قرار رقم 426 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 6 ديسمبر 2021
- الرقم: 426
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 426 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م،وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 ديسمبر 2015 میلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد وزير الخدمة المدنية رقم 265 المؤرخ في 2021/11/07 م.
- وعلى كتاب السيد/ مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 17823 المؤرخ 2021/11/10 م.
قرر
مادة 1
المحتويات
ايفاد السيد عبد الفتاح صالح الخوجة وزير الخدمة المدنية في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع
يوفد السيد عبد الفتاح صالح الخوجة وزير الخدمة المدنية في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع،اعتبارا من 2021/11/20 م،وذلك للإطلاع على رؤية ومنهجية الجانب التركي في التعامل مع اختصاصات الخدمة المدنية وللاستفادة من خبراتهم ذات العلاقة ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:۔
- السيد/ حامد احمد علي مسعود
- السيد/ عبد الله سعد عبد الباري
- السيد/ عاشور المبروك الغرياني
- السيدة/ حنان محمد بالأشهر
- السيدة/ مفيدة خليل الصويد
- السيد/ احمد علي طروش
مادة 2
تحمل مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفد الوارد بالفقرة 6 من المادة السابقة
يتكفل مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفد الوارد بالفقرة 6 من المادة السابقة.
مادة 3
التزام على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع
على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 4
بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 105 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وإيفادها في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 519 لسنة 2023 م بتشكيل وفد وإيفاده في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 367 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 545 لسنة 2023 م بإيفاد طلبة للدراسة بالخارج
-
قرار رقم 370 لسنة 2023 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الطلبة الموفدين للخارج
-
قرار رقم 339 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وايفادها في مهمة عمل رسمية
-
منشور رقم 15 لسنة 2022 م بشأن التعامل مع المدارس الليبية بالخارج
-
قرار رقم 422 لسنة 2022 م بتقرير حكم في لائحة الإيفاد للدراسة بالخارج
-
قرار رقم 763 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن إيجار السكن الخاص بوزير الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 536 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 501 لسنة 2022 م بتقرير استثناء من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
-
قرار رقم 465 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 30 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 466 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 25 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 416 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 415 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 273 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف
-
قرار رقم 247 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 613 لسنة 2021 م