أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 73 لسنة 2024 م بإنشاء  المركز الليبي التركي لتطوير التعليم التقني والفني

نشر في

قرار رقم 73 لسنة 2024 م بإنشاء  المركز الليبي التركي لتطوير التعليم التقني والفني

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م ، بشأن التعليم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير التعليم التقني والفني رقم 242 المؤرخ 2023/11/8 م.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 2446 المؤرخ 2024/2/1 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1

ينشأ مركز يسمى المركز الليبي التركي لتطوير التعليم التقني والفني بمدينة طرابلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع وزارة التعليم التقني والفني وينظم وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 2

يصدر بتنظيم المركز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التعليم التقني والفني.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 9/رجب/1445 هجري
  • الموافق 2024/2/19 ميلادي