أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 29 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 676 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة وزارية وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1182 بتاريخ 2022/1/11 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يعتمد محضر الترسية لطباعة الكتاب المدرسي للعام 2021/2022، ويؤذن لوزارة التعليم بالتعاقد مع الشركات التالي ذكرها وفقا للقيم المالية المبينة بالجدول المرفق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 29 لسنة 2022 ميلادية باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

ر.مالشركةالجنسيةع.العناوينع.النسخالقيمة المالية
1روتوليتو ايطالية6210,003,5009,435,047.000 دولار
2اكتيف تركية285,787,000 7,670,663.500 دولار 
3إيماك تركية161,937,000د.ل7,099,340.000 
4الرقيمليبية161,780,000 7,369,160.000
5الرسيسليبية171,760,000 7,369,160,000
6الأمة المتحدةليبية201,728,000.8,120,765.000 
7الازدهارليبية171,681,000 6,734,390.000
8الكيانليبية171,738,6007,168,965.000
9الواحةليبية171,937,0008,320,126.25
10النورليبية181,506,0007,552,600.000
11الجرفليبية191,666,0008,013,327.50
12المناهجليبية161,508,0006,421,932.50
13دار النورليبية141,257,0005,147,935.000
14المجموعة المتحدةليبية171,255,000.36.398.960.000
15التطويرليبية15966,000 5,262,220.000 د.ل 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.