أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

نشر في

قرار رقم 19 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد، وزير السياحة والصناعات التقليدية رقم 1-20212 المؤرخ في 2021/03/23 م 

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، عبدالسلام عبدالله اللهي، وزير السياحة والصناعات التقليدية، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية لمدة أربعة أيام اعتبارا من 2021/04/06 م، وذلك لحضور الفعاليات الثلاث التي تقيمها المنظمة العالمية للسياحة بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7-8 /أبريل 2021م، بمناسبة افتتاح المكتب الإقليمي للشرق الأوسط واللجنة السابعة والأربعين لهيئة الشرق الأوسط، والاجتماع القادم للجنة أزمة السياحة العالمية، ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهما: 

  1. السيد، فتحي محمد موسي > مستشار الوزير. 
  2. السيد، د.عادل أحمد عمر > مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبدالحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء