أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 378 لسنة 2022 م بشأن تنفيذ الشق الخارجي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية

نشر في

قرار رقم 378 لسنة 2022 م بشأن تنفيذ الشق الخارجي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم ر 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني رقم 118 لسنة 2020 م بشأن تقرير حكم.
  • وعلى كتاب السيد مدير إدارة شؤون الجامعات رقم 37_38_2022 المؤرخ في 2022/3/6 م.

قرر

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار تنفيذ الشق الخارجي للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية ممن انهو قرارات الشق الداخلي وباشروا عملهم بالقسم العلمي التابع لهم لمدة 3 أشهر من الإجازة وفقا لقرارات منح الإجازة الصادرة عن الجامعات لعدد 20 جامعة المبينة بالكشف المرفق ويكون تنفيذ القرار مقيدا بالشروط الآتية:

  1. توافر التغطية المالية اللازمة بالجامعات وفي حال عدم توافر التغطية المالية تتولى الجامعات إحالة المطالبة بالمخصصات المطلوبة لإدارة الميزانية
  2.  يتولى وكلاء الشؤون العلمية بالجامعات تحديد.الدول التي يرغب المشمولين بالقرار التنفيذ.بها  بناء على ما يقدمونه من قبولات أكاديمية من جامعات دولية معترف بها.
  3. يستثنى من صدرت لهم قرارات وزارية لتنفيذ الشق الخارجي في السابق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

عمران احمد القيب

 وزير التعليم