قرار رقم 448 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 448
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 448 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون المرأة رقم 19061 المؤرخ في 2021/11/21 م.
قرر
مادة 1
توفد السيدة، د.حورية خليفة الطرمال، وزير الدولة لشؤون المرأة، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2021/11/21 م، وذلك لترأس اجتماع المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، ويرافقها في هذه المهمة الآتي ذكرهم
- السيدة، هدى عبد الله الهادي التاغدي.
- السيدة، د.ثريا علي حسين الورفلي.
- السيدة، حنین مسعود ابوشوشة.
- السيدة، أميمة عبد الحفيظ الباوي.
- السيد، محمد علي الزرزاح.
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الوافدين إليها، يرفع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
.