أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 38 لسنة 2024 م باستحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية

نشر في

قرار رقم 38 لسنة 2024 م باستحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وعلى تعديلائه.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 ميلادي في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 86 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م، بإنشاء مكاتب الإحالة تحت تصرف الخدمة.
  • وعلى كتاب وزير الخدمة المدنية المكلف رقم 188 المؤرخ في 2023/02/06.
  • وعلى كتاب آمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18473 المؤرخ في 102022/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

تستحدث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية تسمى الإدارة العامة لشؤون الإحالة تحت تصرف الخدمة تتولى الاختصاصات التالية:

  1. التعاون والتنسيق مع جميع الوزارات من أجل تفعيل قرار الحكومة باستحداث مكاتب الإحالة تحت تصرف الخدمة.
  2. اقتراح الحلول العلمية والعملية لمعالجة فائض الملاك الوظيفي بما يضمن حقوق الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة وعدم إيقاف مرتباتهم
  3. عقد الاجتماعات الدورية مع مكاتب الإحالة تحت تصرف الخدمة بمختلف الوزارات والوحدات الإدارية.
  4. إنشاء منظومة موحدة لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية بكل البيانات الوظيفية للمحالين تحت تصرف الخدمة.
  5. العمل على تسهيل وتبسيط إجراءات نقل المحالين تحت التصرف إلى جهات عمل أخرى تتفق مع تخصصاتهم وأماكن إقامتهم الفعلية.
  6. التواصل وربط الصلة مع صندوق الضمان الاجتماعي لتقديم تصور يهدف إلى تفعيل برنامج التقاعد المبكر.
  7. التنسيق والتوثيق المستمر مع مختلف الجهات ذات العلاقة من أجل تشجيع انخراط المحالين تحت التصرف في برنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة.
  8. إعداد وتقديم تقارير دورية عن سير العمل بمشروع الإحالة تحت تصرف الخدمة.
  9. أية اختصاصات أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 11 رجب 1445 هجري
  • الموافق 23 -1- 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.