أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية بإسم الحكومة الليبية 

نشر في

قرار رقم 28 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية بإسم الحكومة الليبية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة  الوطنية.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية إلى الجمهورية التركية، لمدة يومين، اعتبارا من 2021/04/12 م.

مادة 2 

يرافق رئيس مجلس الوزراء في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم: 

  1. خالد المبروك عبد الله < وزير المالية 
  2. إبراهيم علي إبراهيم < مساعد رئيس الحكومة للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية 
  3. سفيان سالم الشيباني < مساعد رئيس الحكومة لشؤون الاتصالات والمعلوماتية
  4. أحمد الصديق الشركسي < مساعد رئيس الحكومة للشؤون العامة وأمين السر 
  5. علي سالم الصلابي < مساعد رئيس الحكومة للشؤون المالية.
  6. أحمد مصطفى عمر< مساعد رئيس الحكومة للشؤون الصحية
  7. محمد محمود حمودة < الناطق الرسمي لمجلس الوزراء ورئيس مجلس  
  8. محمد عبد الحميد محمد < مرافق شخصي
  9. أحمد إبراهيم شادي < مرافق حمایة 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء