أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 633 لسنة 2008 م بتعديل قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 485 لسنة 2008 م بشأن تشكيل لجنتين وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 633 لسنة 2008 م بتعديل قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 485 لسنة 2008 م بشأن تشكيل لجنتين وتحديد مهامها

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1376 و.ر. بتشكيل لجان.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 485 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بشأن تشكيل لجنتين وتحديد مهامها.
  • وتنفيذاً لما تقرر في الإجتماع المشترك بين أمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة المنعقد بتاريخ 15 / 07 / 1376 و.ر. 2008 م.

قررت

مادة 1

تشكل لجنة عليا لمتابعة البرنامج التنفيذي لتوزيع الثروة على النحو التالي:

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة | رئيساً.
  2. أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط |عضواً.
  3. أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية |عضواً.
  4. أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل |عضواً.
  5. أمين اللجنة الشعبية العامة للشئون الإجتماعية |عضواً.
  6. أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار |عضواً.
  7. أمين لجنة إدارة صندوق الإنماء الإقتصادي والإجتماعي |عضواً.
  8. أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي |عضواً.
  9. أمين لجنة إدارة صندوق التقاعد |عضواً.
  10. أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات |عضواً.
  11. أمين لجنة إدارة مركز الدراسات الإجتماعية | مقررا.

تتولى اللجنة القيام بالمهام الاتية:

  • أ. مراجعة وتدقيق استمارات الحصر بما يكفل شمولية البيانات ودقتها.
  • ب. متابعة أعمال اللجنة المشرفة على حصر وتصنيف الأسر الليبية لغرض تنفيذ برنامج توزيع الثروة.
  • ج. وضع الأسس والمعايير والضوابط المتعلقة بالحصر والتصنيف وغيرها، وإعتماد نتائج المسح.

مادة 2

تعقد اللجنة إجتماعا كل أسبوعين، ولها أن تدعو لحضور إجتماعاتها من تراه مفيدا لأعمالها وترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3

يكلف مركز الدراسات الإجتماعية بتنفيذ برنامج حصر وتصنيف الأسر الليبية الأغراض توزيع الثروة على الليبيين على أن تشكل لجنة للإشراف على تنفيذ البرنامج على النحو التالي:

  1. أمين لجنة إدارة مركز الدراسات الإجتماعية | رئيساً.
  2. مدير عام معهد التخطيط |عضواً.
  3. مدير المركز الوطني للتأهيل والتطوير المهني |عضواً. 
  4. مدير إدارة المتابعة باللجنة الشعبية العامة |عضواً.
  5. مدير إدارة الموارد المالية باللجنة الشعبية العامة للمالية |عضواً.
  6. مدير إدارة التنمية الإجتماعية باللجنة الشعبية العامة للشئون الإجتماعية |عضواً.
  7. مدير إدارة التضامن والتنمية الإجتماعية بصندوق الإنماء الإقتصادي والإجتماعي |عضواً.
  8. مدير إدارة النظم المعلوماتية بالهيئة العامة للمعلومات |عضواً.
  9. مدير إدارة المنافع النقدية بصندوق التقاعد |عضواً.
  10. مدير إدارة المعاشات والمساعدات بالهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي |عضواً.
  11. مدير إدارة الدراسات بالهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة | مقررا.

مادة 4

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 3 من هذا القرار ما يلي:

  1. وضع الآلية العملية والبرنامج الزمني لتنفيذ المسح الاقتصادي الاجتماعي.
  2. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل تنفيذ أعمال الحصر في المواعيد المحددة.
  3. متابعة أعمال مراكز التجميع بالشعبيات وفرق المسح الميداني بالمؤتمرات الشعبية الأساسية ومعالجة أي مشاكل أو مختنقات.
  4. تدقيق بيانات ونتائج أعمال مراكز التجمع وفرق المسح الميداني وإعدادها للإعتماد من اللجنة العليا للمتابعة.

مادة 5

تتولى لجنة الإشراف المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار تشكيل فرق عمل ميدانية على مستوى كل مؤتمر شعبي أساسي تقوم بتجميع البيانات بشكل مباشر من الأسر وذلك من خلال الإستبيان المعد بالخصوص، ويتم إعتماد الإستمارات من قبل أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي.

مادة 6

يتم تجميع البيانات بالشعبيات بمقر صندوق التضامن الاجتماعي، وتشكل لجنة الإشراف المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار فرقا من مختصين تتولى تجميع البيانات من فرق المسح الميداني بالمؤتمرات الشعبية الأساسية وإحالتها إلى المنظومة المركزية بمركز الدراسات الإجتماعية.

مادة 7

تعقد لجنة الإشراف المشكلة بموجب المادة 3 من هذا القرار اجتماعا كل أسبوع، وتقدم اللجنة العليا للمتابعة تقارير دورية منتظمة عن سير أعمالها، متضمنة مراحل التنفيذ وأية صعوبات ومعوقات واجهت التنفيذ ومقترحات علاجها.

مادة 8

للجنة في سبيل أداء مهامها الإستعانة بمن تراه مفيذا لإعمالها، وعلى الجهات ذات العلاقة التعاون التام مع كل لجنة الإشراف، ومراكز الدراسات الإجتماعية وتذليل أية صعوبات تواجه تنفيذ مهامها وفقا لإحكام هذا القرار.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 16 / ذى الحجه
  • الموافق: 14 / 12 / 2008م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.