أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس نقابة محامي طرابلس رقم 18 لسنة 2022 

نشر في

قرار مجلس نقابة محامي طرابلس رقم 18 لسنة 2022 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يعلق عمل المحامين والحضور أمام كافة المحاكم والنيابات الواقعة في نطاق اختصاص نقابة محامي طرابلس اعتبارا من تاريخ يوم الأحد الموافق: 24 يوليو 2022.

مادة 2 

يستثنى من قرار تعليق العمل التقرير بالطعون وقيد الدعاوى المستعجلة.

مادة 3 

كل من يخالف أحكام هذا القرار من السادة المحامين يعرض نفسه للمساءلة التأديبية لمخالفته تعليمات وقرارات النقابة وفقا لنصوص قانون المحاماة ولائحته التنفيذية.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ: 2022.7.24.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.