قرار لسنة 1972 م بشأن تعيين الجهة المختصة بتسليم الإعلانات القضائية لرجال القوات المسلحة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مارس 1972
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
تشريعات ذات علاقة
قرار لسنة 1972 م بشأن تعيين الجهة المختصة بتسليم الإعلانات القضائية لرجال القوات المسلحة
وزير الدفاع
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 37 لسنة 1971م بتعديل إحدى مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية.
قرر
مادة 1
تكون مديرية التنظيم والإدارة بوزارة الدفاع هي الجهة المختصة بتسلم الأوراق القضائية المعلنة إلى رجال القوات المسلحة طبقا لقانوني المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- العقيد معمر القذافي
- وزير الدفاع
- صدر في 9 صفر 1392 هـ
- الموافق: 25 مارس 1972م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.