قرار رقم 761 لسنة 2013 م بشأن إنشاء معهد تدريب الشرطة القضائية البيضاء
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 15 ديسمبر 2013
- الرقم: 761
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التأهيل والتدريب
قرار رقم 761 لسنة 2013 م بشأن إنشاء معهد تدريب الشرطة القضائية البيضاء
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 میلادیة بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 میلادیة بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 میلادیة بشأن تعیین رئیس الوزراء وتكلیفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 میلادیة بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012 میلادیة باعتماد الهی كلالتنظیمي و اختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما عرضه وزير العدل بكتابة رقم 4428 المؤرخ في.م 2013/10/28.
- وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 192 المؤرخ في.م 2013/11/20.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس والثلاثين سنة 2013 ميلادية.
قرر
مادة 1
ینشأ معهد تدريب الشرطة القضائية ويكون مقره في مدينة البيضاء یُسمى معهد قرنادة للتدريب یتبع جهاز الشرطة القضائية.
مادة 2
يتولى المعهد قبول وتدريب المستجدين لتأهيلهم للعمل في جهاز الشرطة القضائية وإقامة الدورات التخصصية والتنشیطیة لأعضاء هيئة الشرطة القضائية تنفیذاً لخطة التدريب السنوية المعتمدة.
مادة 3
يصدر بشأن التنظيم الداخلي للمعهد قرار من وزير العدل.
مادة 4
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفیذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 05/صفر/1435ه.
- الموافق: 8/دیسمبر/2013 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 575 لسنة 2023 م بشأن تنظيم التدريب بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم
-
قرار رقم 573 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 573 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 574 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بمركز البحوث الجنائية والتدريب
-
قرار رقم 35 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 18 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز البحوث الجنائية والتدريب وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 573 لسنة 2021 م بإنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب
-
قرار رقم 180 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1446 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺒﺘﻴﻤﻮﺱ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ
-
قرار رقم 555 لسنة 2014 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للتدريب بديوان المحاسبة الليبي
-
قرار رقم 130 لسنة 2014 م، بتقرير حكم في شأن التدريب
-
قرار رقم 43 لسنة 2012 م بإنشاء مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 89 لسنة 2012 م بتسمية مدير عام مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 124 لسنة 2009 م بإنشاء مصلحة العمل والتدريب المهني وتعديلاته
-
قرار رقم 74 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للقطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل
-
تصویب خطأ
-
قرار رقم 97 لسنة 1990 م بشأن إصدار لائحة التدريب
-
قرار رقم 551 لسنة 1986 م بشأن تنظيم بيع منتوجات مراكز التدريب المهني
-
قرار رقم 604 لسنة 1985 م بإنشاء جهاز للتدريب والتطوير ببلدية بنغازي
-
قرار رقم 446 لسنة 1985 م بلائحة النظام الداخلي بمعهد تدريب الشرطة
اترك تعليقاً