أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بتعديل نص المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية لشعبية رقم 12 لسنة 1373 و.ر.

نشر في

قرار رقم 3 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بتعديل نص المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية لشعبية رقم 12 لسنة 1373 و.ر.

اللجنة الشعبية لشعبية سرت،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية لشعبية سرت رقم 12 لسنة 1373 و.ر. بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بموجب قرار الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لشعبية سرت رقم 140 لسنة 1373 و.ر.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الثامن للعام 1373 و.ر. المنعقد بتاريخ 19-10-1373و.ر.

قررت

مادة 1

يعدل نص المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية لشعبية سرت رقم 12 لسنة 1373 و. ر. بحيث يكون نصها على النحو التالي: 

تنزع ملكية الأراضي والمزارع والإنشاءات والمباني المقامة عليها الواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبو زاهية البالغة مساحتها 230 مائتان وثلاثون هكتارا وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار للمنفعة العامة وذلك لغرض إقامة مباني ومنشآت ميناء سرت التجاري عليها ويتم تعويض الملاك البالغ عددهم 29 مواطن المبينة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار الذي يبدأ باسم عمر مراجع عبد الحفيظ وينتهي باسم حسين محمد الجارح من مخصصات مشروع الميناء وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي المشار إليه أعلاه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية سرت
  • صدر في سرت
  • الموافق 1374/2/6 و.ر. 2006 مسيحي

الكشف المرفق بقرار اللجنة الشعبية لشعبية سرت رقم 3 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بتعديل نص المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 12 لسنة 1373 و. ر.

ر.مالاسمر.مالاسم
1. عمر مراجع عبدالحفيظ17. علي الصادق علي الصادق
2. محمد عبد المولى الغزال18.فرج مفتاح علي
3. صالح محمد أحمد الغزال19. فتحى مفتاح الصادق
4. ورثة/ فرج أحمد الكيلاني 20.ضو محمد الغزال
5.ورثة/ محمد أحمد الغزال21.رمضان محمد أحمد الغزال
6.عمران الجارح حواس22.أحمد محمد أحمد الغزال
7.حسن عمران الجارح حواس23.أحمد فرج أحمد الغزال
8.مزرعة/ فرج مصباح هشيمة24.فتحي زايد الشيباني
9.مزرعة/ محمد فرج هشيمة25.الجارح عمران الجارح
10.مفتاح عبد السلام أرحيم حواس26.سليم محمد عبدالمولى الغزال
11.المهدي عبدالمولى الغزال27.جمال محمد عبدالمولى 
12.الشريف محمد أبوزيد الصادق28.الكيلاني فرج الغزال
13.المهدي الساكر إبراهيم29.حسين محمد الجارح
14.عبد الرحمن عبدالهادي عبد الرحمن
15.اعجيل عبد السلام الصادق
16.فرج علي فرج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.