أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 67 لسنة 1986 م بشأن تنظيم توزيع المطبوعات الصحفية التي تصدرها اللجان الشعبية للإعلام والثقافة 

نشر في

قرار رقم 67 لسنة 1986 م بشأن تنظيم توزيع المطبوعات الصحفية التي تصدرها اللجان الشعبية للإعلام والثقافة 

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،

بعد الاطلاع 

  • على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم 76 لسنة 1982 م بشأن المطبوعات.
  • وعلى القانون رقم 60 لسنة 1984 م بإنشاء الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
  • وبناء على ما عرضه امین شعبة الصحافة.

قرر 

مادة 1

يقتصر طرح المطبوعات الصحفية التي تصدرها اللجان الشعبية للإعلام والثقافة بالبلديات للتداول العام كل في نطاق البلدية التي تصدر عنها تلك المطبوعات الصحفية.

مادة 2

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة. 
  • صدر في 12 فبراير 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.