أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 761 لسنة 2013 م بشأن إنشاء معهد تدريب الشرطة القضائية البيضاء

نشر في

قرار رقم 761 لسنة 2013 م بشأن إنشاء معهد تدريب الشرطة القضائية البيضاء

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 میلادیة بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 میلادیة بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 میلادیة بشأن تعیین رئیس الوزراء وتكلیفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 میلادیة بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012 میلادیة باعتماد الهی كلالتنظیمي و اختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما عرضه وزير العدل بكتابة رقم 4428 المؤرخ في.م 2013/10/28.
  • وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 192 المؤرخ في.م 2013/11/20.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس والثلاثين سنة 2013 ميلادية.

قرر

مادة 1 

ینشأ معهد تدريب الشرطة القضائية ويكون مقره في مدينة البيضاء یُسمى معهد قرنادة للتدريب یتبع جهاز الشرطة القضائية.

مادة 2 

يتولى المعهد قبول وتدريب المستجدين لتأهيلهم للعمل في جهاز الشرطة القضائية وإقامة الدورات التخصصية والتنشیطیة لأعضاء هيئة الشرطة القضائية تنفیذاً لخطة التدريب السنوية المعتمدة.

مادة 3 

يصدر بشأن التنظيم الداخلي للمعهد قرار من وزير العدل.

مادة 4 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفیذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 05/صفر/1435ه.
  • الموافق: 8/دیسمبر/2013 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.