Skip to main content

قرار رقم 939 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد البنود لدعم مخصصات بند آخر بالباب الأول قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بميزانية التحول لعام 1984 م 

نشر في

قرار رقم 939 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد البنود لدعم مخصصات بند آخر بالباب الأول قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بميزانية التحول لعام 1984 م 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1981 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 – 1985 م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1984 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بكتابه رقم أ.س.ز/ب 2/ 738 المؤرخ في 9 سبتمبر 1984 م وأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابة رقم أ.ت/671/3/7 المؤرخ في 15 أكتوبر 1984 م.

قررت

مادة 1 

ينقل مبلغ قدره 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي من مخصصات البند 2 برنامج – إعادة تنمية وتطوير الشريط الساحلي – لدعم مخصصات مشروع وادي الشعبة بالباب الأول قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بميزانية التحول لعام 1984م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 15 نوفمبر 1984 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.