Skip to main content

قرار مجلس نقابة محامي طرابلس رقم 18 لسنة 2022 

نشر في

قرار مجلس نقابة محامي طرابلس رقم 18 لسنة 2022 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة ولائحته التنفيذية.
  • اجتماع الجمعية العمومية الطارئ المنعقد بتاريخ:2022.7.19

قرر

مادة 1 

يعلق عمل المحامين والحضور أمام كافة المحاكم والنيابات الواقعة في نطاق اختصاص نقابة محامي طرابلس اعتبارا من تاريخ يوم الأحد الموافق: 24 يوليو 2022.

مادة 2 

يستثنى من قرار تعليق العمل التقرير بالطعون وقيد الدعاوى المستعجلة.

مادة 3 

كل من يخالف أحكام هذا القرار من السادة المحامين يعرض نفسه للمساءلة التأديبية لمخالفته تعليمات وقرارات النقابة وفقا لنصوص قانون المحاماة ولائحته التنفيذية.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ: 2022.7.24.


ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.