أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن نزع ملكية قطع أراضي للمنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 4 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن نزع ملكية قطع أراضي للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية الشعبية سرت،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية سرت العادي العاشر للعام 1373 و. ر.

قررت

مادة 1

تنزع ملكية الأراضي المبينة مساحتها وحدودها أدناه الواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي وادي زمزم للمنفعة العامة وذلك لغرض إقامة مخططات سكنية به وفقا للخرائط المرفقة بهذا القرار وذلك على النحو التالي:

أولاً: قطعة الأرض البالغة مساحتها 93 هكتار و 5700 م لغرض إقامة مخطط القداحية رقم 1 وحدودها:

شمالاً: فضاء.

شرقاً: فضاء.

جنوباً: قطعة أرض مخصصة للإسكان الصناعي.

غرباً: طريق الهيشة الجديدة سبها.

ثانياً: قطعة الأرض البالغة مساحتها 82 هكتار و 7300 م لغرض إقامة مخطط القداحية رقم 2 وحدودها:

شمالاً: فضاء.

شرقا: طريق الهيشة الجديدة سبها.

جنوباً: الطريق الزراعي وادي زمزم.

غرباً: فضاء.

ثالثاً: قطعة الأرض البالغة مساحتها 92 هكتار و 7300 م لغرض إقامة مخطط القداحية رقم 3 وحدودها:

شمالاً: مشروع وادي زمزم. 

شرقاً: منطقة جبيلة.

جنوباً: فضاء.

غرباً: طريق الهيشة الجديدة سبها.

رابعاً: قطعة الأرض البالغة مساحتها 3 هكتار و 9005 م لغرض إقامة مخطط أم التمام وحدودها:

شمالاً: طريق وادي زمزم الزراعي.

جنوباً: منطقة جبلية.

شرقاً: فضاء.

غرباً: خزان مياه أم التمام.

خامساً: قطعة الأرض البالغة مساحتها 62 هكتار و 2245 م لغرض إقامة مخطط الغرانية وحدودها:

شمالاً: طريق معبد وادي زمزم.

شرقاً: منطقة حي العمارة.

جنوباً: مخطط مصرف الإدخار. 

غرباً: محطة وقود وادي زمزم.

مادة 2

يتم تعويض ملاك الأراضي المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار وفقاً لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي المشار إليه سابقاً.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية سرت
  • صدر في سرت
  • الموافق: 1374/2/12 و. ر. 2006 مسيحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.