أدوات الوصول
قرار رقم 182 لسنة 1986 م بإسناد بعض الاختصاصات إلى مصلحة الإحصاء والتعداد وتجهيز البيانات بأمانة التخطيط
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تتولى مصلحة الإحصاء والتعداد و تجهيز البيانات مهمة طبع کتیب العائلة بحسب الرقم التسلسلي وتوزيعه على مكاتب السجل المدنی في البلديات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.