أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 2014 م بشأن تبعية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

نشر في

قرار رقم 19 لسنة 2014 م بشأن تبعية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس/2011 م, وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم 20 لسنة 2013 م.بشأن هيئة الرقابة الإدارية.
  • القرار رقم 118 لسنة 2012 م.بنقل تبعية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى مجلس الوزراء.
  • وعلى كتاب مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الرقم الإشاري م-ر-غ-د 440 / 2013م بتاريخ 11/11/2013 م.بشأن طلب نقل تبعية المركز من السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الواحد والسبعون بعد المائة المنعقد, يوم الثلاثاء بتاريخ 25/ربيع الثاني/ 1435ه الموافق 2014/02/25 م. 

أصدر القرار الآتي

مادة 1

تنقل تبعية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى هيئة الرقابة الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر بالجريدة الرسمية, وفي وسائل الإعلام المتاحة.

  • المؤتمر الوطني العام ليبيا
  • صدر في طرابلس:
  • بتاريخ 27/ربيع الثاني/1435ه.
  • الموافق 27/فبراير /2014 م.