Skip to main content

قرار رقم 54 لسنة 2012 م.بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية

نشر في

قرار رقم 54 لسنة 2012 م.بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية

رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع علي

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.أغسطس.2011 م.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م.بتعديل بعض أحكام القوات المسلحة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • واستناداً إلى كتاب مدير مكتب وزير العدل رقم 2-10-392 المؤرخ في 1-03-2012 م.
  • وبناًء على موافقة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة.

قرر

مادة 1

ينقل الرقم ” 10684 ” عقيد، محمد منصور الصويعي الشقمان، إلى الخدمة المدنية وزارة العدل جهاز الشرطة القضائية – مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 70 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م.بشأن الخدمة وتعديلاته.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.

  • مصطفى محمد عبد الجليل
  • رئيس المجلس الوطني الانتقالي
  • صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
  • بتاريخ 26-06-2012 م.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.