قرار رقم 339 لسنة 2013 م بإنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بمدينة طبرق

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 339 لسنة 2013 م بإنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بمدينة طبرق

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

المحتويات

إنشاء غرفة أمنية تسمى غرفة العمليات المشتركة

تنشأ غرفة أمنية تسمى غرفة العمليات المشتركة للحفاظ على أمن المناطق الحدودية امساعد_الجغبوب تتبع مجلس الوزراء وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيسه ويكون مقرها بمدينة طبرق.

مادة 2

تأليف اللجنة 

تشكل غرفة العمليات المشار إليها في المادة السابقة من رئيس من أحد ضباط الجيش لا تقل رتبته عن رتبة عقيد،ومساعد له من أحد الضباط،يصدر بتكليفهما قرار من رئيس مجلس الوزراء،وتضم مندوبين عن الجهات التالية:

  1. جهاز المخابرات الليبية.
  2. مديرية الأمن الوطني طبرق.
  3. مصلحة الجمارك.
  4. مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
  5. الهجرة غير الشرعية.
  6. الحرس البلدي.
  7. مكافحة المخدرات.
  8. حرس الحدود.
  9. وحدات الجيش الليبي.

مادة 3

تتولى غرفة العمليات الأمنية المشتركة القيام بما يلي 

  1. اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للحفاظ على الأمن بالمناطق الحدودية امساعد الجغبوب وغيرها من المناطق الواقعة بضواحي مدينة طبرق وبما يضمن دعم و إسناد الشرطة والمشاركة في حفظ الأمن ،ولها في ذلك وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. وضع آلية قانونية لتلقي البلاغات وقبول الشكاوى وجمع الاستدلالات بشأنها،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتها إلى النيابة العامة.
  3. تقديم التقريرات اليومية لأهم البلاغات وما اتخذ بشأنها من إجراءات لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة.
  4. السيطرة الأمنية الكاملة على مدينة طبرق وضواحيها.
  5. فتح نقاط التمركز الأمني لفرض الأمن والمجاهرة به.
  6. مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب الجمركي وتجارة المخدرات.
  7. ويكون للغرفة في سبيل أداء مهامها ما يلي:

مادة 4

خضوع  منتسبو الغرفة لإشراف رئيس الغرفة ومساعده

يخضع منتسبو الغرفة من الناحية الفنية لإشراف رئيس الغرفة ومساعده.

مادة 5

مهام كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة

تتولى كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة دفع المرتبات وسائر العلاوات والمزايا المالية والمكافأت لمنتسبيها كل فيما يخصه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6

إنشاء  عدد من التقسيمات التنظيمية للغرفة

يكون للغرفة عدد من التقسيمات التنظيمية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الغرفة.

مادة 7

بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly