Skip to main content

قرار رقم 63 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط

نشر في

قرار رقم 63 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط

رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديله.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه وزير الدفاع بموجب كتابه رقم 18 المؤرخ في 26/03/2012 م.وموافقة رئيس الأركان.

قرر

مادة 1 

تنهى خدمة الرقم”22350 “عقيد دكتور مهندس، جمال محمد علي الشاوش في الجيش الليبي وذلك بقبول استقالته.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.

  • مصطفى محمد عبد الجليل
  • رئيس المجلس الوطني الانتقالي
  • صدر في طرابلس يوم الثلاثاء بتاريخ 2012/06/26

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.