قرار رقم 339 لسنة 2013 م بإنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بمدينة طبرق
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يوليو 7, 2013
-
رقم الإصدار:339
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
الحالة:
قرار رقم 339 لسنة 2013 م بإنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بمدينة طبرق
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 ميلادي،في شأن الخدمة في القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي،بشأن الأمن و الشرطة.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 ميلادي،بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2012 ميلادي،بتفويض رئيس مجلس الوزراء ببعض المهام.
قرر
مادة 1
المحتويات
إنشاء غرفة أمنية تسمى غرفة العمليات المشتركة
تنشأ غرفة أمنية تسمى غرفة العمليات المشتركة للحفاظ على أمن المناطق الحدودية امساعد_الجغبوب تتبع مجلس الوزراء وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيسه ويكون مقرها بمدينة طبرق.
مادة 2
تأليف اللجنة
تشكل غرفة العمليات المشار إليها في المادة السابقة من رئيس من أحد ضباط الجيش لا تقل رتبته عن رتبة عقيد،ومساعد له من أحد الضباط،يصدر بتكليفهما قرار من رئيس مجلس الوزراء،وتضم مندوبين عن الجهات التالية:
- جهاز المخابرات الليبية.
- مديرية الأمن الوطني طبرق.
- مصلحة الجمارك.
- مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
- الهجرة غير الشرعية.
- الحرس البلدي.
- مكافحة المخدرات.
- حرس الحدود.
- وحدات الجيش الليبي.
مادة 3
تتولى غرفة العمليات الأمنية المشتركة القيام بما يلي
- اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للحفاظ على الأمن بالمناطق الحدودية امساعد الجغبوب وغيرها من المناطق الواقعة بضواحي مدينة طبرق وبما يضمن دعم و إسناد الشرطة والمشاركة في حفظ الأمن ،ولها في ذلك وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- وضع آلية قانونية لتلقي البلاغات وقبول الشكاوى وجمع الاستدلالات بشأنها،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتها إلى النيابة العامة.
- تقديم التقريرات اليومية لأهم البلاغات وما اتخذ بشأنها من إجراءات لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة.
- السيطرة الأمنية الكاملة على مدينة طبرق وضواحيها.
- فتح نقاط التمركز الأمني لفرض الأمن والمجاهرة به.
- مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب الجمركي وتجارة المخدرات.
- ويكون للغرفة في سبيل أداء مهامها ما يلي:
- أ- الحق في استخدام كافة الوسائل الفنية والتقنية التي تراها لازمة لأداء مهامها،وعلى جميع الجهات الأمنية ذات العلاقة بعمل الغرفة اتخاذ الإجراءات العاجلة بما يمكن الغرفة من تحقيق أهدافها ذات الطابع الأمني.
- ب- التنسيق مع الوزارات والجهات العامة بما يكفل أداء الغرفة لمهامها على الوجه المطلوب ووفقا للبرنامج الذي تعده الغرفة بالخصوص.
- ت- التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء المناطق المستهدفة وطلب معاونتهم وإدماجهم في الخطة الأمنية بما يتناسب وطبيعة هذه المهام وبما يحد من الإفراط في استعمال القوة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
- ث- تشكيل فريق إعلامي بالغرفة مهمته توثيق الاختراقات التي يتم ضبطها في الحال،كما يكون لها ناطق إعلامي للتواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح مهام الخطة الأمنية و أهدافها.
- ج- للغرفة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به تنفيذا لمهامها.
مادة 4
خضوع منتسبو الغرفة لإشراف رئيس الغرفة ومساعده
يخضع منتسبو الغرفة من الناحية الفنية لإشراف رئيس الغرفة ومساعده.
مادة 5
مهام كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة
تتولى كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة دفع المرتبات وسائر العلاوات والمزايا المالية والمكافأت لمنتسبيها كل فيما يخصه وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 6
إنشاء عدد من التقسيمات التنظيمية للغرفة
يكون للغرفة عدد من التقسيمات التنظيمية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الغرفة.
مادة 7
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 28/شعبان/ 1434 هجري.
- الموافق 7/يوليو/2013 ميلادي
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها الحالية وتقرير حكم
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 623 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 568 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
اترك تعليقاً