أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة 

نشر في

قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة 

وزير الاقتصاد والتجارة

 بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحة التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاة.
  • و لمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يحظر استيراد جميع أنواع الأثاث والمفروشات الجديدة والمستعملة ذات المنشأ الفرنسي ويمنع دخولها عبر جميع المنافذ الجمركية بالدولة الليبية وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

مادة 2

على مصلحة الجمارك عدم الإفراج على أية شحنات موردة من الأثاث والمفروشات من أية دولة كانت إلا بعد اتخاذ التدابير الوقائية والتأكد من خلوها من ناقلات الحشرات والآفات الضارة.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ العمل به، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر بتاريخ:2023/10/19