قرار رقم 772 لسنة 1989 م بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 22, 1989
-
رقم الإصدار:772
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 772 لسنة 1989 م بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القرار رقم 13 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1984م بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1985م بإنشاء المركز الوطني للمعلومات والتوثيق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 20 لسنة 1989م بتشكيل لجنة فنية للنظام الوطني للمعلومات.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه رقم أ- ت 2/ 28/ 653 المؤرخ في 26 صفر 1399 م و.ر الموافق 1989/9/27م.
قررت
مادة 1
تنشأ – بموجب أحكام هذا القرار – مراكز للمعلومات والتوثيق بالقطاعات التالية لتكون الروافد الأساسية للمعلومات والبيانات للمركز الوطني للمعلومات والتوثيق وتسمى:۔
- مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للنفط – ويتبع اللجنة الشعبية للنفط.
- مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للزراعة – ويتبع اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي- مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للصناعة
- ويتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة ويعمل تحت إشراف أميني اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة واللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية.
- مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للتعليم – ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم ويعمل تحت إشراف أميني اللجنة الشعبية العامة للتعليم واللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
- مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للاقتصاد والتجارة الخارجية – ويتبع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية.
- مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للشؤون المالية – ويتبع اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
- مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للصحة.ويتبع اللجنة الشعبية العامة للصحة.
- مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للمواصلات والنقل – ويتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
- مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للثروة البحرية – ويتبع اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
- مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للقضاء وشؤون الأمن – ويتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للعلاقات الدولية – ويتبع اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للطاقة والبحث العلمي – ويتبع اللجنة الشعبية للبحث العلمي تحت إشراف::
- أ.أمين اللجنة الشعبية للبحث العلمي.
- ب.أمين اللجنة الشعبية للتعليم العالي.
- ج.أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للكهرباء.
- مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للرعاية الاجتماعية – ويتبع صندوق الضمان الاجتماعي.
- مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للطفولة والشباب والرياضة – ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتعبئة الجماهيرية والتوجيه الثوري ويعمل تحت إشراف:۔
- أ.أمين اللجنة الشعبية العامة للتعبئة الجماهيرية والتوجيه الثوري.
- ب.أمين لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي
- ج.أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للرياضة.
- د.أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للكشافة والمرشدات.
- ه.أمين لجنة إدارة جمعية بيوت الشباب.
- مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للقوى العاملة.ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.
- مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للسياحة – ويتبع الهيئة العامة للسياحة.
- مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للثقافة والتراث والإعلام – ويتبع اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
مادة 2
تتولى المراكز المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار المهام والاختصاصات التالية كل حسب القطاع الذي يتبعه:۔
- أ.جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات والوثائق المتعلقة بأنشطة القطاع وجميع الجهات والأجهزة التابعة له وتصنيفها وتبويبها وحفظها ومعالجتها واستخراج المعلومات وإعداد التقارير المطلوبة منها بالطرق التي تجعلها ميسرة ومتاحة للاستعمال.
- ب.الالتزام بتجهيز وإعداد البيانات والمعلومات طبقا لدليل المدخلات والمخرجات للنظام الوطني للمعلومات والتقيد بالشكل النمطي لها وتوفيرها في المواعيد المحددة وتزويد المركز الوطني للمعلومات والتوثيق بها.
- ج.تنظيم ومتابعة انسياب البيانات والمعلومات وتكاملها مع الجهات التابعة للقطاع مصادر البيانات والمعلومات.
- د.المساهمة في إنشاء وتطوير البيانات والمعلومات وتكاملها مع الجهات التابعة للقطاع وإعداد العناصر البشرية اللازمة لنشاط المعلومات والتوثيق بالقطاع ورفع كفاءاتهم.
- ه.تبادل المعلومات والتعاون والتنسيق مع مراكز المعلومات والتوثيق الأخرى والأجهزة والمؤسسات ذات النشاط المماثل بالداخل والخارج.
- و.تنفيذ السياسات الوطنية للنظام الوطني للمعلومات واتباع الأسس الإرشادية والمعايير الموحدة وأساليب التنظيم والعمل التي تصدر عن المركز الوطني للمعلومات والتوثيق.
مادة 3
تلتزم جميع الجهات والأجهزة التابعة للقطاع بالقيام بجمع وإعداد البيانات والإحصائيات والمعلومات والوثائق المطلوب منها والمتعلقة بنشاطها وفقا للطرق والأساليب والتعليمات التي يصدرها مركز المعلومات والتوثيق القطاعي.
مادة 4
يتولى مركز المعلومات والتوثيق القطاعي إقامة قواعد البيانات و أرشيف للوثائق والمستندات وتنظيمها وإدارتها وفقا للأساليب والطرق العصرية وتنظيم الاستفادة منها والمحافظة عليها.
مادة 5
يعتبر مركز المعلومات والتوثيق القطاعي بؤرة قطاعية في الشبكة الوطنية للمعلومات ویکون اتصاله بشبكات المعلومات الدولية من خلال المركز الوطني للمعلومات والتوثيق.
مادة 6
تتولى الجهة التي يتبعها المركز الإشراف المباشر على المركز من الناحيتين الإدارية والمالية، وتدبير متطلباته البشرية والمادية.
كما تتولى إصدار القرارات المنظمة لسير العمل به بما في ذلك الهيكل التنظيمي والملاك الخاصين به.
مادة 7
يكون لكل مركز من المراكز المنشأة بموجب هذا القرار مديرا عاما من ذو الخبرة والاختصاص في مجال المعلومات والتوثيق يتولى إدارة المركز وتصريف شئونه ويصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من الجهة التي يتبعها المركز.
مادة 8
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة تغيير مراكز المعلومات والتوثيق القطاعية الواردة بالمادة 1 من هذا القرار كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
كما يجوز استحداث مراكز معلومات وتوثيق قطاعية جديدة أو دمج أو إلغاء المراكز القائمة للنظام الوطني للمعلومات وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الفنية للنظام الوطني للمعلومات
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- التاريخ 22 ربيع الأول 1399 و.ر
- الموافق 22 التمور 1989 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م باعتماد نتائج مطابقة
-
مشروع مسودة قانون بشأن النظام الوطني للمعلومات
-
قرار رقم 685 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز المعلومات والتوثيق بوزارة الموارد المائية
-
قرار رقم 294 لسنة 2022 م بتشكيل اللجنة الشرفية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م
-
قرار رقم 348 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 720 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 591 لسنة 2021 م بتقرير حكم في القرار رقم 347 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 563 لسنة 2021 م اعتماد السياسة العامة للبريد الالكتروني للمؤسسات الليبية
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بتسمية رئيس للهيئة العامة للمعلومات
-
قرار رقم 1690 لسنة 2018 م بشأن إنشاء إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات
-
قانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني
-
قرار رقم 213 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 181 لسنة 2012 م بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق الصناعي
-
قرار رقم 132 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 587 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار
-
قرار رقم 430 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع العدل
-
قرار رقم 158 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع المواصلات والنقل
-
قرار رقم 16 لسنة 2006 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعلومات
-
قرار رقم 7 لسنة 2005 م بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق والاتصالات
-
قانون رقم 13 لسنة 1991 م بشأن الأرصاد الجوية
اترك تعليقاً