قرار رقم 54 لسنة 2012 م.بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 26, 2012
-
الرقم:54
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 54 لسنة 2012 م.بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع علي
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.أغسطس.2011 م.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م.بتعديل بعض أحكام القوات المسلحة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- واستناداً إلى كتاب مدير مكتب وزير العدل رقم 2-10-392 المؤرخ في 1-03-2012 م.
- وبناًء على موافقة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة.
قرر
مادة 1
ينقل الرقم ” 10684 ” عقيد، محمد منصور الصويعي الشقمان، إلى الخدمة المدنية وزارة العدل جهاز الشرطة القضائية – مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 70 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م.بشأن الخدمة وتعديلاته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.
- مصطفى محمد عبد الجليل
- رئيس المجلس الوطني الانتقالي
- صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
- بتاريخ 26-06-2012 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 489 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 274 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 219 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية وتقرير حكم
-
قرار رقم 135 لسنة 2022 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 341 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 86 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخدمة المدنية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 129 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 128 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 126 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 224 لسنة 2013 م بتحديد المعاملة المالية للمستشارين بالوزارات وتقرير بعض الأحكام بشأنهم
-
قرار رقم 52 لسنة 2012 م بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 203 لسنة 2012 م بشأن تحديد مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم
-
قرار رقم 86 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض الأجهزة العامة
-
قرار رقم 292 لسنة 2006 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 2001 م
-
قرار رقم 128 لسنة 2002 م بتنظيم أعمال المحضرين التى تؤدى عن طريق المكاتب أو التشاركيات
-
قانون رقم 5 لسنة 2001 م بتنظيم الخدمة الوطنية
-
قانون رقم 19 لسنة 1999 م بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها
-
قانون رقم 9 لسنة 1998 م بتنظيم الخدمة الوطنية
اترك تعليقاً