أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 295 لسنة 2009 م باعتبار مشروعين من أعمال المنفعة العامة التنفيذية

نشر في

قرار رقم 295 لسنة 2009 م باعتبار مشروعين من أعمال المنفعة العامة التنفيذية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسیحی،بشأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر.بشأن التخطيط العمراني،ولائحته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر.بتحديد قيمة تقدير التعويضات على الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق بكتابه رقم 1788 المؤرخ في 1377/05/14 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بكتابه رقم 800 المؤرخ في 1377/06/10 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث عشر لسنة 1377 و.ر.

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروعاً إقامة مكبين للقمامة على الموقعين الآتي بيانهما:

أ– الموقع الأول الكائن بجنوب منطقة مدينة صرمان بمساحة إجمالية تقدر 150 هكتارا وحدودها كالتالي:

  • شمالا: المنطقة الصناعية صرمان.
  • جنوبا: أملاك خاصة ارض قبلية.
  • شرقا: طريق معبد صرمان – بئر عياد.
  • غربا: أملاك خاصة ارض قبلية.

ب– الموقع الثاني الكائن جنوب منطقة مدينة الزاوية بن شعيب بمساحة إجمالية تبلغ 150 هكتارا وحدودها كالتالي:

  • شمالا: أملاك خاصة ارض قبلية.
  • جنوبا: طريق معبد العزيزية صبراتة.
  • شرقا: أملاك خاصة ارض قبلية.
  • غربا: أملاك خاصة ارض قبلية.

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق المشار إليه والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في:02/رجب.
  • الموافق:24/06/1377و.ر.2009 مسيحي.