أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 501 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد السلع

نشر في

قرار رقم 501 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد السلع

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/8/3 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م ومخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/9 م
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • و على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلي القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • و على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 9860.4.2 المؤرخ في 2022/04/26 م بشأن حظر بعض السلع وتعديلاته.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يحظر استيراد كل من:

  • اجهزة التكييف والتبريد غير موفرة للطاقة التي لا تعمل بتقنية الانفيرتر Inverter.
  • المصابيح الكهربائية المتوهجة غير الموفرة للطاقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار بعد 30 يوما من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • محمد على الحويج 
  • وزير الاقتصاد والتجارة