قرار رقم 57 لسنة 2006 م بتنظيم اللجنة الشعبية العامة للقطاع الصحة والبيئة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
تمارس اللجنة الشعبية العامة لقطاع الصحة و البيئة مسؤولية تنفيذ السياسات والخطط، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذ القوانين والقرارات التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية، في مجال الصحة والبيئة وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهداف المجتمع، ومتابعة تنفيذها وصولا إلى الغايات والنتائج المطلوبة.
مادة 2
يتولى عضو اللجنة الشعبية لقطاع الصحة والبيئة بالمؤتمر الشعبي الأساسي مباشرة المهام التالية:
مادة 3
تختص اللجنة الشعبية لقطاع الصحة والبيئة بالشعبية بالصلاحيات التالية:
مادة 4
تختص اللجنة الشعبية العامة لقطاع الصحة و البيئة بما يلي:
مادة 5
تعد اللجنة الشعبية العامة لقطاع الصحة والبيئة وحدة إدارية واحدة لأغراض الشؤون الوظيفية و التعاقد و تنفيذ الميزانيات.
مادة 6
يكون للجنة الشعبية العامة لقطاع الصحة والبيئة جهاز إداري يرأسه كاتب عام يمارس المهام المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة ويعمل تحت الإشراف المباشر لأمين اللجنة الشعبية العام للصحة والبيئة.
مادة 7
تخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة الجهات التالية:
مادة 8
تتبع اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة تبعية مباشرة الجهات التالية:
مادة 9
تخضع للإشراف المباشر للجنة الشعبية لقطاع الصحة والبيئة بالشعبية المستشفيات المركزية و التخصصية والعامة و الفروية، وتكون مسئولة عن حسن قيامها بتقديم خدماتها، تحت إشراف ومتابعة اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
مادة 10
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة لقطاع الصحة والبيئة من التقسيمات الإدارية التالية:
مادة 11
تختص إدارة التخطيط بما يلي:
مادة 12
تختص إدارة الخدمات الطبية بما يلي:
مادة 13
تختص إدارة الصيدلة و المستلزمات الطبية بما يلي:
مادة 14
تختص إدارة الرعاية الصحية الأولية بما يلي:-
مادة 15
تختص إدارة الخدمة الوطنية في مجال الصحة، بما يلي:.
مادة 16
تختص إدارة المشروعات بما يلي:
مادة 17
تختص إدارة خدمات الإسعاف والطوارئ، بما يلي:
مادة 18
تختص إدارة التوعية والتثقيف بما يلي:
مادة 19
تختص إدارة الشؤون الإدارية و المالية بما يلي:
مادة 20
يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:
مادة 21
يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:
مادة 22
يختص مكتب المراجعة الداخلية، بما يلي:
مادة 23
يختص مكتب التعاون الفني بما يلي:
مادة 24
مكتب تنمية القوى العاملة الطبية بما يلي:-
مادة 25
يختص مكتب المتابعة بما يلي:
مادة 26
تنقل للجنة الشعبية العامة لقطاع الصحة والبيئة كافة الحقوق و الالتزامات والعقود المبرمة في مجال اختصاصها من قبل اللجان الشعبية للشعبيات و ذلك سواء كانت تحت التنفيذ أو لم يبدأ في تنفيذها وقت صدور هذا القرار.وللجنة الشعبية العامة للقطاع اتخاذ ما يلزم من إجراءات التنفيذ لما نقل إليها وفقا للفقرة السابقة بالتنسيق في ذلك مع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط و اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 27
يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 28
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 66 لسنة 372 او در بإنشاء هيئة تخطيط الرعاية الصحية وتزول كافة أصول وموجودات الهيئة للجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة، و يعاد تنسيب العاملين بالهيئة الملغاة إلى اللجنة الشعبية العامة للصحة والبينة وتحل الأخيرة محل الهيئة الملغاة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
مادة 29
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً