قرار رقم 336 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 مارس 2022
- رقم التشريع: 336
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الجمارك
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 336 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 م، في شأن حرس الجمارك.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م، بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير المالية رقم م 801 المؤرخ في 2022/01/31 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9080 المؤرخ في 2022/3/29 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يرقى الضباط وضباط الصف المذكورين أدناه التابعين لمصلحة الجمارك ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبته:
الرتبة الحالية | الاسم | |
1 | عميد | سليمان علي سالم |
2 | عميد | عبدالله الطاهر عبد الله الترجمان |
3 | عقيد | مختار سلیم عبد الله |
4 | عقيد | طارق عبد القادر عثمان |
5 | رائد | مصطفى احمد مصطفى |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء