قرار رقم 339 لسنة 2012 م بحل جهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 30, 2012
-
الرقم:339
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 339 لسنة 2012 م بحل جهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 104 لسنة 2007 ميلادي،بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 198 لسنة 2010 ميلادي،بإعادة تنظيم جهاز التحدي للبناء والتشييد.
- وعلى كتاب السيد رئيس اللجنة التسييرية لجهاز التحدي للبناء والتجارة والإستثمار رقم 012 – 73 بتاريخ 2012/6/19 ميلادي
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع والعشرين لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يحل جهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار وتغل يده عن مزاولة أي نشاط.
مادة 2
تتولى لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحل ة اتخاذ الإجراءات اللازمة بتشكيل لجنة للتصرف في أصول وموجودات الجهاز المنحل وتسوية الالتزامات القائمة ولها في ذلك القيام بالتصرفات القانونية اللازمة بما يضمن حقوق الدولة ووفقاً للأسس المعمول بها لدى الصندوق.
مادة 3
تحال قوائم بالعاملين بالجهاز لوزارة العمل والتأهيل من إدارة الصندوق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم وفقاً للأسس المتبعة لديها على أن تستمر الوزارة بصرف مرتباتهم إلى حين اتخاذ اللازم.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في:10/ رمضان/1433ه.
- ميلادي 2012/7/30
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 262 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 349 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة
-
قرار رقم 266 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن بتنفيذ مشروع استثماري
-
قرار رقم 203 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 210 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
-
قرار رقم 992 لسنة 2022 م بشأن تقرير أحكام بقرارات الإذن بتنفيذ المشروعات الاستثمارية
-
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بشأن تعديل المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 340 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 216 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واللائحة الادارية واللائحة المالية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة، طرابلس
-
قرار رقم 158 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 77 لسنة 2022 م بإضافة أحكام إلى قرار رقم 359 لسنة 2021 ميلادية، بتحديد قوائم السلع المحظور و المقصور تصديرها واستيرادها
-
قرار رقم 711 لسنة 2021 م بإنشاء منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة
-
قرار رقم 555 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري
-
قرار رقم 455 لسنة 2021 م بالموافقة للمؤسسة الليبية للاستثمار والجهات الاستثمارية التابعة لها بالاستثمار داخل ليبيا
-
قرار رقم 170 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 56 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 3 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 131 لسنة 2021 م بتعديل حكم بقراره رقم 61 لسنة 2019 م
اترك تعليقاً