قرار رقم 390 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 390
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 390 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم .12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 751 لسنة 2007م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد وزير التخطيط رقم .315 بتاريخ 2021/9/29 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم .13873 بتاريخ 2021/10/2 م.
مادة 1
يوفد السيد، د.فاخر مفتاح بوفرنة وزير التخطيط في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2021/11/1 م، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي المتوسط بشأن دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:۔
- 20.السيد، باسم حسين بوبكر
- 21.السيد،عادل منصور عمر يونس
- 22.السيد، فتحي سعد فضيل
مادة 2
على رئيس الوفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء