أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 339 لسنة 2012 م بحل جهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار

نشر في

قرار رقم 339 لسنة 2012 م بحل جهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 104 لسنة 2007 ميلادي،بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 198 لسنة 2010 ميلادي،بإعادة تنظيم جهاز التحدي للبناء والتشييد.
  • وعلى كتاب السيد رئيس اللجنة التسييرية لجهاز التحدي للبناء والتجارة والإستثمار رقم 012 – 73 بتاريخ 2012/6/19 ميلادي
  •  وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع والعشرين لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يحل جهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار وتغل يده عن مزاولة أي نشاط.

مادة 2

تتولى لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحل ة اتخاذ الإجراءات اللازمة بتشكيل لجنة للتصرف في أصول وموجودات الجهاز المنحل وتسوية الالتزامات القائمة ولها في ذلك القيام بالتصرفات القانونية اللازمة بما يضمن حقوق الدولة ووفقاً للأسس المعمول بها لدى الصندوق.

مادة 3

تحال قوائم بالعاملين بالجهاز لوزارة العمل والتأهيل من إدارة الصندوق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم وفقاً للأسس المتبعة لديها على أن تستمر الوزارة بصرف مرتباتهم إلى حين اتخاذ اللازم.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في:10/ رمضان/1433ه.
  • ميلادي 2012/7/30