قرار رقم 74 لسنة 1369 و.ر بتشكيل لجنة فنية لمتابعة أعمال المنظمات البحرية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بها
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 24 أبريل 1993
- الرقم: 18
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 74 لسنة 1369 و.ر بتشكيل لجنة فنية لمتابعة أعمال المنظمات البحرية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بها
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
بعد الاطلاع
- على القانون البحري الليبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1979 ف بشأن منع تلوث مياه البحر بالزيت.
- وعلى القانون رقم 115 لسنة 1973 م بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العظمى.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1982 م بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1431 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 288 لسنة 1981 م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية سلامة الأرواح في البحار لعام 1974 ف وبروتوكول 1978 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 221 لسنة 1982 م بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والمناوبة للعاملين بالبحر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 102 لسنة 1430 م بإنشاء الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1430 م بدمج بعض الوحدات الإدارية في الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 1430 م بإصدار الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 484 لعام 1430 م بشأن تكليف أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.
- وبناء على ما عرضه الأخ مدير الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ بموجب مذكرته رقم 44 /2/704 بتاريخ 2/4/2001 في للتشاور بشأن تشكيل اللجنة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من الاخوة:
- مدير الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ < رئيسا.
- مدير الإدارة البحرية بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ < عضوا.
- ضابط أول عبد اللطيف بن عامر عن الإدارة البحرية < عضوا.
- سعيد الزنتاني عن الشركة الوطنية العامة للنقل البحري < عضوا.
- الربان على مفتاح بن الحاج عن أكاديمية الدراسات البحرية < عضوا.
- مندوب عن الهيئة العامة للبيئة < عضوا.
- م.محمد ابوبكر ابو غرارة عن الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ < عضوا ومقررا
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى القيام بما يلي:
- حصر وتجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية البحرية التي تكون الجماهيرية العظمى طرفا فيها ودراستها وتقييمها وتقديم التوصيات بشأنها.
- التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية بشأن وضع آلية لتنفيذ نصوص الاتفاقيات والمعاهدات البحرية التي انضمت إليها الجماهيرية العظمى وصادقت عليها بما يعزز السلامة البحرية وحماية البيئة والسيطرة على السفن المترددة على الموانئ والمياه الإقليمية للجماهيرية العظمى.
- تحديد الجهات المحلية بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوافق التشريعات المحلية معها بما يكفل اعتماد النظم البحرية المعمول بها في الجماهيرية مع النظم والقواعد الدولية البحرية.
- إعداد البيانات والمعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية البحرية وإخطار المنظمة البحرية الدولية بها في إطار تبادل المعلومات والتأكد من سلامة تنفيذها.
مادة 3
تكون اجتماعات اللجنة شهرية أو بناء على دعوة رئيسها كلما استدعت ضرورة ذلك وتدون مداولاتها والنتائج التي يتم التوصل إليها في محاضر يتم التوقيع عليها من رئيس اللجنة والمقرر ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية للهيئة.
مادة 4
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة براية او خبرته وعلى الجهات ذات العلاقة تسهيل مهمتها لتتمكن من أدائها على الوجه المطلوب.
مادة 5
وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل من تاريخ صدوره.
- صالح المهدي الفرجاني
- أمين اللجنة الشعبية
- صدر في الموافق: 24/ 4 /1369 و.ر
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
-
قرار رقم 489 لسنة 2009 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في الجماهيرية العظمى وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 470 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاق تسوية بين الجماهيرية العظمى ومملكة السويد
-
قرار رقم 397 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
-
قرار رقم 321 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على بعض الوثائق الموقعة بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية
-
قرار رقم 398 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاقيات تعاون بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
-
قرار رقم 324 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية
-
قرار رقم 688 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة حول المسائل الجمركية المبرم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية الأرجنتين
-
القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي لسنة 2008 م
-
قانون رقم 2 لسنة 2008 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
اترك تعليقاً