قرار رقم 30 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 13 يناير 2022
- الرقم: 30
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 30 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1491 بتاريخ 13/ 1/ 2022م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعدل الجدول رقم 30 الخاص بالملاك الموظفين للملحقين التجاريين وظائف وزارة الاقتصاد المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الجدول المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 30 لسنة 2021 ميلادية بتقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018
ر.م | السفارة او البعثة | ملحق تجاري | مساعد ملحق | مستشار | القرارات |
1 | تونس | 1 | 1 | – | |
2 | مصر – القاهرة | 1 | 1 | – | |
3 | مصر – الإسكندرية | – | 1 | – | |
4 | المغرب | 1 | – | – | |
5 | الجزائر | 1 | – | – | |
6 | السعودية | 1 | – | – | |
7 | الإمارات العربية | 1 | – | – | |
8 | المانيا | 1 | – | – | |
9 | ايطاليا | 1 | 1 | – | |
10 | اسبانيا | 1 | – | – | |
11 | الصين | 1 | 1 | – | |
12 | تركيا – اسطنبول | 1 | 1 | – | |
13 | تركيا – أنقرة | – | 1 | – | |
14 | الهند – باكستان – ماليزيا | 1 | – | – | |
15 | فرنسا-بلجيكيا – هولندا | 1 | – | – | |
16 | البرازيل | 1 | – | – | |
17 | مالطا-قبرص – اليونان | 1 | – | – | |
18 | كوريا الجنوبية | 1 | – | – | |
19 | سويسرا | – | – | 2 | مستشار المتابعة منظمة التجارة العالمية WTO مستشار لمتابعة أنشطة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة UNCTAD ومنظمة الملكية الفكرية WIPO |
20 | امريكا | – | – | 1 | لمتابعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة |
21 | بلجيكا | – | – | 1 | المتابعة الأنشطة الاقتصادية والتعاون الفني بالاتحاد الأوروبي |
22 | اثوبيا | – | – | 1 | المتابعة برامج المفوضية الاقتصادية بالاتحاد الإفريقي |
23 | زامبيا | – | – | 1 | المتابعة أنشطة الكوميسا |
مصر – الجامعة العربية | – | – | 1 | متابعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي | |
المجموع | 16 | 7 | 7 | 30 وظيفة |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 105 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وإيفادها في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 519 لسنة 2023 م بتشكيل وفد وإيفاده في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 367 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 545 لسنة 2023 م بإيفاد طلبة للدراسة بالخارج
-
قرار رقم 370 لسنة 2023 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الطلبة الموفدين للخارج
-
قرار رقم 339 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وايفادها في مهمة عمل رسمية
-
منشور رقم 15 لسنة 2022 م بشأن التعامل مع المدارس الليبية بالخارج
-
قرار رقم 422 لسنة 2022 م بتقرير حكم في لائحة الإيفاد للدراسة بالخارج
-
قرار رقم 763 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن إيجار السكن الخاص بوزير الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 536 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 501 لسنة 2022 م بتقرير استثناء من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
-
قرار رقم 465 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 30 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 466 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 25 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 416 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 415 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 273 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف
-
قرار رقم 247 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 613 لسنة 2021 م
اترك تعليقاً