قرار رقم 72 لسنة 1984 م برد بعض العقارات لملاكها السابقين
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 7, 1984
-
الرقم:72
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 72 لسنة 1984 م برد بعض العقارات لملاكها السابقين
أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان،
وبعد الاطلاع
- على القانون رقم 116 لسنة 1982 م بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء – سابقاً الصادر بتاريخ 11 يناير 1973 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بطرابلس.
- على قرار “مجلس الوزراء – سابقاً الصادر بتاريخ 13 أبريل 1973 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بطرابلس.
- وعلى قرار مجلس الوزراء – سابقاً الصادر بتاريخ 23 أبريل 1973 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بطرابلس.
- وعلى الطلبات المقدمة من بعض المواطنين ذوي الشأن برغبتهم في رد أملاكهم والتي اعتبرت من أعمال المنفعة العامة بموجب القرارات المذكورة أعلاه.
- وحيث أنه لم يبدأ في تنفيذ المشروعات التي صدرت قرارات مجلس الوزراء – سابقاً المشار اليها باعتبارها من أعمال المنفعة العامة بالنسبة لهذه العقارات برغم انقضاء ثلاث سنوات على صدور هذه القرارات، و بما أنه لم يتم صرف التعويضات إلى أصحاب هذه العقارات.
قرار
مادة 1
ترد العقارات الموضحة بالكشف المرفق بهذا القرار والمشمولة بقرار مجلس الوزراء – سابقاً الصادر بتاريخ 11 يناير 1983 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة طرابلس.
وقرار مجلس الوزراء – سابقاً الصادر بتاريخ 13 أبريل 1983 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة طرابلس.
وقرار مجلس الوزراء – سابقاً الصادر بتاريخ 23 يوليو 1983 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة طرابلس.
وذلك الى ملاكها السابقين أو ورثتهم بما لها من حقوق وما عليها من ديون وأثقال أو رهنیات، مع مراعاة أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويسجل في مكاتب التسجيل العقارى المختصة دون رسوم أو مصاريف، و على الجهات المختصة تنفيذه.
- مهندس/ محمد عبيد الشكری.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.
- صدر بتاريخ 7 أبريل 1984 م.
الكشف المرفق بقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 72 لسنة 1984 برد بعض العقارات لملاكها السابقين
رقم مسلسل: 1
اسم مالك العقار: البشير محمد رحومة الشريف.
تخطيط أو خريطة: 158/ 307، کراسة التصاديق العقارى: 361/ س.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض کائنة بطرابلس سوق الجمعة محلة الجهاد.
رقم مسلسل: 2
اسم مالك العقار: نصر الدين حسين فنان.
تخطيط أو خريطة: 113 س ج/ 1280.
کراسة التصاديق العقارى: 292/ س.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض كائنة بطرابلس سوق الجمعة محلة الجهاد.
رقم مسلسل: 3
اسم مالك العقار: رجب الزروق الرقيبي.
تخطيط أو خريطة: 6598/ 512.
كراسة التصديق العقاری: 20982/ ف.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض كائنة بطرابلس عين زارة محلة الحشان.
رقم مسلسل: 4
اسم مالك العقار: يوسف محمد أحمد اسماعيل، وعياد ميلود كریعان.
تخطيط أو خريطة: 14013/ 652.
كراسة التصديق العقاری: 83641.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض كائنة بطرابلس قرقارش.
رقم مسلسل: 5
اسم مالك العقار: مفتاح على تيته وأخيه.
تخطيط أو خريطة: 10942/ 823.
كراسة التصديق العقارى: 21740/ ف.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض كائنة بطرابلس سوق الجمعة محلة السوالم سعة المنفعة رقم 1.
رقم مسلسل: 6
اسم مالك العقار: سالم امحمد اشتيوي.
تخطيط أو خريطة: 56226/ 1688.
كراسة التصديق العقاري: 114198.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض كائنة بطرابلس شارع بن عاشور.
رقم مسلسل: 7
اسم مالك العقار: الطاهر رمضان جمهور.
تخطيط أو خريطة: 186 ی/ 344396.
كراسة التصديق العقاري: 9486/ ف.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض كائنة بطرابلس سوق الجمعة محلة الجهاد.
رقم مسلسل: 8
اسم مالك العقار: على فرحات أبو ريمة.
تخطيط أو خريطة: 409/ 37.
كراسة التصديق العقاري: 29606.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض كائنة بالهضبة الخضراء
مشروع اسكان رقم 1/9.
رقم مسلسل: 9
اسم مالك العقار: على نصر الرقيعي.
تخطيط أو خريطة: 410/ 37.
كراسة التصديق العقارى: 29605.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض كائنة بالهضبة الخضراء مشروع إسكان رقم 1/9.
- المهندس/ محمد عبيد الشكری.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن العقارات التي آلت إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 / 1978 وتعديلاته
-
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
-
قرار رقم 470 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
-
القانون رقم 20 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 وبتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقوانين ذات الصلة به
-
قرار رقم 47 لسنة 2014 م بشأن تسمية قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام
-
مشروع قانون 00 بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى الدولة
-
قرار رقم 102 لسنة 2011 م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 218 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة المالية المصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
-
قرار رقم 541 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 22 لسنة 2005 م بالموافقة على نزع ملكية العقارات المخصصة لمشروع الصحابي لزراعة النخيل والأشجار المثمرة ومشروع مزارع الواحات واعتبارها من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 82 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
-
قانون رقم 3 لسنة 2004 م بتعديل القانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
اترك تعليقاً