قرار رقم 28 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية بإسم الحكومة الليبية
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أبريل 2021
- رقم التشريع: 28
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 28 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية بإسم الحكومة الليبية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية إلى الجمهورية التركية، لمدة يومين، اعتبارا من 2021/04/12 م.
مادة 2
يرافق رئيس مجلس الوزراء في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:
- خالد المبروك عبد الله < وزير المالية
- إبراهيم علي إبراهيم < مساعد رئيس الحكومة للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية
- سفيان سالم الشيباني < مساعد رئيس الحكومة لشؤون الاتصالات والمعلوماتية
- أحمد الصديق الشركسي < مساعد رئيس الحكومة للشؤون العامة وأمين السر
- علي سالم الصلابي < مساعد رئيس الحكومة للشؤون المالية.
- أحمد مصطفى عمر< مساعد رئيس الحكومة للشؤون الصحية
- محمد محمود حمودة < الناطق الرسمي لمجلس الوزراء ورئيس مجلس
- محمد عبد الحميد محمد < مرافق شخصي
- أحمد إبراهيم شادي < مرافق حمایة
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء