Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2017 م بشأن تمديد ولاية رئيس هيئة الرقابة الإدارية 

8 أغسطس 2017

قرار رقم 8 لسنة 2017 م بشأن تمديد ولاية رئيس هيئة الرقابة الإدارية 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 78 لسنة 2013 م في شأن تسمية رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المعلق رقم 4 لسنة 2016 م المستأنف عقده يوم الثلاثاء الموافق 2017/07/18 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تمدد ولاية السيد، عبد السلام محمد سعد الحاسي رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ انتهاء ولايته السابقة 

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.