أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 850 لسنة 1996 م بشأن إنهاء ندب بعض أعضاء بالهيئات القضائية

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 850 لسنة 1996 م بشأن إنهاء ندب بعض أعضاء بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول لسنة 1423 ميلادية المنعقد بمدينة سرت.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي الرابع لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 1425.8.6 ميلادية.

قررت

مادة 1

ینهی ندب الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم للعمل بالجهات المنتدبين إليها ويعودون لسابق أعمالهم الأصلية:

  1. الأخ: فضل الله فرج الشريف/ الرئيس بمحكمة استئناف الجبل الأخضر/ من رئاسة محكمة البيضاء الابتدائية.
  2. الأخ: التواتي حسن أبو شاح/ الوكيل بمحكمة استئناف الجبل الأخضر/ من رئاسة محكمة درنة الابتدائية.
  3. الأخ: عبدالله يونس أبونغيرة/ الوكيل بمحكمة استئناف الجبل الأخضر/ من رئاسة محكمة المرج الابتدائية.
  4. الأخ: مفتاح عبدالله القبي/ الوكيل بمحكمة استئناف مصراتة/ من رئاسة محكمة مصراته الابتدائية.
  5. أحمد محمد الكشر/ الرئيس بمحكمة استئناف مصراتة/ من رئاسة نيابة سرت الكلية.
  6. الأخ: أحمد إبراهيم المعداني/ مستشار بمحكمة استئناف بنغازي/ من العمل بمحكمة بنغازي الابتدائية.
  7. الأخ: فرج ابو العيد سعود/ المستشار بمحكمة استئناف مصراتة/ من العمل بمحكمة الخمس الابتدائية.
  8. الأخ: أحمد عبدالقادر ديهوم/ المستشار بمحكمة استئناف مصراته/ من العمل بمحكمة زليتن الابتدائية.
  9. الأخ: عبد السلام محمد بحيح/ المستشار بمحكمة استئناف مصراته/ من العمل بمحكمة الخمس الابتدائية.
  10. الأخ: أحمد عبدالسلام صوفية/  رئيس نيابة مصراتة الكلية ويعود للعمل/ بمكتب المحامي العام بمحكمة استئناف مصراتة.
  11. الاخ: خالد محمد منصور زیو/ مساعد النيابة بنيابة بنغازي الكلية/ من العمل بفرع إدارة القضايا بنغازي.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 28 ربيع الأول 1406 و.ر
  • الموافق: 8/12/ 1425 ميلادية