أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 652 لسنة 2021 م بشأن سحب الكلي لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 593 لسنة 2021 م

نشر في

قرار رقم 652 لسنة 2021 م بشأن سحب قرار 

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م فى مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنه 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2012 بشأن الأحكام المنظمة للاستيراد والتصدير. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 537 بشأن إعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية.
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 199 لسنة 2012 م بتحديد قوائم السلع المقصور و المحظور تصديرها واستيرادها. 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 398 لسنة 2018 م بشأن إعادة تصنيف الفئات السلعية التى يجوز استيرادها من أدوات الاستيراد. 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 193 لسنة 2021 بشأن اعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع. 

قرر

مادة 1

في مقام تنفيذ نص المادة الأولى من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 537 لسنة 2021م بإعفاء جميع السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية يسحب سحبا كليا قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 593 لسنة 2021 م المشار إليه.

مادة 2

تتولى إدارة التجارة الداخلية بديوان وزارة الإقتصاد والتجارة إعداد نشرة أسبوعية تتضمن رصد ومتابعة أسعار السلع الموردة بالسوق المحلي.

ماده 3

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.

  • محمد علي الحويج 
  • وزير الاقتصاد والتجارة 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.