Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن وضع ضوابط تسجيل وقيد واشهار منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية غير الحكومية

2 فبراير 2023

قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن وضع ضوابط تسجيل وقيد واشهار منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية غير الحكومية

مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يعمل بضوابط تسجيل وقيد واشهار منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية الغير حكومية، والمرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره و ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.

  • مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني
  • صدر بتاريخ1 1444 هـ
  • الموافق 02/ 02/2023 ميلادي

ضوابط تسجيل وقيد وإشهار منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية المرفقة بقرار مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني رقم 5 لسنة 2023 ميلادية

المادة 1

التعريفات

 يُراد بالعبارات التالية في مواد هذه الضوابط المعنى المبين قرين كل منها: 

  • مفوضية المجتمع المدني وفروعها ومكاتبها: هي الجهة الحكومية الوحيدة المختصة بتسجيل وقيد وإشهار منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية ومنح الإذن لها لمزاولة عملها ووضع آلية تنظيمية لها.
  • الكيان المدني: هو المنظمات والجمعيات والمؤسسات والاتحادات النوعية والعامة التي تختص المفوضية بإشهارها وفقا لأحكام هذه الضوابط.
  • الجمعية أو المنظمة أو المؤسسة المحلية: هي كيان مدني قانوني ينشأ داخل حدود الدولة الليبية وبموجب تشريعاتها بمبادرة مستقلة من مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الكيانات الاعتبارية لأغراض تطوعية وربحية ويكون الانضمام لها متاحاً دون تمييز ويحدد نظامها الأساسي كيفية اتخاذ القرار وتنفيذه، والرقابة عليه.
  • المنظمة الأجنبية: هي كيان مدني قانوني غير حكومي، وغير ربحي خارج حدود الدولة الليبية، وبموجب قوانين دولة أجنبية وترغب في العمل تأسس في ليبيا.
  • إذن العمل: هو موافقة المفوضية على عمل المنظمة الدولية غير الحكومية في ليبيا بعد إتمام عملية التسجيل.
  • الممثل القانوني للمنظمة الأجنبية: هو مدير فرع المنظمة الدولية غير حكومية في ليبيا
  • السنة المالية: يقصد بها الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام.فترة النشاط هي الفترة من بداية نشاط المنظمة في ليبيا إلى انتهاء فترة النشاط إذا لم تتجاوز السنة المالية.
  • طلب المنظمة الأجنبية: هو طلب إذن العمل بليبيا المقدم من المنظمة الدولية غير حكومية إلى المفوضية على النموذج المعد لهذا الغرض.
  • تسجيل المنظمة الأجنبية: هي مجموعة الإجراءات التي تؤدي لحصول المنظمة على إذن العمل.
  • الاتحاد النوعي: هو كيان قانوني مدني يتكون من مجموعة منظمات أو جمعيات أو مؤسسات او كيانات اعتبارية، ويكتسب الصفة الاعتبارية والذمة المالية المستقلة بقيده ونشره وإشهاره طبقاً لنصوص هذه الضوابط..
  • النظام الأساسي: هو النظام الذي اتفق عليه مؤسسو الكيان المدني القانوني ويجب أن يشتمل على اسمه، وموطنه وشعاره، وأهدافه، وشروط اكتساب العضوية وفقدها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم والجزاءات التي توقع عليهم وهيئاته وكيفية تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها والنصاب القانوني لصحة اتخاذ القرار، والنظام المالي والإداري للكيان أو قواعد دمج الكيان أو حله وتصفيته.
  • القيد: تفريغ البيانات الأساسية للكيان المدني القانوني بالسجل المخصص لهذا الغرض لدى مفوضية المجتمع المدني.
  • النشر: هو الإجراء الذي يتم من خلاله الإعلان عن ولادة كيان مدني قانوني جديد من كيانات المجتمع المدني، ويكون حجة على الكافة، ويتحقق بالنشر في الموقع الإلكتروني للمفوضية على شبكة الإنترنت، أو في أي وسيلة أخرى.
  • الإشهار: هو اعتراف الدولة من خلال مفوضية المجتمع المدني وفروعها ومكاتبها بالكيان المدني القانوني ويتحقق بإتمام عمليتي القيد والنشر وفقا لهذه الضوابط، ومن تاريخه تثبت الصفة الاعتبارية بهذا الكيان.
  • الشبكة: العلاقة التي تربط أكثر من كيانين قانونيين من كيانات المجتمع: هي المدني وتسعى الى تحقيق اهداف تتلائم مع الأنظمة الأساسية للكيانات المدنية المكونة له، وتنحل الشبكة بتحقيق أهدافها أو استحالتها لأي سبب، أو بانتهاء الأجل القانوني المحدد لها ولا يشترط فيها الإشهار لدى المفوضية، وفي حال رغب أعضائها بشهرها تتبع في شأنها الأحكام المبينة بهذه الضوابط.
  • وثيقة التأسيس: هي الوثيقة التي تؤسس لقيام الشبكة، وينبغي أن تشتمل على أسماء الكيانات المدنية المؤسسة لهذه الشبكة وأهدافها، ووسائل تنفيذها، وعمرها، وسائر الأحكام المنظمة لها.
  • الجمعية العمومية: هي أعلى سلطة في الكيان المدني، وتتكون من سبعة أعضاء على الأقل من المؤسسين والمنتسبين ويحدد النظام الأساسي اختصاصاتها، وكيفية انعقادها ومواعيدها، وكيفية اتخاذ القرار وسائر المسائل المتعلقة بعملها.
  • مجلس الإدارة: هو سلطة اتخاذ القرار في الكيان ويتكون من رئيس مجلس إدارة الليبي ونائبه ومسؤول مالي على الأقل ويحدد النظام الأساسي كيفية انتخابه أو اختياره أو مسائلته وعزله وآلية اتخاذ القرار به.تسري هذه الضوابط على كافة الكيانات المدنية القانونية المحلية والأجنبية غير الحكومية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

الباب الأول منظمات المجتمع المدني المحلية

المادة 3

تؤسس المنظمة طبقاً للمواد التالية: –

  1. يتقدم وكيل المؤسسين يطلب مبدئي لمكاتب وفروع مفوضية المجتمع المدني على النموذج المعد لهذا الغرض نموذج رقم 1، أو عن طريق التسجيل الالكتروني عبر منصة المفوضية، ويجب أن يتضمن الطلب الاسم الذي اختاره المؤسسون، ونوع النشاط، وبيان الأهداف ووسائل تحقيقها.
  2. تتحقق المفوضية.عبر إدارة المنظمات المحلية – من عدم ازدواجية الاسم، ومدى ملاءمته لنوع نشاط المنظمة وأهدافها، وعلى أن لا يكون اسما لشخص حي او ميت إلا أن يكون أحد الرموز التاريخية – والا يكون أسماً لعائلة أو قبيلة ومنطقة وتنظيما محظوراً او اسماً يحض على الكراهية او العنصرية أو ان يكون عاماً يختلط بغيره من الأسماء التي تستخدم في الهيئات الحكومية العامة والجهات والمؤسسات القضائية والتشريعية او تشير بأنها كيان دولي وهي كيان مدني محلي أو من أدوات النشاط الاقتصادي أو السياسي، كما تتحقق المفوضية من مدى ملائمة الأهداف للاتفاقيات والمعاهدات التي تعتبر مفترضاً أولياً لدولة القانون والتشريعات الوطنية النافذة، وعلى الموظف المختص تدوين هذه الملاحظات على الطلب وإخطار وكيل المؤسسين بها شفاهية أو كتابة.
  3. إذا لم يودع وكيل المؤسسين النظام الأساسي بالمكتب أو الفرع الذي تقدم بالطلب المبدئي فيه، في موعد أقصاه عشرة أيام؛ أعتبر الطلب كأن لم يكن.
  4. تمنح المفوضية سندا لوكيل المؤسسين يفيد تاريخ استلام الطلب واسم الموظف الذي استلم وصفته طبقا للنموذج 2
  5. تبت المفوضية في الطلب ومرفقاته، وحال الموافقة عليه تقوم بقيد الكيان في سجل القيد وفي حال رفضه عليها أن تبين الأسباب التي دعتها لذلك، ويعتبر القيد حاصلا وفق الضوابط إذا لم تبت المفوضية في الطلب في مدة شهر من تاريخ تقديم النظام الأساسي للكيان.
  6. يجوز التظلم من قرار رفض القيد أمام المدير التنفيذي في مدة عشرة أيام من تاريخ علم وكيل المؤسسين بالقرار.
  7. يفصل في التظلم في مدة شهر من تاريخ تقديمه، ويعتبر قرار رفض القيد ملغياً إذا لم يبت في التظلم في الفترة المحددة، وتلتزم المفوضية فور ذلك بإتمام إجراءات الفلس الإدارة – والنشر والإشهار طبقا لهذه الضوابط.
  8. يكون القرار الصادر في التظلم مسبباً، ويبلغ به المتظلم في مدة عشرة أيام من تاريخ صدوره على العنوان المحدد بالطلب.
  9. يمنح المكتب أو الفرع وكيل المؤسسين ما يفيد اشهار الكيان المدني بناء على الموافقة الواردة من إدارة المنظمات المحلية وتلتزم المفوضية خلال أسبوع من إتمام إجراء القيد بنشر ملخص القيد في موقع المفوضية أو بأي وسيلة أخرى، وينبغي أن يشتمل الملخص على اسم الكيان ومقره الرئيسي وممثله القانوني، ويعتبر النشر حاصلاً بقوة هذه الضوابط، إذا انقضت المدة المحددة في الفقرة السابقة ولم تقم المفوضية بالنشر.
  10. يتحقق الإشهار بإتمام إجرائي القيد والنشر، ويكتسب الكيان المدني الصفة الاعتبارية من تاريخه، أو من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد لإجراء النشر.

المادة 4

تمنح المفوضية – عبر فرعها أو مكتبها شهادة وكيل المؤسسين شهادة الإشهار، على أن يتعهد بدعوة المؤسسين لاجتماع الجمعية العمومية الأول من أجل اختيار من يشغل الصفات التالية: 

  • الجمعية العمومية:
  1. رئيس الجمعية العمومي
  2. مقرر الجمعية العمومي 
  • مجلس الإدارة: –
  1. رئيس مجلس الإدارة 
  2. نائب رئيس مجلس الإدارة.
  3. أمين للصندوق.

وللجمعية العمومية إضافة أعضاء آخرين لمجلس الإدارة من أجل تولي ما يرونه مهماً، وعلى رئيس مجلس إدارة الكيان إخطار المفوضية بذلك في ظرف شهر من تاريخ استلام شهادة الإشهار.

المادة 5

بمجرد إخطار المفوضية بمحضر اجتماع الجمعية العمومية الأول، تمنح المفوضية لرئيس مجلس الإدارة أو من يخوله بذلك، بناءا على طلبه ما يلي:

  1. رسالة موجهة لجهات الاختصاص لاستخراج ختم للمنظمة والمطبوعات اللازمة لعملها.
  2. رسالة بفتح حساب مصرفي للمنظمة بإحدى المصارف العاملة في ليبيا.

المادة 6

للمنظمة الحق في الآتي:

  • حق الحصول على المعلومات ذات العلاقة بنشاطها بشكل لا يخل بالسرية في بعض الكيانات وفي ضوء متطلبات الأمن القومي.
  • حق التظاهر والتجمع السلمي طبقا للتشريعات النافذة، وإقامة اللقاءات العلمية والتدريبية مرة حق تقييم مؤسسات الدولة وتقديم المقترحات لتطويرها.
  • حق نشر المعلومات والتقارير وحق الوصول لها.
  • حق ممارسة نشاطها لتحقيق أهدافها بالوسائل المحددة في نظامها الأساسي.حق الاستفادة من عوائد ممارسة نشاطاتها شريطة عدم توزيع الأرباح على الأعضاء.

المادة 7

يحظر على المنظمة الآتي: 

  • السعي للربح والتكسب من نشاطها.
  • الدعوة إلى العنف والكراهية والتمييز بسبب الدين أو اللغة أو العرق أو الانتماء القبلي أو الطائفي أو الجهوي.
  • ممارسة الأعمال السياسية التي توصل الأفراد او الكيانات للسلطة.
  • القيام بالأعمال الموكلة حصرا على الجهات الحكومية.

المادة 8

لا يجوز للمنظمة جمع التبرعات في الأماكن العامة والشوارع إلا في حدود ما يقتضيه تحقيق أهدافها وبعد الحصول على إذن المفوضية وفروعها ومكاتبها وفق النماذج المعدة لذلك قبل أسبوع من بدء حملة جمع التبرعات وتستثنى حملات جمع التبرعات لبناء دور العبادة والأغراض الدينية وكل ما تختص بها هيئة الأوقاف وشؤون الزكاة.

المادة 9

يجب أن يشتمل طلب الإذن بجمع التبرعات في الأماكن العامة والشوارع على تحديد الهدف من حملة جمع التبرعات، والأماكن المستهدفة، ومدة بداية الحملة ونهايتها.

المادة 10

يجب قبل منح الإذن ببدء حملة جمع التبرعات أن تتحصل المنظمة على موافقات من الجهات المختصة قانونا.

المادة 11

يكون قرار المفوضية بعدم منح الإذن بجمع التبرعات في الأماكن العامة والشوارع مسبباً، ويعلن لذوي الشأن على العنوان المبين بالطلب في مدة اسبوع من تاريخ صدوره.

المادة 12

لذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام المدير التنفيذي، وعليه الفصل في التظلم في مدة اسبوع من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر القرار ملغيا بقوة هذه الضوابط.

المادة 13

على المنظمة أن تحتفظ في مركز ادارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وتحدد السجلات كالتالي:

  1. سجل العضوية والاشتراكات، ويبين فيه اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته وتاريخ عضويته.
  2. سجل مجلس الإدارة، ويبين فيه تاريخ اختيار المجلس ومدته وتاريخ انتهائه 3 سجل اجتماعات الجمعية العمومية
  3. سجل اجتماعات مجلس الإدارة
  4. سجل الإيرادات والمصروفات 
  5. سجل أصول الجمعية الثابتة والمنقولة.

ويجوز للمنظمة أن تمسك سجلات اخرى حسب احتياجات نشاطها، ويجب عليها في جميع الأحوال الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات على الأقل بكل سجلاتها ومستنداتها ووثائقها.

المادة 14

لا يجوز لأي منظمة تجاوز الأهداف التي أنشئت لتحقيقها، وللمفوضية أن تنذر المنظمة بوقف الأنشطة التي تجاوز أهدافها أو تخالف التشريعات واللوائح النافذة، وحال الاستمرار في الأنشطة المتجاوزة أو تكرارها تعلق قيدها مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وإذا عادت في فترة التعليق أو بعدها لممارسة الأنشطة المتجاوزة جاز للمفوضية شطب قيدها وطلب الإذن من المحكمة المختصة لتصفيتها.

المادة 15

تشطب المفوضية قيد الجمعية بقرار مسبب في الحالات الآتية:

  1. إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام التشريعات النافذة، أو تكررت مخالفتها لنظامها الأساسي.
  2. إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
  3. إذا تصرفت في أموالها في غير الأغراض المخصص لها.
  4. إذا لم تنعقد الجمعية العمومية عامين متتالين.

المادة 16

ينشر قرار الشطب بالموقع الالكتروني للمفوضية أو بأي وسيلة نشر أخرى تراها المفوضية ملائمة لتحقيق الغرض وذلك فور صدور قرار الشطب.

المادة 17

تشكل لجنة بقرار من مجلس إدارة المفوضية للنظر في التظلمات من قرار شطب القيد على أن يكون أحد أعضائها متخصص في مجال القانون والآخر من الناشطين في مجالات المجتمع المدني.

المادة 18

لذوي الشأن التظلم من قرار الشطب في مدة اسبوع من تاريخ إعلانهم به، وعلى لجنة التظلمات الفصل في موضوع التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر قرار الشطب لاغيا وفي حال الغاء قرار الشطب من اللجنة أو وفقاً للضوابط أو من جهة قضائية مختصة، تلتزم المفوضية بنشره بالطريقة التي نشرت بها قرار الشطب وذلك في مدة لا تجاوز الاسبوع من تاريخ صدوره أو اعتباره ملغيا.

المادة 19

يجب على اللجنة تسبيب قرارها حال تأييد قرار الشطب.

المادة 20

يجوز الطعن في قرار لجنة التظلمات أمام القضاء المختص.

المادة 21

تبدأ السنة المالية المنظمة من 1/ يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر، والسنة الأولى للمنظمة تبتدئ من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية وتنتهي بانتهاء شهر ديسمبر.

المادة 22

تتكون موارد المنظمة من الآتي: –

  • اشتراكات الأعضاء.
  • عوائد أنشطتها.
  • ما قد تخصصه الدولة لدعم المنظمات المدنية.
  • الهبات والتبرعات غير المشروطة، أو المقترنة بشرط لا يخالف التشريعات النافذة أو أهداف المنظمة.

المادة 23

على المنظمة إخطار المفوضية قبل عشرة أيام من قبولها لأي هبات أو تمويل من أي جهة كانت، وعلى المفوضية أن ترد خلال أسبوع من الإخطار، وإذا تبين للمفوضية وجود مخالفة التشريعات النافذة أو أهداف المنظمة، تخطر المنظمة بعدم قبولها في حال عدم التزام المنظمة بقرارات المفوضية في هذا الشأن تطبق بشأنها أحكام الشطب والتعليق.

المادة 24

لا يجوز للمنظمة فتح حساب مصرفي إلا بعد الحصول على إذن المفوضية وفروعها ومكاتبها، وعلى المنظمة إيداع أموالها النقدية بحسابها المصرفي وعدم الاحتفاظ بها في أي مكان آخر ويجوز للمفوضية غلق أو تجميد الحسابات المصرفية التي تفتحها المنظمة بدون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة.

المادة 25

على مجلس إدارة المنظمة عند إعداده للموازنة السنوية والحساب الختامي مراعاة الأصول المحاسبية المتعارف عليها وعليها إحالتها مع تقرير مراجع الحسابات لرئيس الجمعية العمومية قبل انعقاد جلستها بأسبوعين للتصديق عليها.

يعين مراجع الحسابات سنويا، ولا يجوز أن يكون من أعضاء مجلس الإدارة وعلى المراجع إعداد تقريره طبقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها وإحالته لمجلس الإدارة.

المادة 26

يجب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة كل سنة في الأشهر الثلاث التالية لانتهاء السنة المالية.

المادة 27

يترأس الجمعية العمومية في الاجتماع الأول أكبر الأعضاء سناً ويتولى أصغرهم مهام المقرر، وعلى الأعضاء في الاجتماع الأول تعيين رئيس الجمعية العمومية ونائبا ومقررة.

المادة 28

يتولى رئيس الجمعية العمومية تحديد مواعيد انعقاد الاجتماعات وإدارة جلساتها ويحل الإدارة نائبه محله حال غيابه.

المادة 29

يتولى المقرر إثبات مداولات الجمعية العمومية وجلساتها ونشر مواعيد انعقادها وتبليغ قراراتها لأعضاء المجلس الإدارة.

المادة 30

يبلغ المقرر قرارات الجمعية العمومية للمفوضية في خلال أسبوع من تاريخ صدورها، وعلى رئيس الجمعية العمومية إبلاغ المفوضية إذا استحال انعقاد الجمعية للمرة الثانية.

المادة 31

على مقرر الجمعية العمومية أن يعد بيانا بالمسائل المزمع طرحها في الاجتماع بالتنسيق مع رئيس الجمعية العمومية، وتبليغها بأي طريق للأعضاء قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

المادة 32

تختص الجمعية العمومية بما يلي: رسم السياسة العامة للمنظمة:

  • إقرار الموازنة العامة واعتماد الحساب الختامي.
  • الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب.
  • اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للمنظمة.
  • تعديل النظام الأساسي اختيار مجلس الإدارة ومساءلته وعزله.
  • اختيار امينا للصندوق أو مساءلته وعزله.
  • المصادقة على تقارير مجلس الإدارة.
  • تعيين مراجع للحسابات وتحديد مكافأته.
  • دمج أول المنظمة وتصفيتها.
  • مسائل أخرى تدخل في اختصاصها.

المادة 33

ما لم يوجد نص خاص في النظام الأساسي للمنظمة، تتخذ قرارات الجمعية العمومية للمنظمة بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الجمعية العمومية، وإذا كانت المسائلة تتعلق بالنظام الأساسي أو عزل مجلس الإدارة يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المادة 34

ما لم يوجد نص خاص في النظام الأساسي للمنظمة، يجوز بناء على طلب ثلثي أعضاء المنظمة طلب انعقاد اجتماع طارئ للجمعية العمومية، وعلى رئيس الجمعية العمومية تحديد موعد في مدة اسبوع من تاريخ تقديم الطلب ونشره في وسيلة المعتمدة بالمنظمة ويشتمل تحديد الموعد على مكان وتاريخ الانعقاد وجدول الأعمال.

المادة 35

ما لم يوجد نص خاص في النظام الأساسي، وإذا استجدت ظروف تؤثر على نشاط مية.المنظمة أو تهدد كيانها يجوز لمجلس الإدارة طلب انعقاد اجتماع للجمعية وعلى رئيس الجمعية العمومية تحديد موعد الاجتماع في مدة اسبوع من تار الطلب الإدارة ونشره في إحدى وسائل النشر المتفق عليها بالمنظمة، ويشتمل الإعلان تحديد الموعد على مكان الانعقاد،وتاريخه، وجدول الأعمال.

المادة 36

تكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة إذا حضرها ثلثي الأعضاء فإذا لم يتوافر النصاب ادعي رئيس الجمعية العمومية لاجتماع ثان في خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام من الموعد السابق، وبالطرق المحددة للإعلان المتفق عليه، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ثلث الأعضاء.

المادة 37

إذا استحال انعقاد الجمعية العمومية لعدم توافر النصاب يحق للمفوضية شطب قيد المنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تصفيتها، وإعلان ذلك في الموقع الإلكتروني للمفوضية وفي أي وسيلة نشر تراها ملائمة لتحقيق الغرض من الإعلان.

المادة 38

يختص مجلس الإدارة بالمسائل الآتية:

  1. وضع الخطط والبرامج واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة التي وضعتها الجمعية العمومية والتنفيذ الأهداف المبينة بالنظام الأساسي.
  2. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في ضوء التشريعات النافذة.
  3. إدارة وتصريف شئون المنظمة ومتابعة أنشطتها.
  4. اعتماد التقارير الدورية عن النشاطات وتقديمها للجمعية العمومية ودراسة طلبات العضوية والبت فيها.
  5. التحضير لاجتماع الجمعية العمومية.
  6. وضع نظام للأجور والمكافآت للعاملين.
  7. إعداد مشروعات الخطط والسياسات والموازنات.
  8. الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية إذا استجدت ظروف تؤثر على نشاطاتها أو تهدد كيانها.
  9.  تقديم مقترحات للجمعية العمومية بفتح فروع أو مكاتب.
  10. افتراح تعيين مراجع الحسابات.

المادة 39

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة: –

  1. تمثيل المنظمة أمام القضاء والغير
  2. التوقيع على الصكوك مع أمين الصندوق كتوقيع أول.
  3. تسيير الأعمال الإدارية والمالية.
  4. الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة.
  5. إحالة طلبات العضوية لمجلس الإدارة.
  6. إحالة كل ما يجب عرضه على الجمعية العمومية إلى رئيسها وتنفيذ موازنة المنظمة.
  7. إبرام الاتفاقيات والعقود.
  8. رئيس مجلس الإدارة هو الرئيس الأعلى للعاملين بالمنظمة وله اتخاذ كافة القرارات الوظيفية طبقا للوائح المنظمة.
  9. اقتراح تعيين مدير تنفيذي على مجلس الإدارة.
  10. تسمية مدراء الفروع والمكاتب.

المادة 40

يجوز تكليف مدير تنفيذي يعمل تحت إشراف ورقابة رئيس مجلس الإدارة، ويصدر قرار تسميته وبيان اختصاصاته من مجلس الإدارة بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة.

المادة 41

يجوز للجمعية العمومية إنشاء لجنة مراقبة تتكون من ثلاث اشخاص تكون مهمتها الرقابة على مجلس الإدارة ومدى التزامه بتطبيق التشريعات النافذة ومراعاة الأحكام الواردة في النظام الأساسي ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على النظام المالي والإداري بحيث يحدد هياكل التنفيذ ومستوياتها وصلاحياتها ومسؤولياتها.

المادة 42

ينتهي عمر المنظمة بإحدى الأسباب الآتية:

  1. انتهاء عمرها المحدد في النظام الأساسي ما لم يتفق الأعضاء على تمديدها لفترة أخرى.
  2. استحالة تحقيق أهدافها.
  3. قرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي.
  4. قرار المفوضية بشطب القيد في حال توافر أحد الأسباب القانونية المبررة لذلك.

المادة 43

أي تعديل على النظام الأساسي لا تكون له الحجية إلا بتوافر شرطين:

  1. أن يتم التعديل وفقا لمواد هذه الضوابط، والنظام الأساسي.
  2. أن يتم اعتماد التعديل لدى مفوضية المجتمع المدني.

المادة 44

يجب على الكيانات القانونية المشهرة وفقا لمواد هذه الضوابط، أن تتقدم بتقريرها السنوي للمفوضية على النموذج المعد لهذا الغرض من قبل المفوضية.

المادة 45

يجوز للمفوضية بناء على طلب ذوي الشأن فض المنازعات التي تقوم بين المنظمات ويكون قرارها في النزاع ملزما لطرفيه، ويضع المدير التنفيذي القرارات التي تؤسس

لهذا العمل.

المادة 46

يجوز للمنظمات الاسترشاد بالنظام الأساسي المرفق بهذه الضوابط، ويجوز لهم الإضافة عليه أو تعديله بما يتناسب وعمل المنظمة وأهدافها وبما لا يخل بأحكام التشريعات النافذة والمبادئ والمعايير في تأسيس المنظمات المدنية غير الربحية.

الباب الثاني المنظمات الأجنبية الغير حكومية

المادة 47

على المنظمة الدولية غير الحكومية الراغبة في العمل بليبيا الحصول على إذن عمل من المفوضية قبل مباشرتها لأي نشاط، ويصدر الإذن بناء على طلب المنظمة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً بالمستندات التالية:-

  1. شهادة تسجيل المنظمة الأم وفقاً للقوانين السارية في الدولة التي أنشأت بموجب قانونها وتحمل جنسيتها.
  2. نسخة من نظامها الأساسي الذي يوضح غاياتها وأهدافها وهيكلها الاداري ومصادر تمويلها ويبين انها غير ربحية.
  3. قرار المنظمة الأم بالموافقة على فتح مكتب في ليبيا متضمناً بيان الممثل القانوني للمكتب في ليبيا.
  4. ملف عن أنشطتها ومجال خبرتها وبيان رئيس وأعضاء مجلس إدارتها وبيان وسائل الاتصال بها وموقعها على صفحة الويب.
  5. كشف بأسماء الموظفين والعاملين مبيناً فيه وظائفهم وصورة من جوازات سفرهم ليبيا.
  6. صورة لعقد إيجار لمقر المنظمة خلال شهرين من تاريخ التسجيل.
  7. توكيل رسمي للمفوض بإتمام الإجراءات.
  8. أفادت بتحديد وكيل قانوني للمنظمة للتواصل معه من قبل المفوضية في حالة تعذر التواصل مع المنظمة.
  9. برنامج عمل المنظمة المزمع تنفيذه في ليبيا متضمناً متطلبات مشاريعها والقيمة المالية المخصصة لكل نشاط وآليات المراقبة والمراجعة وعلى هذه المشاريع.
  10. بيان بقيمة الميزانية المرصودة للعمل في ليبيا وقيمة كل مرحلة زمنية وبيانات.الجهات المانحة لها وشروط التمويل وكل ما يتعلق بمشاريعها وتمويلها داخل ليبيا الإدارة.

المادة 48

يجب أن تكون جميع هذه المستندات مترجمة باللغة العربية ومصدق عليها من السفارة الليبية في بلد المنشأ، تم يصدق عليها من الشؤون القنصلية في ليبيا.

المادة 49

تمنح المفوضية إيصال باستلام المستندات من المنظمة الأجنبية فور استلامها للمستندات المقدمة منها وفق المادة 47، المرفقة بطلب إذن العمل في ليبيا، ويتم البت في الطلب في أجل أقصاه 30 يوم عمل من تاريخ استلامه.

المادة 50

تلتزم المفوضية في حالة الموافقة على الطلب بقيده في السجل الخاص بالمنظمات الدولية الغير حكومية، وفي حالة عدم الموافقة يجب أن يكون قرار الرفض مسببا وتخطر المنظمة بذلك كتابيا في الأجل المبين في المادة السابقة

المادة 51

يكتسب فرع المنظمة الدولية الشخصية القانونية بمجرد حصوله على إذن العمل والذي يتضمن على اسم المنظمة، وجنسيتها، ومجال عملها، إثم الممثل القانوني، ورقم القيد وقيمة التمويل ومصادره، ومدة عملها في ليبيا.

كما يمنح إذن العمل لمدة سنة من تاريخ منح الإذن قابل للتجديد كل سنة، على أن تتقدم بالتقارير الإدارية والمالية كل ستة أشهر.

المادة 52

يسمح للمنظمات الدولية بعد إتمام إجراءات تسجيلها القيام بالنشاطات المصرح لها عند التسجيل وتمنح حرية الحركة والتنقل واللقاء مع المنظمات المحلية والتعاون في مجالات التدريب والمشورة الفنية والنشاطات والمشاريع المشتركة التي تتلاءم مع أهداف المنظمات المحلية بالتنسيق مع إدارة شؤون المنظمات الدولية.

المادة 53

في حالة رفض طلب إذن العمل أو طلب تجديده أو انقضاء المدة المذكورة في المادة الرابعة دون البت فيه، يحق للمنظمة التظلم من القرار أمام مجلس إدارة المفوضية خلال شهر من تاريخ إخطارها به وعلى مجلس الإدارة البت في التظلم في أول اجتماع له، وفي جميع الأحوال في مدة لا تتجاوز الشهرين.

المادة 54

التنسيق بين المفوضية وكافة الجهات ذات العلاقة بعمل المنظمات الدولية الغير حكومية عند منح الإذن، ويعتمد رقم قيد المنظمة المبين بإذن العمل الصادر من المفوضية في كافة المعاملات التي تجريها المنظمة في ليبيا مع الجهات ذات العلاقة بعمل المنظمة.

المادة 55

يجب على الممثل القانوني للمنظمة بليبيا أن يبادر فور استلامه إذن العمل القيام بتكليف مستشار قانوني ليبي الجنسية بفتح ملفات للمنظمة لدى الجهات الاتية: –

  1. وزارة الخارجية
  2. وزارة العمل
  3. صندوق التقاعد
  4. مصلحة الجوازات وشؤون الاجانب
  5. مصلحة الضرائب

في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ منح الإذن على ان توفي المفوضية بما يفيد ذلك، وعلى تلك الوزارات او الجهات ذات العلاقة بعمل المنظمات الدولية الغير حكومية مطالبة تلك المنظمات بإذن العمل الممنوح لها.

المادة 56

يجب على المنظمة بمجرد صدور إذن العمل الحصول على رسالة من المفوضية بناءاً على طلبها لغرض فتح حساب مصرفي بإحدى المصارف العاملة بليبيا ويجب على المنظمة في حالة تغيير المخولين بالتوقيع على الصكوك لدى المصارف أو فتح حساب اخر إخطار المفوضية بذلك.

المادة 57

يجب أن تتضمن المراسلات الرسمية الصادرة عن المنظمة البيانات التالية:-

  1. اسم المنظمة المسجلة بها لدى المفوضية باللغتين العربية والانجليزية.
  2. شعار المنظمة المعتمد لدى المفوضية.
  3. رقم إذن العمل.
  4. عنوان المنظمة بليبيا المقر – الهاتف – البريد الإلكتروني.

المادة 58

تلتزم المنظمة بتقديم التقارير الدورية كل ستة أشهر للمفوضية على أن تتضمن تلك التقارير التالي:-

  1. تقرير عن الانشطة والبرامج والمشاريع التي شرعت المنظمة بتنفيذها او انتهت من تنفيذها في ليبيا.
  2. تقرير مالي يبين تفاصيل تمويلها وكافة مصروفاتها عن عملها في ليبيا.

المادة 59

على المنظمة تقديم حساباتها الختامية للمفوضية سنويا وعند انتهاء عملها في ليبيا معتمدة من محاسب قانوني من خارج المنظمة مقيد في سجل المحاسبين الليبيين خلال مدة لا تتجاوز الستة أسابيع من انتهاء السنة المالية أو عند انتهاء عملها في ليبيا وفقاً لقانون الضرائب.

المادة 60

عند تقديم المنظمة لحساباتها الختامية للمفوضية يراعى أن تتضمن ما يلي: –

  1. تقرير المحاسب القانوني عن حسابات المنظمة.
  2. إفادة بتسديد الاشتراكات الضمانية والضرائب للعاملين بالمنظمة.

المادة 61

تلتزم المنظمة باحترام كافة التشريعات الليبية النافذة ومنها: – 

المادة 51 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2010م والذي ينص على ألا تقل على نسبة العمالة الوطنية عن 75% من مجموع العمالة بها، ويمكن لضرورات العمل أن تقل هذه النسبة بعد اخذ الاذن من المفوضية، ويحق للمفوضية مقاضاة المنظمة أمام القضاء الليبي أو قضاء دولة اخرى، إذا اثبت عدم التزامها بتعهداتها اثناء عملها في ليبيا أو اكتشاف أي مخالفة بعد انتهاء فترة عملها في ليبيا.

المادة 62

على المنظمة الدولية الغير حكومية عند مغادرتها ليبيا اخطار مانح الأذن وتقديم ما يفيد تسوية التزاماتها الإدارية والمالية من ضرائب وصندوق التقاعد بخصوص العاملين الليبيين، وقفل ملفها مع المفوضية.

المادة 63

تلتزم المنظمة بعدم تقديم هبات نقدية، وأن يقتصر الدعم الذي تقدمه للمشاريع عينية او فنية او في مجال بناء القدرات.

المادة 64

يجوز للمفوضية إلغاء تسجيل المنظمة الأجنبية بعد قيامها بالتحقيقات اللازمة و اقتناعها بالآتي: –

  1. الحصول على التسجيل بالتزوير أو بطريق الغش أو بناء على معلومات غير صحيحة.
  2. مخالفة شروط التسجيل أو القيام بنشاطات تمس السيادة الوطنية او الامن.
  3. مخالفة التشريعات والقوانين واللوائح النافذة.

المادة 65 

يعمل بهذه الضوابط من تاريخ صدورها وتنشر على الموقع الالكتروني للمفوضية وعلى كافة المعنيين التقيد بتنفيذها وتسوية أوضاعها طبقاً لها.

  • طرابلس 02/ 02/ 2023 م
  • يعتمد/ مجلس إدارة مفوضية المجتمع