أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 490 لسنة 1984 م بتقرير حكم استثناء من أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت 

نشر في

قرار رقم 490 لسنة 1984 م بتقرير حكم استثناء من أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 20 يونيو 1979 م بلائحة الايفاد و علاوة المبيت وتعديلاته.

قررت

مادة 1 

استثناء من أحكام لائحة الايفاد و علاوة المبيت المشار إليها.

يكون الإيفاد في المهام الرسمية بالنسبة لأعضاء الجهاز المركزي للرقابة الادارية العامة بقرار من الرقيب العام، وذلك لمدة لا تتجاوز أسبوع.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 31 يوليو 1984 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.