Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 1975 م بشأن العمل بدفتر الحوادث الرسمي على السفن الوطنية

نشر في

قرار رقم 4 لسنة 1975 م بشأن العمل بدفتر الحوادث الرسمي على السفن الوطنية

وزير النقل البحري 

بعد الإطلاع

  • على القانون البحري
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1970 بشأن الموانئ.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار الصادر في 25 شوال 1392 هـ الموافق 30 نوفمبر 1972.
  • وعلى القانون رقم 31 لسنة 1975 بتنظيم وزارة النقل البحري.
  • وبناء على ما عرضه رئيس اللجنة الشعبية للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر.

قرر

مادة 1

يقصد بدفتر الحوادث الرسمي المرافق لهذا القرار دفتر اليومية المشار إليه في القانون البحري وتدون في هذا الدفتر البيانات والوقائع والحوادث والحالات وفقاً للنظام الوارد فيه.

مادة 2

على السفن الوطنية العمل بدفتر الحوادث الرسمي المشار إليه طبقاً لأحكام القانون البحري والقانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ والمعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار المشار إليها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • منصور محمد بدر
  • وزير النقل البحري
  • صدر في: 19 ربيع الأول 1395 هـ
  • الموافق: 01 إبريل 1975م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.