أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 2015 م بشأن إقالة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني

نشر في

قرار رقم 36 لسنة 2015 م بشأن إقالة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:-

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكلیف حكومة إنقاذ وطني.
  • وعلى ما ورد بتقارير ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي وتقارير اللجان بالمؤتمر.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 218 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 10/جمادى الآخرة/ 1436ه.الموافق.م 2015/3/31.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

یُعفى السيد، عمر سلیمان صالح الحاسي من مهام منصبه بصفته رئیساً لحكومة الإنقاذ الوطني ویكلف السيد النائب الأول بمهام رئاسة مجلس الوزراء مؤقتاً إلى حين اختیار رئیس لهذه الحكومة.

مادة 2

تتولى رئاسة المؤتمر الرئيس ونائبیه ترشيح من يتولى رئاسة الحكومة بعد التشاور مع اللجان وذلك خلال شهر من تاريخ هذا القرار ويمكن تمديد هذه المدة من الرئاسة وفقاً لمقتضيات الضرورة والمصلحة العامة.

مادة 3

تستمر الحكومة برئاسة النائب الأول حكومة تصريف أعمال إلى حین اختیار رئیس لها.

مادة 4

یعمل بهذا هذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر في بالجریدة الرسمیة ووسائل الإعلام المتاحة ویلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

  • المؤتمر الوطني العام ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ:10/جمادى الآخرة/ 1436ه.
  • الموافق:31/مارس/2015 م.