أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1061 لسنة 2019 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمفوضية المجتمع المدني

نشر في

قرار رقم 1061 لسنة 2019م باعتماد الهيكل التنظيمي لمفوضية المجتمع المدني

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 302 لسنة 2014 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري المفوضية المجتمع المدني.
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بتشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1160 لسنة 2018 م، بتشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني وتقرير حكم.
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1605 لسنة 2018 م، بشأن إعادة تنظيم مفوضية المجتمع المدني وتقرير حكم.
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 286 لسنة 2019 م، بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل مفوضية المجتمع المدني.
  • وعلى كتاب عضو المجلس الرئاسي ووزير شؤون المجتمع المدني رقم 266 بتاريخ 2019/9/4 م.
  •  وعلى كتاب وزير الدولة المفوض لشؤون هيكلة المؤسسات رقم 151 بتاريخ 2019/9/4 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 قرر

اعتماد الهيكل التنظيمي لمفوضية المجتمع المدني

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي لمفوضية المجتمع المدني وفقا لأحكام هذا القرار.

تقسيمات الهيكل التنظيمي لمفوضية المجتمع المدني

مادة 2 

يتكون الهيكل التنظيمي لمفوضية المجتمع المدني من التقسيمات التنظيمية الآتية:

اولا: مجلس الإدارة.

 ثانيا: رئيس مجلس الإدارة ويتبعه كل من:۔

  1. مكتب أمانة سر مجلس الإدارة.
  2. مكتب التميز المؤسسي.
  3. مكتب المراجعة الداخلية.
  4. مكتب الشؤون القانونية والشكاوى.

ثالثا: نائب رئيس مجلس الإدارة.

 رابعا: المدير التنفيذي ويتبعه كل من:۔

  1. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  2. إدارة شؤون المنظمات المحلية.
  3. إدارة شؤون المنظمات الدولية.
  4. إدارة تقنية المعلومات والدعم الفني.
  5. إدارة التخطيط والدراسات.
  6. المكتب الإعلامي.

 خامسا: الفروع والمكاتب

اختصاصات نائب رئيس مجلس الإدارة

مادة 3

يختص نائب رئيس مجلس الإدارة بممارسة مهام رئيس مجلس الإدارة في حال غيابه، وما يسند إليه من مهام.

اختصاصات مكتب أمانة سر مجلس الإدارة

مادة 4

مكتب أمانة سر مجلس الإدارة ويختص بما يلي:۔

  1. إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس إدارة المفوضية تحت إشراف رئيس مجلس الادارة وبالتنسيق مع أعضاء المجلس.
  2. التحضير لاجتماعات مجلس إدارة المفوضية العادية والطارئة وتوفير كل ما يلزم لها والتأكد من تلقي جميع الاعضاء الدعوة مرفقة بجدول الأعمال.
  3. تدوين محاضر اجتماعات مجلس إدارة المفوضية وتوثيقها، وحفظها وإحالة الإجراءات التنفيذية الناتجة عنها للتقسيمات والجهات المختصة لوضعها موضع التنفيذ.
  4. حفظ وتوثيق عمل اللجان التي يشكلها مجلس إدارة المفوضية
  5. تنظيم مواعيد مقابلات رئيس مجلس إدارة المفوضية واتصالاته، واستقبال الزوار والرد على استفساراتهم
  6. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة للمفوضية وعرضها على رئيس مجلس الإدارة بعد استيفاء البيانات الخاصة بها.
  7. تنظيم البريد الصادر والوارد الخاص برئيس مجلس إدارة المفوضية وحفظه وتسجيله في سجلات خاصة.
  8. توفير البيانات والمعلومات التي يطلبها رئيس مجلس الادارة او احد اعضاء المجلس بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية الأخرى.
  9. توجيه أعمال المكتب والإشراف على توزيع الموضوعات على الإدارات والمكاتب المختصة حسب تأشيرة رئيس مجلس الإدارة.
  10. الاستعلام عن تنفيذ كافة تعليمات وقرارات وتوصيات مجلس إدارة المفوضية أو رئيس مجلس الإدارة.
  11. تقديم التقارير الدورية لمكتب التميز المؤسسي.
  12. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  13. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب التميز المؤسسي

مادة 5

 مكتب التميز المؤسسي ويختص بما يلي:۔

  1. القيام بإعداد الدراسات التطويرية لإحداث التميز المؤسسي بالمفوضية بالتنسيق مع إدارة التخطيط والدراسات.
  2. وضع برامج قياس الأداء وتقييم الإنجازات ومقارنتها مع الخطط الموضوعة وتحديد الانحرافات واقتراح الحلول.
  3. متابعة تنفيذ المبادرات ورفع تقارير دورية عن مدى تحقيق مستهدفاتها إلى المدير التنفيذي.
  4. نشر ثقافة التميز المؤسسي في المفوضية والقيام بعملية التدريب المنسقي التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي وشرح آليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  5. عقد المقارنات المعيارية بين المفوضية والمؤسسات المناظرة لها.
  6. وضع معايير التميز لموظفي المفوضية لتحديد الموظفين المتميزين والتنسيق مع الإدارة المختصة في عقد حفلات وتكريم الإدارات والموظفين المتميزين.
  7. وضع دليل الإجراءات الخاص بأعمال المفوضية ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الإدارات وتعميمه.
  8. المساهمة في اقتراح الهياكل التنظيمية وتعديلها بما يتفق مع التغيرات الإستراتيجية في أهداف المفوضية 
  9. تقييم أداء الإدارات والمكاتب وإعداد التقارير الدورية عنها.
  10. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المفوضية
  11. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  12. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب المراجعة الداخلية

مادة 6 

مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:۔

  1. القيام بأعمال المراجعة الداخلية وفقا للأسس والقواعد والمعايير المحاسبية المتعارف عليها قانونيا وإداريا وماليا.
  2. مراجعة وفحص كافة أذونات الصرف والتأكد من صحة المستندات المؤيدة للصرف حسب اللوائح الإدارية والمالي المعمول بها.
  3. مراجعة السلف والعهد المالية المؤقتة والمستديمة والتأكد من الالتزام بحدود صرفها وتسويتها.
  4. فحص استمارات وكشوفات المرتبات والمكافآت وما في حكمها والتأكد من مطابقتها لما تقضي به القوانين واللوائح
  5. القيام بمهام الجرد الدوري والمفاجئ للخزائن والمخازن وجرد العهد المالية والمشاركة في مهام الجرد السنوي.
  6. فحص الحسابات الختامية والقوائم المالية والتأكد من صحة توجيه القيود المحاسبية ومراجعة مذكرات التسوية الحساب المفوضية بالمصارف والمطالبة بتسوية المعلقات إن وجدت.
  7. مراجعة مستندات الشراء للتأكد من تقيدها بالضوابط والأحكام المقررة بالخصوص وفقا للتشريعات النافذة.
  8. دراسة العقود التي تعتزم المفوضية إبرامها وفحص شروطها المالية، للتأكد من مطابقتها للقوانين والنظم واللوائح المالية المعمول بها.
  9. متابعة التقارير التنفيذية للعقود ومراجعة مستخلصاتها المالية وفحص مستندات الدفعات المقرر صرفها وإبداء أي ملاحظات يراها ضرورية وذلك قبل الصرف وبعده.
  10. مراجعة جميع الفواتير وأذونات الصرف الخاصة للمطالبة بحقوق المفوضية لدى الغير أو حقوق الغير لدى المفوض والتأكد من استكمال متطلباتها وصحة مستنداتها.

اختصاصات مكتب التميز المؤسسي 

مادة 5 

مكتب التميز المؤسسي ويختص بما يلي:۔

  1. القيام بإعداد الدراسات التطويرية لإحداث التميز المؤسسي بالمفوضية بالتنسيق مع إدارة التخطيط والدراسات
  2. وضع برامج قياس الأداء وتقييم الإنجازات ومقارنتها مع الخطط الموضوعة وتحديد الانحرافات واقتراح الحلول.
  3. متابعة تنفيذ المبادرات ورفع تقارير دورية عن مدى تحقيق مستهدفاتها إلى المدير التنفيذي.
  4. نشر ثقافة التميز المؤسسي في المفوضية والقيام بعملية التدريب لمنسقي التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي وشرح آليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية بالتنسيق مع الإدارات المختصة 
  5. عقد المقارنات المعيارية بين المفوضية والمؤسسات المناظرة لها.
  6. وضع معايير التميز لموظفي المفوضية لتحديد الموظفين المتميزين والتنسيق مع الإدارة المختصة في عقد ملتقيات التميز وتكريم الإدارات والموظفين المتميزين.
  7. وضع دليل الإجراءات الخاص بأعمال المفوضية ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الإدارات وتعميمه.
  8. المساهمة في اقتراح الهياكل التنظيمية وتعديلها بما يتفق مع التغيرات الإستراتيجية في أهداف المفوضية
  9. تقييم أداء الإدارات والمكاتب وإعداد التقارير الدورية عنها.
  10. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المفوضية.
  11. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  12. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب المراجعة الداخلية

مادة 6

مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:۔

  1. القيام بأعمال المراجعة الداخلية وفقا للأسس والقواعد والمعايير المحاسبية المتعارف عليها قانونيا وإداريا وماليا.
  2. مراجعة وفحص كافة أذونات الصرف والتأكد من صحة المستندات المؤيدة للصرف حسب اللوائح الإدارية والمالية المعمول بها.
  3. مراجعة السلف والعهد المالية المؤقتة والمستديمة والتأكد من الالتزام بحدود صرفها وتسويتها.
  4. فحص استمارات وكشوفات المرتبات والمكافآت وما في حكمها والتأكد من مطابقتها لما تقضي به القوانين واللوائح.
  5. القيام بمهام الجرد الدوري والمفاجئ للخزائن والمخازن وجرد العهد المالية والمشاركة في مهام الجرد السنوي.
  6. فحص الحسابات الختامية والقوائم المالية والتأكد من صحة توجيه القيود المحاسبية ومراجعة مذكرات التسوية ا لحساب المفوضية بالمصارف والمطالبة بتسوية المعلقات إن وجدت 
  7. مراجعة مستندات الشراء للتأكد من تقيدها بالضوابط والأحكام المقررة بالخصوص وفقا للتشريعات النافذة.
  8. دراسة العقود التي تعتزم المفوضية إبرامها وفحص شروطها المالية، للتأكد من مطابقتها للقوانين والنظم واللوائح المالية المعمول بها.
  9. متابعة التقارير التنفيذية للعقود ومراجعة مستخلصاتها المالية وفحص مستندات الدفعات المقرر صرفها وإبداء أية ملاحظات يراها ضرورية وذلك قبل الصرف وبعده.
  10. مراجعة جميع الفواتير وأذونات الصرف الخاصة للمطالبة بحقوق المفوضية لدى الغير أو حقوق الغير لدى المفوضية والتأكد من استكمال متطلباتها وصحة مستنداتها.
  11. المشاركة في الرد على الاستفسارات والملاحظات التي يبديها ديوان المحاسبة حول فحص ومراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية.
  12. التحقق من أن الإنفاق من الميزانية التحول يتماشى مع النظم والقواعد القانونية والأحكام الخاصة بإدارة حساب التحول ومتابعة ما قد يقع من مخالفة مالية أو خروج عن تلك النظم والقواعد.
  13. التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة أو على الأصول الثابتة والمنقولة.
  14. المراجعة الداخلية لجميع المصروفات والإيرادات والتحقق من عدم تجاوز المخصصات المقررة بالميزانية.
  15. تقديم التقارير الدورية لمكتب التميز المؤسسي.
  16. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب 
  17. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات مكتب الشؤون القانونية والشكاوى

مادة 7

 مكتب الشؤون القانونية والشكاوى ويختص بما يلي:۔

  1. إعداد وصياغة القرارات وختمها وترقيمها وتسجيلها، وحفظها في سجل خاص حسب تواريخ صدورها وتعميمها.
  2. إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض عليه من رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو الإدارات والمكاتب التابعة لديوان المفوضية 
  3. متابعة القضايا التي تكون المفوضية طرفا فيها، وإعداد المذكرات والدفوع القانونية اللازمة بشأنها، ومتابعة ما يصدر بشأنها من أحكام بالتنسيق مع إدارة القضايا.
  4. المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمل المفوضية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. إعداد ومراجعة مشاريع العقود والاتفاقيات التي تعتزم المفوضية إبرامها من الناحية القانونية، والتأكد من سلامة بنودها وضمان حقوق المفوضية فيها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  6. المشاركة في اللجان التي تتطلب وجود عناصر قانونية أو تحتاج رؤية قانونية لإنجاز المهام المسندة إليها.
  7. استلام الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية وحفظها وتنظيم تداولها بين التقسيمات التنظيمية، وحفظ القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بعمل المفوضية وتبويبها بصورة منظمة تسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
  8. متابعة القوانين واللوائح والقرارات التي تصدر من الجهات المختصة، وتحديد ما تحدثه من تأثير على عمل واختصاصات المفوضية 
  9. دراسة الاستفسارات والشكاوى والتظلمات التي تقدم للمفوضية وإبداء الرأي فيها والعمل على معالجتها.
  10. تقديم التقارير الدورية لمكتب التميز المؤسسي.
  11. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب
  12. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات إدارة الشؤون الإدارية والمالية 

مادة 8 

إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي:۔

  1. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قانون علاقات العمل والنظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين بالقوصية ومباشرة شؤونهم الوظيفية من تعيين ونقل وندب وإعارة وإجازات وغيرها وفقا للتشريعات النافذة،
  2. تنظيم ملفات الموظفين، وإدراج كافة المستندات المتعلقة بهم والمحافظة عليها بما يسهل الرجوع إليها.
  3. تنظيم عمليات الحضور والانصراف وضبطها، واتخاذ اللازم بشأن المخالفين وفقا للتشريعات المعمول بها.
  4. التنسيق مع التقسيمات التنظيمية بخصوص تقارير الكفاءة السنوية وضمان حفظها في ملفات الموظفين.
  5. تحديد احتياجات المفوضية من الوظائف بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية، وإعداد الملاك الوظيفي ووصف * وتوصيف الوظائف بما يلبي حاجة العمل ويواكب تطوراته.
  6. اقتراح الخطط التدريبية لرفع الكفاءة للعاملين بالمفوضية والميزانية اللازمة لها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بها، والإشراف على تنفيذها وإعداد التقارير الدورية عنها بما يضمن تنمية وتطوير وتحفيز الموارد البشرية
  7. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات لمنتسبي المفوضية والإشراف على البرامج الخاصة بالتكافل الاجتماعي بين الموظفين وفق الإمكانيات المتاحة.
  8. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وقيد وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وتنظيمها بما يضمن سهولة الرجوع إليها، والإشراف على البريد الصادر والوارد وأعمال النسخ والتصوير، وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
  9. طبع الوثائق، والمستندات، والسجلات اللازمة لسير العمل بالمفوضية، و تغليف وتجليد المطبوعات وما في حكمها وفقا للتشريعات النافذة.
  10. الإشراف على الاستعلامات واستقبال الزوار وتوثيق طلباتهم وتقديم المساعدة لهم.
  11. إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بالمهام الداخلية والخارجية لموظفي المفوضية وفق التشريعات النافذة.
  12. القيام بأعمال العلاقات العامة والترجمة الخاصة بالمفوضية
  13. توفير مستلزمات إطفاء الحرائق والإسعافات الأولية بمباني المفوضية وجميع مستلزمات الأمن والسلامة المهنية.
  14. تسديد مصروفات الهواتف النقالة، والأرضية، والكهرباء والمياه وغيرها من الالتزامات المالية.
  15. إعداد مشروع الميزانية للمفوضية والمشاركة في مناقشتها مع الجهات المختصة تمهيدا لاعتمادها.
  16. تنفيذ الميزانية، ومسك السجلات اللازمة و الدفاتر، وإعداد القيود المحاسبية، واتخاذ كافة الإجراءات المحاسبية اللازمة ا لعمليات الصرف المختلفة، وضبط الرقابة على أوجه الصرف في حدود في الميزانية المعتمدة.
  17. إعداد الحسابات الختامية للمفوضية وعرضها للاعتماد.
  18. إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية للجهات المختلفة بما في ذلك اشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي، وأقساط القروض والسلف وغيرها، والعمل على تسديدها في مواعيدها وكذلك العمل على متابعة تحصيل إيرادات المفوضية وديونها لدى الغير.
  19. القيام بأعمال المشتريات والمخازن، ومسك السجلات اللازمة لذلك وحفظ الوثائق المتعلقة بها وفقا للنظم والتشريعات النافذة، والعمل على تحديد احتياجات المفوضية من المشتريات اللازمة من الأجهزة والمعدات والأدوات المكتبية والقرطاسية وغيرها.
  20. القيام بأعمال الخزينة والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المالية طبقا للتشريعات النافذة.
  21. إعداد التقارير المالية الشهرية والسنوية بالمصروفات والارتباطات وفقا للقواعد المحددة.
  22. المحافظة على أصول المفوضية الثابتة والمنقولة وصيانتها ومسك السجلات الخاصة بها، وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، وتجديد وثائق التأمين على مقار المفوضية وممتلكاتها.
  23. القيام بأعمال الجرد السنوي وكلما اقتضت الحاجة للجرد وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
  24. تنظيم وترتيب المخازن وحمايتها وضمان رقابة فاعلة عليها، واتباع أحدث الأساليب في استلام الأصناف وحفظها وصرفها وعدم تراكمها بالمخازن، والتصرف في المخزون الراكد وفقا لما تجيزه التشريعات النافذة.
  25. توفير كافة الاحتياجات والأعمال والخدمات في من الحركة، والتنقلات، والحراسة، والأمن، وأعمال النظافة والمقهى، وصيانة مرافق المفوضية
  26. المشاركة في إعداد الردود على تقرير ديوان المحاسبة والجهات الرقابية بالدولة
  27. تقديم التقارير الدورية لمكتب التميز المؤسسي.
  28. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب
  29. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات إدارة شؤون المنظمات المحلية

مادة 9

إدارة شؤون المنظمات المحلية وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بقيد واشهار منظمات المجتمع المدني المحلية، وإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بذلك.
  2. منح وتنظيم أسماء منظمات المجتمع المدني المحلية بما يضمن تفادي الازدواجية في أسمائها وتكرارها أو تشابهها، وذلك باعتماد الآلية التي تكفل ذلك.
  3. استلام ودراسة المستندات المتعلقة بتأسيس منظمات المجتمع المدني المحلية وتعديلاتها وإصدار المستندات والرسائل اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
  4. مسك السجلات الخاصة لقيد منظمات المجتمع المدني المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد الطلبات والتعديلات والتأشيرات المتعلقة بها.
  5. اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن شطب قيد أو حل منظمات المجتمع المدني المحلية طبقا للتشريعات النافذة.
  6. العمل على تطوير اللوائح المنظمة لعملية التسجيل والإشهار وكذلك النماذج المستخدمة بما يفي ويتماشى واحتياجات العمل.
  7. إدارة وتطوير وتحديث قاعدة بيانات شاملة لمعلومات منظمات المجتمع المدني المحلية والعمل على نشر البيانات بما يفي بضوابط الشفافية في التعامل مع هذه المنظمات.
  8. الإشراف على تنفيذ الآليات اللازمة لتقييم أداء منظمات المجتمع المدني المحلية ومستوى تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها.
  9. رصد التجاوزات والانحرافات و الأخطاء والمخالفات التي قد تحدث من منظمات المجتمع المدني المحلية أثناء مزاولة نشاطاتها وإصدار الإنذارات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
  10. استلام ودراسة التقارير الدورية من منظمات المجتمع المدني المحلية.
  11. تقديم الاستشارات الفنية والقانونية المنظمات المجتمع المدني المحلية.
  12. العمل على تصنيف منظمات المجتمع المدني المحلية من حيث مستوى توافر شروط ومقومات تنفيذ المهام المناطة بها.
  13. وضع البرامج والعمل على تنفيذها لرفع كفاءة منظمات المجتمع المدني المحلية.
  14. إعداد البرامج التدريبية اللازمة لإعداد الكوادر الفاعلة في منظمات المجتمع المدني المحلية
  15. تقديم التقارير الدورية لمكتب التميز المؤسسي
  16. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب
  17. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات إدارة شؤون المنظمات الدولية

مادة 10 

إدارة شؤون المنظمات الدولية وتختص بما يلي:۔

  1. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بقيد منظمات المجتمع المدني الدولية، وإتمام كافة الإجراءات المتعلقة و بذلك.
  2. استلام ودراسة طلب إذن العمل المقدم من منظمات المجتمع المدني الدولية وإعداد المذكرات اللازمة بذلك وفقا للتشريعات النافذة.
  3. مسك السجلات الخاصة لقيد منظمات المجتمع المدني الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد الطلبات والتعديلات والتأشيرات المتعلقة بها.
  4. اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن شطب قيد منظمات المجتمع المدني الدولية طبقا للتشريعات النافذة.
  5. العمل على تطوير اللوائح المنظمة لعملية القيد أو منح أذونات العمل المنظمات المجتمع المدني الدولية وكذلك النماذج المستخدمة بما يفي ويتماشى واحتياجات العمل.
  6. إدارة وتطوير وتحديث قاعدة بيانات شاملة لمعلومات منظمات المجتمع المدني الدولية العاملة داخل الدولة الليبية والعمل على نشر البيانات بما يفي بضوابط الشفافية في التعامل مع هذه المنظمات.
  7. الإشراف على تنفيذ الآليات اللازمة لتقييم أداء منظمات المجتمع المدني الدولية، ومستوى تحقيق أهداف العمل داخل الدولة الليبية.
  8. رصد التجاوزات والانحرافات و الأخطاء والمخالفات التي قد تحدث من منظمات المجتمع المدني الدولية أثناء مزاولة نشاطاتها وإصدار الإنذارات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
  9. استلام ودراسة التقارير الدورية من منظمات المجتمع المدني الدولية.
  10. تقديم الاستشارات الفنية والقانونية المنظمات المجتمع المدني الدولية لتعريفها بضوابط العمل داخل الدولة الليبية.
  11. العمل على تصنيف منظمات المجتمع المدني الدولية من حيث مستوى تنفيذ مهامها ونشاطاتها ومدى التزامها بضوابط

العمل داخل الدولة الليبية.

  1. تقديم التقارير الدورية لمكتب التميز المؤسسي.
  2. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب
  3. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات إدارة شؤون المنظمات الدولية

مادة 11

 إدارة تقنية المعلومات والدعم الفني وتختص بما يلي:

  1. إعداد قاعدة بيانات عن المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات المحلية والدولية.
  2. القيام بأعمال التصميم والتركيب لربط شبكات الحاسوب الخاصة بمرافق المفوضية والفروع التابعة لها.
  3. إدارة وتنفيذ مشاريع نظم المعلومات بالمفوضية والفروع التابعة لها وفق أحدث المعايير وبجودة عالية
  4. تقديم الرأي الفني بخصوص السياسات المعتمدة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والقيام بما يوكل إليها من مهام في تنفيذ هذه السياسات
  5. إنشاء منظومة للمعلومات وفق أحدث النظم المعلوماتية والحاسوبية وربطها بمراكز التوثيق والمعلومات المحلية.
  6. القيام بأعمال إدارة ومتابعة مواقع المفوضية على شبكة الانترنت وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها ومتابعة ما ينشر على شبكة المعلومات من أخبار تتعلق بنشاطات المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية
  7. العمل على حماية المعلومات الإلكترونية للمفوضية والفروع التابعة لها.
  8. القيام بأعمال الصيانة اللازمة لشبكات الحاسوب و البرامج والمنظومات العاملة لهذه الشبكة.
  9. تحديد الاحتياجات والبرامج الحاسوبية اللازمة لتقديم وتطوير خدمات الشبكات
  10. الإشراف على صيانة الآلات والمعدات الإلكترونية المستخدمة بالمفوضية.
  11. تقديم التقارير الدورية لمكتب التميز المؤسسي.
  12. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب
  13. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات إدارة التخطيط والدراسات

مادة 12 

إدارة التخطيط والدراسات وتختص بما يلي:

  1. تحديث القيم والأهداف العامة والتشغيلية للمفوضية.
  2. دراسة المتغيرات الداخلية والخارجية المؤثرة في نشاطات المفوضية وإعداد التقارير عنها.
  3. الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية للمفوضية ووضع مستهدفاتها والتأكد من تحقيق هذه المستهدفات.
  4. الإشراف على إعداد الخطط التشغيلية الخاصة بمفوضية المجتمع المدني.
  5. وضع معايير أداء الخطط الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بالمفوضية ووحداتها المختلفة ومتابعة تنفيذها.
  6. المراجعة الدورية لمنهجيات عمل المفوضية والتحقق من مدى فعاليتها لتحقيق مستهدفاتها.
  7. اقتراح السياسات والاستراتيجيات لدمج المجتمع المدني كشريك في عملية الحوكمة الرشيدة داخل الدولة الليبية 
  8. المشاركة في وضع سياسات واستراتيجيات التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية لمنظمات المجتمع المدني المحلي.
  9. متابعة وتطوير السياسات الداعمة لإنشاء الشراكات بين منظمات المجتمع المدني وأجهزة الدولة.
  10. اقتراح سياسات وخطط لرفع كفاءة الموارد البشرية بمنظمات المجتمع المدني والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  11. تجميع البيانات والإحصاءات المتعلقة بعمل منظمات المجتمع المدني وإعداد الدراسات الداعمة لعملهم.
  12. إعداد الخطط لدعم المرأة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاص بما يضمن مشاركتهم في العمل الأهلي.
  13. إعداد خطط التنفيذ والتقديرات المالية للمشاريع التنموية التي تقوم بتنفيذها المفوضية
  14. إعداد آليات المتابعة والتقييم بما يضمن نزاهة وشفافية أداء منظمات المجتمع المدني العاملة في ليبيا.
  15. التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني من أجل إيجاد سبل التعاون في تنفيذ المشاريع المشتركة المتعلقة بالمفوضية.
  16. إعداد نماذج استطلاعات الرأي والدراسات الميدانية للقضايا الوطنية من خلال منظمات المجتمع المدني.
  17. القيام بتنفيذ الدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي المتعلقة ببناء قدرات المجتمع المدني وتحديد احتياجاته واقتراح الاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتطويرها.
  18. إعداد قاعدة بيانات بالمشاريع المنفذة والتي تم دعمها من طرف المفوضية وحفظها ورقيا والكترونيا مع الدعم الفني.
  19. العمل على تبني وتطوير واعتماد منهجيات علمية حديثة لإدارة المشاريع التنموية وتدريب وتطوير العناصر اللازمة 
  20. وضع الآليات لتنفيذ برامج الدعم المالي واللوجستي لمنظمات المجتمع المدني وبما يضمن الشفافية ويحقق العدالة في توزيع الموارد بين هذه المنظمات.
  21. إعداد الدراسات عن التجارب المحلية والدولية في دمج المجتمع المدني في عمليات التنمية والحوكمة الرشيدة.
  22. تقديم التقارير الدورية لمكتب التميز المؤسسي.
  23. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب
  24. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات المكتب الإعلامي

مادة 13 

المكتب الإعلامي ويختص بما يلي:

  1. القيام بعملية الرصد الإعلامي لوسائل الإعلام المحلية و الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي وإعداد التقارير اللازمة والردود المناسبة بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية الأخرى.
  2. المشاركة في متابعة موقع المفوضية بشبكة المعلومات الدولية بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  3. الإشراف على تنظيم المؤتمرات الصحفية التي تعقدها المفوضية و التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة لتغطية النشاطات التي تقوم بها المفوضية 
  4. وضع الخطط والعمل على تنفيذها لنشر المعرفة والتوعية والتثقيف بأهمية العمل المدني ودوره في استقرار الدولة.
  5. التعريف ببرامج وخدمات مفوضية المجتمع المدني وكيفية الاستفادة منها وكذلك التعريف باللوائح والقرارات

الصادرة عنها.

  1. إعداد الخطة التنفيذية للمكتب والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
  2. تقديم التقارير الدورية لمكتب التميز المؤسسي.
  3. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  4. ما يكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.

بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 14

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في 18، محرم 1441 هجري الموافق 2019/9/17م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.