أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 336 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية 

نشر في

قرار رقم 336 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 م، في شأن حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م، بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير المالية رقم م 801 المؤرخ في 2022/01/31 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9080 المؤرخ في 2022/3/29 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يرقى الضباط وضباط الصف المذكورين أدناه التابعين لمصلحة الجمارك ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبته: 

الرتبة الحالية الاسم 
1عميد سليمان علي سالم 
2عميد عبدالله الطاهر عبد الله الترجمان 
3عقيد مختار سلیم عبد الله 
4عقيد طارق عبد القادر عثمان 
5رائد مصطفى احمد مصطفى 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء