير إذا نتج عن فعله تعريض ملك الغير لخطر حريق أو كارثة.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من أتلف أو أعطب إحدى المنشآت المعدة لجمع المياه أو تصريفها أو ما يقام لدرء خطر المياه وغور الأرض أو صيرها غير صالحة، او اتلف او اعتبر سفينه او عمارة او طائرة او سكه حديد او احدى عرباتها أو صيرها غير صالحة وكذلك من قاموا بمثل تلك الأفعال ضد اله او جهاز معد لسلامة وسائل النقل العمومية برية كانت أو بحرية او جوية، كل ذلك إذا ارتكب الفعل بنية الإضرار وترتب عليه خطر كارثة.
فإذا نجم عن الفعل حريق أو كارثة أخرى فالعقوبة السجن من سنتين إلى ست سنوات.
مادة 300
ظروف مشددة
تزاد العقوبات المقررة في المادتين 297 و 299 بمقدار لا يجاوز الثلث إذا نجم حريق عن وقوع الاعتداء على المباني أو المنشآت الآتية:
- المباني العمومية أو المعدة للاستعمال العام أو للعبادة أو النصب التذكارية أو المقابر أو ملحقاتها أو الغابات أو الأحراش.
- الأبنية المسكونة أو المعدة للسكنى أو المعامل أو ساحات العمل أو المحاجر أو المناجم أو الترع أو منشآت توزيع المياه أو ما إلى ذلك مما يعد لجمع المياه، أو تصريفها.
- السفن أو العائمات الأخرى أو الطائرات.
- محطات السكك الحديدية أو موانئ السفن أو مهابط الطائرات أو المخازن العامة مستودعات البضائع أو الغلال أو أكوام أو مستودعات المفرقعات أو المواد المحرقة أو الوقود.
مادة 301
الاعتداء على السلامة العامة
مع مراعاة أحكام المواد السابقة يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل من عرض للخطر سلامة وسائل النقل العامة أو أربك المواصلات أو سبب انقطاعها أو عرقلها أو ارتكب فعلاً ضد صيانة المنشآت أو الوسائل الأخرى المعدة للإنتاج أو توزيع الطاقة الكهربائية أو غاز الإنارة أو الصناعة، إذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة.
وتطبق العقوبة ذاتها على من قام بعمل يرمي لهدم بناء أو جزء منه أو لوقوع كارثة أخرى إذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من ألقى أجساماً صلبة أو قذائف على مركبات معدة للنقل العام في أثناء سيرها.
وفي القانون الجنائي تشمل عبارة وسائل النقل الوسائل البرية والبحرية والجوية، كما تشمل لفظة مواصلات التليفون والبرق واللاسلكي والتلفزيون والرادار.
مادة 302
عدم تمكين الدفاع عن السلامة العامة
يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات كل من اختلس أو أخفى أو أتلف، عند حدوث حريق أو كارثة، وسائل معدة لإطفاء الحريق أو وسيلة من وسائل الوقاية ضد الكوارث أو الإنقاذ أو النجدة.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من عطل أو حال بأية طريقة كانت دون إطفاء الحرائق أو تقديم المساعدة أو الوقاية.
مادة 303
إزالة الوسائل المعدة للوقاية ضد إصابات العمل
يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى خمس سنوات كل من قصر عمداً في وضع الوسائل أو الأجهزة أو العلامات المعدة للحيلولة دون وقوع كوارث العمل أو إصاباته، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أزال تلك الوسائل أو الأجهزة أو العلامات أو أتلفها.
وإذا نجم عن الفعل كارثة أو إصابة كانت العقوبة السجن من سنتين الى ثماني سنوات.
مادة 304
نقل المفرقعات وما يشبهها خلسة
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نقل مفرقعات أو مواد قابلة للإلتهاب في قطارات السكك الحديدية أو مركبات أخرى معدة لنقل الركاب مخالفاً في ذلك اللوائح الخاصة بالنقل.
الفصل الثاني | جرائم الغش التي يترتب عليها خطر عام
مادة 305
الوباء
كل من سبب وقوع وباء بنشر الجراثيم الضارة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
وإذا نتج عن الفعل موت شخص واحد تكون العقوبة السجن المؤبد، أما إذا مات أكثر من شخص فالعقوبة الإعدام.
مادة 306
تسميم المياه أو المواد الغذائية
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من سمم مياهاً أو مواد غذائية قبل توزيعها أو بلوغها المستهلك.
وإذا نجم عن الفعل موت شخص واحد تكون العقوبة السجن المؤبد وإذا مات أكثر من شخص واحد فالعقوبة الإعدام.
مادة 307
غش المستهلكات وتقليدها
يعاقب بالسجن ما بين السنه وخمس سنين كل من أفسد أو غش أو قلد مياهاً أو مواد غذائية أو غيرها مما هو معد للاستهلاك العام قبل سحبها أو توزيعها أو الإتجار بها فصيرها خطرة على الصحة العامة.
وتزاد العقوبة الى ثلثها إذا وقع الغش أو التقليد على مواد طبية.
مادة 308
الإتجار بالمواد المسممة أو المغشوشة أو المقلدة
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 306 و 307 كل من حاز للتجارة أو عرض للبيع أو وزع للاستهلاك مياهاً أو مواد أو أشياء أخرى كان قد سممها أو غشها أو قلدها غيره بحيث أصبحت خطرة على الصحة العامة مع علمه بذلك وذلك إذا لم يكن شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.
مادة 309
الإتجار بأغذية أو أدوية فاسدة
يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ستة اشهر واربع سنوات كل من حاز للتجارة أو عرض للبيع أو وزع للاستهلاك أو أعطى مواد غذائية خطرة على الصحة العامة دون أن تكون مقلدة أو مغشوشة.
وتكون العقوبة إذا كان محل الجريمة أدوية فاسدة أو معيبة.
مادة 310
إعطاء أدوية بطريقة خطرة على السلامة العامة
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنين كل متجر بالمواد الطبية بترخيص أو بدونه إذا أعطاها بشكل أو وصفة أو كمية لا تتفق مع توصيات الطبيب أو تختلف عن المعلن عنه أو المتفق عليه.
مادة 311
الاتجار السري بالمخدرات
يعاقب بالسجن ما بين سنة وأربع سنوات كل من اتجر بالمواد المخدرة سرا أو احتيالا أو جلبها للغير أو زوده بها سرا او احتيالا او جلبها للغير او زوده بها سرا أو احتيالا.
وتكون العقوبة السجن مدة تتراوح بين 18 شهرا وخمس سنوات إذا بيعت تلك المواد أو سلمت لاشخاص دون الثامنه عشره او لاهلها عطية او اختلال عقلي أو المدمنين المواد المخدرة.
مادة 312
تسهيل استعمال المخدرات عن سوء نيه
كل من اعد محلا عاما او خاصا او يسمح بإعداد محل من هذا القبيل لاجتماع أشخاص لتعاطي المخدرات يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ستة اشهر واربع سنوات إذا لم يشترك في الجناية المنصوص عليها في المادة السابقة.
يعاقب بالحفز مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تتراوح ما بين 10 الجنيهات و50 جنيهاً كل من يدخل تلك المحال لتعاطي المخدرات.
الفصل الثالث | الجرائم الخطئية التي ينجم عنها خطر مشترك
مادة 313
الكارثة الناجمة عن خطأ
كل من تسبب خطأ في حريق أو كارثة مما نص عليه في الفصل الأول من هذا الباب يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.
وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز ثلثها إذا كانت الكارثة غرقاً أو لحقت بإحدى وسائل نقل الركاب كالسكك الحديدية والسفن والطائرات.
مادة 314
الشروع في إيقاع كارثة عن خطأ
يعاقب بالحبس كل من تسبب خطأ في وقوع خطر أو كارثة مما نص عليه في الفصل الأول من هذا الباب أو تغاضى عن خطر قائم.
مادة 315
التقصير في اتخاذ وسائل الحيطة ضد الكوارث أو إصابات العمل
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة تتراوح بين ثلاثين ومائة جنيه كل من قصر عن خطأ في وضع أجهزة الإطفاء أو الإنقاد أو النجدة ضد الكوارث أو إصابات العمل أو الوسائل الأخرى المعدة لذلك في موضعها أو أزالها أو صيرها غير صالحة للاستعمال.
مادة 316
الجرائم الخطئية ضد الصحة العامة
إذا ارتكبت خطأ إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 305 و 306 و 307 و 308 و 309 و 310 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في تلك المواد مع خفضها إلى الثلث. وتستبدل بعقوبة السجن المؤبد عقوبة السجن من سنتين إلى سبع سنوات وبعقوبة الإعدام عقوبة السجن من ثلاث سنوات الى خمس عشرة سنة.
الباب السادس | الجرائم ضد الأمن العام
مادة 317
التحريض على الإجرام
كل من حرض علانية على ارتكاب جريمة أو أكثر دون أن ينتج عن تحريضه أثر يعاقب بالعقوبات الآتية:
- بالحبس إذا كان التحريض على ارتكاب جنايات.
- بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات وثلاثين جنيهاً إذا كان التحريض على ارتكاب جنح أو مخالفات.
وتكون العقوبة الحبس إذا كان التحريض على ارتكاب جنحة أو أكثر مع مخالفة أو أكثر.
مادة 318
إثارة الفتنة بين الطوائف
كل من حرض علانية على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو الإزدراء بها من شأنه أن يخل بالأمن العام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة تتراوح بين عشرين جنيهاً ومائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 319
التحريض على عصيان القوانين
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حرض غيره علانية على عصيان القوانين أو زين له أمراً يعد جناية أو جنحة قانوناً.
مادة 320
افتتاح تبرعات لمساعدة جان في دفع الغرامات
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح علانية اكتتاباً أو أعلن عنه بقصد مساعدة الجاني في أداء الغرامات المحكوم بها قضائياً في جناية أو جنحة، وكذلك من أعلن قيامه أو قيام آخر بالمساعدة المشار إليها أو بعضها أو أظهر عزمه على ذلك.
مادة 321
عصابات الإجرام
إذا كون ثلاثة أشخاص أو أكثر عصابة لارتكاب عدة جنايات أو جنح عوقب كل مشترك فيها بالسجن من سنة إلى خمس سنوات إذا كان الغرض ارتكاب جنايات، و بالحبس إذا كان الغرض ارتكاب جنح.
ويعاقب من رأس العصابة أو شكلها أو نظمها بالسجن من ثلاث سنين الى ثماني سنوات إذا كان الغرض ارتكاب جنايات و بالسجن مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات إذا كان الغرض ارتكاب جنح.
و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا أغار أعضاء العصابة بالسلاح على الأرياف أو الطرق العامة.
ويعفى من العقوبة كل من بادر من الأعضاء إلى إبلاغ السلطات العامة عن العصابة وعن شخصية أعضائها الآخرين أو تسبب في حلها على أي وجه قبل اقتراف أية جريمة من الجرائم التي شكلت العصابة من أجلها وقبل الشروع في الإجراءات الجنائية ضدها.
ولا يعفى الرؤساء و المؤسسون إلا إذا تسببوا في حلها.
مادة 322
مساعدة أفراد العصابات
كل من آوى أو مون أحد المشتركين في عصابة إجرام يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا لم يكن قد اشترك في الجريمة أو سهلها.
ولا عقاب على من قام بتلك الأفعال في صالح أحد ذوي قرباه.
مادة 323
أعمال التخريب والنهب
كل من ارتكب فعلاً من أفعال التخريب أو السلب أو النهب يعاقب بالسجن خمس سنين إلى خمس عشرة سنة إذا وقع الفعل لغرض غير الاعتداء على سلامة الدولة.
وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا وقع الفعل على أسلحة أو ذخائر أو مؤن موجودة في مكان بيع أو إيداع.
مادة 324
إدخال الرعب في قلوب الناس
كل من هدد بارتكاب جرائم ضد السلامة العامة أو بارتكاب أفعال التخريب أو السلب أو النهب وأدخل الرعب في قلوب الناس يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة 325
إدخال الرعب في قلوب الناس باستعمال المفرقعات
كل من فجر قنابل أو مواد مفرقعة أو أجهزة من هذا القبيل لإدخال الرعب في قلوب الناس أو لإثارة الاضطراب أو الفوضى يعاقب بالحبس إذا لم يكوِّن فعل جريمة أخطر.
الباب السابع | الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الأول | تزييف النقود والطوابع
مادة 326
تزييف النقود وإدخال النقد المزيف وصرفه
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه كل من قلد النقود الوطنية أو الأجنبية المتداولة قانوناً أو عرفاً في البلاد أو غير النقود الصحيحة بأي وجه بأن زاد من قيمتها الظاهرية أو أنقص من قيمتها الجوهرية أو أدخل إلى ليبيا نقداً مزيفاً بإحدى الطرق المذكورة أو صرفه فيها أو عمل على تداوله.
ويعد في حكم النقد في القانون الجنائي أوراق العملة المتداولة والسندات العامة المعتمدة لحاملها وقصاصاتها والأوراق المالية المتداولة قانوناً أو عرفاً باعتبارها نقدا، والصادرة عن مؤسسات مخول لها إصدارها.
مادة 327
صرف النقد المزيف المستلم بنية حسنة
من تسلم بحسن نية نقداً مقلداً أو مزيفاً وصرفه أو تعامل به بعد علمه بعيبه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ستة أمثال النقد الذي صرفه أو تعامل به.
مادة 328
تزييف الطوابع وتداولها
تطبق أحكام المادتين السابقتين على الطوابع إذا ارتكب بشأنها الأفعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين على أن تخفض العقوبة بمقدار الثلث.
ويعد من الطوابع في القانون الجنائي الأوراق التي تحمل دمغة رسمية و طوابع الدمغة وطوابع البريد وغير ذلك مما أعطاه القانون قوة مماثلة.
مادة 329
تقليد العلامات الشفافة في الأوراق الرسمية و صنع معدات التزييف و اقتناؤها أو حيازتها
يعاقب بالسجن ما بين سنة وست سنين و بالغرامة ما بين خمسين و مائة و خمسين جنيهاً، إذا لم يكون الفعل جريمة أخطر،كل من قلد العلامات الشفافة المستعملة في صنع أوراق السندات العامة أو الطوابع أو حصل على مثل هذا الورق المقلد أو حازه أو تصرف فيه.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من صنع المعدات التي تستعمل فقط لتقليد النقود أو تزوير الطوابع أو الأوراق التي تتخللها العلامات الشفافة أو حازها أو حصل عليها أو تصرف فيها.
مادة 330
تزوير الشارات الخاصة بالخدمات العامة
كل من زور أو زيف تذاكر أو بطاقات أو شارات خاصة تسمح لحاملها بالعمل في إحدى الخدمات العامة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة تتراوح بين عشرين جنيهاً و مائة جنيه.
مادة 331
استعمال الشارات المزيفة المتعلقة بإحدى الخدمات العامة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة أشهر أو بغرامة تتراوح بين خمسة جنيهات وعشرين جنيهاً كل من استعمل التذاكر أو البطاقات أو الشارات الخاصة المذكورة في المادة السابقة مع علمه بذلك دون أن يشترك في تزويرها أو تزييفها.
وإذا كان من استعمل التذاكر أو البطاقات أو الشارات المذكورة قد حصل عليها بحسن نية كانت العقوبة غرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.
مادة 332
تزييف أو شطب التأشيرات الموضوعة على الطوابع أو التذاكر بقصد إعادة استعمالها
كل من شطب بأي شكل أو أزال الأمارات الموضوعة على الطوابع أو الشارات المذكورة في المادة 330 للدلالة على سبق استعمالها عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات وثلاثين جنيهاً وذلك إذا استعملها أو ترك غيره يستعملها.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من استعمل الطوابع أو الشارات المزيفة دون أن يشترك في تزييفها.
وإذا استلمت هذه الأشياء بحسن نية واستعملت عمداً تكون العقوبة غرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.
مادة 333
الإعفاء من العقوبة
لا يعاقب من ارتكب أحد الأفعال المذكورة في المواد السابقة إذا حال، قبل علم السلطات، دون تقليد الأشياء المذكورة في تلك المواد أو دون تزييفها أو صنعها أو تداولها.
الفصل الثاني | تزييف الأختام والعلامات وما ماثلها
مادة 334
تقليد الأختام العامة والأدوات المستعملة في التصديق
كل من قلد أو غير خاتم الدولة أو الولاية المعد لختم أوراق الحكومة أو قلد أو غير الأختام والعلامات الرسمية التي تستعملها المؤسسات أو المصالح العامة للتصديق أو لإثبات الصفة الرسمية أو استعمل تلك الأختام أو العلامات المقلدة أو المغيرة دون أن يشترك في تقليدها أو تغييرها مع علمه بذلك يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى ست إذا تناول فعله خاتم الدولة أو الولاية وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة من سنة إلى خمس سنوات.
مادة 335
استعمال الأختام والعلامات العامة دون حق
يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على الأختام والمياسم الصحيحة التي تستعملها الدولة أو الإدارة أو السلطات العامة لإثبات الصفة الرسمية أو استعملها إضراراً بالغير أو لمصلحته أو لمصلحة غيره.
مادة 336
الحالات الأخرى لتزييف الأختام أو المياسم واستعمالها
يعاقب بالحبس كل من قلد أختاماً أو دمغات أو علامات لأية سلطة كانت عدا ما ذكر في المادة السابقة أو أية شركة مأذونة من قبل الحكومة أو إحدى البيوت التجارية وكذلك من استعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
مادة 337
استعمال أختام الشركات أو البيوت التجارية دون حق
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو العلامات الصحيحة التي تخص السلطات أو الشركات أو البيوت التجارية المذكورة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً مضراً بمصالح أربابها الشرعيين.
مادة 338
تقليد العلامات الفارقة وبراءات الاختراع
كل من قلد أو زور العلامات أو الأمارات المميزة لإنتاج فكري أو منتجات صناعية وطنية كانت أو أجنبية يعاقب بالحبس وبالغرامة التي تتراوح بين عشرة جنيهات وعشرين جنيهاً.
وتنزل العقوبة ذاتها بكل من قلد أو زور براءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية وطنية كانت أو أجنبية.
لا تطبق الأحكام السابقة إلا مع مراعاة القوانين المحلية والاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية الملكية الفنية أو الصناعية.
مادة 339
استعمال العلامات وبراءات الاختراع المزورة أو السلع التي تحمل هذه العلامات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل ما قلد أو زور من العلامات أو الأمارات المميزة لإنتاج فكري أو منتجات صناعية وطنية كانت أو أجنبية دون أن يشترك في تقليدها أو تزويرها. وتطبق العقوبة ذاتها على من أدخل إلى البلاد تلك العلامات أو الأمارات المقلدة أو المزورة بقصد الإتجار بها أو استلمها للبيع أو عرضها للغرض ذاته أو عمل بأي شكل آخر على تداول النتاج الفكري أو الصناعي وهو يحمل تلك العلامات أو الأمارات المقلدة أو المزورة.
وتطبق العقوبة ذاتها على من استعمل البراءات أو الرسوم أو النماذج الصناعية المقلدة أو المزورة وطنية كانت أو أجنبية. وتراعى بخصوص هذه المادة أحكام الفقرة الثالثة من المادة السابقة.
مادة 340
عقوبة تبعية
يجب نشر الحكم الصادر بالإدانة في الجنح المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
الفصل الثالث | تزوير الوثائق
مادة 341
تزوير الموظف العمومي للأوراق العامة
يعاقب بالسجن ما بين سنة وعشر سنوات كل موظف عمومي يضع أثناء ممارسته لمهامه وثيقة مزورة في كليتها أو جزء منها أو يزور وثيقة صحيحة.
مادة 342
تزوير الموظف العمومي لفحوى الوثائق العمومية
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي يقرر كذباً صحة وثيقة مما يدخل تسليمه أو تحريره أو مراقبته ضمن اختصاصه، أو يثبت بيانات لم يدل إليه بها أو أغفل ذكر بيانات أدلى بها إليه أو يحرفها أو يقرر كذباً بأي وجه من الوجوه وقائع تعتمد الوثيقة على صحتها.
مادة 343
تزوير شهادات القائمين بالخدمات العامة الضرورية
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من حرر شهادة وصرح فيها كذباً بوقائع تعتمد الوثيقة عليها في صحتها أثناء ممارسته لمهنة طبية أو قانونية أو لإحدى الخدمات العمومية الضرورية.
وإذا ارتكب الفعل بقصد الكسب غير المشروع كانت العقوبة الحبس والغرامة معاً.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من حمل أحد الأشخاص المذكورين على التزوير أو استعمل الشهادة المزورة مع علمه بأنها كاذبة.
مادة 344
تزوير الشخص العادي للشهادة العمومية
إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في المادة 341 أحد الأفراد العاديين أو الموظف العمومي خارج مهامه الرسمية، مطبق عليه العقوبة المقررة في تلك المادة مع خفضها الى الثلث.
مادة 345
الإدلاء ببيانات كاذبة في الوثائق العمومية
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من أدلى لموظف عمومي ببيانات كاذبة بخصوص إجراء عمومي يعتمد على صحة تلك البيانات.
ولا تقل العقوبة على ثلاثة أشهر إذا تعلق الكذب بالبيانات الشخصية.
مادة 346
تزوير الأوراق العرفية
كل من حرر ورقة عرفية مزورة كلياً أو جزئياً أو حرف ورقة عرفية صحيحة أو سمح بتحريرها مزورة أو بتحريفها وكان قصده تحقيق منفعة لنفسه أو للغير أو إلحاق ضرر بآخرين، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعملها هو أو سمح للغير باستعمالها.
وتعد في حكم التحريف أيضاً الإضافات المزورة على ورقة عرفية صحيحة بعد تحريرها نهائياً.
مادة 347
استعمال الوثائق المزورة
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استعمل وثيقة رسمية مزورة دون أن يشترك في تزويرها مع علمه بذلك.
وتطبق عقوبة الحبس على كل من استعمل وثيقة عرفية مزورة مع علمه بذلك دون أن يشترك في تزويرها إذا كان القصد من استعمالها تحقيق منفعة لنفسه أو للغير أو إلحاق ضرر بآخرين.
مادة 348
إهلاك الوثائق الصحيحة أو إتلافها أو إخفاؤها
كل من أعدم أو أتلف أو أخفى وثيقة صحيحة رسمية يعاقب بالسجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات.
وإذا تعلق الفعل بأوراق عرفية فلا يعاقب الجاني إلا إذا قام بذلك للغرض المبين في المادة السابقة.
مادة 349
تزوير السجلات والتبليغات
كل من كان ملزماً قانوناً بمسك سجلات خاضعة لتفتيش سلطات الأمن العام أو كان ملزماً بتقديم بيانات لتلك السلطات عن نشاطه الصناعي أو التجاري أو المهني وأثبت في السجلات أو البيانات أقوالاً كاذبة أو سمح بإثبات تلك الأقوال الكاذبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
مادة 350
تزوير جوازات السفر
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيه كل من زور جواز سفر أو تذكرة مرور أو إذناً بالمرور وما إليها أو استعمل شيئاً من ذلك دون أن يشترك في تزويره مع علمه بذلك. وإذا كان المزور موظفاً عمومياً طبقت في شأنه الأحكام الخاصة بالموظفين العموميين.
مادة 351
تزوير الأوراق العرفية الموقعة على بياض
كل من ائتمن على ورقة موقعة على بياض فأساء استعمالها بأن كتب عليها أو سمح بأن تكتب عليها وثيقة عرفية منشئة لآثار قانونية تختلف عما كان ملزماً بتعبئته أو مأذوناً له في كتابته، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنين إذا استعملها هو أو سمح للغير باستعمالها وكان غرضه من ذلك تحقيق منفعة لنفسه أو للغير أو إلحاق ضرر بآخرين.
وتعد موقعة على بياض كل ورقة يترك فيها صاحب التوقيع فراغاً يراد ملؤه.
مادة 352
تزوير الأوراق الرسمية الموقعة على بياض
تنزل العقوبة المقررة في المادة 341 بالموظف العمومي الذي في حيازته بحكم وظيفته ورقة ممضاة على بياض، وكان مفروضاً عليه أو جائزاً له تعبئتها، فأساء استعمالها بأن كتب عليها ورقة رسمية تخالف ما كان مفروضاً عليه أو جائزاً له كتابته، أو سمح بذلك.
مادة 353
حالات التزوير الأخرى في الأوراق الموقعة على بياض
تطبق بشأن تزوير الأوراق الموقعة على بياض في الحالات التي لم ينص عليها في المادتين السابقتين الأحكام الخاصة بالتزوير المادي في الأوراق الرسمية أو الأوراق العرفية.
الفصل الرابع | انتحال الصفات وتزوير البيانات الشخصية
مادة 354
انتحال الألقاب والرتب
كل من لبس علانية دون حق كسوة أو شارة مميزة لرتبة أو وظيفة عمومية أو هيئة سياسية أو إدارية أو قضائية أو للدلالة على مهنة تتطلب مزاولتها إذناً خاصاً من الدولة أو لبس علانية وبدون حق أزياء رجال الدين، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.
وتطبق العقوبة ذاتها على من ينتحل مكانة أو درجة علمية أو لقباً أو وساماً من ألقاب الشرف أو أوسمته أو شارة من شاراته أو صفة من الصفات الملازمة لإحدى المناصب أو الوظائف أو المهن المذكورة في الفقرة السابقة.
وتطبق العقوبة ذاتها أيضاً على كل من تقلد علانية بغير تخويل قانوني وساماً أجنبياً أو انتحل لنفسه لقب شرف أجنبي أو رتبة أجنبية.
وتقتضي الإدانة نشر الحكم.
مادة 355
انتحال الشخصية
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من ضلل الغير بانتحال شخصية أخرى لتحقيق منفعة لنفسه أو للغير أو لإلحاق ضرر بآخرين، أو انتحل لنفسه أو لغيره اسماً مزوراً أو صفة كاذبة أو انتحل صفة تترتب عليها آثار قانونية، كل هذا ما لم يكون الفعل جريمة أشد ضد الثقة العامة.
مادة 356
البيانات الكاذبة عن الهوية أمام موظف عمومي
يعاقب بالحبس كل من قرر أو أدلى بصدد إجراء عمومي أمام موظف عمومي ببيانات كاذبة عن هويته أو أحواله أو صفاته الشخصية أو هوية غيره أو أحواله أو صفاته الشخصية.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من يرتكب الفعل بالإدلاء ببيان يراد إثباته في ورقة رسمية.
ويجب أن لا تقل العقوبة عن سنة في الأحوال التالية:
- إذا تعلقت البيانات بإجراءات الأحوال الشخصية.
- إذا أدلى متهم بتلك البيانات الكاذبة أمام السلطات القضائية أو إذا نجم عن البيانات الكاذبة تسجيل حكم جنائي باسم مزور في سجل السوابق الجنائية.
مادة 357
البيانات الكاذبة عن الهوية أو الصفات الشخصية عند الاستجواب
مع مراعاة أحكام المواد السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من أدلى لموظف عمومي ببيانات كاذبة عن هويته أو أحواله الشخصية أو صفاته أو عن هوية غيره أو أحواله الشخصية أو صفاته إذا استجوب عنها وكان الاستجواب أثناء قيام الموظف العمومي بمهام عمله.
الباب الثامن | الجرائم ضد الاقتصاد العام والصناعة والتجارة وحرية العمل
الفصل الأول | الجرائم ضد الاقتصاد العام
مادة 358
التلاعب بالأسعار
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل من نشر أو أذاع أخباراً كاذبة من شأنها إثارة الاضطراب في الأسواق المحلية، أو بالغ فيها أو لجأ لطرق مختلفة أخرى تؤدي إلى ارتفاع أو هبوط أسعار البضائع أو العقارات أو الأوراق أو السندات المالية المتداولة في الأسواق وكان غرضه من ذلك إحداث اضطراب في سير المعاملات التجارية والمالية في الأسواق المحلية.
وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل وطني لخدمة مصالح أجنبية ونجم عن العمل نقصان في قيمة النقد الوطني أو في قيمة السندات العامة أو إذا ترتب على الفعل ارتفاع في سعر البضائع ذات الاستهلاك العام أو التي تستهلك على نطاق واسع.
مادة 359
الاعتداء على حرية العمل
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة بقصد إرغام الغير على الامتناع عن العمل أو إرغام رب العمل على استخدام شخص ما أو منعه من ذلك. وتطبق العقوبة ذاتها إذا كان القصد منع أي شخص من الاشتراك في أية نقابة.
ويطبق حكم هذه المادة وإن استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص أو مع أولاده.
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
أولاً: منع الشخص المقصود من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
ثانياً: تتبعه بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه.
ثالثاً: الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.
مادة 360
تعطيل الإنتاج الزراعي أو الصناعي
يعاقب بالحبس والغرام التي لا تزيد على ألف جنيه من كان غرضه الأوحد منع سير العمل العادي أو عرقلته وقام في سبيل ذلك بدخول أو احتلال منشآت زراعية أو صناعية تخص أحد الأشخاص أو تصرف بأي وجه كان وللغرض المذكور بالآلات أو المعدات أو الأدوات أو وسائل النقل المخصصة للزراعة أو الإنتاج الصناعي.
وتزاد العقوبة بمقدار الثلث إذا ترتب على الفعل إلحاق ضرر بالمنشآت الزراعية أو الصناعية أو الأشياء المذكورة في الفقرات السابقة.
وتضاعف العقوبة بالنسبة إلى المحرض على تلك الأفعال أو المنظم لها.
مادة 361
إعدام المواد الأولية والمنتجات
يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين سنتين وست سنوات بغرامه لا تقل عن مائة وخمسين جنيهاً كل من تسبب بإلحاق ضرر جسيم بالإنتاج الوطني أو نقص واضح في البضائع ذات الاستهلاك العام أو التي تستهلك على نطاق واسع بإعدام مواد أولية أو منتجات زراعية أو صناعية.
وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز ضعفها إذا كان الفعل ذا خطورة خاصة.
مادة 362
نشر أمراض النبات أو الحيوان
يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل من تسبب في انتشار مرض من أمراض النبات أو الحيوان الخطرة على الاقتصاد أو على الثروة الحيوانية الوطنية.
وإذا ترتب انتشار الآفة على خطأ، كانت العقوبة الغرامة التي تتراوح بين عشرين ومائة جنيها.
الفصل الثاني | الجرائم ضد الصناعة والتجارة
مادة 363
التعرض لحرية الصناعة أو التجارة
كل من استعمل العنف ضد الأشياء أو احتال لمنع ممارسة صناعة أو تجارة أو تعرض لذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
مادة 364
الغش في مزاولة التجارة
كل تاجر أو صاحب محل مفتوح للجمهور سلم للمشتري منقولاً ملكاً للغير أو منقولاً يختلف من حيث أصله أو مصدره أو وصفه أو كميته عن ذلك الذي أعلن عنه أو تم الاتفاق عليه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه. وإذا وقع الفعل على أشياء ثمينة كانت العقوبة السجن منتجات تزيد على ثلاث سنين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه.
مادة 365
الغش ضد الصناعات الوطنية
يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً، كل من عرض للبيع أو عمل بأي طريقة أخرى على ترويج منتجات صناعية في الأسواق الوطنية أو الأجنبية بأسماء أو علامات أو أمارات مميزة مقلدة أو محرفة فتسبب بذلك في إلحاق ضرر بالصناعة الوطنية.
وتزاد عقوبة بمقدار لا يجاوب الثلث إذا كانت العلامات او الامارات المميزة محمية وفقا لاحكام القوانين الداخلية هو الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية، ولا تطبق في هذه الحالة أحكام المادتين 338 و 339.
مادة 366
بيع منتجات صناعية بسمات كاذبة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ستين جنيهاً كل من عرض للبيع أو عمل بأي طريق آخر على تداول إنتاج فكري أو منتجات صناعية، وطنية كانت أو أجنبية بأسماء أو علامات أو أمارات مميزة من شأنها تضليل المشتري فيما يتعلق بأصلها أو مصدرها أو نوعها.
مادة 367
نشر الحكم
يجب نشر الحكم عند الإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 358 و364 و 366.
الكتاب الثالث | الجرائم ضد آحاد الناس
الباب الأول | الجرائم ضد الأفراد
الفصل الأول | الجرائم ضد حياة الفرد أو سلامته
مادة 368
القتل العمد مع سبق الإصرار
كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
مادة 369
الإصرار السابق
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جريمة ضد أي شخص كان وتدبير الوسائل اللازمة لتنفيذ الفعل تدبيراً دقيقاً.
مادة 370
الترصد
الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى الاعتداء عليه بعمل من أعمال العنف.
مادة 371
التسميم
من قتل أحداً عمداً بمواد يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلاً بالسم أياً كانت كيفية استعمال تلك المواد ويعاقب بالإعدام.
مادة 372
القتل عمداً دون سبق إصرار أو ترصد
من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 20 سنة و 24.
وإذا وقعت الجريمة ضد الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخ أو الأخت أو كان الدافع لارتكابها أسباباً تافهة أو وضيعة أو ارتكبت بغلظة وتوحش تكون العقوبة السجن المؤبد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لاقتراف جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة من ارتكبوا جنحة ما أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد.
مادة 373
قتل الوليد صيانة للعرض
كل من تسبب في قتل طفلاً إثر ولادته مباشرة أو قتل جنيناً أثناء الوضع حفظا لعرض الأم أو أحد ذوي القربى يعاقب بالسجن من ثلاث سنين الى عشر.
ويكون عرضة للعقوبة ذاتها كل من اشترك في الفعل وكان قصده الأوحد مساعدة أحد الأشخاص المذكورين في حفظ العرض.
وفي سائر الأحوال الأخرى يعاقب من اشترك في الفعل بالسجن مدة لا تقل على عشر سنوات.
مادة 374
القتل دون توفر نية القتل
كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس عشرة سنة.
وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد، كانت العقوبة السجن من سبع سنوات الى ثماني عشرة سنة.
مادة 375
القتل أو الإيذاء حفظاً للعرض
من فاجئ زوجته أو بنته أو أخته أو أمه في حالة تلبس بالزنا أو في حالة جماع غير مشروع فقتلها في الحال هي أو شريكها أو هما معاً رداً للإعتداء الماس بشرفه أو شرف أسرته، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثماني سنوات.
وإذا نتج عن الفعل أذى جسيم أو خطير للمذكورين في الظروف ذاتها فتطبق أحكام المواد 379 و 380 و 381 مع خفض العقوبة إلى الثلث.
ولا يعاقب على مجرد الضرب في مثل هذه الظروف.
مادة 376
التحريض أو المساعدة على الانتحار
كل من حمل غيره على الانتحار أو ساعده على ذلك، ووقع الانتحار فعلاً، يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر، وإذا لم يقع الانتحار ونجم عن الشروع فيه أذى خطير أو جسيم فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
مادة 377
القتل دون قصد أو تعمد
من قتل نفساً خطأ أو تسبب في قتلها بغير قصد ولا تعمد يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 378
الضرب
كل من ضرب شخصاً دون أن يسبب له مرضاً في البدن او العقل يعاقب، بناء على شكوى الطرف المتضرر، بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات.
مادة 379
الإيذاء البسيط
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً كل من أحدث بغيره أذى في شخصه أدى إلى مرض في العقل أو في البدن.
وإذا لم تجاوز مدة المرض عشرة أيام، ولم يتوافر ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 382 فلا يعاقب على الجريمة إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر.
مادة 380
الإيذاء الجسيم
يعد الإيذاء الشخصي جسيماً ويعاقب عليه بالسجن من سنة الى خمس سنوات إذا توافر ظرف من الظروف الآتية:
- إذا نجم عن الإيذاء مرض يعرض للخطر حياة المعتدى عليه أو يعرضه للعجز عن القيام بأعماله العادية مدة تزيد على أربعين يوماً.
- اذا اضعف الفعل احدى الحواس او احد الاعضاء اضعافا مستديما.
- إذا وقع الفعل على الحامل ونجم عنه تعجيل الوضع.
مادة 381
الإيذاء الخطير
يعد الإيذاء الشخصي خطيراً ويعاقب عليه بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنين وتسع إذا نشأ عن الفعل:
- مرض لا يرجى الشفاء منه أو يحتمل عدم الشفاء منه.
- فقد حاسة من الحواس.
- فقد أحد الأطراف أو فقد منفعته أو منفعة أحد الأعضاء أو فقد القدرة على التناسل أو صعوبة مستديمة جسيمة في الكلام.
- تشويه أو ندب مستديم في الوجه.
- إجهاض الحامل المعتدى عليها.
مادة 382
ظروف مشددة
تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا حصل الإيذاء المنصوص عليه في المواد 379 و 380 و 381 مع سبق الإصرار أو الترصد أو باستعمال السلاح، أو إذا ارتكب الإيذاء ضد أحد الأصول أو الفروع او الزوج او الاخ او الاخت.
مادة 383
تجاوز القصد في الضرب
كل من ضرب شخصاً دون أن يقصد إلحاق الأذى به فنشأ عن فعله أذى شخصي طبقت عليه أحكام المواد 379 و 380 و 381 مع خفض العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف.
مادة 384
الإيذاء الشخصي الخطأ
كل من تسبب خطأ في إيذاء شخصي للغير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيهاً، وإذا كان الإيذاء بسيطاً لا تقام الدعوى إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر.
مادة 385
الموت أو الإيذاء الناجم عن جريمة أخرى
إذا ترتب على فعل يعد جريمة عمدية موت شخص أو إيذاؤه كنتيجة لم يتعمدها الجاني ولم يكن من شأن الفعل إحداثها، تطبق على الجاني أحكام المادتين 377 و 384 المتعلقتين بجريمة القتل والإيذاء خطأ.
مادة 386
المشاجرة
كل من اشترك في مشاجرة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
وإذا قتل أحد الأشخاص نتيجة للمشاجرة أو لحق به أذى جسيم أو خطير يعاقب على مجرد الاشتراك في المشاجرة بالسجن ما بين ستة أشهر وخمس سنوات.
وتطبق العقوبة ذاتها إذا لحق القتل أو الأذى الشخصي المشاجرة مباشرة وإذا كان ناتجاً عنها.
مادة 387
تسييب القصر أو العجزة
يعاقب بالحبس كل من سيب شخصاً معهوداً إليه بحراسته أو رعايته إذا كان ذلك الشخص صغيراً أو عاجزاً عن القيام بشئونه بنفسه لمرض في جسمه أو عقله أو لشيخوخته أو لأي سبب آخر.
وإذا نتج عن الفعل أذى شخصي للصغير أو العاجز كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وإذا ترتب عليه الموت كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات.
مادة 388
التقصير في تقديم النجدة
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل من عثر على صغير سائب أو تائه تقل سنه عن عشر سنوات أو عثر على أي شخص آخر عاجز عن القيام بشؤون نفسه لمرض في العقل أو الجسم أو لشيخوخته أو لأي سبب آخر ولم يبلغ السلطات عنه.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من وجد شخصاً ميتاً أو يبدو أنه ميت أو وجد شخصاً جريحاً أو في خطر ولم يقدم له المساعدة اللازمة أو لم يبلغ السلطات عنه.
وإذا نجم عن تقصير جاني اذهب شخصي تزاد العقوبة بمقدار الثلث وتضاعف إذا نشأ عنه الموت.
مادة 389
تسييب الوليد صيانة للعرض
كل من سيب وليداً إثر ولادته مباشرة صيانة لعرضه أو عرض أحد ذوي قرباه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
وإذا نجم عن الفعل أذى شخصي للوليد تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
وإذا مات نتيجة لتسييبه تكون العقوبة السجن من سنتين إلى خمس.
الفصل الثاني | جرائم الإجهاض
مادة 390
إسقاط الحامل دون رضاها
كل من تسبب في إسقاط حامل دون رضاها يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين أربع سنين وعشر سنوات.
مادة 391
إسقاط الحامل برضاها
كل من تسبب في إسقاط حامل برضاها يعاقب بالسجن ما بين سنة وأربع سنوات وتطبق العقوبة ذاتها على المرأة التي رضيت بإسقاط جنينها.
مادة 392
إسقاط الحامل لنفسها
تعاقب الحامل التي تسبب إسقاط حملها بالسجن ما بين سنة وثلاث سنين.
مادة 393
إسقاط الحامل أو إيذاؤها
إذا نتج عن الفعل المنصوص عليه في المادة 390 موت المرأة تكون العقوبة السجن من ست سنوات إلى خمس عشرة سنة.
وإذا نتج عنه أذى شخصي خطير تكون العقوبة مدة لا تزيد على ثماني سنوات.
وإذا نتج عن الفعل المنصوص عليه في المادة 391 موت المرأة تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وإذا نتج عنه أذى شخصي جسيم أو خطير تكون العقوبة السجن من سنة إلى خمس سنين.
مادة 394
الإسقاط صيانة للعرض
إذا ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المواد المتقدمة صيانة لعرض الفاعل أو أحد ذوي قرباه تفرض العقوبات المبينة فيها مع تخفيض بمقدار يتراوح بين النصف والثلثين.
مادة 395
ظروف تشديد
إذا ارتكب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد 390 أو في الفقرة الأولى من المادة 391 و 393 شخص يزاول مهنة طبية تزاد العقوبة في شأنه بمقدار لا يجاوز الثلث.
وفي حالة العود يحرم الفاعل من مزاولة المهنة الطبية حرمانا دائما.
الباب الثاني | الجرائم ضد الأسرة
الفصل الأول | الجرائم المتعلقة بالمساعدة العائلية
مادة 396
التقصير في القيام بالواجبات العائلية
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل من تخلص من القيام بواجبات الإعانة المترتبة على مكانته الأبوية أو على واجبه كوصي أو على كونه زوجاً بالتخلي عن منزل الأسرة أو باتباع مسلك يتنافى مع نظامها السليم أو أخلاقها.
وتزداد العقوبة إلى النصف إذا ارتكب الفاعل أحد الأفعال الآتية:-
- إذا سلب أو بذر أموال ابنه القاصر أو أموال من له و صاية عليه أو أموال زوجة.
- إذا جرد من وسائل العيش فروعه القاصرين أو العاجزين عن العمل أو أصوله أو زوجه ما لم يكن قد إنفصل عنه قانوناً دون خطأ منه.
مادة 397
سوء استعمال وسائل الإصلاح أو التربية
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة كل من استعمل وسائل الإصلاح أو التربية استعمالاً غير مشروع على من هو خاضع لسلطته أو من عهد إليه به لتربيته أو لتثقيفه أو الاعتناء به أو الإشراف عليه أو رعايته أو لتدريبه على مهنة أو فن إذا كان من شأن الفعل تعريضه لمرض في الجسم أو في العقل.
فإذا نتج عن الفعل أذى شخصي طبقت العقوبات المقررة في المواد 379و 380 و 381 مع خفضها إلى الثلث، وإذا نتج الموت كانت العقوبة ما بين ثلاث سنوات وثمان.
مادة 398
إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من أساء معاملة أحد أفراد أسرته أو صغير دون الرابعة عشرة أو أي شخص آخر خاضع لسلطته أو معهود إليه به لتربيته أو تثقيفه أو رعايته أو لتدريبه على مهنة أو فن.
وإذا نجم عن الفعل أذى شخصي زيدت العقوبة بقدر النصف فإذا نجم عنه الموت كانت العقوبة السجن بين 10 سنوات و 20 سنة.
الفصل الثاني | الجرائم ضد أخلاق الأسرة
مادة 399
زنا الزوجة
تعاقب الزانية وشريكها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تقام الدعوى الا بشكوى الزوج، ولا تحق له شكوى إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في المادة التالية خلال الخمس سنوات التي سبقت زنا الزوجة.
مادة 400
زنا الزوج
يعاقب الزوج بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر اذا ارتكب الزنا في بيت الزوجية أو اتخذ له خليلة جهارا في اي مكان، ولا تقام الدعوى إلا بشكوى الزوجة وتنزل العقوبة ذاتها بالخليلة.
ولا يعقب على الفعل اذا اثبت الزوج ان زوجته قد زنت خلال الفترة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
مادة 401
ظرف تخفيف
وتخفض العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين، الى الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اذا كان الزوج الزاني منفصلا انفصالا قانونيا عن الزوج الآخر أو كان مهجورا دون مبرر مقبول.
مادة 402
فسخ العقوبة
في الأحوال المنصوص عليها في المواد 399 و 400 و 491 تسقط الجريمة إذا تنازل الزوجة عن شكواه حتى ولو بعد النطق بالحكم نهائيا.
كما تسقط الجريمة بموت الزوج المعتدى عليه أو بانقضاء الزواج وذلك حتى بالنسبة للشريك في الزنا أو الخليلة او أي شخص آخر اشترك بجريمة، فإذا كانت قد صدر حكم الإدانة انتهى تنفيذ الحكم وانقضت آثاره الجنائية.
مادة 403
الاعتداء الجنسي على المحارم
يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل من واقع احد اصوله او فروعه واخته او اخاه او احد اصول زوجه او فروعه.
تكون العقوبة السجن من سنتين إلى ثمان سنوات إذا تكرر الفعل فأصبح علاقه اثمه مستمرة.
فإذا ارتكب الفعل شخص بالغ سن الرشد مع قاصر تقل سنه عن الثامنة عشرة تزاد العقوبة بالنسبة للبالغ بمقدار الثلث.
ويترتب على ادانة الوالد حرمانه من الولاية الأبوية أو الوصاية القانونية.
الفصل الثالث | الجرائم ضد كيان الأسرة
مادة 404
إعدام البيانات الشخصية أو تحريفها أو اختلاقها
يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر كل من أخفى وليداً أو بدله لإعداد وثيقة الولادة أو أدلى بأقوال كاذبة لإدارة تسجيل المواليد أو أعدم أو غير بيانات الوليد الشخصية أو تسبب في إثبات ولادة مزعومة في سجلات الإدارة المذكورة.
مادة 405
إخفاء حالة طفل شرعي أو طبيعي معترف به
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى خمس سنين كل من أودع طفلاً شرعياً أو طبيعياً معترفاً به ملجأ لقطاء أو أي مكان آخر من مؤسسات البر أو قدمه إلى مثل هذه الجهات مخفياً البيانات الحقيقية عنه.
مادة 406
خطف القاصر برضاه
يعاقب بالحبس كل من خطف قاصراً أتم الرابعة عشرة من والده أو وصيه ولو برضى القاصر أو أبى تسليمه رغم إرادة والده أو الوصي.
وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا وقع الفعل على طفل تقل سنه عن الرابعة عشرة أو على مصاب بعاهة في العقل ولو تمكن هذا الأخير من الهرب ممن كانت له حراسته أو مراقبته.
الباب الثالث | الجرائم ضد الحرية والعرض والأخلاق
مادة 407
المواقعة
كل من واقع آخر بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنوات. وتطبق العقوبة ذاتها على من واقع ولو بالرضا صغيراً دون الرابعة عشرة أو شخصاً لا يقدر على المقاومة لمرض في العقل أو الجسم، وعلى من انتحل شخصية غيره وخدع شخصا وحمله على الرضى بالاتصال الجنسي معه.
وإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن ما بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة.
مادة 408
هتك العرض
كل من هتك عرض إنسان باتباع إحدى الطرق المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
وتطبق العقوبة ذاتها إذا ارتكب الفعل مع من كانت سنه دون الرابعة عشرة.
وإذا كان الفاعل أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة تكون العقوبة السجن إلى سبع سنوات.
مادة 409
تحريض الصغار على الفسق والفجور
من ارتكب بغير الطرق المنصوص عليها في المادتين 407 و 408 أفعال شهوانيه مع صغير دون السادسة عشرة أو بحضوره يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ستة اشهر واربع سنوات. وتطبق العقوبة ذاتها على من اغوى من قلت سنه عن السادسة عشرة على مباشرة أفعال شهوانيه على نفسه أو على المغوى وعلى غيره، أو آثاره بأي طريقة لإتيان فعل شهواني على شخص من نفس الجنس أو الجنس الآخر أو ما مهد او سهل له ذلك.
وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا وقع اغواء الصغار او اثارتهم او تمهيد الفعل أو تسهيله لهم من أحد من نصت عليهم الفقرة الأخيرة من المادة 407.
مادة 410
الافعال الجنسيه مع نفس الجنس
مع مراعاة أحكام المادتين 408 و 409 كل من ارتكب مع شخص من نفس الجنس أفعالا شهوانية أو استسلم لتلك الافعال او افتضح الفعل أو ضبط متلبسا به في مكان عام يعاقب هو وشريكه بالسجن ما بين سنة وأربع سنوات.
مادة 411
الخطف بقصد الزواج
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من خطف امرأة غير متزوجة أو استبقاها بالعنف أو التهديد أو الخداع بقصد الزواج منها.
وتكون العقوبة السجن ما بين سنتين وخمس سنوات إذا ارتكب الفعل ضد أنثى غير متزوجة يتراوح عمرها بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة.
مادة 412
الخطف لإتيان أفعال شهوانية
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصاً أو احتفظ به بالعنف أو التهديد أو الخداع بقصد ارتكاب أفعال شهوانية.
و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا ارتكب الفعل ضد شخص لم يتم الثامنة عشرة أو ضد امرأة متزوجة.
مادة 413
خطف دون الرابعة عشرة أو مختل العقل دون إكراه
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادتين السابقتين إذا ارتكب الفعل المبين فيهما دون عنف أو تهديد أو خداع على من كان دون الرابعة عشرة أو على من كان مريضاً في عقله أو عاجزاً عن المقاومة لضعف نفسه أو بدنه ولو كان هذا الضعف غير ناشئ عن فعل الجاني.
مادة 414
ظروف مخففة
تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد الثلاث المتقدمة إلى النصف إذا بادر الفاعل قبل إدانته وقبل ارتكاب أي فعل شهواني مع المخطوف إلى إعادة الحرية له وإعادته إلى المحل الذي خطفه منه أو إلى وضعه في مكان أمين يمكن لأسرته أو لمن له الولاية عليه استرجاعه منه.
مادة 415
التحريض على الدعارة
كل من أغوى قاصراً أو مختل العقل على الدعارة إرضاء لشهوة الغير أو سهل له ذلك يعاقب بالسجن ما بين سنة وخمس سنوات و بالغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه.
وتضاعف العقوبة في الأحوال الآتية:
- إذا ارتكب الفعل ضد من كان دون الرابعة عشرة من عمره.
- إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من أصول زوجه أو كان والده بالتبني أو زوجه أو أخاه أو أخته أو الوصي عليه.
- إذا كان الفاعل قد وكل إليه تأديب المجني عليه أو تثقيفه أو مراقبته أو رعايته أو استخدامه في عمل أو تدريبه.
مادة 416
الإرغام على الدعارة
يعاقب بالسجن من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسين وخمسمائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف لإرغام قاصر أو امرأة بالغة على الدعارة إرضاء لشهوة الغير.
وتضاعف العقوبة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة أو إذا وقع الفعل ضد امرأة متزوجة.
مادة 417
استغلال المومسات
كل من يعول في معيشته كلها أو بعضها، على ماتكسبه امرأة من الدعارة، يعاقب بالسجن بين بالسجن ما بين سنة وأربع سنوات وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
مادة 418
الإتجار بالنساء على نطاق دولي
كل من أرغم امرأة بالقوة أو التهديد على النزوح إلى مكان في الخارج مع علمه بأنها سوف تستغل فيه للدعارة يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه.
وتطبق العقوبة ذاتها على من حمل بأية طريقة شخصاً قاصراً أو امرأة بالغة ناقصة العقل على النزوح إلى مكان في الخارج مع علمه بأنها سوف تستغل للدعارة.
وإذا اقترن الفعل بالعنف أو التهديد تزاد العقوبة بمقدار النصف.
وتضاعف العقوبة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 415، وكذلك إذا ارتكب الفعل ضد شخصين أو أكثر وإن إختلفت وجهاتهم.
مادة 419
تسهيل الإتجار بالنساء
يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه كل من سهل بأية طريقة كانت ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة مع علمه بقصد الاستغلال للدعارة وذلك ما لم يكن شريكاً في الجريمة وتطبق في هذه الحالة أيضاً الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
مادة 420
إتجار الليبي بالنساء
يعاقب الليبي على الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين وإن اقترفها وهو في الخارج.
مادة 421
الأفعال أو الأشياء الفاضحة
كل من ارتكب فعلاً فاضحاً في محل عام مفتوح أو معروض للجمهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً.
وتطبق العقوبة ذاتها على من أخل بالحياء بتوزيع رسائل أو صور أو أشياء أخرى فاضحة أو بعرضها على الجمهور أو طرحها للبيع. ولا يعد شيئاً فاضحاً النتاج العلمي أو الفني إلا إذا قدم لغرض غير علمي لشخص تقل سنه عن الثامنة عشرة ببيعه له أو عرضه عليه للبيع أو تيسير حصوله عليه بأية طريقة.
مادة 422
سن المجني عليه
لا يجوز للفاعل أن يحتج بجهله بسن المجني عليه إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب على قاصر دون الرابعة عشرة.
مادة 423
شكوى المجني عليه
لا تقام الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 407 و 408 و 409 و 411 و 412 و 413 الا بشكوى المجني عليه، وذلك فيما عدا الاحوال الاتية:
- اذا ارتكب الفعل احد الابوين او المتبني أو الوصي، او موظف عمومي متجاوزا حدود مهامه او مخلا بواجب وظيفته.
- إذا ارتكب الفعل مع جريمة أخرى تقتضي مباشره الإجراء رأسا.
مادة 424
فسخ العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة
إذا عقد الفاعل زواجه على المعتدي عليها تسقط الجريمة والعقوبة وتنتهي الآثار الجنائية سواء بالنسبة للفاعل أو للشركاء وذلك ما دام قانون الأحوال الشخصية للجاني لا يخول الطلاق أو التطليق.
فإذا كان القانون المذكور يخول الطلاق أو التطليق فلا يترتب على الزواج المعقود إلا إيقاف الإجراءات الجنائية أو ايقاف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنين.
ويزول الإيقاف قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الجريمة بتطليق الزوجة المعتدى عليها دون سبب معقول أو بصدور حكم بالطلاق لصالح الزوجة المعتدى عليها.
الباب الرابع | الجرائم ضد حرية الأفراد
الفصل الأول | جرائم الرق
مادة 425
الاستعباد
كل من استعبد شخصاً أو وضعه في حالة تشبه العبودية يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة.
مادة 426
التعامل بالرقيق والاتجار به
كل من تعامل بالرقيق أو أتجر به أو على أي وجه تصرف في شخص في حالة عبودية أو في حالة تشبه العبودية يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى اثنتى عشرة سنة لكل من تصرف في شخص مستعبد أو في حالة تشبه العبودية أو سلمه أو حازه أو اكتسبه أو أبقاه على حالته.
مادة 427
ارتكاب الفعل في الخارج ضد ليبي
طبق أحكام هذا الفصل أيضاً إذا ارتكب الفعل في الخارج ضد ليبي.
الفصل الثاني | الجرائم ضد الحرية الشخصية
مادة 428
الخطف
يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى خمس سنوات كل من حرم أحد الأفراد حريتها الشخصية.
وتزاد الحقوق الى النصف اذا ارتكب الفعل:
- ضد أحد الأصول أو الفروع أو الزوج.
- من موظف عمومي متعدياً في ذلك حدود السلطات المتعلقة بوظيفته.
مادة 429
استعمال العنف إرغاماً للغير
يعاقب بالحبس او بغرامه لا تجاوز 150 جنيهاً كل من أرغم الغير بالعنف أو بالتهديد على إتيان فعل أو احتماله أو عدم القيام به.
ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات إذا كان التهديد موجهاً لإرغام الغير على إتيان فعل يكون جريمة.
وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا ارتكب العنف أو التهديد باستعمال السلاح أو قام به عدة أشخاص معتصبين أو شخص متنكر.
مادة 430
التهديد
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات كل من هدد الغير بإنزال ضرر غير مشروع به، ولا تقام الدعوى إلا بشكوى الطرف المتضرر.
وإذا كان التهديد بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أمور مخدشة بالشرف أو بأحد الأشكال المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تتوقف إقامة الدعوى على شكوى الطرف المتضرر.
مادة 431
إساءة استعمال السلطة ضد آحاد الناس
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة وخمسين جنيهاً كل موظف عمومي استعمل العنف ضد آحاد الناس أثناء ممارسة وظيفته وذلك بطريقة تحط من شرفهم أو بشكل يسبب لهم ألماً بدنياً.
مادة 432
تفتيش الناس
يعاقب بالحبس كل موظف عمومي يقوم بتفتيش أحد الأشخاص متعدياً حدود سلطاته.
مادة 433
القبض على الناس بدون حق
يعاقب بالحبس كل موظف عمومي قام بالقبض على أحد الأشخاص متعدياً حدود سلطاته.
مادة 434
تقييد الحرية الشخصية بدون مبرر
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل موظف عمومي معهود إليه بإدارة سجن أو محل معد لتنفيذ التدابير الوقائية وقبل فيه شخصاً بدون أمرمن السلطات المختصة أو رفض إطاعة أمرها بالإفراج عنه أو أطال بدون وجه حق مدة تنفيذ العقوبة أو التدبير الوقائي.
مادة 435
تعذيب المسجونين
كل موظف عمومي يأمر بتعذيب المتهمين أو يعذبهم بنفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر.
الفصل الثالث | انتهاك حرمة المساكن
مادة 436
انتهاك حرمة المساكن
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من دخل بيتاً مسكوناً أو مكاناً آخر معداً للسكن الخاص أو ملحقاته بغير رضا من له الحق في منعه من الدخول وكذلك من تسلل إليها خلسة أو بالاحتيال.
وتطبق العقوبة ذاتها على من يبقى في الأماكن المذكورة رغم أمره بالخروج ممن له الحق في منعه، أو من يبقى فيها خلسة أو بالاحتيال.
ولا تقام الدعوى إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر.
و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا حصل الفعل باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص أو كان المعتدي حاملاً سلاحاً ظاهراً.
مادة 437
انتهاك الموظف العمومي لحرمة المساكن
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً كل موظف عمومي يدخل مسكن أحد الناس بغير رضاه أو يبقى فيه بدون مبرر وذلك اعتماداً على وظيفته فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه.
الباب الخامس | الجرائم الماسة بالشرف
مادة 438
السب
كل من خدش شرف شخص أو اعتباره في حضوره يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً.
تطبق العقوبة ذاتها على من ارتكب الفعل بالبرق أو التليفون أو المحررات أو الرسوم الموجهة للشخص المعتدى عليه.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز السنة أو الغرامة التي لا تجاوز أربعين جنيهاً إذا وقع الاعتداء بإسناد قمر معين، وتزاد العقوبات بمقدار لا يجاوز الثلث إلى وقع الاعتداء في حضور عدة أشخاص.
مادة 439
التشهير
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من اعتدى على سمعة أحد بالتشهير به لدى عدة أشخاص.
وإذا وقع التشهير بإسناد واقعة معينة تكون العقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدته السنتين أو الغرامة التي لا تجاوز السبعين جنيهاً.
وإذا حصل التشهير عن طريق الصحف أو غيرها من طرق العلانية أو في وثيقة عمومية تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي تتراوح بين عشرين جنيهاً ومائة جنيه.
وإذا وجه التشهير إلى هيئة سياسية أو إدارية أو قضائية أو إلى من يمثلها أو إلى هيئة منعقدة انعقاداً صحيحاً فتزاد العقوبات بمقدار لا تجاوز الثلث.
مادة 440
دليل مستثني
لا يقبل من الفاعل في حكم المادتين السابقتين أن يقيم الدليل على صحة ما أسنده أو على اشتهاره ليثبت براءته.
ومع ذلك يجوز إثبات صحة الإسناد في الأحوال التالية:
- إذا كان المعتدى عليه موظفاً عمومياً وكان ما أسند إليه متعلقاً بممارسة واجباته.
- إذا وقعت الجريمة ضد أحد المرشحين أثناء فترة الانتخابات العامة.
- إذا كان الأمر المسند إلى المعتدى عليه موضوع إجراء جنائي قائم أو مزمع اتخاذه ضده وفي هذه الحالة يعفى الفاعل من العقوبة إذا ثبتت صحة الإسناد أو صدر حكم بإدانة المعتدى عليه.
مادة 441
شكوى المعتدى عليه
لا تقام الدعوى على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 438 و 439 إلا بشكوى المعتدى عليه.
مادة 442
السب أو التشهير أمام السلطات القضائية أو الإدارية
لاعقاب على ما تضمنته المحررات التي يقدمها أو يدلى بها الأخصام أو وكلاؤهم في المرافعات أمام السلطة القضائية أو الإدارية أو الدفاع الذي يقدم أمام تلك السلطات إذا تعلقت الإهانة بموضوع القضية أو الشكوى الإدارية.
وللقاضي عند الفصل في القضية أن يأمر باتخاذ التدابير التأديبية التي يراها مناسبة.
ويجوز له أيضاً أن يأمر بإعدام المحررات التي تضمنت الإعتداء كلها أو بعضها أو استبعادها وأن يحكم للمعتدى عليه بالتعويض عن الضرر الأدبي.
مادة 443
رد الإعتداء أو الاستفزاز
في الحالات المنصوص عليها في المادة 438 إذا كانت الاعتداءات متبادلة جاز القاضي ان يحكم بعدم معاقبة تحدد المعتدين او كليهما كما يجوز عدم عقاب الفاعل الذي لم يشك من الاعتداء الموجه إليه.
وكذلك لا يعاقب الشخص إذا كان قد ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين 438 و 439 وهو في حالة غضب فور وقوع اعتداء ظالم عليه.
الباب السادس | الجرائم ضد الأموال
الفصل الأول | الجرائم ضد الأموال باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص
مادة 444
السرقة
كل من استولى على مال منقول من أموال الغير باختلاس حيازته لمنفعته الشخصية أو لمنفعة غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 50 جنيها.
ويعد من الأموال المنقولة في حكم القانون الجنائي الطاقة الكهربائية وجميع أنواع الطاقة ذات القيمة الاقتصادية.
مادة 445
سرقة الشخص لماله أو إعدامه له
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة تتراوح بين 10 جنيهات و50 جنيهاً كل من اختلس شيئاً من أمواله الخاصة المثقلة بحق انتفاع أو بتأمين عيني أو بحق حبس، أو أعدمه أو أتلفه أو بدده أو أعطبه أو صيره غير صالح للانتفاع به كلياً أو جزئياً.
مادة 446
السرقة المشددة
تكون العقوبة ما بين ستة أشهر وأربع سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثين جنيهاً:
- إذا حصلت السرقة بطريقة التسلل إلى بناء أو مكان آخر مسكون أو معد للسكن أو بالمكث فيه.
- إذا استعمل السارق العنف ضد الأشياء أو لجأ إلى استعمال احدى وسائل الاحتيال.
- إذا أظهر السارق مهاره خاصه في السرقة.
- اذا وقعت السرقة على متاع المسافرين في أي نوع من المركبات أو في المحطات او المطارات او المرافق او الارسيفه او الفنادق او في اي مكان اخر تقدم فيه مشروبات او ماكولات.
- اذا وقعت السرقة على أشياء موجودة في إيجارات او منشآت عامة أو كانت الأشياء مضبوطه او محجوزه او معروضه بحكم الضرورة أو العاده اعتمادا على الثقة العامة أو معدة لخدمة أو مصلحة عامة أو للدفاع أو العبادة.
- إذا كان السارق يحمل سلاحا ظاهرا.
- إذا ارتكب الجريمة خادم ضد مخدومه أو مستخدم أو عامل أو صانع في مخازن أو مستودعات رب العمل او في الاماكن التي يعمل فيها عادة وإذا تمت السرقه بإساءة استعمال سلطة او علاقه مساكنه أو ضيافة.
- اذا استغل السارق ظروفا خاصة تتعلق بزمان او المكان او الشخص تعوق رد الاعتداء ردا عاما أو خاصا.
تكون العقوبة السجن من سنة إلى ست سنوات وغرامة تتراوح بين 40 و 150 جنيهاً في الأحوال التالية:
- اذا حصلت السرقة باختطاف الشيء من يد حامله أو من فوقه.
- إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو مخدرات أعدها في المعاونة على ارتكاب الجريمة أو تسهيلها له.
- إذا ارتكب الفعل ثلاثة اشخاص او اكثر او اذا اقترب جريمة شخص واحد منتحلا صفة الموظف العمومي.
- اذا وقعت السرقة على رؤوس ثلاثة او أكثر من المواشي مجتمعه في قطيع او على بقر او خيل او ابل او لم تكن مجتمعة في قطيع.
مادة 447
تعدد ظروف التشديد
يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين 18 شهرا وست سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ومائتي جنيه، كل من ارتكب سرقة مع توافر ظرفين أو أكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة.
وإذا اجتمع طرفان أو أكثر من الظروف المنصوص عليها في القسم الثاني من المادة السابقة او اجتمع ظرف أو أكثر من الظروف ذاتها مع ظرف او أكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة الاولى من الماده المذكوره كانت العقوبة السجن مدة تتراوح بين 30 شهرا وتسع سنوات والغرامة التي تتراوح بين 150 و 250 جنيها.
مادة 448
السرقة المعاقب عليها بناء على شكوى الطرف المتضرر
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً بناء على شكوى الطرف المتضرر إذا حصلت السرقة:
- لاستعمال الشيء المسروق استعمالاً مؤقتاً إذا رد حالاً بعد استعماله.
- أو على أشياء ذات قيمة تافهة لسد حاجة ماسة.
- أو عن طريق قطف السنابل من سوقها أو التقاط ما تبقى على الأرض بعد حصادها إذا كان لم يجمع بأكمله.
- ولا تطبق هذه الأحكام إذا توافر ظرف من
ولا تطبق هذه الأحكام إذا توافر ظرف من الظروف المبينة في البنود 1 و 2 و 3 من الفقرة الأولى من المادة 446 وفي البند 1 من الفقرة الثانية من المادة نفسها.
مادة 449
اختلاس الأشياء المشتركة
إذا استولى أحد الشركاء أو الورثة على المال الشائع بينهم باختلاسه من حائزه لتحقيق نفع لنفسه أو لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 50 جنيها.
ولا يعاقب الفاعل إذا وقع الفعل على أشياء مثلية ما دامت قيمة الشيء لا تتعدى نصيبه.
مادة 450
السرقة بالإكراه
كل من استولى على منقول مملوك للغير لمنفعته الشخصية أو لمنفعة غيره باختلاس حيازته بالعنف او التهديد يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنين وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه.
وتطبق العقوبة ذاتها إذا استعمل العنف أو التهديد بعد تمام السرقة مباشرة لضمان حيازة الشيء المسروق لنفسه او لغيره او لانقاذ نفسه أو غيره من العقاب.
و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا كان التهديد أو العنف باستعمال السلاح أو من عدة أشخاص مجتمعين او من شخص واحد متنكر.
مادة 451
الاكراه
كل من حصل لنفسه أو لغيره على نفع غير مشروع اضرارا بالغير باكراه شخص بالعنف او التهديد على إتيان فعل أو الامتناع عنه عقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه.
و تزاد العقوبة بمقدار لا يتجاوز النصف إذا الفعل أحد الظروف المبينة في الفترة الاخيره من الماده السابقه.
مادة 452
حجز الاشخاص اللي لاكراههم أو اغتصابهم
كل من حجز شخصا بالإكراه للحصول على نفع لنفسه أو لغيره مقابل اطلاق سراحه يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثماني سنين و 15 سنة وبغرامة تتراوح بين 50 جنيهاً و مائة جنيه.
و تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا حقق الجاني غرضه.
مادة 453
تغيير الحدود
كل من نزع حدود عقار مملوك للغير أو غيرها بقصد تملكه كلياً أو جزئياً يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
مادة 454
تحويل مجرى المياه وتغيير حالة الأماكن
كل من حول مياهاً عمومية أو خصوصية أو غير حالة ملك الغير وذلك للحصول على نفع غير مشروع لنفسه أو لغيره يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
مادة 455
غزو الأطيان أو المباني
كل من هاجم أطيان الغير أو مبانيه أو المعامل أو العقارات الأخرى بقصد احتلالها بدون وجه حق أو للانتفاع بها على أي وجه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
وتقام الدعوى بناء على شكوى الطرف المتضرر.
وتطبق العقوبتان معاً ولا تتوقف الدعوى على شكوى الطرف المتضرر إذا ارتكب الفعل مع استعمال العنف على الأشخاص أو تهديدهم أو إذا ارتكبته جماعة من عشرة أشخاص أو أكثر.
مادة 456
التعرض بالعنف لحيازة العقار
كل من تعرض لحيازة الغير لعقار حيازة مستقرة باستعمال التهديد أو العنف على الأشخاص يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويعد في حكم العنف أو التهديد أن يكون الفاعل جماعة من عشرة أشخاص أو أكثر.
مادة 457
إتلاف الأموال
كل من أتلف أو بعثر أو أفسد مالاً منقولاً أو غير منقول أو صيره غير نافع كلياً أو جزئياً يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه وتقام الدعوى بناء على شكوى الطرف المتضرر.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتوقف الدعوى على شكوى الطرف المتضرر إذا اقترن الفعل بأحد الظروف الآتية:
- استعمال العنف على الأشخاص أو تهديدهم.
- وقوعه على مبان عامة أو معدة للاستعمال العام أو لإقامة شعائر دينية أو على الأشياء المبينة في البند 5 من الفقرة الثانية من المادة 446.
- وقوعه على منشآت معدة للري.
- وقوعه على الكروم أو أشجار الفاكهة أو مزارعها أو على الأحراش أو الغابات أو على المستنبتات.
مادة 458
الرعي في أراضي الغير
كل من أدخل حيواناته للرعي أو تركها ترعى في أرض غير مزروعة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً.
وإذا وقع الرعي في أرض مزروعة يعاقب بالحبس لغاية سنة أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
ولا تقام الدعوى إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر.
مادة 459
دخول أرض الغير خلسة
كل من اعتدى على ملك الغير بأن دخل مكاناً مغلقاً معداً للسكن أو أرضاً محاطة بخندق أو سياج أو سور أياً كان نوعه عوقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً، بناء على شكوى الطرف المتضرر.
مادة 460
قتل حيوانات الغير أو إيذائها
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً، بناء على شكوى الطرف المتضرر، كل من قتل عمداً دون مبرر حيواناً للغير أو صيره غير صالح للاستخدام أو آذاه بأي شكل.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا وقع الفعل على مواش مجتمعة في قطيع أو على بقر أو خيل أو إبل ولو كانت غير مجتمعة في قطيع، وفي هذه الحالة لا تتوقف إقامة الدعوى على شكوى الطرف المتضرر.
ولا عقاب إذا نزل الفعل بطيور فوجئت وهي تفسد أرض الفاعل.
الفصل الثاني | جرائم الإحتيال
مادة 461
النصب
كل من حصل على نفع غير مشروع لنفسه أو للغير أضراراً بآخرين باستعمال طرق احتيالية يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز أربع سنوات إذا وقع الفعل إضراراً بالدولة أو بأية هيئة عمومية أخرى.
مادة 462
الصك دون مقابل الوفاء
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً كل من أعطى بسوء نيَّة صكاً شيك لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الصك أو سحب، بعد إعطاء الصك، الرصيد كله أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر المسحوب عليه عن سوء نية بعدم الدفع.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أصدر صكاً خالياً من الاسم أو من أمر الدفع بدون قيد، أو من ذكر المصرف المسحوب عليه أو من تاريخ أو مكان الإصدار أو أصدره بتاريخ كاذب أو جعل نفسه المسحوب عليه ما لم يكن الصك مسحوباً على منشآت مختلفة تابعة للساحب، كل ذلك إذا كان الفاعل سئ النية.
ويجوز أن يضاف الى الغرامة والسجن لمدة لا تزيد على سنة إذا رأت المحكمة من خطورة الفعل ما يبرر ذلك.
مادة 463
مخادعة القاصرين
كل من انتهز فرصة احتياج شخص لم يبلغ الحادية والعشرين أو ضعفه أو هوى في نفسه أو عدم خبرته أو استغل ضعفاً أو مرضاً في عقل شخص أو عيباً في نفسه وحمله على إجراء عمل قانوني من شأنه الإضرار بمصالحه أو مصالح الغير بغية الحصول على نفع لنفسه أو للغير يعاقب بالسجن ما بين ثلاثة أشهر وست سنين وبغرامة تتراوح بين عشرين ومائة جنيه.
وتزداد العقوبة بما لا يجاوز الثلث إذا كان الجاني معهوداً إليه بحراسة المجني عليه أو ولايته.
مادة 464
الربا
كل من انتهز فرصة احتياج شخص أو ضعفه أو هوى نفسه و أقرضه نقداً أو أعطاه أي منقول آخر وحمله على أن يؤدي له أو يتعهد بأن يؤديه بأية طريقة كانت فوائد فاحشة أو أي نفع آخر لا يتناسب مع ما أقرضه أو أعطاه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنين وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من اعتاد إعطاء نقد بأي طريقة كانت مقابل فائدة فاحشة من الربا، بغض النظر عن الظروف الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 465
خيانة الأمانة
كل من كان في حيازته على أي وجه نقداً أو أي منقول آخر مملوك للغير فاستحوذ عليه للحصول على نفع غير مشروع لنفسه أو لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات و بالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه، ولا تقام الدعوى إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر.
وإذا وقع الفعل على أشياء تستند حيازتها على وديعة اضطرارية أو ارتكب الفعل إساءة لاستعمال السلطة أو العلاقات العائلية أو علاقات الوظيفة أو العمل أو المساكنة أو الضيافة فتزاد العقوبة بما لا يجاوز النصف، ولا تتوقف إقامة الدعوى على شكوى الطرف المتضرر.
الفصل الثالث | أحكام مشتركة
مادة 466
عدم إقامة الدعوى على ذوي القربى وعدم معاقبتهم
لا تقام الدعوى على من يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ضد الزوج أو أحد الأصول أو الفروع المقيمين معه، فاذا كانوا غير مقيمين معه فلا تقام الدعوى إلا بناء على طلب الطرف المتضرر. و للمجني عليه أن يتنازل عن الدعوى في أية حالة كانت عليها، وله أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت.
ولا تطبق أحكام هذه المادة على الجرائم المنصبة على الأموال إذا استعمل العنف ضد الأشخاص في ارتكابها.
الكتاب الرابع | الجنح الأخرى والمخالفات
الباب الأول | الجنح الأخرى والمخالفات المتعلقة بالنظام العام
مادة 467
مخالفة أوامر السلطة
كل من خالف أمراً مشروعاً أصدرته السلطة حفظاً للعدالة أو السلامة العامة أو النظام أو الصحة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات.
مادة 468
رفض التصريح بالهوية
كل من رفض التصريح بهويته أو بأحواله الشخصية أو أي وصف شخصي آخر عندما يطلب إليه ذلك موظف عمومي أثناء القيام بمهامه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.
مادة 469
رفض تقديم المساعدة عند حدوث اضطراب
كل من رفض دون عذر مشروع بذل المساعدة أو القيام بما يطلبه منه موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه عند وقوع اضطراب أو أي كارثة أخرى أو عند التلبس بجريمة أو امتنع عن تقديم المعلومات أو البيانات المطلوبة منه في الأحوال المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.
وإذا كانت البيانات أو المعلومات كاذبة كانت العقوبة الحبس ما بين شهر وثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز عشرين جنيهاً.
مادة 470
الصياح والتظاهر إثارة للفتنة
كل من قام في محل عام أو مكان آخر معروض أو مفتوح للجمهور بتظاهر أو صياح لإثارة الفتنة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، ما لم يترتب على الفعل جريمة أخطر.
مادة 471
مضايقة الناس بالضجيج وإقلاق راحتهم
كل من حصل منه لغط أو ضجيج أو أساء استعمال أية وسيلة من وسائل نقل الصوت أو تكبيره أو حرض الحيوانات على إحداث ضجيج وكان من شأن ذلك مضايقة الناس في أعمالهم أو إقلاق راحتهم أو التشويش على الحفلات أو المحلات العامة أو منشآت الترفيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من أعلن بالصياح عن أخبار من شأنها إقلاق الراحة العامة أو الخاصة واقترن الإعلان أو الصياح بترويج أو توزيع محررات أو رسوم في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور.
مادة 472
مضايقة الناس أو إقلاقهم
كل من تسبب في مضايقة الغير أو إقلاقهم في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور أو ضايقهم أو أقلقهم باستعمال التليفون أو استعمله لأي سبب ذميم آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً.
مادة 473
إتلاف الإعلانات الملصقة
كل من مزق إعلانات أو رسوماً ملصقة أو معلقة بتخويل من السلطات المختصة أو جعلها بأية طريقة غير مقروءة أو غير صالحة يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة جنيهات.
مادة 474
الباعة المتجولون
كل من زاول حرفة البائع المتجول دون ترخيص من السلطات المختصة أو لم يراع الشروط التي يقررها القانون في مزاولة تلك الحرفة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
وتطبق العقوبة ذاتها على الوالد أو الوصي الذي يستغل قاصراً دون الثامنة عشرة من غير أن يكون لدى القاصر ترخيص لمزاولة تلك الحرفة أو إذا لم يراع الشروط التي يقررها القانون لمزاولتها.
مادة 475
التسول
كل من تسول في محل عام أو مفتوح للجمهور بطريقة منفرة أو مزرية أو باختلاق مرض أو عاهة أو باستعمال الشعوذة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
مادة 476
رفض قبول العملة المتداولة قانوناً
كل من رفض قبول نقد متداول قانوناً في الجمهورية بقيمته القانونية يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
الباب الثاني | المخالفات المتعلقة بالسلامة العامة
مادة 477
صنع الأسلحة أو الاتجار بها دون ترخيص
كل من صنع أسلحة أو جلبها إلى ليبيا أو صدرها منها أو عرضها بأية طريقة للبيع أو حملها للتجارة أو الصناعة وكان ذلك دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.
مادة 478
حيازة الأسلحة خرقاً للقانون
كل من كانت في حيازته أسلحة أو ذخيرة ولم يبلغ السلطات عنها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على عشرة جنيهات.
مادة 479
الامتناع عن تسليم الأسلحة
كل من خالف أمر مشروعا أصدرته السلطات المختصة بتسليم الأسلحة او الذخيرة التي بحيازته خلال المدة المعينة لذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنه او بغرامه تتراوح بين 10 جنيهات و 20 جنيها.
مادة 480
حمل الأسلحة بدون ترخيص
كل من حمل سلاحاً خارج مسكنه أو ملحقاته دون ترخيص من السلطات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة.
وتزاد العقوبة بما لا يزيد على الثلث إذا ارتكب الفعل في مجتمع أو محفل او اذا ارتكب ليلا في حي مأهول.
مادة 481
تدابير وقائية
في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز إخضاع المحكوم عليه لأحد التدابير الوقائية.
مادة 482
إهمال حراسة الأسلحة
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً كل من صدر منه فعل من الأفعال الآتية وإن كان مرخصاً له في حمل السلاح:
- تسليم السلاح لصغير دون الرابعة عشرة أو لشخص عاجل عن تناول السلاح أو ترك أحد هؤلاء يحمله.
- قصر في حراسة الأسلحة للحيلولة دون أن يحصل عليها بسهولة أحد الأشخاص المذكورين في البند السابق.
- حمل بندقية معبأة في مجتمع أو محفل.
مادة 483
الألعاب النارية
كل من أطلق عيارات نارية أو أشعل ألعاباً نارية أو ألقى صواريخ أو أحدث لهيباً أو انفجارات في حي مأهول أو في أماكن مجاورة له أو في طريق عام أو في اتجاهها دون ترخيص من السلطات يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
وإذا ارتكب الفعل في مجتمع أو محفل كانت العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر.
مادة 484
تعريف الأسلحة
يقصد بعبارة أسلحة في الأحكام السابقة ما يلي:
- الأسلحة النارية وسائر الأدوات التي أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص.
- القنابل وكل جهاز أو أداة بها مواد متفجرة والمواد المتفجرة نفسها والغازات الخانقة أو المعمية أو المؤذية على أي وجه.
مادة 485
التقصير في وضع العلامات أو الحواجز أو إزالتها
كل من قصر في وضع العلامات أو الحواجز التي تلزم القوانين أو اللوائح بوضعها في الممرات العامة لمنع الأخطار عن الناس أو أزال تلك العلامات أو الحواجز أو أطفأ مصابيح التنبيه إلى الخطر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.
وتزاد العقوبة بما لا يتجاوز الثلث إذا كانت العلامات أو الحواجز المذكورة قد وضعت بمعرفة جهة عامة أو كانت المصابيح معدة للإنارة العامة.
مادة 486
القذف الخطر للأشياء
كل من قذف أو ألقى أو صب أشياء من شأنها إيذاء الأشخاص أو تلطيخهم أو مضايقتهم في ممر عام أو محل خاص مستعمل استعمالاً مشتركاً أو خاصاً أو تسبب في الأحوال التي لا يسمح بها القانون في تسرب الغازات أو الأبخرة أو الأدخنة التي من شأنها إحداث الآثار المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات.
مادة 487
وضع الأشياء بصورة خطرة
كل من وضع أو علق دون أخذ الحيطة اللازمة أشياء لو وقعت في ممر عام أو محل خاص مستعمل استعمالاً مشتركاً أو خاصاً لا حدثت أذى أو تلطيخاً أو مضايقة للأشخاص يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات.
مادة 488
الإهمال في الحيلولة دون انهيار الأبنية المتداعية
يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسة جنيهات وعشرين جنيهاً كل صاحب مبنى مهدد بالانهيار وكل من كان ملزماً نيابة عنه بصيانة ذلك المبنى أو حراسته إذا قصر في القيام بما يلزم لإزالة خطر الانهيار المذكور.
مادة 489
التقصير في حراسة الحيوانات أو المركبات وسوء الإعتناء بها
كل من كانت في حيازته حيوانات خطرة وتركها طليقة أو لم يعتن بحراستها الحراسة اللازمة أو عهد بحراستها إلى شخص لا خبرة له بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً.
وتطبق العقوبة ذاتها على الأشخاص الآتين:
- كل من ترك حيوانات جر أو حمل أو سباق مهملة في أماكن مفتوحة أو تركها على أي وجه دون حراسة أو ربطها أو قادها بشكل يعرض السلامة العامة للخطر أو عهد بحراستها لشخص لا تتوافر فيه الخبرة اللازمة.
- كل من حرش أو أفزع حيوانات معرضاً بذلك سلامة الناس للخطر.
- كل من قاد مركبة في الطرق أو الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور بشكل يعرض سلامة الأشخاص أو الأشياء للخطر أو سيبها ولو لفترة قصيرة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
مادة 490
التقصير في رعاية المعتوهين أو الصغار
كل من كان موكولا إليه رعاية معتوه أو صغير دون السابعة سيبه او تركه يفلت منه فلم يبلغ السلطات المختصه بذلك في الحال يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها.
مادة 491
حراسة المعتوهين أو القصر دون إذن
يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً كل من استلم للحراسة أشخاصاً يعلم أنهم مصابون بخلل في العقل ولم يبلغ السلطات المختصة حالاً أو أدخل في إصلاحية الأحداث العامة قاصراً دون الحصول على الإذن المطلوب أو أفرج عن أحد هؤلاء الأشخاص في الحالات التي لا يصرح بها القانون.
الباب الثالث | المخالفات المتعلقة بالآداب العامة
مادة 492
إعداد العدة لألعاب القمار
كل من أعد العدة في محل عام أو مفتوح للجمهور للعب القمار أو هيأ مكاناً لذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.
وإذا كان المخالف معتاداً يجوز وضعه تحت الحرية المراقبة.
مادة 493
لعب القمار
كل من فوجئ في محل عام أو مفتوح للجمهور وهو يلعب القمار يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة جنيهات.
مادة 494
عقوبة تبعية
في سائر مخالفات ألعاب القمار تصادر جميع النقود المعروضة للعب والأدوات والأشياء المستعملة أو المعدة لذلك.
مادة 495
تعريف ألعاب القمار
تطبيقاً للأحكام السابقة تعد ألعاب قمار الألعاب التي يكون الربح غرضها ويستند فيها الربح أو الخسارة في كليته أو أغلبيته على الحظ.
وتطبيقاً لتلك الأحكام أيضاً تعد دور مقامرة الأماكن التي يجتمع فيها الناس للعب القمار حتى ولو كانت أمكنة خاصة أو عميت الغاية من اللعب بأية طريقة كانت.
مادة 496
ألعاب اليانصيب اللوتري
كل من أنشأ ألعاب نصيب دون إذن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً.
وتصادر النقود والأشياء المعروضة للنصيب.
مادة 497
السكر الظاهر
كل من وجد في محل عام أو مفتوح للجمهور في حالة سكر ظاهر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.
وتضاعف العقوبة إذا كان المخالف من معتدي السكر.
مادة 498
تقديم المشروبات الروحية للقصر المعتوهين
إذا قدم صاحب حان او محل او مفتوح للجمهور معد لتقديم الاطعمه هو المشروبات مشروبات روحية إلى قاصر لا تزيد سنه على 16 عاما او الى شخص يظهر انه المصاب بمرض في عقله أو عيب نفسي ناتج من علة اخرى او الى شخص في حالة سكر الظهر يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين ثلاثة شهور وسنه.
مادة 499
العيب في مقدسات الدولة
كل من فاه علانيه بالفاظ لا تليق بالذات العليا أو بالرسول أو الأنبياء او مقدسات دين الدولة يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 جنيهات.
مادة 500
عرض الأشياء المنافية للحياء والاتجار بها
كل من عرض على مرأى من الجمهور أو عرض للبيع أو وزع في محل عام أو مفتوح للجمهور محررات أو رسوماً أو أي شيء آخر مناف للحياء يعاقب بغرامة تتراوح بين جنيه وعشرة جنيهات.
مادة 501
الأفعال المنافية للحياء والكلام الفاحش
كل من قام في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور بأفعال منافية للحياء يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.
وتكون العقوبة غرامة لا تجاوز خمسة جنيهات على كل من فاه بكلام مناف للحياء في محل عام أو مفتوح للجمهور.
مادة 502
القسوة على الحيوان
كل من قسا على حيوان أو أساء معاملته دون مبرر أو أرغمه على تحمل أعباء أو متاعب ظاهرة المشقة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.
الباب الرابع | المخالفات المتعلقة بالحماية العامة للأموال
مادة 503
حيازة الأموال دون مبرر
كل من حكم عليه لجريمة تتعلق بالأموال أو لجريمة الدافع إليها الكسب ووجدت في حيازته نقود أو أشياء أخرى لا تتناسب وحالته وعجز عن إثبات مشروعية مصدرها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
وإذا وجدت في حيازته مفاتيح مغيرة أو مقلدة أو أدوات صالحة لفتح أقفال أو كسرها وعجز عن إثبات مشروعية الغرض الحقيقي من حيازتها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وتصادر النقود والأشياء الأخرى.
مادة 504
تقليد المفاتيح أو بيع مفاتيح أو أدوات كسر أو فتح دون ترخيص
كل من باع أو سلم لشخص يشتبه في صفته أدوات فتح أو صنع على نماذج أو أشكال مجسمة مفاتيح أياً كان نوعها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
مادة 505
اشتراء أشياء مشبوهة المصدر
كل من اشترى أو استلم على أي وجه أشياء يشتبه من وصفها أو حالة من عرضها أو من ثمنها في أنها محصلة من جريمة دون أن يتحقق أولاً من مشروعية مصدرها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها.
وتطبق العقوبة ذاتها على من عمل بأي وجه على اقتنائها أو استلامها دون أن يتحرى قبل ذلك من مشروعية مصدرها.
مادة 506
حيازة المقاييس المخالفة للقانون
كل من حاز للقيام بأعماله التجارية أو كان لديه في متجر مفتوح للجمهور مقاييس أو موازين تختلف عن المقررة قانوناً أو استعمل مقاييس أو موازين دون مراعاة مقتضيات القانون يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.
مادة 507
لوائح
كل من خالف أحكام لوائح البوليس الصادرة من جهات الإدارة العامة أو البلدية أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط أن لا تزيد مدة الحبس على أسبوع والغرامة على عشرة جنيهات، فإن كانت العقوبة المقررة في اللائحة زائدة عن هذه الحدود وجب حتماً إنزالها إليها.
فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة عوقب من يخالفها بغرامة لا تجاوز جنيهاً واحداً.