أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 73 لسنة 2002 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية

نشر في

قرار رقم 73 لسنة 2002 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. 
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون المدني وتعديلاته وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 إفرنجي بتنظيم التطوير العمراني. 
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 1370 ور.

قررت 

مادة 1 

يقدم طلب شهر النظام الأساسي للجمعية الأهلية التي يكون نشاطها على مستوى الجماهيرية العظمى إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة، كما يقدم طلب شهر نظام الجمعية التي يكون نشاطها على مستوى الشعبية إلى اللجنة الشعبية للشعبية وذلك كله على النموذج المعد لهذا الغرض، موقعاً عليه من قبل أعضاء اللجنة التأسيسية، ومرفقاً به المستندات التالية : 

  1. ثلاث نسخ من نظام الجمعية المكتوب موقع على كل نسخة من جميع الأعضاء المؤسسين.
  2. إقرار من الأعضاء المؤسسين تنطبق أعضاء اللجنة التأسيسية بأن جميع عليهم شروط الانتساب للجمعية.
  3. رسم هندسي لمقر الجمعية، مبينا فيه موقعه ومشتملاته ومساحته.
  4. الإيصال المالي بتسديد رسوم الشهر.
  5. قرار اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية من قبل الأعضاء المؤسسين.

كما يقدم طلب شهر تعديل نظام الجمعية موقع عليه من قبل أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية.

وتسلم الجهة المختصة بالشهر إيصالاً بالاستلام مبيناً به تاريخ تقديم الطلب. وللجمعيات عند وضعها لنظمها الأساسية الاسترشاد بنموذج النظام الأساسي المرفق بهذه اللائحة.

مادة 2 

تعد أمانة اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية للشعبية – حسب الأحوال نماذج لكل من طلبات الشهر وسجلات قيد الشهر وشهادات الشهر، وغيرها من النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه وهذه اللائحة.

ويتم شهر الجمعية بقيد نظامها الأساسي في سجلات قيد الشهر وتمنح شهادة بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

مادة 3 

أمانة اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية للشعبية تتولى – حسب الأحوال – البت في طلب الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ولها أن ترفض طلب الشهر إذا لم تكن هناك حاجة إلى خدمات الجمعية أو إذا كان مادة 9 

يختار مؤتمر الجمعية أمانته ولجنته الشعبية بطريق الاختيار المباشر من بين أعضائه، وذلك من خلال الدفع والمفاضلة بين المدفوع بهم والتزكية المباشرة. على أن يتم الاختيار في جلسة المؤتمر التي تنعقد لهذا الغرض.

إنشاؤها لا يتفق مع القانون والآداب والنظام العام أو لعدم صلاحية المكان من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو لكون الجمعية قد أنشئت بقصد إحياء جمعية أخرى سبق حلها، فإذا انقضت هذه المدة دون إتمام إجراءات الشهر أو رفضه اعتبر طلب الشهر مرفوضاً.

ويبلغ قرار الرفض بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول يرسل بعنوان مركز الجمعية الوارد في طلب الشهر. ويعتبر الإبلاغ قد تم من تاريخ تسلم أصحاب الشأن للخطاب أو رفضهم التسلم.

مادة 4 

الشأن التظلم إلى أمين اللجنة الشعبية العامة أو أمين اللجنة الشعبية الذوى للشعبية – حسب الأحوال – من القرار الصادر برفض الشهر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بقرار الرفض أو بمرور ستين يوماً على تقديم الطلب. ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب. ويعتبر التظلم مرفوضاً إذا لم يتم البت فيه خلال هذه المدة.

مادة 5 

يجوز للجمعية التي يتم شهرها على مستوى الشعبية أن تنشئ فروعاً لها على مستوى المؤتمرات الشعبية الأساسية بالشعبية، كما يجوز للجمعية التي يتم شهرها على مستوى الجماهيرية العظمى أن تنشئ فروعاً لها بالشعبيات وذلك وفقاً للضوابط والشروط التالية : –

  1. أن تكون هناك حاجة إلى إنشاء الفرع.
  2. أن يصدر بإنشاء الفرع قرار من مؤتمر الجمعية.
  3. أن توافق الجهة المختصة بالشهر على إنشاء الفرع.
  4. أن يباشر الفرع ذات النشاط الذي تباشره الجمعية.
  5. أن يخضع الفرع لإشراف ومتابعة اللجنة الشعبية للجمعية.
  6. أية ضوابط أخرى ينص عليها النظام الأساسي للجمعية.

ويحدد النظام الأساسي للجمعية الأحكام التفصيلية لكيفية إدارة هذه الفروع وعلاقتها بالجمعية.

مادة 6 

تكون مشاركة الجمعيات في الأنشطة الإقليمية والدولية وفقاً للضوابط التالية : 

  1. أن يتفق النشاط مع أغراض الجمعية.
  2. أن تكون المشاركة من شأنها تحقيق مصلحة للجمعية.
  3. أن يصدر قرار من اللجنة الشعبية للجمعية بالمشاركة.
  4. أن يتم إخطار الجهة المختصة بالشهر بالمشاركة في النشاط.
  5. أن يكون النشاط من الأنشطة التي تتفق والسياسة العامة التي أقرتها المؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 7 

ينعقد مؤتمر الجمعية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية بناءً على دعوة أمانته بالتنسيق مع لجنته الشعبية وذلك للنظر في تقرير نشاط الجمعية وبرنامج عملها وكذلك إقرار الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات.

ويجوز أن ينعقد مؤتمر الجمعية انعقاداً غير عادي كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك، وتتولى أمانته بالتنسيق مع لجنته الشعبية أو ثلثا أعضاء مؤتمر الجمعية الدعوة للانعقاد.

مادة 8 

يجب إخطار أمانة اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية للشعبية – حسب الأحوال – بكل انعقاد لمؤتمر الجمعية والموضوعات الواردة في جدول أعماله قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل.

كما يجب إحالة صورة من محاضر اجتماعات مؤتمر الجمعية لأمانة اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية للشعبية – حسب الأحوال -.

مادة 9 

يختار مؤتمر الجمعية أمانته ولجنته الشعبية بطريق الاختيار المباشر من بين أعضائه، وذلك من خلال الدفع والمفاضلة بين المدفوع بهم والتزكية المباشرة. على أن يتم الاختيار في جلسة المؤتمر التي تنعقد لهذا الغرض.

مادة 10 

تتكون أمانة المؤتمر من أمين وأمينين مساعدين، وتتكون اللجنة الشعبية للجمعية من أمين وأربعة أعضاء على الأقل. ويشترط في من يتم اختيارهم توافر الشروط التالية : 

  1. أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  2. أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم المتوسط على الأقل وحائزاً على التخصص اللازم لمزاولة المهنة إذا كان نشاط الجمعية يدخل في دائرة مهنة معينة، أو أن تكون لديه خبرة في مجال نشاط الجمعية.
  3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
  4. أن يكون عضواً عاملاً بالجمعية موفياً للالتزمات المستحقة على الأعضاء.
  5. ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو حرم من العمل الشعبي بحكم قضائي.

وتكون مدة الاختيار للأمانة وللجنة الشعبية للجمعية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة 11 

تتولى أمانة المؤتمر إدارة اجتماعات مؤتمر الجمعية ومتابعة قراراته وتتولى اللجنة الشعبية للجمعية إدارة شؤون الجمعية، ولها القيام بكل الأعمال المتصلة بنشاطها، وتكون مسؤولة عن الالتزام بجميع الأحكام الواردة في القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر. المشار إليه وهـذه اللائحـة ولها على الأخص مايلي : 

  1. تنفيذ قرارات مؤتمر الجمعية ومتابعتها
  2. إدارة أموال الجمعية وتوجيه نشاطها وإعداد البرامج اللازمة لتحقيق أهدافها.
  3. دعوة مؤتمر الجمعية للانعقاد ووضع جدول أعماله.
  4. إعداد التقارير المتعلقة بنشاط الجمعية وبرنامج عملها ومشروع ميزانياتها وحساباتها الختامية.
  5. تكليف أي من أعضائها بما تراه لازماً في إطار عملها.
  6. تكليف المدير التنفيذي للجمعية وتحديد المكافأة التي تمنح له.
  7. إصدار اللائحة الداخلية لتسيير عمل اللجنة الشعبية للجمعية.
  8. قبول الإعانات والتبرعات والهبات التي يجوز قبولها قانوناً. 
  9. أية اختصاصات أخرى تسند إليها من قبل مؤتمر الجمعية. 

مادة 12 

تعقد كل من أمانة المؤتمر واللجنة الشعبية للجمعية اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل بدعوة من أمينها أو من يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.

ولأمين المؤتمر أو أمين اللجنة الشعبية للجمعية – حسب الأحوال – دعوة المؤتمر أو اللجنة الشعبية لاجتماع غير عادي إذا كان هناك ضرورة لذلك، وعليهما أن يدعوا للاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلثاً الأعضاء، على أن يحددوا بطلبهم المسائل التي يرون الدعوة من أجلها. ولا يجوز أن يتداول في الاجتماع غير العادي إلا الموضوعات التي دعيت من أجلها.

مادة 13 

لا يجوز التغيب عن اجتماعات الأمانة واللجنة الشعبية للجمعية إلا بعذر مقبول، ويجب على العضو الذي تعذر عليه حضور الاجتماع أن يبلغ الأمين أو من يحل محله مسبقاً بذلك وإلا اعتبر غائباً بدون عذر.

مادة 14 

يجب أن تصل الدعوة لحضور اجتماعات الأمانة واللجنة الشعبية للجمعية إلى الأعضاء قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وأن يرفق معها جدول الأعمال والمذكرات والمستندات المتعلقة ببنوده.

مادة 15 

يتولى أمين اللجنة إدارة اجتماعاتها وتنظيم مناقشاتها وافتتاح جلساتها في الموعد المحدد في الدعوة، ويتولى بصفة خاصة مايلي : 

  1. الدعوة لاجتماعات اللجنة الشعبية للجمعية وإدارة اجتماعاتها واتخاذ ما يلزم لتنفيذ قراراتها.
  2. الإشراف على أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية والعاملين فيه.
  3. تولى صلات الجمعية مع الغير وأمام القضاء.
  4. المسائل الأخرى التي يكلف بها من قبل مؤتمر الجمعية أو اللجنـــة الشعبية للجمعية وبما لا يخالف أحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه وهذه اللائحة.

مادة 16 

لا تكون اجتماعات الأمانة واللجنة الشعبية صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الأمين أو من يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه، وتصدر القرارات بإجماع عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع، فإذا لم يتحقق الإجماع أعيد عرض الموضوع في اجتماع تال، وفي هذه الحالة إصدار القرار بترجيح رأي الأغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين.

مادة 17 

لا يتقاضي أمين وأعضاء الأمانة وأمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية أية مرتبات أو مكافآت مقابل قيامهم بأعمالهم، على أنه يجوز لهم استرداد ما يتكبدونه من نفقات في سبيل تأديتهم أعمالهم المكلفين بها، كما لايجوز لهم القيام بأي عمل يتعارض مع مصلحة الجمعية.

مادة 18 

على اللجنة الشعبية للجمعية أن تحتفظ في مركز إدارة الجمعية بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وتحدد السجلات كالتالي : 

  1. سجل عضوية مؤتمر الجمعية والاشتراكات يبين فيه اسم كل عضو مؤسس ولقبه وعمره ورقم بطاقته الشخصية وكذلك جنسيته ومهنته وجهة عمله ومحل إقامته وتاريخ عضويته.
  2. سجل اللجنة الشعبية يبين فيه تاريخ الاختيار ومدته وتاريخ انتهائه.
  3. سجل اجتماعات مؤتمر الجمعة.
  4. سجل اجتماعات اللجنة الشعبية.
  5. سجل الإيرادات والمصروفات.
  6. سجل ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.

ويجوز للجمعية أن تمسك سجلات أخرى حسب احتياجات نشاطها.

مادة 19 

تمسك اللجنة الشعبية للجمعية السجلات المشار إليها بالمادة السابقة، على أن تختم السجلات من قبل الجهة المختصة بالشهر قبل استعمالها.

ولا يجوز الاطلاع على سجلات الجمعية إلا بناء على طلب كتابي مبينا به الغرض من الاطلاع وبموافقة أمين اللجنة الشعبية للجمعية على ذلك. ويتولى المدير التنفيذي للجمعية حفظ سجلاتها.

مادة 20 

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية، يكون أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية مسؤولين بالتضامن عن إدارة الجمعية. ويجب عليهم يحسنوا القيام بالواجبات المفروضة عليهم بمقتضي القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه وهذه اللائحة، وهم مسؤولون أمام مؤتمر الجمعية عما يلحق بها من أضرار من جراء عدم القيام بتلك الواجبات أو التقصير في أدائها.

مادة 21 

لا يجوز الحجز على أموال الجمعية بطريق الحجز الإداري أو تملك أموالها المدة، ويكون لها حق تملك العقارات أو أي حقوق أخرى على العقارات، وذلك بالقدر الذي يحقق أغراضها التي أنشئت من أجلها.

ويجوز تقرير المنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1972 إفرنجي بتنظيم التطوير العمراني للمشروعات التي تقوم بها الجمعية. ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة تخصيص جزء من العوائد الخيرية لدعم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

مادة 22 

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة إعفاء الجمعيات الأهلية من بعض الرسوم والضرائب المتعلقة بنشاطها، بنسبة لا تتجاوز 50% من الرسوم والضرائب المقررة قانوناً.

مادة 23 

تدون حسابات الجمعية في سجلات توضح فيها جميع التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصادرها.

مادة 24 

تودع أموال الجمعية النقدية في المصرف الذي تحدده اللجنة الشعبية للجمعية بالاسم الذي أشهرت به، ويتم الصرف منه بصكوك يوقع عليها أمين اللجنة الشعبية والمدير التنفيذي للجمعية.

مادة 25 

لا يجوز للجمعية أن تصرف أموالها إلا فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها في مشروعات تحقق عائداً مضموناً، على ألا يؤثر ذلك على نشاطها.

مادة 26 

يجوز الجهاز التفتيش والرقابة الشعبية تكليف مندوب عنه لحضور اجتماعات مؤتمر الجمعية عند فحصها لميزانياتها السنوية وحساباتها الختامية.

مادة 27 

يجوز للجمعيات الأهلية التي تعمل على تحقيق أغراض مشتركة في مجال معين تكوين اتحاد نوعى فيما بينها على مستوى الجماهيرية العظمى، تثبت له الشخصية الاعتبارية بمجرد إشهاره في السجل المعد لهذا الغرض بأمانة اللجنة الشعبية العامة، مع احتفاظ كل جمعية أهلية من الجمعيات المكونة له بشخصيتها الاعتبارية المستقلة.

وتسري في شأن إشهار وقيد الاتحاد النوعي ذات الأحكام المتعلقة بإشهار وقيد الجمعيات الأهلية والمنصوص عليها في هذه اللائحة.

ويكون للاتحاد نظام أساسي تتبع في شأنه الأحكام الخاصة بالنظام الأساسي للجمعيات الأهلية على أن يتضمن قيمة الاشتراكات التي تحصل لصالحه من الجمعيات المكونة له.

مادة 28 

يتكون المؤتمر العام للاتحاد النوعي من أمانات الجمعيات الأهلية المكون للاتحاد وأمناء لجانها الشعبية.

ويدار الاتحاد النوعي بأمانة ولجنة شعبية تتكون كل منهما من أمين وأربعة أعضاء على الأقل يختارهم مؤتمر الاتحاد من بين أعضائه بطريق الاختيار المباشر ويعتبر موقع من يتم اختياره للاتحاد شاغراً في الجمعية الأهلية المختار لها، والتي عليها اختيار بديل عنه.

مادة 29 

تعقد اجتماعات المؤتمر العام للاتحاد النوعي مرة كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للاتحاد بناء على دعوة من أمانته بالتنسيق مع لجنته الشعبية، وذلك للنظر في تغير نشاط الاتحاد تغير نشاط الاتحاد وبرنامج عمله، وكذلك إقرار الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات. وتسري في شأن اجتماعاته واتخاذ قراراته ذات الأحكام المتعلقة بمؤتمرات الجمعيات الأهلية المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه، وهذه اللائحة.

مادة 30 

يكون لكل اتحاد نوعي ميزانية تتكون من اشتراكات الجمعيات الأهلية المنضمة إليه وعائد نشاطه واستثماراته وكذلك التبرعات والهبات غير المشروطة التي يتلقاها.

مادة 31 

يعمل الاتحاد النوعي على متابعة وتقويم الخدمات التي تؤديها الجمعيات الأهلية المكونة له على ضوء احتياجات المجتمع وإمكانيات تلك الجمعيات ومواردها المتاحة، وله على وجه الخصوص مايلي : –

  1. تنسيق الجهود بين الجمعيات الأهلية المكونة له ضماناً للتكامل بينها.
  2. دراسة المشاكل التي تواجه الجمعيات الأهلية المكونة له في مجال تمويلها أو ممارستها لنشاطها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
  3. تنظيم المؤتمرات والأنشطة المحلية والدولية التي تتصل بنشاط الجمعيات المكونة له والمشاركة فيها.
  4. أية اختصاصات أخرى ينص عليها في نظامه الأساسي و ذلك بما لا يتعارض مع أغراض الجمعيات المكونة له.

مادة 32 

يكون اشتراك الجمعيات الأهلية في عضوية الاتحاد النوعي بطلب منها متى استوفت الشروط التالية :

  1. أن يكون قد تم إشهارها وقيدها واكتسابها للشخصية الاعتبارية وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه وهذه اللائحة. 
  2. أن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد.
  3. أن يصدر قرار بالموافقة على الانضمام للاتحاد بقرار من مؤتمر الجمعية.

مادة 33 

يتمتع أمين وأعضاء الأمانة واللجنة الشعبية للجمعية الأهلية بجميع الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه وهذه اللائحة، وعلى كل منهم الالتزام بالواجبات التالية :

  • أ. أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة، وأن يراعي أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لنشاط الجمعية.
  • ب. أن يحول أثناء قيامه بواجباته دون وقوع مخالفة للقوانين واللوائح والنظم السارية أو إهمال في تطبيقها.
  • ج. أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم المهام المسند إليه، إذا كانت سرية، ويظل هذا الواجب قائماً ولو بعد انتهاء اختياره.
  • د. أن يراعي أحكام النظام الأساسي للجمعية.
  • هـ.ألا يزوال أية أعمال من شأنها المساس بمصالح الجمعية.
  • و. ألا يشارك في اتخاذ أي قرار له مصلحة شخصية فيه

مادة 34 

يقدم طلب الإذن بشهر نظام المنظمات والجمعيات الأهلية العربية والأجنبية العاملة داخل الجماهيرية العظمى وجمعيات الأخوة والصداقة بين شعب الجماهيرية العظمى والشعوب الأخرى إلى أمانة مؤتمر الشعب العام على النموذج الذي تعده لهذا الغرض.

وتسري على طلب الإذن بشهر المنظمات والجمعيات الأهلية المشار إليها هذه المادة وعلى النماذج اللازمة لذلك وكذلك على مواعيد البت في الطلب وإجراءات التظلم من القرار الصادر برفضه ذات الأحكام والإجراءات المقررة في المواد 1، 2، 3، 4، 5 من هذه اللائحة

مادة 35 

يجوز لمؤتمر الجمعية تعديل نظامها الأساسي، وذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضائه. ولا يعتبر التعديل نافداً إلا بعد قيده وشهره وصدور قرار بذلك من الجهة المختصة.

مادة 36 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 37 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في مدونة التشريعات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في : 2002.04.25 م

نموذج نظام أساسي لجمعية أهلية المرفق بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 73 لسنة 2002 ميلادية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2001 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية

النظام الأساسي لجمعية /…………. يذكر اسم الجمعية.

مادة 1

اتفق الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا النظام المبينة أسماؤهم فيما بعد على إنشاء جمعية أهلية وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر.

بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية تسمى جمعية /……………………يذكر إسم الجمعية وتسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

……………………. تذكر الأهداف بالتفصيل.

مادة 2 

اتخذت الجمعية مركز إداتها في……………. يذكر عنوان مركز إدارة الجمعية.

مادة 3 

الأعضاء المؤسسون للجمعية هم:

يذكر اسم العضو، ولقبه، وسنه، رقم بطاقته الشخصية، وجنسيته ومهنته ومحل إقامته ويجب ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسين عضواً “.

مادة 4 

يشترط لاكتساب العضوية في الجمعية مايلي:…….. تذكر الشروط كما تفقد العضوية وتسقط في الحالات التالية………. تذكر حالات فقدان وإسقاط العضوية.

مادة 5 

أعضاء الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات المقررة أو المفروضة بموجب القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاهما، أو بموجب هذا النظام أو القرارات الصادرة عن مؤتمر الجمعية أو اللجنة الشعبية للجمعية.

وعلى كل عضو أن يمارس حقوقه دون مساس بحقوق باقي الأعضاء، وعليه القيام بجميع الواجبات المفروضة عليه.

وللعضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت، ما لم يكن قد تعهد بالبقاء فيها مدة معينة.

ويجوز للجنة الشعبية للجمعية فصل أي عضو بقرار مسبب وليس للعضو المنسحب أو العضو المفصول أي حق في أموال الجمعية.

مادة 6 

يختص مؤتمر الجمعية بما يلي:

  1. وضع النظام الأساسي وإجراء أي تعديل عليه.
  2. اختيار أمانة المؤتمر وأمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية من بين أعضائه، أو إقالتهم وقبول استقالتهم.
  3. متابعة أعمال اللجنة الشعبية للجمعية ومحاسبتها.
  4. النظر في تقرير نشاط الجمعية وبرنامج عملها وإقرار الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات.
  5. إنشاء فروع للجمعية.
  6. المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصه وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية أو التي تسند إليه بمقتضى النظام الأساسي للجمعية.

مادة 7 

ينعقد مؤتمر الجمعية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة، المالية للجمعية بناء على دعوة من أمانة المؤتمر بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للجمعية ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، مع بيان ذلك في كتاب الدعوة.

وتتخذ قرارات المؤتمر بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين، فإن تعذر ذلك فبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ولاتكون قرارات مؤتمر الجمعية صحيحة إلا إذا صدرت في المسائل المبينة في جدول أعمالها، وذلك ما لم يوافق على نظرها ثلثا الأعضاء الحاضرين.

مادة 8 

لأمانة مؤتمر الشعب العام أو لأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية – حسب الأحوال-، أو للجنة الشعبية للجمعية دعوة مؤتمر الجمعية لاجتماع عادي كلما كان ذلك ضرورياً، كما يجوز لربع الأعضاء أن يطلبوا إلى اللجنة الشعبية للجمعية كتابياً دعوة المؤتمر للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك، فإذا لم تستجب اللجنة الشعبية إلى ذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة إلى أعضاء مؤتمر الجمعية ويشترط في جميع الأحوال إرفاق جدول الأعمال بكتاب الدعوة.

مادة 9 

تتولى إدارة الجمعية لجنة شعبية تتكون من أمين وأربعة أعضاء على الأقل يختارهم مؤتمر الجمعية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة 10 

تجتمع كل من الأمانة واللجنة الشعبية للجمعية بدعوة من أمينها اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل. ويجوز أن تجتمعا اجتماعاً غير عادي بناء على دعوة من أمينيهما أو ثلث عدد أعضائها.

ولا تكون اجتماعات الأمانة أو اللجنة الشعبية للجمعية صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء بمن فيهم الأمين أو من يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه. وتصدر اللجنة الشعبية للجمعية قراراتها بإجماع عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع، فإذا لم يتحقق الإجماع أعيد عرض الموضوع في اجتماع تال، وفي هذه الحالة يتم إصدار القرار بترجيح رأي الأغلبية عند عدم الإجماع على إصداره، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الأمين.

ولا يجوز للجنة الشعبية للجمعية أن تنظر في موضوع لم يدرج في جدول أعمالها ما لم يوافق على ذلك ثلثا الأعضاء الحاضرين.

مادة 11 

يتولى أمين اللجنة الشعبية للجمعية أو من يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه إدارة اجتماعاتها، وتنظيم مناقشاتها، والتوقيع على محاضرها وقراراتها. وله حق الإشراف والرقابة على أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية والعاملين فيها.

مادة 12 

تختص اللجنة الشعبية للجمعية بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بإدارة شئون الجمعية، وعلى الخصوص مايلي:

  1. تنفيذ قرارات مؤتمر الجمعية ومتابعتها.
  2. إدارة أموال الجمعية وتوجيه نشاطها وإعداد البرامج الكفيلة بتحقيق أهدافها.
  3. دعوة مؤتمر الجمعية للانعقاد ووضع جداول أعماله.
  4. إعداد التقارير المتعلقة بنشاط الجمعية وبرنامج عملها ومشروع ميزانياتها وحساباتها الختامية.
  5. قبول الإعانات والهبات والتبرعات التي يجوز قبولها قانوناً.
  6. تكليف أي من أعضائها بما تراه لازماً في إطار عملها.
  7. تكليف المدير التنفيذي للجمعية وتحديد مكافآته.
  8. إصدار اللائحة الداخلية لتسيير عمل اللجنة الشعبية للجمعية.
  9. أية اختصاصات أخرى تسند إليها من قبل مؤتمر الجمعية.

مادة 13 

أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية مسؤولون بالتضامن عن إدارة الجمعية أمام مؤتمر الجمعية عما يلحق بها من أضرار من جراء عدم قيامهم بالواجبات المفروضة عليهم بمقتضي القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية أو التقصير في أدائها، وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليتهم الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء.

مادة 14 

يتولى المدير التنفيذي للجمعية تحت إشراف اللجنة الشعبية القيام بالأعمال التنفيذية اليومية وفقاً لهذا النظام وقرار اللجنة الشعبية الصادر بتكليفه. تحدد الصلاحيات التفصيلية للمدير التنفيذي للجمعية.

مادة 15 

لا تتقاضى أو مكافآت مقابل قيامهم بأعمالهم المختارين لها، على أنه يجوز لهم استرداد أمانة المؤتمر وأمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية أية مرتبات ما قد يتكبدونه من نفقات في سبيل تأدية مهامهم.

مادة 16 

تتكون الموارد المالية للجمعية من:

  1. الاشتراكات التي تحصل من الأعضاء وهي:
  • أ. اشتراك انضمام وقدره……………د.ل.
  • ب. اشتراك شهري وقدره……………د.ل.

تحدد قيمة الاشتراكات ويجوز عدم تقرير اشتراك انضمام.

  1. عائد نشاطها واستثماراتها.
  2. التبرعات والهبات المرخص بجمعها والمصرح بقبولها قانوناً.

تحدد الجمعية كيفية استغلال مواردها المالية والتصرف فيها بما لا يتعارض مع أغراضها أو مع أحكام التشريعات النافذة.

مادة 17 

تنفق الجمعية أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستمر إيراداتها في مشروعات تحقق عائداً مضموناً، على ألا يؤثر ذلك على نشاطها.

مادة 18 

تدون حسابات الجمعية في سجلات تعد لهذا الغرض، توضح فيها جميع التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات والهبات ومصادرها.

مادة 19 

تودع أموال الجمعية النقدية بالاسم الذي شهرت به في المصرف الذي تحدده اللجنة الشعبية للجمعية، ويتم الصرف منه بصكوك موقع عليها من أمين اللجنة الشعبية والمدير التنفيذي للجمعية ولا يجوز الاحتفاظ برصيد نقدي خارج المصرف يزيد على مصروفات شهر واحد.

مادة 20 

يجوز لمؤتمر الجمعية تعديل نظامها الأساسي، بموافقة أغلبية ثلثي أعضائه، ولا يعتبر التعديل نافذاً لا بعد قيده وشهره وصدور قرار بذلك من الجهة المختصة بالشهر.

مادة 21 

يجوز للجمعية التي يتم شهرها على مستوى الشعبية أن تنشئ لها فروعاًعلى مستوى المؤتمرات الشعبية الأساسية بالشعبية، كما يجوز للجمعية التي يتم شهرها على مستوى الجماهيرية العظمى أن تنشئ لها فروعاً بالشعبيات وذلك كله وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 5 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه.

توضح الأحكام التفصيلية التي تبين كيفية إدارة الفروع وعلاقاتها بالجمعية الأم.

مادة 22 

يكون للجمعية مراجع للحسابات يختاره مؤتمر الجمعية سنوياً من غير أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية، ويجوز تجديد اختياره، ويختص بمراجعة حسابات الجمعية ومراقبة الصرف في حدود الميزانية المعتمدة من مؤتمر الجمعية، وعليه تقديم تقرير بنتيجة مراجعته إلى اللجنة الشعبية ومؤتمر الجمعية وإخطار أمين اللجنة الشعبية كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها فإذا لم يقم أمين اللجنة الشعبية للجمعية باستيفاء النقص او الخطأ أو إزالة أسباب المخالفة وجب على المراجع رفع الأمر فوراً إلى تصحيح اللجنة الشعبية للجمعية وأن يضمن تقريره ذلك.

مادة 23 

يجب عرض الميزانية السنوية للجمعية والحسابات الختامية وتقارير اللجنة الشعبية ومراجع الحسابات على مؤتمر الجمعية في اجتماعه السنوي، وذلك قبل انعقاده بثمانية أيام على الأقل للتصديق عليها.

مادة 24 

يجوز في الحالات المنصوص عليها عليها في المادة السادسة والثلاثين من القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية حل الجمعية وذلك بحكم من المحكمة المختصة أو بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية للشعبية حسب الأحوال.

 كما يجوز حل الجمعية بقرار من مؤتمر الجمعية بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ولا يكون قرار المؤتمر في هذه الحالة نافذاً إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة بالشهر.

مادة 25 

تقوم الجهة التي أصدرت قرار حل الجمعية بتعيين لجنة تصفية وتحديد مكافآت رئيسها وأعضائها، وعلى القائمين على إدارة الجمعية تسليم لجنة التصفية الأموال والمستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويمتنع عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من لجنة التصفية.

وبعد تمام التصفية تقوم لجنة التصفية بالتصرف في الأموال الباقية وفقاً للآتي:………..” تحدد الطريقة التي يتم بموجبها توزيع ما تبقى من أموال الجمعية ” وذلك مع مرعاة حكم المادة الرابعة من القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه.

وإذا أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها في نظام الجمعية غير ممكنة وهبت لجنة التصفية الأموال المتبقية إلى صندوق التضامن الاجتماعي مدة الجمعية.

مادة 26 

” تذكر المدة على ألا تتجاوز 25 سنة ” يبدأ أعضائه على احتسابها من تاريخ صدور قرار شهر الجمعية من الجهة المختصة.

ويجوز لمؤتمر الجمعية إطالة مدة الجمعية وذلك بموافقة ثلثي الأقل. ولا يعتبر قرار المؤتمر في هذا الشأن نافذاً إلا بعد اعتماده من الجهة

المختصة بالشهر.

وعند انتهاء مدة الجمعية تتولى الجهة المختصة بالشهر تكليف لجنة التصفية وتحديد مكافآت رئيسها وأعضائها. وتسري في شأن إجراءات التصفية الأحكام الواردة في المادة 25 من هذا النظام.

مادة 27 

على أمانة المؤتمر واللجنة الشعبية والمدير التنفيذي كل في حدود اختصاصه مراعاة تنفيذ هذا النظام مع مراعاة أحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية.

مادة 28 

اختار الأعضاء المؤسسون لجنة تأسيسية من كل من:

  1. الأخ /…………………..
  2. الآخ /…………………..
  3. الأخ /…………………..

على أن تتولى وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية إتمام الإجراءات اللازمة لتأسيس وشهر الجمعية ودعوة مؤتمر الجمعية للانعقاد وفقا لأحكام القانون.

توقعات الأعضاء المؤسسين

الاسم:…………………….التوقيع:……………………

الاسم:…………………….التوقيع:……………………

نموذج رقم 1 – أ 

الأخ /………………

تنفيذاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر، بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية، يتقدم الأعضاء المؤسسون لجمعية………….. ومركزها…………بطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهر نظام الجمعية وإصدار الشهادة الدالة على إتمامها.

ومرفق بهذا الطلب المستندات الآتية:

  1. ثلاث نسخ من نظام الجمعية المكتوب موقع على كل نسخة من جميع الأعضاء المؤسسين.
  2. إقرار من صورتين موقع على كل صورة منهما من جميع المؤسسين بأنهم ليسوا من المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية أو المدنية.
  3. رسم هندسي مبسط لمركز الجمعية مبين عليه موقعه ومشتملاته ومساحته والمرافق التي يحتوي عليها.
  4. الإيصال الدال على سداد رسم الشهر.
  5. المستند الدال على تفويض مقدم الطلب فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للشهر/ إسم مقدم الطلب/ عنوان مقدم الطلب.

التاريخ:

الموافق:

توقيع………… مقدم الطلب المكلف باتخاذ الإجراءات اللازمة للشهر.

نموذج رقم 1 – ب 

الأخ /…………….

تنفيذاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر، بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية، يتقدم الأعضاء المؤسسون لجمعية…….. ومركزها……….. يطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهر تعديل نظام الجمعية وإصدار الشهادة الدالة على إتمام إجراءات الشهر ومرفق بها طلب المستندات التالية:

  1. ثلاث نسخ طبق الأصل من قرار الجمعية الصادر بتاريخ ………… بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للجمعية.

2 – ثلاث نسخ من التعديل المدخل على نظام الجمعية المشهر.

اسم أمين اللجنة الشعبية للجمعية…………… عنوانه: ……………

حرر في: ……………… الموافق: ……………..

التوقيع: ……………….

نموذج رقم 1 – ج 

الأخ /……………………..

تنفيذاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر، بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية، تتقدم جمعية ……….. ومركزها…………والمشهرة تحت رقم…………… بطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة شهر الجمعية وإصدار الشهادة الدالة على ذلك ومرفق بها طلب المستندات التالية:

  1. ثلاث نسخ من النظام الأساسي للجمعية السابق شهره.
  2. ثلاث نسخ من التعديلات المطلوب إجراؤها على النظام الأساسي.
  3. ثلاث نسخ من قرار مؤتمر الجمعية الصادر بتاريخ /…………. بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للجمعية موقع عليها من أعضاء مؤتمر الجمعية الموافقين على التعديل.
  4. إقرار من صورتين موقع على كل منهما من جميع أعضاء الجمعية بأنهم ليسوا من الأشخاص المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية أو المدنية.
  5. رسم هندسي مبسط لمركز الجمعية مبين عليه موقعه ومشتملاته ومساحته والمرافق التي يحتوي عليها.

اسم أمين اللجنة الشعبية للجمعية /………………. عنوانه ………….

حرر في: …………………

الموافق: …………………..

التوقيع: ……………………

نموذج رقم 2 سجل قيد أنظمة الجمعيات والتعديلات المدخلة عليها

رقم القيدتاريخ القيداسم الجمعيةنظام الجمعية أو التعديل المدخل عليهاملاحظات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.